روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    موقف الالتزامات التعاقدية التى تعذر تنفيذها خلال فترة الثورة مجدى احمد عزام المحامى

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    موقف الالتزامات التعاقدية التى تعذر تنفيذها خلال فترة الثورة    مجدى احمد عزام المحامى Empty موقف الالتزامات التعاقدية التى تعذر تنفيذها خلال فترة الثورة مجدى احمد عزام المحامى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء فبراير 23, 2011 1:49 pm

    ما حكم الالتزامات التعاقدية التى تعذر تنفيذها خلال فترة الثورة؟





    فى ظل الظروف التى مرت بها البلاد فى الفترة السابقة ،، وفى ظل وجود بعض العقود المتضمنة لبعض الالتزامات التعاقدية كانت واجبة النفيذ فى تلك الفترة ، ولا سيما المرتبطة بجدول زمنى، فقد أثرت تلك الظروف على تلك العقود فما الموقف القانونى لمثل تلك العقود.



    ****بداءة يجب أن نفرق بين الالتزامات التعاقدية التى أصبحت مستحيلة التنفيذ وبين تلك التى أصبح فى تنفيذها إرهاق لأى من طرفى العلاقة التعاقدية لأن لكل منهما حكم خاص.





    الوجه الأول /إنقاص الالتزامات وتعديلها



    تنص المادة 147من القانون المدني ...((..(1) العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، أو للأسباب التي يقررها القانون . (2) ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها إن تنفيذ الالتزام التعاقدي ، وان لم يصبح مستحيلا ، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك...))



    ووفقا لنص المادة 147 / 2 من القانون المدني أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب علي حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق الي الحد المعقول

    واشترطت الفقرة الثانية من المادة 147 لاجابة المدين الي طلب رد التزامه بسبب وقوع حوادث اسثثنائية عامة الي الحد الذي يجعل تنفيذ هذا الالتزام غير مرهق له

    1- أن تكون هذه الحوادث عامة

    2- وأن تكون غير متوقعة

    3- وأن تحدث وقت التعاقد

    و تقدير عمومية الحادث وتقدير توقعه وقت التعاقد ومدي ارهاق الالتزام للمدين متروك لقاضي الموضوع .

    تطبيقات قضائية لمحكمة النقض

    المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي أو التأخير في تنفيذه يعتبر في ذاته خطأ يرتب مسئوليته التي لا يدرأها عنه إلا إذا أثبت هو أن عدم التنفيذ يرجع إلي سبب أجنبي لا يد له فيه كحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ من الغير أو من المتعاقد الآخر.( الطعن رقم 1223 لسنة 52 ق جلسة 5/3/1989 س 40 ج 1 ص 701 )

    كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن عاصفة غير متوقعة قد هبت وأتلفت نصف الثمار المبيعة ، وطلبا تحقيق ذلك وفقاً لنص المادة 147 من القانون المدني . وكان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن بحث هذا الدفاع ، تأسيساً علي مجرد القول بأن الرياح علي إطلاقها لا تعتبر قوة قاهرة تندرج ضمن الحوادث الإستثنائية العامة المنصوص عليها في المادة المشار إليها ، في حين أن العاصفة الغير منتظرة يصح أن تعتبر قوة قاهرة في تطبيق هذه المادة متي توافرت شروطها ، فإنه يكون مشوباً بقصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع . ( الطعن رقم 265 لسنة 54 ق جلسة 28/4/1987 س 38 ص 628 )

    إذ تقضي المادة 147 / 2 من القانون المدني بأنه إذا طرأت حوادث إستثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب علي حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق الي الحد المعقول وتقضي المادة 658 / 4 من القانون المذكور علي أنه إذا انهار التوازن الاقتصادي بين التزامات كل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث إستثنائية عامة لم تكن في الحسبان وقت التعاقد وتداعي بذلك الأساس الذي قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة جاز للقاضي أن يحكم بزيادة الأجر أو بفسخ العقد لقد أفاد هذان النصان ـ وبإعتبار أن النص الثاني هو تطبيق للنص الأول ـ أنه إذا جد بعد صدور عقد المقاولة حادث من الحوادث الاستثنائية العامة غير متوقع عند التعاقد ترتب عليه إرتفاع أسعار المواد الأولية أو أجور العمال أو زيادة تكليف العمل مما أصبح معه تنفيذ العقد مرهقا للمقاول ، فإنه يكون للقاضي فسخ هذا العقد أو زيادة أجر المقاول المتفق عليه مما يؤدي الي رد الالتزام المرهق الي الحد المعقول .( الطعن رقم 585 لسنة 52 ق جلسة 24/12/1985 س 36 ص 1178)

