روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الحفظ الإداري و الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية الذى تصدره النيابة العامة

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الحفظ الإداري و الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية الذى تصدره النيابة العامة Empty الحفظ الإداري و الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية الذى تصدره النيابة العامة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء مارس 30, 2011 11:59 am

    أولاً الحفظ الإداري:ـ
    النصوص القانونية : -
    المادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية " إذا رأت النيابة العامة أن لا محل للسير فى الدعوى ، تـــــأمر بحفظ الأوراق "المادة 62 من قانون الإجراءات الجنائية " إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ، وجب عليها أن تعلنه إلى المجني عليه، وإلى المدعى بالحقوق المدنية، فإذا توفى أحدهما كان الإعلان لورثته جملة في محل إقامته "
    تعريفه : -
    هو إجراء إداري تصدره النيابة العامة بناءً على محضر جمع الاستدلالات بمقتضاه تعدل النيابة عن توجيه اتهام و رفع الدعوى العمومية نظراً لعدم صلاحيتها للسير فيها .
    ( د .مأمون سلامة قانون الإجراءات معلقاً عليه بالفقه و أحكام النقض الجزء الأول ص332 )
    وعرف أيضاً بأنه قرار يصدر من النيابة العامة – بوصفها سلطة اتهام – بعدم تحريك الدعوى الجنائية إذا ما رأت أنه لا محل للسير فيها .
    ( د . أحمد فتحي سرور ، الوسيط فى قانون الإجراءات ص 389 )
    قد عرفت محكمة النقض أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة بأنه إجراء إداري صدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التى تهيمن على جمع الإستدلالات عملاً بالمادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية و ما بعدها .
    [الطعن رقم 1999 - لسنــة 25 ق - تاريخ الجلسة 19 / 03 / 1956 - مكتب فني 7 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 369]
    [الطعن رقم 13476 - لسنــة 64 ق - تاريخ الجلسة 05 / 03 / 2000 - رقم الصفحة 45]
    [الطعن رقم 695 - لسنــة 61 ق - تاريخ الجلسة 14 / 12 / 1993 - مكتب فني 44 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1134]
    الطبيعة القانونية لأمر الحفظ الإداري: -
    هو إجراء إداري يصدر من النيابة العامة بوصفها سلطة استدلال و ليس بوصفها سلطة تحقيق ( د . مأمون سلامة ص 332 المرجع السابق ) وبعبارة أخرى هو آخر عمل من أعمال الاستدلال ومن ثم يأخذ الطبيعة الإدارية لهذه الأعمال وتصدره النيابة بوصفها سلطة ضبطية قضائية و ليس بوصفها سلطه قضائية ، فهو لهذا مجرد من أيه قيمة قضائية ( د .عبد الرؤوف مهدي ، القواعد العامة للإجراءات الجنائية ص 565 )
    الآثار المترتبة على الطبيعة الإدارية لأمر الحفظ الإداري : -
    يترتب على طبيعة أمر الحفظ الإداري النتائج الآتية : -
    (1) أنه يجوز العدول عن أمر الحفظ فى أية وقت قبل تقادم الدعوى الجنائية .
    (الطعن رقم 4639 - لسنــة 64 ق - تاريخ الجلسة 13 / 03 / 2000 - مكتب فني 51 - رقم الصفحة 280) و يجوز أن يعدل عنه مصدره ذاته دون توافر أسباب جديدة .
    (2) أنه لا يحول دون التجاء المضرور إلى رفع الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر .
    (3) أنه لا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة قضائية و أنما يجوز التظلم منه للسلطة الرئاسية لمصدره ، بشرط ألا تكون الدعوى الجنائية قد أنقضت .
    (4) أنه لا يقطع التقادم إلا إذا اتخذ فى مواجهة المتهم أو اخطر به رسمياً .
    ( د .مأمون سلامة المرجع السابق ص 333 )

    و يمكن القول بأن هذه النتائج مترتبة على أن أمر الحفظ الإداري لا يتمتع بالحجية ، فلا يكسب المتهم حقاً و لا يقيد النيابة العامة فى شئ .
    ( د .عبد الرؤوف مهدي المرجع السابق ص 567 )
    و قد استقرت على ذلك أحكام محكمة النقض ، إذ قضت بأنه من المقرر أن الأمر الصادر من النيابة بالحفظ هو النيابة بالحفظ هو إجراء إداري صدر عنها بوصفها السلطة الإدارية التى تهيمن علي جمع الاستدلالات عملا بالمادة 61 من قانون الإجراءات الجنائية وما بعدها وهو على هذه الصورة لا يقيدها ويجوز العدول عنه فى أي وقت بالنظر إلى طبيعة الإدارية البحتة ولا يقبل تظلما أو استئنافا من جانب المجنى عليه أو المدعي بالحق المدني وكل ما لهما الالتجاء إلى طرق الادعاء المباشر فى مواد الجنح والمخالفات دون غيرها إذا توافرت له شروطه .
    ( الطعن رقم 695 - لسنــة 61 ق - تاريخ الجلسة 14 / 12 / 1993 - مكتب فني 44 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1134 )

    و أن الأصل أن الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إدارياً الذي لم يسبقه تحقيق قضائي لا يكون ملزماً لها بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية.
    [الطعن رقم 20620 - لسنــة 60 ق - تاريخ الجلسة 31 / 05 / 2000 - مكتب فني 51 - رقم الصفحة 491

