روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    المجلس العسكري .. تغليظ عقوبة التحرش الجنسى لتصل إلى الإعدام

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    المجلس العسكري .. تغليظ عقوبة التحرش الجنسى لتصل إلى الإعدام Empty المجلس العسكري .. تغليظ عقوبة التحرش الجنسى لتصل إلى الإعدام

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الخميس مارس 31, 2011 8:26 pm

    المجلس العسكري .. تغليظ عقوبة التحرش الجنسى لتصل إلى الإعدام Bigpic_1301587405

    اقر اليوم المجلس العسكري تغليظ عقوبة التحرش الجنسى بإضافة مواد جديدة الى القانون لتصل العقوبة إلى الإعدام.

    يتضمن القانون الجديد:

    إضافة ظرفين جديدين مشددين لجريمة اغتصاب الأنثى وهما حالة إذا لم يبلغ عمر
    المجني عليها الثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، وحالة تعدد الفاعلين لجريمة
    الاغتصاب، حيث تصل العقوبة عن توافر تلك الظروف المشددة إلى الإعدام .
    ‌يتبنى القانون المقترح رفع سن المجني عليه المعتبر ظرفا مشددا وذلك لحماية
    الطفل من شتى جرائم الاعتداء الجنسي والخطف كما تم تشديد العقوبة السجن
    المُشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.
    استحدث المشروع ظرفين مُشددين أولهما كون المجني عليه لم يبلغ الثانية عشرة
    وخطف بغير تحيل أو إكراه، تأسيسا أن صغر السن يجعل إرادة المجني عليه غير
    معتبرة، كما أن فعل الخطف في ذاته يُعد ترويعاً لمثله، وبالتالي اقتران
    الخطف بجريمة مواقعه المخطوف أو هتك عرضه
    استهدف المشروع تعديل بعض النصوص لموجهه ظاهرة التعرض على وجه يمثل خدشاً
    للحياء أو مساساً بالأعراض للمواطنين سواء بالقول أو بالفعل أو بالإشارة
    التي انتشرت في الآونة الأخيرة ومواكبة لتطور أنماط السلوك الإجرامى في تلك
    الجريمة باستخدام بعض التقنيات الحديث لخدش الحياء فقد نصت المادة
    المُعدلة على عقاب اقتراف الأفعال الواردة بها إذا تم ذلك بواسطة أي وسيلة
    من وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية دون قصر ذلك على التليفون فقط مما
    يدخل الرسائل القصيرة التي تأتى على التليفون المحمول أو شبكة المعلومات
    ضمن الأفعال المُجرمة.

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 13, 2024 6:01 am