روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    احكام هامه فى التزوير

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام هامه فى التزوير Empty احكام هامه فى التزوير

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 05, 2009 1:50 am

    من المقرر انه ليس كل تغيير للحقيقة فى محرر يعتبر تزويرا فهو إذا ما تعلق ببيان صادر من طرف واحد مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية فإنه لا عقاب إذا ما كان البيان يحتمل الصدق أو الكذب أو كان من ضروب الدفاع التي يلجأ إليها الخصوم فهو بهذه المثابة يكون عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيره على نتيجته لما كان ذلك وكان البيان الخاص بمالك العقار فى الطلب المقدم من الطاعنة الى شركة كهرباء دمياط هو مما يصدق علية هذه الأوصاف وكان ما صدر من الطاعنة قد اقتصر على الإدعاء بأنها مالكة العقار وكان هذا الطلب لم يعد لإثبات ملكية العقار . فإن ما ارتكبته لا يعدو أن يكون من قبيل الإقرارات الفردية مما ينحسر عنة وصف التزوير ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر قد اخطأ فى تأويل القانون وفى تطبيقه ، وكان فعل الطاعنة لا يندرج تحت اى نص عقابي فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعنة من التهمة المنسوبة إليها .
    الطعن رقم 11109 لسنة 61 ق جلسة 6/12/1995 السنة 46 ص 1162

    إن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى فى ثبوت علم المتهم بالتزوير ما دام الحكم لم يقم الدليل على انة هو الذي قارف التزوير أو اشترك في ارتكابه
    الطعن رقم 776 لسنة 41 ق جلسة 8/11/1971 السنة 22 ص 636

    إدانة المتهم بتزوير شيك واستعماله استنادا إلى تمسكه به وانه محرر بياناته وكونه صاحب المصلحة في تزويره عدم كفايته مادام قد أنكر توقيعه علية ولم يثبت أن هذا التوقيع له إذ أن مجرد التمسك بالورقة المزورة من غير الفاعل أو الشريك لا يكفى لثبوت العلم بتزويرها .
    الطعن رقم 514 لسنة 46 ق جلسة 31/10/1976 السنة 27 ص 792 .

    العلم بالتزوير ركن من أركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم هذه الجريمة إلا بثبوته . فالحكم بالإدانة فيها يجب ان يقيم الدليل على توفر هذا العلم لدى المتهم ولما كان مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى في ثبوت العلم مادام المتهم ليس هو الذي زورها او اشترك في التزوير ، فإن الحكم الذي يقضى بإدانة امرأة فى هذه الجريمة على أساس مجرد تمسكها بالورقة المزورة التي قدمها زوجها فى قضية مدنية يكون قاصر البيان .
    جلسة 9/1/1950 طعن رقم 1878 سنة 19 ق

    إن جريمة استعمال الورقة المزورة لا تقوم إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفى في ذلك مجرد تمسكه بها أمام المحكمة مادام لم يثبت انه هو الذي قام بتزويرها .فإذا كان الحكم حين أدان الطاعن فى هذه الجريمة لم يعتمد فى ذلك إلا على ما قاله من انه يقيم الدليل على هذا العلم فانه يكون قاصرا فى بيان عناصر الجريمة متعينا نقضه .
    جلسة 12/5/1953 طعن رقم 442 سنة 23 ق

    إن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفى في ثبوت العلم بالتزوير وهو ركن جوهري من أركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات لا تقوم تلك الجريمة إلا بثبوته وإذن فإذا كان الحكم قد استظهر حصول التزوير ونفى عن المتهم انه هو مرتكبة ثم دانه بجريمة استعمال سند مزور مفترضا علمه بالتزوير من مجرد تقديم السند في القضية المدنية التي رفعها على المجني عليه وتمسكه بها دون أن يبن الحكم الدليل على توفر ركن العلم بالتزوير لديه فانه يكون قاصر البيان متعينا نقضه .
    جلسة 23/11/1954 طعن 1127 سنة 24 ق .

