روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    قانون رقم 3 لسنة 96 بشأن تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة فى مسائل الاحوال الشخصية

    احمد الريس
    احمد الريس
    مشرف
    مشرف


    عدد المساهمات : 119
    نقاط : 302
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 04/07/2009

    الاحوال - قانون رقم 3 لسنة 96 بشأن تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة فى مسائل الاحوال الشخصية    Empty قانون رقم 3 لسنة 96 بشأن تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة فى مسائل الاحوال الشخصية

    مُساهمة من طرف احمد الريس الجمعة ديسمبر 31, 2010 2:40 pm

    قانون رقم 3 لسنة 96 بشأن تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة فى مسائل الاحوال الشخصية
    بأسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه , وقد اصدرناه :
    المادة الاولى
    تختص النيابة العامة وحدها دون غيرها برفع الدعوى فى مسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة , وعلى من يطلب رفع الدعوى أن يتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة المختصة يبين فيه موضوع طلبه والأسباب التى يستند إليها مشفوعة بالمستندات التى تؤيده .
    وعلى النيابة العامة بعد سماع أقوال أطراف البلاغ وإجراء التحقيقات اللازمة أن تصدر قرارا برفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة او بحفظ البلاغ
    ويصدر قرار النيابة العامة المشار اليها مسببا من محام عام ,وعليها إعلان هذا اقرار لذوى الشأن خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدوره .
    المادة الثانية
    للنائب العام إلغاء القرار الصادر برفع الدعوى او بالحفظ خلال ثلاثين وما من تاريخ صدوره , وله فى هذه الحالة أن يستكمل ما يراه من تحقيقات والتصرف فيها إما برفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة او يحفظ البلاغ , ويكون قراره فى هذا الشأن نهائيا
    المادة الثالثة
    إذا قررت النيابة العامة رفع الدعوى على النحو المشار اليه فى المادتين السابقتين ، تكون النيابة العامة هى المدعية فيها ، ويكون لها ما للمدعى من حقوق وواجبات
    المادة الرابعة
    لا يجوز لمقدم البلاغ التدخل فى الدعوى ، او الطعن فى الحكم الصادر فيها .
    المادة الخامسة
    تظر الدعوى فى اول جلسة بحضور ممثل النيابة العامة ولو لم يحضر المدعى عليه فيها
    المادة السادسة
    تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ودون رسوم لديها من دعاوى فى مسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة والتى لم يصدر فيها أى حككم إلى النيابة العاممة المختصة وفقا لاحكام هذا القانون ، وذلك بالحالة التى تكون عليها الدعوى .
    ويعلن قلم الكتاب أمر الإحالة إلى ذوى الشأن
    المادة السابعة
    يلغى كل حكم يخالف هذا القانون
    المادة الثامنة
    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
    صدر برئأسة الجمهورية فى 9 رمضان سنة 1416 ه
    الموافق 29 يناير سنة 1996 م
    نشر بالجريدة الرسمية - العدد 14 مكرر فى 29 /1/1996

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 5:19 pm