    الجهة التى تملك سلطة إصدار القرار : -
    النيابة العامة وحدها هى التى تملك إصدار أمر الحفظ الإداري بناء على محضر جمع الاستدلالات ، و يجوز أن يصدر من وكيل نيابة بدرجة مساعد نيابة على الأقل ، أو معاون نيابة بشرط اعتماد تصرفه ممن يملك إصداره .
    أسباب الحفظ الإداري : -
    يمكن تقسيم أسباب الحفظ الإداري إلى ثلاثة أسباب قانونية و موضوعية و السبب الثالث يتعلق بالملائمة ( د . أحمد فتحي سرور المرجع السابق ص 390 ) و هى كالآتي : -
    (1) سبب قانوني : إذا تبين للنيابة أن أركان الجريمة لم تتوافر ، بغض النظر عن ثبوت الجريمة أو عدم ثبوتها ، وفى هذه الحالة تحفظ الأوراق لعدم الجريمة أو لعدم الجناية .

    و قد نصت التعليمات العامة للنيابات على أمثلة للحفظ لأسباب قانونية فى المادة 805 وهى : -
    1- عدم الجناية :
    وتكون إذا كان الفعل الذي ارتكبه بمنأى عن التجريم أو إذا انتفت أحد أركان الجريمة أو توافر سبب من أسباب الإباحة.
    ومن أمثلة ذلك : "استعمال حق بحسن نية " (م/60 عقوبات) مثل : تأديب الزوجة أو الصغار تأديباً خفيفاً، عمل الطبيب المطابق للأصول العلمية، ممارسة الألعاب الرياضية في حدود الأصول المتعارف عليها في اللعب ونظامه، الاحتفاظ بجسم الجريمة المحظور حيازته أو إحرازه بقصد التبليغ.
    * إذا وقع الفعل عند أداء الموظف العام لواجبه بحسن نية (م/ 63 عقوبات).
    * توافر إحدى حالات الدفاع الشرعي عن النفس أو المال ( م/245 - 246- 248- 249- 250 عقوبات).
    * القذف في حق الموظف العام بحسن نية ( م/ 302 (2) عقوبات).
    * الإخبار بصدق بأمر يستوجب عقوبة فاعله (م/ 304 عقوبات).
    * السب أو القذف أو البلاغ الكاذب بمناسبة الدفاع أمام المحاكم (م/ 309 عقوبات).
    * وقوع جرائم القتل أو الإصابة الخطأ أو الإتلاف بإهمال نتيجة خطأ المجني عليه.
    * نقل متاع شخص من مكان إلى آخر بغير قصد الاختلاس بل لسبب آخر لا جريمة فيه.
    * الحريق بإهمال الذي يقع من المالك أو زوجة أو أحد أولاده أو أحد أقاربه الذين يقيمون معه في معيشة واحدة ولا يمتد إلى ملك الغير، ويلحق بهؤلاء كل من له صلة بهم كخدمهم ونحوهم إذا كانوا يقيمون مع صاحب الدار في معيشة واحدة.
    * عدول الفاعل بمحض إراداته عن إتمام الجريمة التي شرع في ارتكابها.
    * الشروع في ارتكاب جنحة لم يرد نص خاص في القانون يعاقب على الشروع فيها.
    2- عدم جواز رفع الدعوى الجنائية.
    ويكون في حالة عدم تقديم الشكوى أو الطلب أو صدور الإذن في الأحوال التي يشترط القانون فيها ذلك لرفع الدعوى الجنائية ومن أمثلة ذلك:
    (أ) عدم تقديم الشكوى في الجرائم الآتية:
    سب الموظف العام (م/ 185عقوبات) زنا الزوجة (م/ 274 عقوبات) زنا الزوج في منزل الزوجة (م/ 277عقوبات) ارتكاب أمر مخل بالحياء مع امرأة في غير علانية (م/ 279عقوبات) الامتناع عن دفع النفقة المحكوم بها (م/ 293عقوبات) القذف (م/ 303عقوبات) السب العلني (م/ 206عقوبات) العيب و الاهانة والقذف والسب والطعن في الأعراض إذا تم ذلك بطريق النشر (م/307 - 308 عقوبات) السرقة (وقياساً على ذلك النصب والتبديد والإتلاف ألعمدي) إضراراً بالزوج أو الأصل أو الفرع (م /312 عقوبات).
    (ب) عدم تقديم طلب كتابي من المختص في الجرائم الآتية:
    */ العيب في حق ملك أو رئيس أو ممثل دولة أجنبية (م/ 181-182 عقوبات) إهانة أو سب رئيس مجلس الشعب أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة (م/184 عقوبات).
    * الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة على الدخل (رقم 157 لسنة 1981) وقانون الضريبة العامة على المبيعات (رقم 11 لسنة 1991) وقانون ضريبة الدمغة (رقم 111 لسنة 1980) وقانون الجمارك (رقم 66 لسنة 1963) وقانون تهريب التبغ (رقم 92 لسنة 1964) وقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي (رقم 38 لسنة 1994) وقانون البنوك (رقم 63 لسنة 1957) وقانون الطيران المدني (رقم 28 لسنة 1981) وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار (رقم 8 لسنة 1997).
    (ج) عدم صدور الإذن برفع الدعوى الجنائية ومن صور ذلك:
    * عدم صدور إذن مجلس القضاء الأعلى برفع الدعوى الجنائية على القضاة وأعضاء النيابة (م 96-130 من قانون السلطة القضائية).
    * عدم صدور إذن الهيئة المشكل منها مجلس التأديب برفع الدعوى الجنائية على أي من أعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها (م 91 من قانون مجلس الدولة).
    * عدم صدور إذن مجلس الشعب أو مجلس الشورى برفع الدعوى الجنائية على أعضاء أي من المجلسين (م99 - 205 من الدستور).