    مادام الحكم في جريمة استعمال المحرر المزور قد بين ان المتهم هو الذي عمل على تزوير المحرر قبل استعماله فذلك كاف فى بيان علمه بالتزوير .
    جلسة 5/11/1945 طعن 1442 سنة 15 ق

    متى كان المتهم قد أدين باعتباره ضالعا فى التزوير فهذا بذاته يتضمن انه حين استعمل الورقة المزورة كان لابد يعلم بأنها مزورة .
    الطعن 219 لسنة 16 ق جلسة 24/6/1946 .

    إثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم عنة أن يتوفر فى حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذي اسند إليه تزويره واستعماله .
    الطعن رقم 7 لسنة 38 ق جلسة 5/2/1968 س 19 ق 31 ص 181
    والطعن رقم 96 لسنة 40 ق جلسة 30/3/1970 س 31 ق 119 ص 494

    لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة ولا يكفى مجرد تمسكه بها أمام الجهة التي قدمت إليها مادام لم يثبت انه هو الذي زورها أو شارك في هذا الفعل.
    الطعن رقم 1908 لسنة 52 ق جلسة 1/6/1982 .

    لما كان الركن المادي فى جريمة استعمال الأوراق المزورة يتحقق باستخدام المحرر المزور فيما زور من أجلة ويتم بمجرد تقديم ورقة فى ذاتها مزورة تزوير يعاقب علية القانون وكان الطاعن لا يمارى انه قدم الورقة المزورة فى تحقيقات الجنحة رقم 3080 سنة 1970 مركز بنها وهو ما يتوفر به الركن المادي لجريمة الاستعمال في حقه دون أن يغير من الأمر أن يكون قد تقدم بالورقة بصفته الشخصية _ أم بصفته نائبا عن غيرة مادام انه كان في الحالتين عالما بتزوير الورقة التي قدمها فان ما يثيره من انه قدم هذه الورقة بصفته وكيلا عن زوجته لا يكون له محل لما كان ذلك وكان إثبات اشتراك الطاعن في مقارفة جريمة التزوير يفيد حتما توافر علمه بتزوير المحرر الذي اسند إليه استعماله فإن ما يثيره الطاعن من عدم تدليلا كافيا على توافر ركن العلم في صفة يكون غير سديد .
    الطعن رقم 241 لسنة 51 ق جلسة 17/11/1981 .


    من المقرر انه متى وقع التزوير او استعمل المحرر المزور فإن التنازل عن المحرر ممن تمسك بة لااثر لة على وقوع الجريمة .
    لما كان ذلك وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية ومضمون المستندات التي قدمها واغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره فى هذا الصدد لا يكون مقبولا لما هو مقرر من انه يجب لقبول وجه الطعن إن يكون واضحا ومحددا لما كان ذلك وكان من المقرر انة متى وقع التزوير او استعمال المحرر المزور فان التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك بة لا اثر لة على وقوع الجريمة .ولايعيب الحكم عدم تعرضة لتنازل الطاعن عن التمسك بالمحرر المزور لان المحكمة فى أصول الإستدلال لاتلتزم بالتحدث فى حكمها الا عن الأدلة ذات اثر فى تكوين عقيدتها وعليها ان هى التفتت عن اى دليل اخر لأن عدم ايرادها لة مايفيد اطراحة لما كان ماتقدم وكان الحكم المطعون فية بعد ان اورد مارتب علية اقتناعة من الأدلة المطروحة فى الدعوى بثبوت التهمتين المسندتين الى الطاعن ودانة عنهما وعرض لما كان ذلك وكان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة امام محكمة اول درجة ان الدفاع عن الطاعن لم يطلب سماع الشهود وكان الأصل فى المحكمة الإستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق وهى لاتجرى من التحقيقات الا ماترى لزوما لإجرائة وكان الثابت ان دفاع الطاعن وان ابدى امام المحكمة الإستئنافية طلب سماع شهود فانة يعتبر متنازلا عنة بسكوتة عن التمسك بة امام محكمة اول درجة هذا فضلا عن ان الحكم المطعون فية قد عرض لهذا الطلب وخلص الى رفضة بما يسوغ ومن ثم ف‘ن النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون فى غير محلة .
    طعن رقم 567 لسنة 57 ق جلسة 4/2/1988


    عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الأربعاء يناير 06, 2010 10:17 pm عدل 1 مرات
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام هامه فى التزوير Empty رد: احكام هامه فى التزوير

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 05, 2009 1:50 am

    اذا كان المحرر عرفيا وكان مضمونة مطابقا من نسب اليه معبرا عن مشيئته
    انتفى التزوير باركانة ومنها ركن الضرر ولو كان هو لم يوقع المحرر مادام
    التوقيع حاصلا في حدود التعبير عن ارادته سواء كان هذا التعبير ظاهرا جليا
    او مضمرا مفترضا تدل عليه شواهد الحال .
    نقض جنائى 20/10/1969 س 20 ص 1133

    لايشترط
    في التزوير في روقة عرفية وقوع الضرر بالفعل بل يكفى احتمال وقوع والبحث
    في وجود الضرر واحتماله انما يرجع فيه الى الوقت الذى وقع فيه تغيير
    الحقيقة بغير التفات الى مايطرا فيما بعد .
    الطعن رقم 232 لسنة 47 ق جلسة 12/6/1977

    من
    المقرر ان مجرد تغيير الحقيق محرر عرفى باحدى الطرق المنصوص عليها في
    القانون يكفى لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن ان يترتب علييه في
    الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير سواء اكان المزور عليه ام اى
    شخص اخر ولو كان الضرر محتملا
    الطعن رقم 145 لسنة 42 ق جلسة 24/ 12/1972.

    تقدير الضرر من اطلاقات محكمة الموضوع متى كان سائغا وهو مالايحتاج الى تدليل خاص متى كانت مدونات الحكم تشهد على توافره .
    الطعن رقم 696 لسنة 38 ق جلسة 27/5/1968

    لم
    يذكر قانون العقوبات تعريفا للورقة الرسمية ولا للموظف العمومى الا انه
    يشترط صراحة لرسمية المحرر في المادتين 211 , 213 ان يكون محرر الورقة
    الرسمية موظفا عموميا مختصا بمقتضى وظيفته بتحريرها او بالتدخل في هذا
    التحرير – فاذا كان يبين من الاطلاع على ترخيص الاستيراد المدعى بتزويره
    انه محرر على نموذج خاص ببنك الجمهورية عن ترخيص باستيراد بضائع من الخارج
    وموقع عليه تحت عنوان بنك الجمهورية – المركز الرئيسى بامضائين وعليه ثلاث
    اختام بختم بنك القاهرة وليس فيه مايفيد رسميته او تداخل موظع عمومى في
    تحريره او اعتماده فيكون الترخيص موضوع الاتهام ورقة عرفية يجرى على تغيير
    الحقيقة فيها حكم المادة 215 من قانون العقوبات .
    الطعن رقم 1189 لسنة 29 ق جلسة 16/2/1960

    ان
    العقود العرفية متى كانت ثابته التاريخ يتعلق بها قانونا حق الغير لجواز
    الاحتجاج بها عليه او احتجاج الغير بها فاذا وقع فيها تغير للحقيقة بقصد
    الاضرار به عد ذلك تزويرا في اوراق عرفية ووجب عقاب المزور .
    الطعن رقم 45 لسنة 9 ق جلسة 5/12/1938

    وقضى بان كل اضافة على صك عرفى من شأنها تغيير مركز الطرفين هى تزوير يستوجب العقاب .
    الطعن رقم 232 لسنة 47 ق جلسة 12/6/1977

    وقضى بان تقدير مجرد الحقيقة في محرر عرفى اطلاقات محكمة الموضوع متى كان تسببها سائغا
    الطعن 971 لسنة40 ق جلسة 11/10/1970

    فقد المحرر المدعى بتزويره لايترتب عليه ثبوت التهمة اساس ذلك .
    الطعن رقم 1752 لسنة 56 قضائية جلسة 28/5/1986

    اكتساب
    المحرر العرفى حجية في الاثبات بعد التوقيع عليه قيام الطاعن كمحام بتحرير
    بيانات العقود كطلب موكله دون التوقيع عليه ليس من شأنه ان يجعله فاعلا
    اصليا في جريمة تزوير محرر عرفى او شريكا فيها مخالصة ذلك قصور .
    الطعن رقم 6254 لسنة 56 ق جلسة 15/4/1987

