روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    المجلس الأعلى يصدر رؤية حول التعديلات الدستورية

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    المجلس الأعلى يصدر رؤية حول التعديلات الدستورية Empty المجلس الأعلى يصدر رؤية حول التعديلات الدستورية

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الإثنين مارس 14, 2011 11:09 am

    المجلس الأعلى يصدر رؤية حول التعديلات الدستورية 184765_179836025392940_333333333333

    أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة "رؤية حول التعديلات الدستورية"، نشرها على صفحته الرسمية في موقع فيس بوك، وذلك بعد منتصف ليلة أمس الأحد، وسط جدل سياسي كبير تشهده البلاد بين مؤيدي التعديلات، ومعارضين يطالبون بوضع دستور جديد.
    ودعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة أبناء مصر الشرفاء، أن يتوجهوا إلى لجان الاستفتاء لإثراء هذه التجربة الديمقراطية التي يسجلها التاريخ بكل فخر لهذا الشعب العظيم، بغض النظر عن قبول التعديلات أو رفضها.
    مؤكداً أن التعديلات الدستورية تلزم الرئيس والبرلمان بوضع دستور جديد، وذلك بانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو خلال 6 أشهر، على أن تقوم الجمعية التأسيسية بإعداد مشروع دستور جديد خلال الستة أشهر التالية، ثم عرض مشروع الدستور على الشعب خلال خمسة عشر يوماً من إعداده للاستفتاء عليه ويُعمل بالدستور الجديد.

    وإليكم نص الرؤية التي أصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة:

    * في ضوء ما أعلنه السيد نائب رئيس الجمهورية الســــــابق في 11/ 2/ 2011 عن تخلي رئيس الجمهورية عن منصبه، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد.
    * فقد قــــــامت القوات المسلحة بأداء المهام المكلفة بها بالحفاظ على أمن وسلامة البلاد وعلى مكاسب ثورة 25 يناير، والتي أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنها خير من يؤتمن على الحفاظ على مطالب الشعب.
    * وإنه في سبيل إعلاء مصلحة مصر وشعبها على المصالح الشخصية المشروعة لدى الاتجاهات السياسية المختلفة في تقلد منصب الرئيس.
    قــــــــامت القوات المسلحة في 13/ 2/ 2011 بإصدار الإعلان الدستوري، متضمناً المقومات الأساسية للإعلان والتي تشمل:
    * الحفاظ على سلامة أراضي الوطن وأمنه.
    * تهيئة مناخ الحرية وتيسير سبل الديمقراطية، من خلال تعديلات دستورية وتشريعية تحقق المطالب المشروعة التي عبر عنها الشعب خلال الأيام الماضية.
    * الإيمان بأن حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية واجتثاث جذور الفساد، هي أسس المشروعية لأي نظام حكم يقود البلاد في الفترة المقبلة.
    * وانطلاقـــاً من هذه المقومــات، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة عدة قرارات، ومنها إجراء تعديلات في بعض مــواد الدستور؛ وذلك لإتاحة أفضل الظروف لانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء المجالس النيابية (مجلسي الشعب والشورى) بحيث تُجرى هذه الانتخابات بين مرشحين يعبّرون عن طموحات وآمال الشعب وفي مُناخ يضمن نزاهة الانتخابات وحيدة القائمين بها.

    ولذا فقد تم تعديل المواد الآتية:


    المادة 75: نظرا لأهمية منصب رئيس الجمهورية وجسامة أعبائه ولدوره الجوهري في حماية الأمن القومي فقد تم التشدد فـي الشروط الـــواجب توافرها فيمن يشغل هذا المنصب؛ لضمان توافر أعلى درجات الولاء والوطنية لتولي هذا المنصب الجليل، ولذا فقد قـــامت اللجنة المتخصصة بتعديل بعض المواد بالدستور بـــاشتراط ألا يحمــــل رئيس الجمهـــــــورية أو أي من والديه جنسية دولة أخرى؛ لضمان عدم توزع ولائه بين أكثر من دولة، كما اشترطت ألا يكون متزوجا من غير مصري؛ درءاً لفتح أبواب ظنون وشكوك ترنو بظلالها على جلال المنصب.