    (د) التنازل عن الشكوى أو الطلب قبل التحقيق أو سقوط الحق فيهما.
    3- امتناع العقاب.
    وامتناع العقاب قد يكون بسبب امتناع المسئولية الجنائية أو توافر العذر المعفي من العقاب وذلك كما يلي:
    (أ) امتناع المسئولية الجنائية:
    * فقدان الشعور والاختيار بسبب الجنون أو عاهة في العقل أو غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدره إذا أخذها قهراً عنه أو بغير علم منه (م/ 62عقوبات).
    * امتناع المسئولية الجنائية على الطفل الذي لم يبلغ السابعة من عمره (م/ 94 من قانون الطفل).
    * إصابة الطفل بحالة مرضية أضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره (م/ 100 من قانون الطفل).
    * حالة الضرورة (م/ 61 عقوبات).
    (ب) العذر المعفي من العقاب:
    * من أهم الأعذار التي تعفي من العقاب ما يلي:
    * الإخبار عن جرائم محدده مثل: جريمة الاتفاق الجنائي (م/48 عقوبات) والجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج وجرائم الإرهاب (م/ 84 (!) 88 مكرر (هـ) عقوبات) وجريمة الاغتصاب (م/ 101عقوبات) وجرائم الرشوة (م/ 107 مكرراً (2) - 108 عقوبات) وجرائم تزييف وتقليد العملة (م/ 105 عقوبات) وجرائم العدوان على المال العام (م/ 118مكرراً (ب) عقوبات) وجنايات المخدرات (م/ 48 من قانون المخدرات).
    * مساعدة الزوج أو الزوجة أو الأب أو الجد أو الأولاد أو الأحفاد على الفرار من وجه القضاء (م/144 عقوبات).
    * إعانة الزوجة لزوجها الفار من الخدمة العسكرية للفرار من وجه القضاء (م/ 146 عقوبات)
    4- انقضاء الدعوى الجنائية:-
    * بوفاة المتهم (م/ 14إجراءات).
    * بمضي المدة (م/15 إجراءات).
    * بالعفو الشامل (م/ 76 عقوبات).
    * بالتصالح أو الصلح في الأحوال التي ينص فيها القانون على ذلك مثل: التصالح والصلح الذي يتم وفقاً لنص المادتين 18 مكرراً و 18 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية، والتصالح في جرائم التهريب الجمركي، والصلح في الجرائم الضريبية.
    * بالتنازل عن الشكاوى أو الطلب بعد التحقيق (م/10 عقوبات).
    * بسابقة الفصل في الدعوى بحكم بات.
    (2) سبب موضوعي : و يتوافر هذا السبب فى أحدى فروض ثلاثة ، ( الأول ) عدم نسبة الواقعة المدعاة إلى شخص معين ( الثاني ) ثبوت عدم صحة الجريمة المسندة إلى الشخص ( الثالث ) عدم توافر دلائل كافية على اتهام هذا الشخص .
    وقد وضحت التعليمات العامة للنيابات هذا النوع فى المادة 805 آنفة البيان : -
    1- عم معرفة الفاعل.
    2- عدم كفاية الاستدلالات أو الأدلة.
    ويكون ذلك حين لا يتوافر الدليل الكافي على وقوع الجريمة أو نسبتها إلى المتهم.
    3- عدم صحة:
    ويكون ذلك إذا كانت الواقعة لم تحدث، أو أن المجني عليه هو الذي فعلها بنفسه.
    (3) الملائمة : إذ يجوز للنيابة العامة رغم ثبوت الواقعة و توافر أركان الجريمة أن تقرر حفظ الأوراق إذا اقتضت اعتبارات الصالح العام عدم تحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم . و مثال ذلك صغر سن المتهم أو كونه طالباً أو تصالح المجنى عليه فى الحالات التى لا تنقضي فيها الدعوى الجنائية بالصلح .
    وقد وضعت التعليمات العامة للنيابات فى مادتها السابق بيانها الملائمة و المعبر عنها بعدم الأهمية من ضمن الأسباب الموضوعية بالإضافة إلى الاكتفاء بالجزاء الإداري ، فنصت على :
    عدم الأهمية :
    ويكون ذلك في حالة تفاهة ضرر الجريمة، أو حصول الصلح بين المجني عليه والمتهم في غير الجرائم المنصوص عليها في المادة 18 مكرراً(أ) من قانون الإجراءات الجنائية، أو تعويض المجني عليه تعويضاً مناسباً، أو جسامة نتائج المحاكمة والعقوبة.
    اكتفاء بالجزاء الإداري :
    وذلك إذا كان قد تم توقيع جزاء إداري نهائي على المتهم من أجل إثباته الواقعة المعروضة.
    كيفية إصدار أمر الحفظ الإداري : -
    يصدر أمر الحفظ الإداري مكتوباً ، و لكن لم يشترط نص المادة 61 أن يكون مسبباً ، و لا يمكن أن يستفاد أمر الحفظ استنتاجاً من تصرف أو إجراء إلا إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يلزم عنه الحفظ حتماً و بطريق اللزوم العقلي .
    و فى ذلك تقول محكمة النقض أن حفظ النيابة للبلاغ قد يستفاد ضمناً من تصرفها فى الدعوى دون حاجه إلى إصدار قرار خاص به ، ما دام الحفظ ينتج حتماً و بطريق اللزوم العقلي من هذا التصرف كالتقرير برفع دعوى البلاغ الكاذب بعد التحقيق فإنه يتضمن حتماً حفظ الدعوى ضد المبلغ فى حقه .

