روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    بيان مركز إستقلال القضاة والمحاماة : الخلل في الدستور

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    بيان مركز إستقلال القضاة والمحاماة : الخلل في الدستور Empty بيان مركز إستقلال القضاة والمحاماة : الخلل في الدستور

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الأربعاء مارس 09, 2011 2:52 am

    بيان مركز إستقلال القضاة والمحاماة : الخلل في الدستور Bigpic_1299613335

    أصدر المركز العربي لإستقلال القضاة والمحاماة بيانا حول التعديلات الدستورية . جآء فيه :

    تلقى المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، للتعديلات الدستورية ، الصادرة عن اللجنة المُكلفة بتعديل بعض مواد الدستور الدائم لسنة 1971، والمتمثلة في تعديل المواد 75، 76، 77، 88، 93، 139، 148، 179، 189 من دستور 1971. وذلك بتاريخ السبت 26 فبراير من العام 2011.
    وبداية ،

    يعرب المركز أن دستور 1971 وما طرأ عليه من تعديلات متعددة سواء في العام 1980 أو في العام 2005 أو في العام 2007 - وصلت به الى درجة التشويه - إضافة الى هذه التعديلات الجديدة الصادرة في 2011 ، هذه التعديلات جعلت الدستور المصري في المجمل ، غير متناسب مع ظروف المرحلة الراهنة، التى ترنو الى الحرية والديمقراطية وسيادة القانون ، الأمر الذي يستدعى العمل على إصدار دستور جديد ، يمثل آمال وطموحات الشعب المصري ، في حياة قوامها الحرية والديمقراطية وسيادة القانون وحماية حقوق الانسان .


    ويشير المركز الى أن تعديلات 2011 ، قد لبت بعض المطالب ذات الصلة بعدم تأبيد منصب رئيس الجمهورية ، وأنها ألغت بعض الخطايا الدستورية ، والمتمثلة في المواد 76 و 77 و 179 التى كانت تكرس بامتياز للاستبداد وتعصف بالحقوق والحريات ، في خطيئة دستورية ليس لها سابقة في معظم الدساتير الديمقراطية المعاصرة .
    إلا أن المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، تثور لديه العديد من الملاحظات على هذه التعديلات ، يجملها في الآتى :-


    بصفة عامة :
    أبقت التعديلات الجديدة ، ولم تقترب من العديد من الصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية في الدستور المصري، ومما يزيد من خطورة هذه الصلاحيات أنها بلا أدنى مساءلة من أى جهة أو سلطة أخرى ، الأمر الذي يمهد ، وحتى في ظل فترتين رئاسيتين فقط ، لنظام استبدادى ، وسلطات مطلقة بلا مساءلة .

    أما عن التعديلات الجديدة ، فللمركز العديد من الملاحظات على صياغة وأحكام المواد محل التعديلات وذلك على الوجه التالى:-
    أولا : المادة 75
    "يشترط فيمن يُنتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًّا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حصل أو أي من والديه على جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجًا من غير مصرية، وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية "

    يبدو واضحا من صياغة وأحكام المادة 75 بشأن شروط ترشيح رئيس الجمهورية الآتى:
    أنه إذا كان من غير المقبول على الاطلاق، أن تتولى نصوص الدستور وضع شروط خاصة ، بشأن الترشح لرئاسة الجمهورية ، بغية إنطباقها على شخصية بعينها للترشح لرئاسة الجمهورية ، فإنه وبمفهوم المخالفة ، ليس من المقبول على الاطلاق كذلك ، وضع شروط معينة بغية استبعاد أفراد بعينهم ، من الترشح لرئاسة الجمهورية ، الأمر الذي يعصف بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص .
    الصياغة الجديدة لنص هذه المادة تستبعد تولى المرأة من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ، وتكرس للتمييز ضد المرأة .

