روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    كل إجراء يقوم به مأمور الضبط القضائى فى الكشف عن الجريمة . صحيح . ما لم يتدخل بفعله فى خلق الجريمة أو التحريض عليها وطالما بقيت إرادة الجانى حرة غير معدومة

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مأمور - كل إجراء يقوم به مأمور الضبط القضائى فى الكشف عن الجريمة . صحيح . ما لم يتدخل بفعله فى خلق الجريمة أو التحريض عليها وطالما بقيت إرادة الجانى حرة غير معدومة Empty كل إجراء يقوم به مأمور الضبط القضائى فى الكشف عن الجريمة . صحيح . ما لم يتدخل بفعله فى خلق الجريمة أو التحريض عليها وطالما بقيت إرادة الجانى حرة غير معدومة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت نوفمبر 27, 2010 12:43 pm

    الموجز:

    كل إجراء يقوم به مأمور الضبط القضائى فى الكشف عن الجريمة . صحيح . ما لم يتدخل بفعله فى خلق الجريمة أو التحريض عليها وطالما بقيت إرادة الجانى حرة غير معدومة . التخفى وإنتحال الصفات حتى يأنس الجانى لهم ويأمن جانبهم ومسايرة رجال الضبط للجناه بقصد ضبط جريمة يقارفونها . لا يجافى القانون . توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعى .

    القاعدة:

    من المقرر أنه لا تثريب على مأمورى الضبط القضائى ومرؤسيهم فيما يقومون به من التحرى عن الجرائم بقصد إكتشافها ولو إتخذوا فى سبيل ذلك التخفى وإنتحال الصفات حتى يأنس الجانى لهم ويأمن جانبهم ، فمسايرة رجال الضبط للجناه بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافى القانون ولا يعد تحريضاً منهم للجناه مادام إن إرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة ، ومادام لم يقع منهم تحريض على إرتكاب هذه الجريمة ، وإذ كان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ فإن الحكم يكون سليماً فيما إنتهى عليه من رفضه الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس التى يبيحها كما أنه لما كان الطاعن قد أوجد نفسه طواعية فى أظهر حال من حالات التلبس فإن قيام الضابط بضبطه وتفتيشه يكون صحيحاً منتجاً لأثره ولا عليه إن هو لم يسع للحصول على إذن من النيابة العامة بذلك إذ لم يكن فى حاجة اليه .
    ( المواد 30، 34 ، 310 اجراءات )
    ( الطعن رقم 11516لسنة 62 ق جلسة 1994/5/10 س 45 ص 632 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مارس 29, 2024 10:03 am