    [الطعن رقم 2487 - لسنــة 24 ق - تاريخ الجلسة 07 / 03 / 1955 - مكتب فني 6 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 600]
    أمر الحفظ الإداري بعد تحقيق : -
    إذا قررت النيابة حفظ الأوراق إدارياً بعد تحقيق أجرته ، فان ذلك التصرف منها يعد بمثابة أمر بالأوجه و ليس حفظاً إدارياً بالمعنى السابق .
    وقد استقرت على ذلك أحكام محكمة النقض فقد قضت بأن " الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق أجرته هو في حقيقته أمر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، إذ العبرة بحقيقية الواقع لا بما تذكره النيابة عنه، والأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة، إلا أنه يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً ــ وبطريق اللزوم العقلي ــ هذا الأمر، وإن الأمر الصادر من النيابة بالحفظ يمنع من العودة إلى إقامة الدعوى العمومية متى كان بناء على تحقيقات أجريت إذا لم تظهر أدلة جديدة في المدة المقررة لانقضاء الدعوى العمومية "
    [الطعن رقم 20620 - لسنــة 60 ق - تاريخ الجلسة 31 / 05 / 2000 - مكتب فني 51 - رقم الصفحة 491]
    الأمر بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية
    الذى تصدره النيابة العامة
    النصوص القانونية : -

    المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية " إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمرا بذلك وتأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسا لسبب آخر ولا يكون صدور الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات إلا من المحامي العام أو من يقوم مقامه.
    ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.
    ويعلن الأمر للمدعي بالحقوق المدنية وإذا كان قد توفي يكون الإعلان لورثته جملة في محل إقامته "

    مادة 210 - للمدعى بالحقوق المدنية الطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادرا فى تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات .
    ويحصل الطعن بتقرير فى قلم الكتاب فى ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلان المدعى بالحقوق المدنية بالأمر .
    ويرفع الطعن إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنايات وإلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنح والمخالفات ، ويتبع فى رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة فى شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق .
    مادة 211 ـ للنائب العام أن يلغى الأمر المذكور فى مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة ، منعقدة فى غرفة المشورة ، بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع فى هذا الأمر .
    مادة 213 - الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقاً للمادة 209 لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة 197.
    تعريفه : -
    هو أمر مكتوب تصدره جهة التحقيق سواءً النيابة العامة أو قاضى التحقيق بأن يصرف النظر عن الدعوى بعد أن تكون قد حققتها بنفسها أو بناءً على انتداب منها ، وذلك لسباب إجرائية أو موضوعية أو لتجرد الفعل من الصفة الإجرامية أو لعدم توافر الأهلية الإجرامية لدى المتهم ، أو لعدم الأهمية إذا كان صادراً من النيابة العامة .(د . عبد الرؤوف مهدي ص 544 المرجع السابق ) أو هو أمر بمقتضاه تقرر سلطة التحقيق عدم السير فى الدعوى الجنائية لتوافر سبب من الأسباب التى تحول دون ذلك .
    الجهة التى تملك إصدار الأمر بالأوجه : -
    أولاً : - قاضى التحقيق : - لقاضى التحقيق إصدار أمر بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عملاً بنص المادة 154 إجراءات ، لأسباب قانونية أو موضوعية فيما عدا عدم الأهمية .
    ثانياً : - النيابة العامة : - للنيابة العامة إصدار الأمر بألاوجه بناء على أي سبب سواء قانوني أو موضوعي أو لعد الأهمية وسواء في جنحة أو جناية إلا أن القانون استلزم ألا يصدر القانون بألاوجه في الجنايات من المحامي العام أو من يقوم مقامه عملاً بنص المادة 209 /2 من قانون الإجراءات الجنائية.