    تخل صياغة هذه المادة بمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة 40 من الدستور ، الأمر الذي يخلق حالة من تصادم النصوص الدستورية وتعارض بعضها البعض .
    ويرى المركز أنه كان يكتفى في نص هذه المادة ووفقا لما يجب أن تتمتع به النصوص الدستورية من عمومية وتجريد -مثلها في ذلك مثل القواعد القانونية بصفة عامة - أن يتم النص على أنه " يشترط فيمن يُنتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون مصريًّا من أبوين وجدين مصريين ، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية، ولا يزيد عن ستين سنة ميلادية" .
    ثانيا (مادة 76):

    "ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.

    ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
    وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية" الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية، بدءًا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب.

    وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.

    وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة في اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة.
    وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في


    المادة (88)
    ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.
    وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزمًا للكافة ولجميع سلطات الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره".

    بشأن صياغة هذه المادة يرى المركز :
    أنه على الرغم من أن تعديلات تلك المادة أبقت على طريق الاقتراع السري العام المباشر، كوسيلة ديمقراطية لأختيار رئيس الجمهورية ، إلا أنها :
    على عكس ما تتبناه صياغة النصوص الدستورية من دقة وإيجاز، وتركها التفصيلات للتشريعات والقوانين العادية ، ما زالت هذه المادة ، وبعد التعديلات عليها ، يعتريها الإغراق في التفاصيل ، لدرجة تجعلها أطول مادة ، بطريقة لا مثيل لها في أى من دساتير دول العالم .

    بشأن أحكام هذه المادة:
    يرى المركز، وبصفة عامة ، ألا تتولى النصوص الدستورية وضع شروط الترشح لرئاسة الجمهورية ، وأن يوكل ذلك الى قانون خاص بذلك .
    أما عن الملاحظات حول شروط الترشح الواردة بالمادة (76) فهى كالتالى :
    أخلت أحكام هذه المادة بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ، حين فرقت بين المنتمين لأحزاب سياسية ، وغير المنتمين لحزب سياسي ، حيث اشترطت لغير المنتمى لحزب سياسي تأييد ثلاثين عضوا برلمانيا أو تأييد ثلاثين ألف مواطن ، وغضت الطرف عن هذا الشرط بالنسبة للمنتمين لحزب سياسي .
    هذه المادة تجاهلت ما كان يحدث من تزوير في الانتخابات البرلمانية ، حين اشترطت أن يكون المرشح للرئاسة من حزب سياسي ، أن يكون حزبه قد حصل على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى ، على الرغم من كون الانتخابات البرلمانية الأخيرة ، قد شابها العديد من الخروقات والتزوير وهو الأمر المعلوم لدى الكافة.

    تتصادم أحكام نص المادة 76 مع أحكام نص المادة 68 من الدستور : حيث أوردت المادة 76 بشأن لجنة الانتخابات الرئاسية أن قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء. ، الأمر الذي يخلق تعارضا واضحا مع حكم نص المادة 68 فقرة ثانية التي تنص على أنه "يحرم النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار من رقابة القضاء "

    جاءت اختصاصات لجنة الانتخابات الرئاسية غير محددة وغير ودقيقة ، حيث أوكل للجنة ذاتها أن تفصل في اختصاصاتها ، أى أن تكون خصما وحكما في آن واحد ، إضافة الى اختصاصات أخرى سوف يحددها قانون .

    تم إشراك كل الهيئات القضائية المصرية في مسألة الانتخابات الرئاسية بطريقة تضع كل هذه الهيئات في حرج بالغ ، وذلك بالنظر الى اختصاصات وتشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية .
    أقحمت هذه المادة المحكمة الدستورية العليا ، واخرجتها عن دورها بشأن الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين ، وأخصتها بممارسة الرقابة السابقة ، غير المنصوص عليها في الدستور المصرى ، وغير المعمول بها في مصر.