    المادة 76: وهي الخاصة بالترشيح لمنصب رئيس الجمهورية والإشراف على انتخابه، وتضمنت اللجنة روافد الترشيح للمنصب، فجعلت للترشيح أحد سبل ثلاث:

    الأول: الحصول على تأييد ثلاثين عضوا، إما من مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو من المجلسين معا من الأعضاء المنتخبين.

    الثاني: الحصول على تأييد ثلاثين ألف ناخب على الأقل من خمس عشرة محافظة ومن كل محافظة عدد لا يقل عن ألف مؤيد؛ وذلك لضمان وجود حد أدنى من الشعبية للمرشح على امتداد البلاد.

    الثالث: حصـــول الحزب لأحد أعضائه على مقعد واحد بالانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى، كما تضمنت المـــادة قصر تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية علي العنصر القضائي فقط، واستبعاد الشخصيات العامة من عضوية اللجنة.

    المادة 77: وهي الخـــاصة بمدد الرئاسة، وتم تحديدها بأربع سنوات بدلا من ست سنوات بحساباتها كافية ليحقق الرئيس المنتخب برنامجه الانتخابي، مع حظر إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة أخرى تالية.

    المادتين 88، 93: تتعلقان بضمان ونزاهة وديمقراطية الانتخابات النيابية وأي استفتاء لدستور، حيث أصبح الإشراف علـــــي الانتخابات للجنة ذات تشكيل قضائي بحت بدءا من أولي مراحلها وحتى إعلان نتيجة الانتخاب والاستفتاء، وأنــاطت المادة 93 بمحكمة النقض الفصل في صحة عضوية أعضاء المجلسين التشريعيين بدلا من النص الحالي الذي يجعل الاختصاص لمجلس الشعب للفصل في صحة العضوية (المجلس سيد قراره).

    المادة 189: في ضـــــوء الظروف التي تمر بها البلاد حاليا وقيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتولي السلطة السياسية في هذه الأيام، وحرصاً منه علي ضرورة إصدار دستور جديد للبلاد بدلا من دستور 71 الحالي فقد تضمنت التعديلات الدستورية نصــاً مؤقتا يكون ممهداً ومنظماً ولتهيئة المجتمع بشكل نظامي وهادئ ومستقر لتحقيق نقله دستورية.

    * ولــذا فقد تم إضــافة فقرة لهذه المادة تنظم حكماً عاماً يعالج أمر الاحتياج إلي تغيير دستوري بطريق سلمي حال الرغبة الشعبية في ذلك، كما تضمن التعديل إضافة المادة 189 مكرر والمادة 189 مكررا (1) ويتضمنان وجوب قيام كــــل من رئيس الجمهورية وأعضـــــاء مجلسي الشعب والشورى بانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو خلال 6 أشهر، على أن تقوم الجمعية التــأسيسية بإعداد مشروع دستور جديد خلال الستة أشهر التالية ثم عرض مشروع الدستور علي الشعب خلال خمسة عشر يوماً من إعداده للاستفتاء عليه ويعمل بالدستور الجديد.

    تم إلغاء المادة 179 من الدستور التي كانت تفتح بابا للجور على الحريات، والعصف بضمانات المواطنين الدستورية.

    المادة 139: حرصاً علي عدم شغور منصب نائب رئيس الجمهورية فقد تم إعادة صياغة المادة بحيث تقطع بوجوبية تعيين نائب رئيس الجمهورية خلال شهر من تاريخ ممارسة رئيس الجمهورية لمهام منصبه، ولا يجوز إعفاء نائب الرئيس من منصبه دون تعيين غيره، مع ضرورة أن يتوافر في نائب الرئيس ذات الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية.

    المادة 148: وتتعلق بحالة الطوارئ حيث تم تعديلها حيث ألزمت رئيس الجمهورية بضرورة عرض قرار إعلان حالة الطوارئ علي مجلس الشعب خلال سبعة أيام من الإعلان، وإذا لم يكن مجلس الشعب في غير دور انعقاده يجب أن يتم دعوته فورا للانعقاد؛ لعرض قرار إعلان حالة الطوارئ عليه، وفي جميع الأحوال لا تزيد مدة إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك.

    ويهيب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأبناء هذا الوطن الشرفاء التوجه إلى لجان الاستفتاء؛ لإثراء هذه التجربة الديمقراطية التي يسجلها التاريخ بكل فخر لهذا الشعب العظيم، بغضّ النظر عن قبول التعديلات أو رفضها.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 17, 2024 5:21 am