    أسباب الأمر بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية :-
    يصدر الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية بناء على توافر أسباب قانونية تحول دون فالسير فيها أو بناء على أسباب تتعلق بالوقائع وتقدير ثبوتها من عدمه .
    (( د/ مأمون سلامة – المرجع السابق صـ 522 ))
    وقد عبرت المادة 154 /1 من قانون الإجراءات الجنائية عن هذه الأسباب عند حديثها عن الأمر بالأوجه الذي يصدره قاضي التحقيق فنصت على " إذا ر اى قاضي التحقيق أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو أن الأدلة على المتهم غير كافية يصدر أمرا بان لا وجه لإقامة الدعوى ".
    (( د/ أحمد فتحي سرور – المرجع السابق – صـ 693 ))
    1- الأسباب القانونية للأمر بألاوجه :-
    ويتوافر ذلك السبب إذا تبين أن الواقعة غير معاقب عليها قانوناً أو توافر فيها مانع من موانع المسئولية أو العقاب أو انقضت بشأنها الدعوى الجنائية لأي سبب كان كالوفاة أو العفو الشامل أو قوة الأمر المقضي والتقادم أو التنازل عن الشكوى والطلب .
    وقد نصت المادة 868 من التعليمات العامة للنيابات على ان " الأمر الصادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية يصدر لذات الأسباب التي يصدر من أجلها أمر الحفظ والمبينة بالمادة 805 من هذه التعليمات ".
    (( يراجع البند الخاص بأسباب الحفظ الإداري ))
    2- الأسباب الموضوعية للأمر بالأوجه :-
    و هى الأسباب التى تتعلق بالوقائع ، و هى لا تخرج عن أربعة حالات و هى : -
    (1) الأمر بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الدليل .
    (2) الأمر بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل .
    (3) الأمر بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الصحة .
    (4) الأمر بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية .
    شروط الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية : -
    الشرط الأول :- أ ن يصدر بعد تحقيق تجريه النيابة العامة بنفسها ، أو بندب أحد مأموري الضبط القضائى فيما يجوز لها أن تندب فيه ، فإذا ما ندبت النيابة مأمور الضبط القضائى لتحقيق قضية برمتها فان هذا الإجراء – المحظور عليها – لا يعد من إجراءات التحقيق المعتبرة ، فإذا ما أصدرت النيابة بعده أمراً بالحفظ فانه لا يكون أمراً بألاوجه ، و إنما أمراً إدارياً بالحفظ .
    وقد قضت محكمة النقض بأن " ندب النيابة العامة معاون البوليس لسؤال المتهمين ، و ما تلاه من تحقيق لا يعد قانوناً من إجراءات التحقيق القضائى الذى يضفى قوة على الأمر الصادر من النيابة بعد ذلك بحفظ الأوراق و يكسب خصوم الدعوى حقوقاً ، ذلك بأن إستجواب المتهم - على هذا النحو - هو أمر يحظره القانون فى المادتين 70 و 199 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالمرسوم بقانون رقم 353 لسنة 1952 "
    [الطعن رقم 1125 - لسنــة 29 ق - تاريخ الجلسة 22 / 12 / 1959 - مكتب فني 10 - رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1041)
    و قضت بأن " أمر الحفظ المانع من العود إلى إقامة الدعوى الجنائية إنما هو الأمر الذى يسبقه تحقيق تجريه النيابة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناء على انتداب منها - فإذا كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى اعتبار إشارة وكيل النيابة " بإحالة الشكوى إلى البوليس لفحصها بمعرفة أحد رجال الضبط القضائى " ندباً للتحقيق ، و أعتبر أمر النيابة بحفظ الشكوى إدارياً بمثابة أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية يمنع من إقامة الدعوى ما دام لم يلغ قانوناً ، و انتهى من ذلك إلى القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه و يستوجب نقضه "
    [الطعن رقم 1000 - لسنــة 29 ق - تاريخ الجلسة 19 / 10 / 1959 - مكتب فني 10 - رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 797]
    الشرط الثانى : - أن يصدر ممن يملك إصداره : كما بينا من قبل يجب أن يصدر الأمر بالأوجه فى الجنايات من المحامى العام أو من يقوم مقامه ، أما فى غير ذلك فيصر من وكيل نيابة بدرجة مساعد نيابة على الأقل ، أو معاون نيابة بشرط اعتماد تصرفه ممن يجوز له إصدار الأمر ، هذا مع مراعاة ما تقضى به تعليمات النيابة من وجوب استطلاع رأى الجهات الرئاسية فى بعض الحالات ، إلا أن مخالفة ذلك لا تؤدى إلى بطلان الأمر .
    الشرط الثالث : - يجب أن يتم تسبيب الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية ، لذلك يجب أن يصدر صريحاً و مكتوباً و موقعاً من مصدره ، و المراد بالتسبيب أن يبين مصدر القرار الواقعة محل الأمر و أركان الجريمة و كيفية عدم توافرها كلها أو بعضها و كذلك بيان الأدلة المقدمة فى التحقيق و الرد عليها .
    إلا أنه وان كان لا يصح افتراض الأمر بطريق الظن و الافتراض ، إلا أن محكمة النقض استقرت أحكامها على أنه قد يستفاد ضمناً من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً و بطريق اللزوم العقلي ذلك الأمر .
    فقد قضت بأنه " الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحاً و مدوناً بالكتابة ، إلا أنه قد يستفاد استنتاجاً من تصرف أو أجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الأجراء يترتب عليه حتماً - و بطريق اللزوم العقلي - ذلك الأمر"
    [الطعن رقم 5178 - لسنــة 55 ق - تاريخ الجلسة 30 / 12 / 1985 - مكتب فني 36 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1188 )