    بشأن الاشراف القضائي على عمليتى الاقتراع والفرز : أن هذه المادة جعلت أن مرحلتى الفرز والاقتراع يتم تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا، الأمر الذي يشرك النيابة الإدارية التى هى جهة تحقيق مع الموظف، وهيئة قضايا الدولة التى تدافع عن الحكومة فى القضايا المقامة ضدها في عمليتى الاقتراع والفرز ، رغم تبعية الهيئتان للسلطة التنفيذية ، وعدم توافر الضمانات الكافية من الحيدة والاستقلال المفترضة في أعضاء هيئات قضاة الحكم .

    ويرى المركز أنه :
    من حيث الصياغة:
    يكفي لتعديل هذه المادة النص على أن " ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري المباشر " تاركا غير ذلك من التفصيلات لتصب في قانون خاص بانتخاب رئيس الجمهورية أو في قانون مباشرة الحقوق السياسية ، بحيث لا يتطرق النص الدستوري إلى كل التفصيلات الواردة في نص هذه المادة.
    من حيث ضوابط الترشيح :
    فإن المركز يرى أنه يفضل أن يكتفي بأن يكون المرشح عضو في أمانة حزب سياسي شارك في انتخابات برلمانية أو محلية سابقة ،أوأن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد. وأن يتم إلغاء شرط أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى.

    من حيث لجنة الانتخابات الرئاسية يرى المركز :
    أن فكرة إنشاء لجنة عليا للإشراف على الانتخابات أو مفوضية عليا دائمة للانتخابات معمول بها في العديد من الدول المتقدمة ، وغير قاصرة على القضاة فقط وأن هذه الفكرة لتطبيقها تستلزم عدة معطيات لا ينبغي الالتفات عنها ، مثل أن هذه اللجان في هذه الدول تتمتع بدرجة عالية من الاستقلالية ، كما أن هذه اللجان يدعم وجودها ودورها وجود مؤسسات مجتمع مدني وجمعيات أهلية وأحزاب حرة وفاعلة. وأن تطبيق هذه الفكرة على أرض الواقع في مصر ، لا يؤتي ثماره إلا من خلال ، ضمان حيدة ونزاهة هذه اللجنة بتوافر الشروط التالية :
    أن تنشأ هذه اللجنة بقانون .
    أن تخضع هذه اللجنة وأعمالها لرقابة القضاء .
    أن ينص في قانون إنشائها على صلاحيات وحصانة أعضائها .
    أن يمنع أعضاء هذه اللجنة من الترشيح أو شغل منصب عام لمدة 10 سنوات .
    أن يتم تعيين أعضاء هيئة قيادية لهذه اللجنة من أشخاص يشهد لهم بالنزاهة والحيدة .
    أن تعلن هذه اللجنة عن فتح باب تلقي طلبات التطوع للمشرفين على اللجان الفرعية على أن يشترط فيهم أن يكونوا ممثلين لكافة فئات المجتمع وحاصلين على مؤهلات تضمن سلامة قيامهم بالمهام الموكلة إليهم ، وألا يكونوا منتمين لأي حزب سياسي ، ويتعهدوا كتابة بعدم الانحياز لأي فريق من المتنافسين في الانتخابات ، ويتم اختيار هؤلاء المتطوعين عن طريق القرعة العلنية ، وأن يتم العمل بنظام التغريب في توزيع المشرفين على اللجان الفرعية.
    ويرى المركز أنه إذا كانت هناك رغبة حقيقية في نقل المجتمع المصري من مستوى المتفرج إلى مستوى المشارك والفاعل في إدارة الحياة العامة ، فلا بد من توافر ضمانات على غرار ما سبق ذكره .


    ثالثا المادة 93:
    "تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليها، وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة."

    ويشير المركز الى التالى :
    خصت هذه المادة المحكمة الدستورية العليا بمهمة النظر فى الطعون على نتائج الانتخابات، في خروج عن دور المحكمة الدستورية العليا في الرقابة على دستورية القوانين .
    العمل بهذه المادة وبالنظر الى أن عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا لا يزيد عن 17 قاضيا ، و اختصاصهم في مسألة الفصل في مئات الطعون الانتخابية ، إضافة الى دورهم الأساسي في الرقابة على الدستورية ، يرهق كاهل المحكمة ويحيد بها عن دورها الرئيسى .
    تجاهلت هذه المادة مسألة الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشورى.


