روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    انفراد .. نص التعديلات الدستورية التي طرحها البشري قبل 6 سنوات

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    5تلمةع انفراد .. نص التعديلات الدستورية التي طرحها البشري قبل 6 سنوات

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الخميس فبراير 17, 2011 6:12 pm

    انفراد .. نص التعديلات الدستورية التي طرحها البشري قبل 6 سنوات Bigpic_1297960663

    حدد المستشار طارق البشري رئيس لجنة التعديلات الدستورية 11 مادة بدستور
    1971 المعطل حاليا بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لتعديلها وهي
    المواد 5 و73 و74 و77 و82 و93 و102 و108 و113 و127 و137.
    جاء ذلك في مقال نشره في عام 2005 في مجلة "الدستورية" التي تصدرها المحكمة
    الدستورية العليا، تعليقا على طرح التعديلات الدستورية التي طلبها الرئيس
    السابق حسني مبارك في ذلك الوقت.
    ويلاحظ أنه لم يتعرض للمادتين المثارتين حاليا، وهي المادة 76 الخاصة
    بضوابط الترشح لرئاسة الجمهورية، والمادة 88 التي تم تعديلها بإلغاء
    الإشراف القضائي، وذلك لأن المادتين بصيغتهما الحالية بعد التعديل لم تكونا
    موجودتين.
    المقال الذي يرجع تاريخه إلى أبريل 2005، يمكن منه استنتاج ما يدور في عقل
    الفقيه القانوني الشهير الذي كان نائبا لرئيس مجلس الدولة، وقاضيا أصدر
    الحكم الشهير والأوحد في التاريخ الجمهوري لمصر، بإلغاء قرار لرئيس
    الجمهورية بتفويضه لاتخاذ إجراءات استثنائية.
    حرية تكوين الأحزاب
    طرح البشري تعديلات قد تتبناها اللجنة حاليا برئاسته، وتخص التعديلات
    المادة "5" بشأن التعددية الحزبية لتنص على أن يكون من حق المواطنين تشكيل
    الأحزاب السياسية والاندراج بها بحسابه حقاً دستورياً أصيلاَ، والمادة "93"
    والخاصة بسيد قراره والمقترح أن تكون محكمة النقض أو المحكمة الادارية
    العليا هي المختصة بالفصل النهائي في الطعون الانتخابية وليس من سلطة مجلس
    الشعب أو الشوري اتساقا مع المادة "88" قبل تعديلها.
    وتبنى المستشار طارق البشري في هذا المقال عام 2006، والذي تم تجاهله تماما
    من الحزب الوطني ومن مجلسي الشعب والشوري إلغاء تفويض رئيس الجمهورية في
    إصدار قرارات لها قوة القانون، وتعديل المادة "77" بحيث تكون مدة الرئاسة 5
    سنوات فقط وليس 6 سنوات وإعادة انتخاب الرئيس لمرة واحدة فقط.
    وقال إن دستور 1971– الذي يجري تعديل بعض مواده حاليا- وصدر في أول عهد
    السادات، "يكاد يكون هو ذات دستور 1964 من حيث خريطة توزيع السلطات وتشكلها
    وعلاقات كل منها بالأخرى، وبوجه خاص سلطات رئيس الجمهورية، الذي تتركز في
    يديه سلطات الحكم، بل إن دستور 1971 زاد من سلطات الرئيس على سابقه أن جعل
    رئيس الجمهورية حكماً بين السلطات، مع ممارسته الحكم ورسم السياسات ورئاسته
    لها، وأنه جعل لرئيس الجمهورية من السلطات الاستثنائية ما حددته المادة 74
    الشهيرة وغير ذلك.
    وأضاف المستشار البشري في المقال إذا كان تعديل سنة 1980 للدستور قد استبدل
    بالتنظيم السياسي الواحد نظام تعدد الأحزاب، فالحاصل أن مصر لم تعرف
    تعدداً حزبياً بالمعنى الذي يعتبره هذا التعدد بالنسبة لتداول السلطة، لأن
    حزباً واحداً هو ما سيطر على الحكم باستمرار واطراد من ذلك الوقت حتي الآن.
    وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا حكمت ببطلان أربعة مجالس نيابية من
    سنة 1984 إلي سنة 2000، بمعنى أن مصر بقيت ست عشرة سنة بغير مجلس نيابي
    مشكلاً تشكيلاً شرعياً خلال هذه المدة.
    3 سنوات فقط بدون طوارئ منذ ثورة يوليو
    وقال البشري إن البلاد عرفت من 1952 إلى 1970 بقاء شبه مستمر لحالة
    الطوارئ، فلم ترفع إلا شهوراً في 1956، وإلا نحو ثلاث سنوات من 1964 حتي
    1967 مع وجود قوانين بديلة "قانون تدابير أمن الدولة".
    وأضاف: عرفت مصر حالة الطوارئ في الغالب الأعم من 1971 حتي 2006 ولم ترفع
    إلا في 1980 شهوراً مع وجود بدائل من قوانين حماية الجبهة الوطنية ومحاكم
    أمن الدولة وغيرهما، وهي باقية مدة متصلة منذ سنة 1981 حتى سنة 2006.
    وأوضح المستشار طارق البشري أن النظر في تعديل الدستور، يكون بعد أن يعد
    الواقع السياسي، بما يمكن أن ينعكس في تشكيلات الدستور معدلاً أو متغيراً،
    وأول التعديلات الواقعية أن تقوم التعددية السياسية الواقعية في أرض الواقع
    أولاً باتجاهات وتيارات وقوى تعبر عنها مؤسسات معتبرة.
    وقال إن ذلك يتم بتعديلات القوانين التي تساعد على ذلك بالنسبة لإنهاء حالة
    الطوارئ وإلغاء القيود على تكوين الأحزاب والحركات السياسية، وتعديل قانون
    السلطة القضائية بما ينهي التداخل الحادث من وزارة العدل في شؤونها.
    تقليص سلطات رئيس الجمهورية
    وأضاف طارق البشري أن النصوص الدستورية التي تكون أولى بالتعديل بعد ذلك هي:
    1- المادة "5" من الدستور، التي تنص في فقرتها الأولى على أن النظام
    السياسي في مصر يقوم على أساس تعدد الأحزاب، ونصت الفقرة الثانية على أنه
    "ينظم القانون الأحزاب السياسية". والمطلوب تعديل هذا النص، بحيث يشمل على
    حق المواطنين في تشكيل الأحزاب السياسية والاندراج بها بحسبانه حقاً
    دستوياً أصيلاً. فلا يقوم التنظيم له إلا في إطار أصل الاعتراف بهذا الحق.
    2- المادة "73" الخاصة برئيس الدولة، تعدل إلى رئيس الدولة هو رئيس
    الجمهورية ويمارس الاختصاصات المحددة له في الدستور، وعلى الوجه المبين به
    "ليظهر أنها سلطات محدودة ومحددة".
    3- إلغاء المادة "74" الخاصة بإمكان أن يطرح رئيس الجمهورية استفتاء بما
    يتخذ من إجراءات لمواجهة ما يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو غير ذلك
    من المخاطر.
    4- ويلاحظ أن هذه المادة استخدمت أيام الرئيس السادات، ولم تستخدم قط أيام
    الرئيس مبارك بما يعني أن أهميتها في الممارسة قد تضاءلت ولم يعد ثمة ضرورة
    تبرر استخدامها، وأن أدوات السلطة الآن صارت نسبياً مستغنية عن استخدامها
    اكتفاء بما لديها من سلطة الطوارئ مع السيطرة القابضة على كل أجهزة الدولة.
    5- المادة "77" الخاصة بمدة الرئاسة أظن أنه يكفي أن تكون المدة خمس سنوات وأن يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة أخرى واحدة فقط.