    كما قضت بأن " الأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحاً و مدوناً بالكتابة ، إلا أنه قد يستفاد استنتاجاً من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً - و بطريق اللزوم العقلي - ذلك الأمر . و لما كان الثابت من التحقيقات أن الجريمة موضوع الدعوى قد إرتكبها شخص واحد قاد السيارة وقت وقوع الحادث و دار التحقيق الذى أجرته النيابة العامة حول متهم آخر غير الطاعن و تناول التحقيق إستجواب الطاعن و توجيه التهمة إليه ثم أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية على ذلك المتهم الآخر وحده ، فإن هذا التصرف ينطوي حتماً على أمر ضمني بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل الطاعن يحول دون إدخاله بعد ذلك متهماً فى الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية قبل الطاعن و بإدانته يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه ويتعين نقضه و القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية قبل الطاعن "
    [الطعن رقم 873 - لسنــة 42 ق - تاريخ الجلسة 19 / 11 / 1972 - مكتب فني 23 - رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1207]
    الشرط الرابع : هو إعلان الأمر بألاوجه للمدعى بالحق المدني ، سواءً تعلق الأمر بجنحة أو جناية ، ويعلن الأمر لورثته جملة إذا كان قد توفى و يكون الإعلان فى محل إقامته . و لا يوجد جزاء على مخالفة ذلك إلا عدم انفتاح ميعاد الاستئناف .
    الطعن على الأمر بالأوجه : -
    يقبل الأمر بالأوجه الطعن بطريق الاستئناف من قبل المدعى بالحق المدني ، فيما عدا الأمر الصادر فى تهمه موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه
    أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات ، أياً كانت الجهة التى أصدرته ( مادة 210 إجراءات )
    و يجوز للنيابة العامة استئناف الأمر بالأوجه الصادر من قاضى التحقيق .
    وبموجب نص المادة 210 آنفة البيان لم يكن للمتهم أن يطعن على الأمر الصادر بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله ، إلى أن صدر الحكم فى الدعوى رقم 163 لسنــة 2007 دستوريه و الذى نشر بتاريخ 13 / 12 / 2007 و الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (210) من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنته من قصر الحق في الطعن على الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم الأهمية، على المدعى بالحقوق المدنية، دون المتهم . وبذلك أصبح أيضاً من حق المتهم الطعن على الأمر بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله .
    ويكون الطعن بتقرير بقلم الكتاب فى ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلان المدعى بالحق المدني بالأمر ، كما نرى أنه يجب إعلان المتهم به طالما أصبح من حقه الطعن عليه .
    ويرفع الطعن إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنايات والى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنح والمخالفات ( مادة 210 /3 إجراءات )
    إلغاء الأمر بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية من قبل سلطة التحقيق :-
    الحالة الأولى :- إلغاء الأمر بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية بناءاً على ظهور دلائل جديدة :-
    فإذا ما ظهرت دلائل جديدة قبل سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم أو لأي سبب آخر من أسباب السقوط ، تفيد فى ثبوت الواقعة ونسبتها إلى المتهم فأنه يجوز للجهة التى أصدرت الأمر بألاوجه إلغائه والعودة إلى التحقيق ويستوي فى ذلك أن يكون الأمر قد بني على أسباب قانونية أو على أسباب موضوعية ، وكل ما يلزم هو أن تكون الدلائل الجديدة هو من شأنها أن تؤثر على السبب الذى من أجله صدر الأمر بألاوجه .
    ويتعين أن تكون هذه الدلائل جديدة بمعنى إلا تكون قد كانت تحت بصر سلطة التحقيق وقت إصدار الأمر ، فإذا كانت كذلك فلا يجوز العودة إلى التحقيق حتى لو كان المحقق لم يلتفت إلى الدليل بسبب غفلة منه ( د . مأمون سلامة المرجع السابق صـ 526 ) .
    و قد قضت محكمة النقض بأنه لما كانت المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أن الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى وفقاً للمادة 209 - أي بعد التحقيق الذي تجريه بمعرفتها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها - لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة 197، وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية، وقوام الدليل الجديد هو أن يلتقي به المحقق لأول مرة بعد التقرير في الدعوى بألا وجه لإقامتها، ولما كان الثابت من الأوراق أنه لما ضبط المتهم الأول في القضية رقم..... جنايات المطرية و أسفر تحقيقها عن اعترافه بارتكاب الجنايات الأخرى المضمومة مما يعد أدلة جديدة فيها لم تكن قد عرضت على النيابة العامة عند إصدار أمرها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل في القضايا المضمومة، فإن ذلك مما يجيز لها العودة إلى التحقيق في تلك القضايا ويطلق حقها في رفع الدعوى الجنائية على الجاني بناء على ما ظهر من تلك الأدلة التي جرت أمامها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ما دامت الدعاوى الجنائية في تلك القضايا لم تسقط بعد.


    (الطعن رقم 6176 - لسنــة 58 ق - تاريخ الجلسة 10 / 01 / 1989 - مكتب فني 40 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 33 )
    و أنه يبين من نصوص المواد 197 ، 209 ، 213 من قانون الإجراءات الجنائية أنه ما دام الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قد صدر من إحدى جهات التحقيق ، فلا يجوز مع بقائه قائماً لعدم ظهور أدلة جديدة إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر فيها ، لأن له فى نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي ، وهذا يجعل الدفع بسبق صدوره من أخص خصائص النظام العام ، جائزاً إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض بشرط أن تكون مدونات الحكم شاهدة لصحته أو مرشحه لذلك .

    ( الطعن رقم 1275 - لسنــة 39 ق - تاريخ الجلسة 13 / 10 / 1969 - مكتب فني 20 - رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1056 )

