روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    حالة التلبس تجيز اتخاذ الاجراءات القانونية ضد عضو مجلس الشعب . دون اذن سابق من المجلس مفاد المادة 99 / 1 من الدستور.

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    المادة - حالة التلبس تجيز اتخاذ الاجراءات القانونية ضد عضو مجلس الشعب . دون اذن سابق من المجلس مفاد المادة 99 / 1 من الدستور. Empty حالة التلبس تجيز اتخاذ الاجراءات القانونية ضد عضو مجلس الشعب . دون اذن سابق من المجلس مفاد المادة 99 / 1 من الدستور.

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد ديسمبر 12, 2010 2:23 pm

    الموجز:

    نص المادة 99 من الدستور مفاده . إغفال الحكم المطعون فيه الرد على دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه الدستور على الرغم من ثبوت أنه عضو بمجلس الشعب فى تاريخ ارتكاب الجريمة والتى لم تكن فى حالة تلبس وخلو الأوراق من صدور إذن من مجلس الشعب أو رئيسه بتحريك الدعوى الجنائية ضده خطأ فى القانون يوجب تصحيحة والقضاء بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذى رسمه الدستور دون تحديد جلسة لنظر الموضوع . علة ذلك .

    القاعدة:

    لما كانت المادة 99 من الدستور تنص على أن - لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس ، وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ اذن رئيس المجلس . ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء وكان مفاد هذا النص هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية فى غير حالة التلبس ضد عضو مجلس الشعب قبل صدور إذن بذلك من المجلس أو من رئيسه فى غير دور الانعقاد . فإذا رفعت الدعوى الجنائية قبل صدور الإذن من الجهة التى ناط الدستور بها إصداره فإن اتصال المحكمة بالدعوى فى هذه الحالة يكون معدوما قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هى فعلت كان حكمها وما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر ، ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى وتفصل فيه ، بل يتعين أن يقتصر حكمها على القضاء ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها إلى أن تتوافر لها الشروط التى فرضها الدستور لقبولها ، وهو أمر من النظام العام لتعلقه بصحة اتصال المحكمة بالواقعة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد غفل عن الدفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق الذى رسمه الدستور ، رغم ما أثبت بمحضر جلسة المحاكمة من أن الطاعن قد دفع به ، وكان البين من المفردات المضمومة أن الطاعن كان عضوا بمجلس الشعب فى تاريخ وقوع الجريمة التى دانه الحكم بها وظل كذلك حتى ما بعد تاريخ تحريك الدعوى الجنائية ضده ، وكان الثابت من الأوراق أن الجريمة لم تكن متلبسا بها وقد خلا ملف الدعوى مما يدل على صدور إذن من مجلس الشعب أو من رئيسه بتحريكها ضد الطاعن فإن الدعوى الجنائية ضده تكون غير مقبولة ويكون اتصال المحكمة بها معدوما قانونا . ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى فى موضوع الدعوى يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يتعين تصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه الدستور ، وذلك دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن ، ولا لتحديد جلسة لنظر الموضوع عملا بحكم المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 باعتبار أن الطعن للمرة الثانية مادام أن تصحيح الخطأ لا يقتضى التعرض لموضوع الدعوى .
    ( وفقا لنص المادة 99 من الدستور ، والمادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 )
    ( الطعن رقم 15076 لسنة 62 ق جلسة 1997/2/12 س 48 ص 159 )

    الموجز:

    حالة التلبس تجيز اتخاذ الاجراءات القانونية ضد عضو مجلس الشعب . دون اذن سابق من المجلس مفاد المادة 99 / 1 من الدستور.

    القاعدة:

    لما كان البين من الصورة التى اعتنقها الحكم المطعون فيه وأورد عليها أدلة سائ3ة لم يجحد الطاعن أن لها أصلها فى أوراق الدعوى وأنه عند القاء القبض على الطاعن كانت الجريمة التى ارتكبها فى حالة تلبس وكان المستفاد من نص المادة 99 ـ 1 من الدستور أنه يجوز فى حالة التلبس بالجريمة اتخاذ الاجراءات الجنائية ضد عضو مجلس الشعب دون اذن سابق من المجلس ، ومن ثم ومع صحة دفاع الطاعن بأنه عضو بمجلس الشعب فى أن منعاه ببطلان اجراءات القبض عليه والتحقيق معه ومحاكمته . يكون بعيدا من محجة الصواب.
    ( المادة 30,34 اجراءات - 99 من الدستور )
    ( الطعن رقم 6095 لسنة 52 ق جلسة 1983/2/8 س 34 ص214 )
    منتدى روح القانون

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 2:25 pm