    نص الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدني يشترط لاجابة المدين الي طلب رد التزامه بسبب وقوع حوادث اسثثنائية عامة الي الحد الذي يجعل تنفيذ هذا الالتزام غير مرهق له أن تكون هذه الحوادث عامة وغير متوقعة للحصول وقت التعاقد ، وكان تقدير عمومية الحادث وتقدير توقعه وقت التعاقد ومدي ارهاق الالتزام للمدين نتيجة لذلك مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ما دام قد أقام قضاءه علي أسباب سائغة تكفي لحمله ، فانه لا علي المحكمة ان هي لم تستجب الي طلب الخصم احالة الدعوي الي خبير ما دامت قد وجدت في أوراق الدعوي ما يكفي لتكوين عقيدتها ، وأنه ولئن كان لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الخاص ، الا أنه غير ممنوع من الحكم بالعلم العام لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في هذا الصدد علي ما توفر من علم عام بتحديد أسلوب الدولة وظهور بوادر الانفتاح الاقتصادي وقت التعاقد مما يجعل غلاء الأسعار أمرا متوقعا وليس حادثا مفاجئا ، فضلا عن أن تنفيذ البائعين لالتزامهم بتسليم الأرض المبيعة المدفوع جزء من ثمنها وقت التعاقد ليس مرهقا لهم .
    ( الطعن رقم 1357 لسنة 49 ق جلسة 13/5/1983 س 34 ص 1346)

    الوجه الثانى /انقضاء الالتزامات وزوالها



    تنص المادة 373من القانون المدنى ...(( ينقضى الالتزام اذا اثبت المدين ان الوفاء به اصبح مستحيلا عليه لسبب اجنبى لا يد له فيه.))

    ووفقا لنص المادة 373 مدنى يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا وينقضى بها التزام المدين دون أن يتحمل تبعة عدم تنفيذه ، اذا وقعت قوة القاهرة تحمل معنى الظروف الطارئة التى تحول بين المدين وتنفيذ التزامه. و المقصود بالاستحالة التى ينقضي بها الالتزام هو الاستحالة المطلقة لطروء قوة قاهرة أو حادث جبري طاريء لا قبل للملتزم بدفعه أو توقعه

    ويشترط لذلك :-

    1- أن تكون القوة القاهرة قد حلت خلال الفترة المحددة لتنفيذ الالتزام ، فاذا كانت قد حلت بعد انتهاء تلك الفترة ، فانه لا يسوغ للمدين أن يتمسك بها للتخلص من تبعة عدم تنفيذ التزامه أو التأخير

    2- أن تكون القوة القاهرة التي ينقضي بها التزام أمرا لا قبل للمدين بدفعه أو التحرز منه ، ويترتب عليه استحالة تنفيذ الالتزام استحالة مطلقة

    تطبيقات قضائية لمحكمة النقض

    من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالاستحالة التى ينقضي بها الالتزام هو الاستحالة المطلقة لطروء قوة قاهرة أو حادث جبري طاريء لا قبل للملتزم بدفعه أو توقعه ، واذ كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض دعوى الطاعنين على أن قرار لجنة مراجعة المباني بمحافظة بورسعيد الذي صدر بالعدول عن قرار هدم البناء القائم على الأرض المبيعة من شأنه أن يجعل الوفاء بالتزام المطعون ضده بنقل ملكية المبيع مستحيلا استحالة مرجعها الى سبب أجنبى لا يد له فيه لما كان ذلك ، وكان صدور مثل هذا القرار وان أدى الى عرقلة تنفيذ التزام البائع الوارد بالعقد بازالة المبانى القائمة على الأرض المبيعة وتسليمها خالية الى المشترى فى الميعاد المتفق عليه ، الا أنه لا يعتبر مانعا من قبيل الاستحالة المطلقة التى تجعل الالتزام بنقل الملكية ذاته مستحيلا ، اذ ليس فى القانون ما يحول دون أن ينقل البائع ملكية الأرض المبيعة الى مشتريها دون المباني المقامة عليها ودون تسليمها. ( الطعن رقم 980 لسنة 48 ق جلسة 2/12/1982 س 33 ص1104 )

    إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة علي أن الضرر قد نشأ عن قوة قاهرة أو عن خطأ قائد سيارة النقل ، حالة أنه يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه أو التحرز منه ، ولما كان سقوط الأمطار وأثرها علي الطريق الترابي في الظروف والملابسات التى أدت إلي وقوع الحادث في الدعوي الماثلة من الأمور المألوفة التي يمكن توقعها ولا يستحيل على قائد السيارة المتبصر التحرز منها ، وكان الخطأ المنسوب لقائد سيارة النقل قد انتفى بحكم جنائي قضى ببراءته ، فإن الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض دعوى الطاعنة ـ المضرور ـ بمقولة ان الحادث وقع بسبب أجنبى لا يد لقائد الأتوبيس فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .( الطعن رقم 331 لسنة 46 ق جلسة 28/5/1980 س 31 ص 1551)

    يشترط فى القوة القاهرة أو الحادث المفاجىء الذى يترتب عليه استحالة التنفيذ وينقضى به الالتزام عدم امكان توقعه واستحالة دفعه ، وتقدير ما اذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر قوة قاهرة هو تقدير موضوعي تملكه محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . ( الطعن رقم 2 لسنة 46 ق جلسة 19/3/1979 س 30 ص 859 )

    تعتبر القوة القاهرة من الظروف الطارئة التى تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا وينقضى بها التزام المدين دون أن يتحمل تبعة عدم تنفيذه ، ويشترط لذلك أن تكون القوة القاهرة قد حلت خلال الفترة المحددة لتنفيذ الالتزام ، فاذا كانت قد حلت بعد انتهاء تلك الفترة ، فانه لا يسوغ للمدين أن يتمسك بها للتخلص من تبعة عدم تنفيذ التزامه أو التأخير . فيه لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن العقد قد حددت به الفترة التي تعهد الطاعن الأول بتوريد كميات الكتان المتعاقد عليها وتبدأ من يوليو سنة 1965 حتى يناير 1966 وكان المشرع لم يتدخل للحد من تداول محصول الكتان وتحديد أسعاره الا في 27/4/1966 حيث أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية القرار 65 لسنة 1966 الذى عمل به من تاريخ نشره في الوقائع المصرية بتاريخ 27/4/1966 فان الحكم المطعون فيه اذ أطرح دفاع الطاعن الأول استنادا الى أن نظام التسويق التعاونى للكتان قد طبق بعد انقضاء المدة المحددة لتنفيذ العقد ، يكون قد انتهى صحيحا فى القانون . ( الطعن رقم 444 لسنة 44 ق جلسة 27/11/1978 س 29 ص 1766)

    يشترط في القوة القاهرة التي ينقضي بها التزام المدين أن تكون أمرا لا قبل للمدين بدفعه أو التحرز منه ، ويترتب عليه استحالة تنفيذ الالتزام استحالة مطلقة ، وإذ كان الحكم قد استخلص عدم استحالة تنفيذ التزام الشركة بدفع الفوائد مما أورده في أسبابه من أن القانون رقم 212 سنة 1960 لم يقض بتأميم مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية ، وإنما قرر الاستيلاء فقط علي ما يوجد لديها من هذه المواد ، وترك لأصحاب هذه المخازن حق التصرف في أموالهم الأخرى دون قيد ، فإن ذلك يكون استخلاصا سائغا ولا مخالفة فيه للقانون . ( الطعن رقم 145 لسنة 36 ق جلسة 10/12/1970 ص 1216 )

    يصح اعتبار الفيضان العالي الغير منتظر قوة قاهرة يكون من أثرها إعفاء الملتزم من تنفيذ التزامه ، ولا ينفى اعتباره كذلك سبق وقوع مثله في الماضي ـ فإذا كان ما قرره الحكم المطعون فيه يفيد أن الفيضان علي إطلاقه لا يعتبر قوة قاهرة لامكان توقعه ولم يبحث ما تمسك به الطاعن من أن الفيضان الذى أتلف زراعته كان فيضانا استثنائيا لم يكن في الوسع توقعه فإن الحكم يكون قد شابه قصور في التسبيب .( الطعن رقم 99 لسنة 28 ق جلسة 18/4/1963 س 14 ص560 )

    ....ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا....

    مجدي أحمد عزام

    المحامى


      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 5:31 pm