روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الحرمة والسرية التي كفلتها المادة 45 من الدستور للمراسلات البريدية إنما تنصرف الي تلك الرسائل حال وجودها لدي هيئة البريد ، أما بعد وصولها وتسليمها للمرسل اليه ، فإنه يحق له وللغير الاستناد إليها والاستدلال بها

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    المادة - الحرمة والسرية التي كفلتها المادة 45 من الدستور للمراسلات البريدية إنما تنصرف الي تلك الرسائل حال وجودها لدي هيئة البريد ، أما بعد وصولها وتسليمها للمرسل اليه ، فإنه يحق له وللغير الاستناد إليها والاستدلال بها Empty الحرمة والسرية التي كفلتها المادة 45 من الدستور للمراسلات البريدية إنما تنصرف الي تلك الرسائل حال وجودها لدي هيئة البريد ، أما بعد وصولها وتسليمها للمرسل اليه ، فإنه يحق له وللغير الاستناد إليها والاستدلال بها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس ديسمبر 30, 2010 1:07 pm

    الموجز:

    المراسلات البريدية الحرمة والسرية المكفولة لها بحكم الدستور اقتصارها علي الرسائل حال وجودها لدي هيئة البريد المرسل إليه وللغير حق الاستدلال بها بعد وصولها الاستثناء انطواؤها علي أسرار حظر القانون أو المرسل إفشاءها.

    القاعدة:

    الحرمة والسرية التي كفلتها المادة 45 من الدستور للمراسلات البريدية إنما تنصرف الي تلك الرسائل حال وجودها لدي هيئة البريد ، أما بعد وصولها وتسليمها للمرسل اليه ، فإنه يحق له وللغير الاستناد إليها والاستدلال بها إلا إذا انطوت علي أسرار حظر القانون أو المرسل افشاءها .
    ( م 16 إثبات )
    ( الطعن رقم 763 لسنة 43 ق جلسة 1980/5/26 ص 1488)

    الموجز:

    شرط أن يكون للبرقية قيمة الورقة العرفية في الاثبات . أن يكون أصلها المودع في مكتب التصدير موقعا عليه من مرسلها . المادة 396 مدني .

    القاعدة:

    يشترط لكي تكون للبرقية قيمة الورقة العرفية في الإثبات ـ طبقا لنص المادة 396 مدني ـ أن يكون أصلها المودع في مكتب التصدير موقعا عليه من مرسلها ، فإذا كان الأصل لا يحمل توقيع المرسل أو من له صفة النيابة عنه في إرسالها فلا تكون للبرقية قيمة في الإثبات .
    ( م 14 ، 16 إثبات )
    ( الطعن رقم 323 لسنة 35 ق جلسة 1969/6/19 ص 1017)

    الموجز:

    للرسائل الموقع عليها قوة الدليل الكتابي من حيث الإثبات .

    القاعدة:

    للرسائل الموقع عليها قوة الدليل الكتابي ـ من حيث الإثبات ـ فتكون حجة علي المرسل بصحة المدون فيها إلي أن يثبت هو العكس بالطرق المقررة قانونا للإثبات .
    ( المادة 16 إثبات )
    ( الطعن رقم 546 لسنة 34 ق جلسة 1968/11/28 ص 1432 )

    الموجز:

    تمسك الخصم بخطاب صادر من خصمه الي آخر. خضوع ذلك لتقدير القاضي تبعا للظروف التي صدر فيها.

    القاعدة:

    الخطاب المرسل من المدعي عليه الي آخر والذي يتمسك به المدعي ـ وهو من الغير ـ يخضع لتقدير القاضي، فله بعد تقدير الظروف التي صدر فيها أن يعتبره دليلا كاملا أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلا ، ولا معقب علي تقديره في ذلك متي بنى على أسباب سائغة.
    (م / 16، 62 إثبات المعدلة بق 18 لسنة 1999)
    (الطعن رقم 243 لسنة 31 ق جلسة 1966/6/14 ص 1359)

    الموجز:

    للرسائل والبرقيات حجية الورقة العرفية في الاثبات متي كانت الرسائل وأصل البرقيات موقعا عليها من مرسلها .

    القاعدة:

    مؤدي نص المادة 1/396 و 2 من القانون المدني أن الرسائل والبرقيات لها قيمة الورقة العرفية في الاثبات متي كانت هذه الرسائل وأصل تلك البرقيات موقعا عليها من مرسلها. وقد قصد المشرع بهذا النص ـ علي ما أفصح عنه في المذكرة الايضاحية ـ أن يستجيب لحاجة التعامل بالرسائل والبرقيات وبوجه خاص في المسائل التجارية فأدرجها بين طرق الاثبات بالكتابة وجعل لها حجية الورقة العرفية للتسوية بينها في الحكم.
    (م / 60 ، 61 إثبات المعدل بق 18 لسنة 1999)
    (الطعن رقم 310 لسنة 30 ق جلسة 1966/1/11 ص 71)

    الموجز:

    اعتبار محضر استجواب المدعي وخطاباته للمدعي عليه وعبارة السند مبدأ ثبوت علي حقيقة سبب الدين .

    القاعدة:

    ان محكمة الموضوع اذ تفسر غامض السند موضوع النزاع طبقا لمقاصد العاقدين ، مسترشدة في ذلك بظروف الدعوي وملابساتها ، واذ تأخذ بما ترجحه من وجوه التفسير ، معتمدة علي اعتبارات معقولة مقبولة لا تخضع لرقابة محكمة النقض علي ما يجري به قضاؤها . فاذا اختلفا طرفا الدعوي علي تفسير ورقة قال المدعي ان المبلغ الوارد بها هو قرض واجب الأداء ، وقال المدعي عليه انه لم يكن قرضا اقترضه من المدعي وانما هو جزء من ثمن قطن تسلمه المدعي من زراعته بصفته وكيل عنه وباعه وقبض ثمنه ، ورشح المدعي عليه لهذا الادعاء بعبارة الورقة المطالب بقيمتها وبأوراق أخري قدمها ، فحكمت محكمة الاستئناف تمهيديا باستجواب الخصمين وحققت ما ادعاه كل منهما وحصلت مما استظهرته من القرائن ومن جميع ظروف الدعوي أن دعوي المدعي عليه أرجح من دعوي المدعي أو أن هذه القرائن ـ علي أقل تقدير ـ موجبة للشك في سبب الدين المدعي به فرفضت الدعوي ، فهذا الحكم صحيح ولا مخالفة فيه لا لحكم المادة 215ولا لأن المحكمة باعتمادها علي عبارة الورقة المطالب بقيمتها وعلي قول المدعي في محضر استجوابه وعلي الخطابات التي أرسلها هو للمدعي عليه دالة علي أنه كان يقوم بادارة أطيان وتسليم قطنه ، قد اعتمدت علي ما يصح اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز لها أن تستكمله بالقرائن الأخري ولا مخالفة لنص المادة 194 مدني ، لأن المحكمة لم تقض بمقاصة ما ، وانما هي قضت برفض دعوي المطالبة بعد أن ثبت لها أن المبلغ المطالب به لم يتسلمه المدعي عليه الا علي اعتباره جزءا من ثمن قطنه الذي باعه المدعي حين كان وكيلا عنه .
    ( المادة 16 من قانون الاثبات ، المادتان 151،150من ق المدنى )
    ( الطعن رقم 52 لسنة 3 ق جلسة 1933/1/7 مجموعة الربع قرن ص 835 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 6:53 pm