روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    عقد البيع الصادر من المورث . لا يجوز لأحد ورثته إثبات صوريته بغير الكتابة .

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    إثبات - عقد البيع الصادر من المورث . لا يجوز لأحد ورثته إثبات صوريته بغير الكتابة . Empty عقد البيع الصادر من المورث . لا يجوز لأحد ورثته إثبات صوريته بغير الكتابة .

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس ديسمبر 30, 2010 1:31 pm

    الموجز:

    عقد البيع الصادر من المورث . لا يجوز لأحد ورثته إثبات صوريته بغير الكتابة . إقتصار الإثبات بالبينه فى حالة الإحتيال على القانون على من كان الإحتيال موجها ضد مصلحته .

    القاعدة:

    إجازة إثبات العقد المستتر فيما بين عاقدية أو خلفهما العام بالبينة فى - حالة الإحتيال على القانون مقصور - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على من كان الإحتيال موجها ضد مصلحته ، وإذن فمتى كان عقد البيع الظاهر الصادر من المورث ثابتا بالكتابة فلا يجوز لأحد ورثته أن يثبت بغير الكتابة أن هذا العقد صورى ، وأنه قصد به الإحتيال على الغير لما كان ذلك ، وكان الطاعنون لم يستندوا فى طعنهم بصورية عقد البيع الصادر من مورثهم والثابت بالكتابة إلى وقوع إحتيال على حقوقهم ، وإنما تمسكوا بأنه حرر بالتواطؤ بين مورثهم والمطعون ضده بقصد إغتيال حقوق زوجة الأخير ، فإنه لا يجوز لهم إثبات الصورية المدعاة بغير الكتابة .
    ( م 30 إثبات )
    ( الطعن رقم 756 لسنة 51 ق جلسة 1991/3/14 س 42 جـ 1 ص762 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 2:04 pm