    و أنه دل الشارع بما نص عليه فى المواد 76 ،162 ، 193 ، 197 ، 199 ، 210 ، 213 ، 3/232 من قانون الإجراءات الجنائية على أن الأصل أن الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى له قوة الأمر المقضي بما يمتنع معه تحريك الدعوى الجنائية من بعد صدوره ، و هذا الأصل حكمه عام ينسحب فيه خطاب الشارع إلى كافة أطراف الدعوى الجنائية فيسرى حظر تحريك الدعوى المذكورة بعد صدور الأمر المشار إليه على النيابة العامة - ما لم تظهر دلائل جديدة - و على المدعى بالحقوق المدنية ، كما يمتد بالضرورة و من باب أولى إلى المجنى عليه الذى لم يدع بحقوق مدنية . و إن كان الشارع قد اكتفى بالإشارة فى المواد المتقدمة إلى المدعى بالحقوق المدنية دون المجنى عليه الذى أستبعد منها بالتعديل المدخل على قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 107 لسنة 1962 ، فما ذلك إلا على اعتبار أن المجنى عليه متى قعد عن الإدعاء بالحقوق المدنية أثناء التحقيق فلا تقوم له صفة الخصم فى الدعوى و يمتنع عليه بالتالي ما للمدعى بالحقوق المدنية من حق استئناف الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامتها . و من ثم لا يكون له تحريك الدعوى ابتداء من بعد صدور ذلك الأمر من سلطة التحقيق . و القول بغير ذلك فيه إهدار لقوة الأمر من طرف لم يتخذ لنفسه صفة فى الدعوى و هو ما لا يتفق مع ما هدف إليه الشارع من إحاطة الأمر بأن لا وجه - متى صار باتاً - بسياج من القوة يكفل له الاحترام ، و يمنع من معاودة طرح النزاع ذاته أمام القضاء . و لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعن دفع أولى جلسات تلك المحاكمة بعدم قبول الدعوى لسابقة صدور قرار بألا وجه فيها و عدم استئناف ذلك القرار ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض لبحث توافر شرائط الدفع فى الواقع يكون معيباً بما يبطله و يستوجب نقضه و الإحالة .
    ( الطعن رقم 1855 - لسنــة 36 ق - تاريخ الجلسة 30 / 01 / 1967 - مكتب فني 18 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 117 )
    وجديراً بالذكر أن ذلك الحق الذى قررته المادة 213 للنيابة العامة بالعودة إلى التحقيق من جديد إذا ما ظهرت دلائل جديدة مقصور على النيابة العامة ، إذ لا يجوز ذلك لقاضى التحقيق من تلقاء نفسه بل يجب أن تطلب النيابة العامة منه ذلك ( المادة 197 إجراءات )
    الحالة الثانية :- سلطة النائب العامة فى إلغاء الأمر بألاوجه الصادر من النيابة العامة :-
    فلنائب العام بناءاً على نص المادة 211 من قانون الإجراءات أن يلغى الأمر بألاوجه الصادر من النيابة العامة وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية لصدروه ودون اشتراط توافر أدلة جديدة وذلك مشروطاً لثلاثة شروط هى :-
    1- إلا يكون قد صدر قرار من محكمة الجنح المستأنفة برفض الاستئناف المرفوع عن هذا الأمر من المدعى المدني .
    2- إلا تكون الدعوى الجنائية قد انقضت أو سقطت لأي سبب من أسباب السقوط التى تحول دون السير فيها
    3- إلا يكون النائب العام نفسه هو الذى أصدر القرار بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية .
    الحالة الثالثة :- إلغاء الأمر بألاوجه من الجهات المختصة بنظر الطعن فيه :-
    وقد سبق الحديث عن ذلك فى الطعن على الأمر بألاوجه .
    حجية الأمر بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية :-
    للأمر بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية حجيته إلا أنها حجية دائماً مؤقتة ، ومؤدى هذه الحجية أن الأمر طالما هو قائم فلا يجوز العودة إلى التحقيق مرة أخرى أو رفع الدعوى طالما لم يلغى الأمر لاى سبب من الأسباب السابقة كما لا يجوز رفع الدعوى العمومية إلى المحكمة فإذا ما أقيمت تعين عليها القضاء بعدم جواز نظر الدعوى بشرط وحدة الموضوع والخصوم ، لذا لا يكون للأمر بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل أدنى حجية . ( د . مأمون سلامة المرجع السابق صـ 529 ) .
    وتجد هذه الحجية سندها القانوني فى نص المادة 197 من قانون الإجراءات الجنائية من أن " الأمر الصادر من قاضى التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى تمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية ومفهوم هذا النص أن الأمر يحوز حجية الشئ المحكوم فيه ما دام لم يتم العدول عنه ، كما نصت المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وفقاً للمادة 209 لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة 197 " ( د . عبد الرؤوف مهدي صـ 553 وما بعدها المرجع السابق ) .
    إلا أن الأمر بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية ليست له أي حجية أمام القضاء المدني ، فلا يتقيد به القاضي المدني ويمكن أن يصدر الحكم من القاضي المدني على عكس ما انتهى إليه الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، ويجد ذلك سنده فى نص المادة 456/1 من قانون الإجراءات الجنائية .
    فقد قضت محكمة النقض فى ذلك الشأن بأنه " لئن كان الحكم الجنائي يقيد القضاء المدني فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم إلا أن هذه الحجية لا تثبت ـ على ما يستفاد من نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 406 من القانون المدني ـ إلا للأحكام النهائية الفاصلة فى موضوع الدعوى الجنائية دون غيرها من الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق لأن هذه القرارات لا تفصل فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة وإنما تفصل فى توفر أو عدم توفر الظروف التى تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة للفصل فى موضوعها ومن ثم فلا تكتسب تلك القرارات أيه حجية أمام القاضي المدني ويكون له أن يقضى بتوفر الدليل على وقوع الجريمة أو على نسبتها إلى المتهم على خلاف القرار الصادر من سلطة التحقيق "