    لما
    كان ذلك وكان مقتضى نص المادة 214/1 مكررا من قانون العقوبات المضافة
    بالقانون رقم 120 لسنة 1962 ان الشارع غلط العقاب على كل تزوير يقع في
    محرر لاحدى الشركات المساهمة اذا كان لدولة او لاحدى الهيئات العامة نصيب
    فيها بأية حق كانت وذلك على ما افصح المشرع في المذكرة التفسيرية للقانون
    رقم 120 لسنة 1962 لاسباغ الحماية اللازمة على محررات تلك الجهات اسوة
    بالحماية اللازمة لمحررات الحكومة ولكى يعد المحرر احدى الجهات المنصوص
    عليها بالمادة 214/2 مكررا من قانون العقوبات يجب ان يعطى شكل اوراق تلك
    الجهة وينسب انشاؤه الى عامل بها من شأنه يصدره لما كان ذلك وكانت الطلبات
    والشيكات التى نسب الحكم الى الطاعنة تزويرها هى بطبيعيتها محررات عرفية
    لان بياناتها منسوبة الى احد الناس وإذا فتزويرها لا ينتج سوى جنحة
    التزوير المنصوص عليها بالمادة 215 من قانون العقوبات ولا يغير من ذلك
    تقديم تلك المحررات الى البنك واجراء الصرف اذ ان ذلك لا يعدو أن يكون
    استعمالا لها لا شان له في شكل تلك المحررات وطبيعتها العرفية بل هو إجراء
    مادي يتجه إلى الصرف لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا
    النظر فانه يكون قد أخطاء في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
    الطعن رقم 7061 لسنة 55 ق جلسة 27/4/1986

    من
    المقرر أن مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة في التزوير
    لا يكفى بذاته في ثبوت اقتراحه التزوير واشتراكه فيه او العلم به مادام
    ينكر ارتكابه له
    الطعن رقم 7768 لسنة 59 ق جلسة 10/1/1990

    منقول


    عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الأربعاء يناير 06, 2010 10:16 pm عدل 1 مرات
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام هامه فى التزوير Empty رد: احكام هامه فى التزوير

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 05, 2009 10:37 am




    قضت محكمةالنقض :ـ
    ·
    القصد
    الجنائي في جريمة التزوير ينحصر مبدئيا في أمرين الأول علم الجاني بأنه
    يرتكب الجريمة بجميع أركانها التي تتكون منها أي إدراكه أنه يغير الحقيقة
    في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا , أن من شأن هذا التغيير
    للحقيقة لو أن المحرر استعمل أن يترتب عليه ضرر مادي أو أدبي حال محتمل
    الوقوع يلحق بالأفراد أو الصالح العام والثاني اقتران هذا العلم بنية
    استعمال المحرر فيما زور من أجله 0


    ( نقض 26/6/1933 ربع قرن ج1 ص 343 بند 58 )


    · شرط الإدانة في جرائم تزوير المحررات أن يعرض الحكم لتعيين المحرر المقول بتزويره وما انطوى عليه من بيانات وإلا كان باطلا

    ( الطعن رقم 4263 لسنة 47 ق جلسة 23/3/1988 )


    · لا
    يشترط في التزوير المعاقب عليه أن يكون قد تم بطريقة خفية أو أن يستلزم
    كشفه دراية خاصة بل يستوي في توفر صفة الجريمة في التزوير أن يكون التزوير
    واضحا لا يستلزم جهدا في كشفه أو أنه متقن مادام تغيير الحقيقة في كلا
    الحالتين يجوز أن ينخدع به بعض الأفراد


    ( نقض جنائي 28/12/1964 س 15 ص 873 )


    · أن
    البيان الخاص بتاريخ وفاة المورث في الإعلام الشرعي هو لا شك من البيانات
    الجوهرية التي لها علاقة وثيقة بأمر الوفاة والوراثة للتين أعد المحرر في
    الأصل لإثباتهما ومن ثم
    فان تغيير الحقيقة فيه يعتبر تزويرا في محرر رسمي