    رابعا المادة 139 والمتعلقة بانتخاب نائب رئيس الجمهورية :
    "يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يومًا على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائبًا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره.
    وتسري الشروط الواجب توفرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية. "
    بشأن هذه المادة يرى المركز أنه يجب أن يكون الانتخاب هو طريق اختيار نائب رئيس الجمهورية وأن يسري عليه ما يسري على انتخاب رئيس الجمهورية ، وأن يتم التغاضي عن التعيين في مثل تلك الأمور ذات الأهمية الخاصة .

    خامسا المادة 148
    " يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه فإذا تم الإعلان في غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورًا، للعرض عليه، وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
    وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ.
    وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك".
    ويرى المركز أن هذه المادة تكرس من سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية الاستثنائية ، إضافىة الى أنها تعتبر تكرار لأحكام المادة 74 من الدستور المصري والتى تحتاج كذلك الى إعادة نظر بشأن وجود ضوابط وضمانات لاستخدامها.

    سادسا المادة 189فقرة أخيرة مضافة:
    " ولكل من رئيس الجمهورية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد، وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع، خلال خمسة عشر يومًا من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء"

    بشأن هذه المادة يشير المركز الى النقاط التالية :
    أن انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية يتم عبر الانتخاب المباشر من الشعب ، وليس عبر مجلسى البرلمان ، وأن الطريقة الحالية في اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية بمثابة تقييد لإرداة الأمة .
    لم تضع هذه المادة حكما حال رفض الشعب وعدم وموافقته على مشروع الدستور .
    أن طريقة اختيار الجمعية التأسيسية المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد ، من خلال انتخاب أغلبية أعضاء مجلسي الشعب والشورى ، يجعل أعضاء الجمعية التأسيسة ، انعكاسا للتمثيل الجديد للبرلمان ، و الذين غالبا ما يسوف يكونون مقصورين على أطياف سياسية محددة ، إما قد تستثمر الظروف الراهنة لصالحها أو حزب معين يعيد تنظيم نفسه للظهور مجددا ، الأمر الذي ينعكس على توجهات الجمعية التأسيسة في صياغة الدستور الجديد .

    وعلى وجه العموم يرى المركز :
    أن ثورة 25 يناير 2011 قد اسقطت الدستور ، وبالتالى لم يصبح له وجود كى يتم إجراء تعديلات دستورية عليه .
    إجراء تعديلات على دستور 1971 تخلق نوعا من التناقض حيث تطرح عدة إشكاليات وتساؤلات ،بلا أجوبة ، تتمثل في على أي أساس سوف تجرى الانتخابات البرلمانية ؟ وحال إجراءها من هى السلطة المنوط بها دعوة مجلسي الشعب والشورى للانعقاد لتسمية وترشيح رئيس الجمهورية ؟ وحال إجراء الانتخابات الرئاسية أولا اين الثلاثين عضوا برلمانيا الذين سوف يؤيدون الرئيس المرشح ؟ وأمام أية جهة سوف يؤدى رئيس الجمهورية اليمين الدستورية ؟
    كما يخلق الوضع الحالى نوعا من الدهشة في تشكيل الحكومات تحت إشراف المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، حيث يغيب عن التشكيل وزير الدفاع ، وحال اعتبار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وزيرا للدفاع ، فكيف يتم القسم الدستورى له وأمام أية جهة ؟
    ويرى المركز للخروج من هذا المأزق الدستورى أن يتم تكوين مجلس رئاسي مكون من خمسة أو سبعة أفراد من المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والحياد ، ويقومون بانتخاب لجنة قومية تضم كافة الأطياف الفكرية والسياسية والعلمية ، لوضع مشروع لدستور جديد ، ثم يطرح للنقاش ، ويجرى الاستفتاء عليه .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 09, 2024 3:03 am