    (الطعن رقم 280 - لسنــة 32 ق - تاريخ الجلسة 28 / 04 / 1966 - مكتب فني 17 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 948 )
    مقارنة بين الأمر بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية وأمر الحفظ الإداري :-
    1- يصدر أمر الحفظ الإداري من النيابة العامة بصفتها الإدارية بناءاً على الاستدلالات التى جمعها مأمور الضبط القضائى دون تحقيق ، فى حين يجب أن يسبق الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية تحقيق قضائي تجريه سلطة التحقيق بنفسها أو بندب منها لمأمور الضبط القضائى فى الأحوال الجائز فيها ذلك .
    2- أمر الحفظ الإداري لا يقطع التقادم إلا إذا اتخذ فى مواجهة المتهم أو أخطر به على وجه رسمي أما الأمر بألاوجه فهو ذو طبيعة قضائية نابعة من أنه إجراء من إجراءات التحقيق يقطع إجراءات التقادم .
    3- أمر الحفظ الإداري يصدر من أي عضو من أعضاء النيابة حتى درجة مساعد نيابة أو معاون نيابة باعتماد من له الحق فى إصدار الأمر بينما الأمر بأن لأوجه فى الجنايات لا يجوز أن يصدر إلا من المحامى العام أو من يقوم مقامه .
    4- أمر الحفظ لا يقبل الطعن ولكن يمكن التظلم منه للجهة الرئاسية لمصدره ، فى حين أن الأمر بأن لا وجه يجوز الطعن عليه بالاستئناف من قبل المتهم أو المدعى بالحق المدني أو النيابة إذا كان صادراً من قاضى التحقيق .
    5- ليس للأمر بالحفظ الإداري ثمة حجية ويجوز العدول عنه من قبل مصدره دون استلزام اى دلائل جديدة طالما لم تنقضي الدعوى الجنائية فى حين أن الأمر بان لأوجه يحوز حجية ، ولا تملك سلطة التحقيق العودة إلى التحقيق مرة أخرى إلا بشرط ظهور دلائل جديدة قبل انقضاء الدعوى الجنائية أو بمعرفة النائب العام خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وفقاً للشروط السابق بيانها .
    6- لا يصدر أمر الحفظ الإداري إلا من النيابة العامة فى حين أن الأمر بأن لأوجه لإقامة الدعوى الجنائية يمكن أن يصدر من النيابة العامة أو من قاضى التحقيق .
    بعض مواد التعليمات العامة للنيابات فى شأن الأمر بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية :-
    860 -لا يجوز التقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، قبل استجلاء جميع وقائع الدعوى وتحقيق الدعوى وتحقيق كل دليل ورد فيها, وإذا رأى المحقق أن الدليل يحوطه الشك فليس من سداد الرأي أن يقف عند هذا الحد ويأمر بعدم وجود وجه لعدم كفاية الأدلة، بل يجب عليه أن يواصل التحقيق في الحدود المعقولة ليصل إلى ما يؤكد هذا الدليل أو يدحضه، لأن من حق المتهم على النيابة أن تواصل التحقيق حتى تبدو الحقيقة كاملة ولا تبقى التهمة عالقة به بغير مبرر.
    861 - الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية يعتبر بمثابة حكم قضائي، وذلك فإنه يجب أن يكون مكتوباً وصريحاً، كما يجب على عضو النيابة أن يعني بتسبيبه وأن يتضمنه بياناً كافياً لوقائع الدعوى في أسلوب واضح، وان يتناول الأدلة القائمة فيها ويرد عليها في منطق سائغ، وأن يتصدى للبحث القانوني بالقدر اللازم في الدعوى.
    862 - يجب أن يكون الأمر بعدم وجود وجه واضحاً في مدلوله، فلا يغني عنه أن يوجد ضمن أوراق الدعوى مذكرة محررة برأي وكيل النيابة المحقق يقترح فيها على المحامي العام إصدار الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى.
    864 - إذا قررت النيابة طلب متهم، ثم أنهت تحقيقها دون سؤاله فإن ذلك لا ينطوي على أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله.
    865 - الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى المبنى على أسباب عينية مثل أن الجريمة لم تقع أصلاً أو أنها في ذاتها ليست من الأفعال التي يعاقب عليها القانون يكتسب كأحكام البراءة حجية بالنسبة لجميع المساهمين فيها، ولا يكون كذلك إذا كان مبنياً على أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين، فإنه لا يحوز حجية إلا في حق من صدر لصالحه.
    871 - للنائب العام أو المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف إلغاء الأمر بعدم وجود وجه في مدى الثلاثة أشهر التالية لصدوره، وقراره في ذلك قرار قضائي، لا يتوقف على إتباع إجراءات معينة، بل يجوز له إصداره من تلقاء نفسه أو بناءً على تظلم من صاحب الشأن، ويشترط لإصدار قرار الإلغاء ألا يكون الأمر قد طعن فيه بالاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة وقضي برفض الطعن المرفوع عنه.
    872 - للنائب العام أو المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف إلغاء الأمر بعدم وجود وجه في مدى الثلاثة أشهر التالية لصدوره، وقراره في ذلك قرار قضائي، لا يتوقف على إتباع إجراءات معينة، بل يجوز له إصداره من تلقاء نفسه أو بناءً على تظلم من صاحب الشأن، ويشترط لإصدار قرار الإلغاء ألا يكون الأمر قد طعن فيه بالاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة وقضي برفض الطعن المرفوع عنه.
    873 - إذا صدر قرار من النائب العام أو من المحامي العام الأول لدى محكمة الاستئناف بإلغاء أمر صادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، فيجب أن يقوم بتحقيق الأوجه التي أوردها ذلك القرار عضو آخر من أعضاء النيابة الكلية يندبه المحامي العام لذلك، كما يجب أن يتصرف المحامي العام للنيابة الكلية بنفسه في القضية بعد ذلك ما لم يكن قرار الإلغاء قد ندبه إلى إرسالها إلى مكتب النائب العام أو المحامي العام الأول لدى محكمة الاستئناف للتصرف فيها.
    إعداد
    محمد عبد القادر الحلو
    رئيس نيابة جنوب القاهرة

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 10, 2024 6:06 pm