    6- المادة "82" تتكلم عن أنه إذا قام مانع يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية
    لاختصاصاته "أناب عنه نائب رئيس الجمهورية، والنص معيب لأن نائب رئيس
    الجمهورية في ذات الدستور يعينه رئيس الجمهورية"، بإرادته المنفردة،
    والأولى أن يتولى سلطاته مؤقتاً حال قيام المانع لديه رئيس مجلس الشعب لأنه
    منتخب من دائرته بوصفه عضواً بالمجلس. ثم هو منتخب من النواب الآخرين
    رئيساً للمجلس.
    7- اقتراح أن يضاف إلى المادة "82" فقرة ثانية بنص "يعتبر ترشيح رئيس
    الجمهورية نفسه لمدة رئاسة ثانية بمثابة مانع مؤقت يحول دون مباشرته سلطاته
    المحددة بالدستور والقانون مدة الترشيح ويتولى هذه السلطات عنه مؤقتاً
    رئيس المحكمة الدستورية".
    8- والحكمة من هذا التعديل أن سلطات رئيس الجمهورية على أجهزة إدارة الدولة
    سلطات واسعة، وهي سلطات قانونية وعرفية في ذات الوقت، وأنه يتعين إبعاد
    نفوذه القانوني عن هذه الأجهزة مدة الانتخابات، كما أن توليه رئيس المحكمة
    الدستورية سببها أن رئيس مجلس الشعب عادة ما يكون حزبياً ومندرجاً في
    الحالة الانتخابية فيجب إبعاده هو أيضاً.
    9- المادة "93" الخاصة بالطعون في عضوية أعضاء مجلس الشعب وفي صحة انتخابهم
    ينبغي أن تكون محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا، هي المختصة بالفصل
    النهائي في هذه الطعون، فلا تكون موكولة للمجلس النيابي ذاته، وذلك
    اتساقاً مع أن القضاء هو من يشرف على الانتخابات طبقاً للمادة "88" من
    الدستور (قبل تعديلها الذي ألغى الإشراف القضائي).
    10- المادة "102" الخاصة بدعوة مجلس الشعب إلى اجتماع غير عادي من رئيس
    الجمهورية أو من أغلبية أعضاء مجلس الشعب "أقترح أن تكون الدعوة من رئيس
    الجمهورية أو من ربع أعضاء مجلس الشعب" أو نسبة أقل.
    11- المادة "108" الخاصة بسلطة رئيس الجمهورية بتفويض من مجلس الشعب أن
    يصدر قرارات لها قوة القانون، أقترح إلغاءها اكتفاء بالمادة "147" التي
    تمكنه من ذلك في حالة الضرورة إذا كان مجلس الشعب غائباً. أما إذا كان
    حاضراً فلا وجه للتفويض.
    12- المادة "113" تتيح لرئيس الجمهورية الاعتراض على القانون الذي يوافق
    عليه مجلس الشعب ويعيده إليه خلال "ثلاثين يوماً" وهي تشترط حتى يصدر هذا
    القانون ذاته أن يوافق عليه ثلثا أعضاء المجلس، وأقترح أن تكون الأغلبية
    العادية للأعضاء الحاضرين هي الكافية لإصداره. ويكفي أن يعاد التصويت عليه
    من جديد بالأغلبية العادية.
    13- المادة "127" وما بعدها الخاصة بالمسؤولية الوزارية ينبغي أن تعدل بما
    يمكن المجلس من سحب الثقة من الوزارة ورئيسها بغير حاجة إلى تدخل من رئيس
    الجمهورية ولا إلى استفتاء.
    14- المادة "137" تعدل إلى ما يكون به رئيس الجمهورية مشاركاً للوزارة في
    تولي السلطة التنفيذية. وبذلك مثلاً يكون النص متفقاً مع المادة 138
    التالية لها وكذلك المادتين 143 و144 يكون تعيين رئيس الجمهورية للموظفين
    المدنيين والعسكريين وغيرهما بناء على عرض الوزراء، حتى تشملهم المسؤولية
    الوزارية أمام مجلس الشعب.
    والمادة 151 تعدل بحيث إن المعاهدات كلها يتعين أن يوافق عليها مجلس الشعب دون تمييز بين نوع ونوع.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 12, 2024 12:35 pm