    ( نقض جنائي 24/6/1958 س 9 ص 736 )


    · أن
    القانون لا يشترط في تزوير الإمضاءات أن تكون عن طريق تقليد الإمضاءات
    الحقيقية فيكفي التوقيع باسم صاحب الإمضاء ولو كان رسمه مخالفا للإمضاء
    الحقيقي


    ( جلسة 3/5/1943 طعن 1058 سن 13 ق )


    وقد قضت محكمة النقض :
    · القصد
    الجنائي في جريمة التزوير ينحصر مبدئيا في أمرين الأول علم الجاني بأنه
    يرتكب الجريمة بجميع أركانها التي تتكون منها أي إدراكه أنه يغير الحقيقة
    في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا , إن من شأن هذا التغيير
    للحقيقة لو أن المحرر استعمل أن يترتب عليه ضرر مادي أو أدبي حال محتمل
    الوقوع يلحق بالأفراد أو الصالح العام والثاني اقتران هذا العلم بنية
    استعمال المحرر فيما زور من أجله


    ( نقض 26/6/1933 ربع قرن ج1 ص 343 بند 58 )


    · كون
    الطاعنة صاحبة مصلحة في التزوير لا يكفي وحده لثبوت اشتراكها في التزوير
    حيث أن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنة بتهمتي الاشتراك في
    تزوير محرر رسمي وفي استعماله مع العمل بتزويره استنادا الي أنها صاحبة
    المصلحة الأولي في تزوير التوقيع المنسوب الي المجني عليه دون أن يستظهر
    أركان جريمة الاشتراك في التزوير ويورد الدليل علي ان الطاعنة زورت هذا
    التوقيع بواسطة غيرها - ما دامت تنكر ارتكابها له وخلا تقرير المضاهاة من
    أنه محرر بخطها - كما لم يعن الحكم باستظهار علم الطاعنة بالتزوير لما كان
    ذلك وكان مجرد كون الطاعنة هي صاحبة المصلحة في التزوير لا يكفي في ثبوت
    اشتراكها فيه والعلم به فان الحكم يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والفساد
    في الاستدلال


    ( الطعن رقم 1207 لسنة 51 ق جلسة 215/11/1981 )


    · بيانات
    الحكم بالإدانة في جريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله مجرد
    تقديم الطاعنة الأوراق المزورة إلى مصلحة الجوازات عدم كفايته لثبوت
    اشتراكها في التزوير وعلمها به


    ( الطعن رقم 3021 لسنة 58 ق جلسة 3/10/1988 )


    · لا
    تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة
    ولا يكفي مجرد تمسكه بها أمام الجهة التي قدمت إليها ما دام لم يثبت أنه
    هو الذي قام بتزويرها أو شارك في هذا الفعل


    ( الطعن 1908 لسنة 52 ق جلسة 1/6/1982 )


    · أن
    مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت علم الطاعن بالتزوير في
    جريمة استعمال المحرر المزور ما دام الحكم لم يقم الدليل علي أن الطاعن هو
    الذي قارف التزوير أو اشترك في ارتكابه


    ( الطعن رقم 776 لسنة 41 ق جلسة 8/11/1962 )


    · القاعدة
    التي قررها القانون بشأن بيان الأوراق التي تقبل للمضاهاة هي قاعدة أساسية
    تجب مراعاتها في حالة إجراء التحقيق بمعرفة أهل الخبرة ولا يجوز التوسع
    فيها ولا القياس عليها ومن ثم فلا تقبل للمضاهاة غير الأوراق الرسمية أو
    العرفية المعترف بها أو تلك التي تم استكتابها أمام القاضي فلا يجوز
    المضاهاة علي ورقة عرفية ينكر الخصم صحتها


    ( نقض مدني 11/1/1968 مجموعة المكتب الفني السنة 19 العدد 1 )


    · محكمة
    الموضوع غير ملزمة برأي الخبير الذي ندبته لإثبات حقيقة الحال في الورقة
    المدعي بتزويرها ولها أن تأخذ بتقرير خبير استشاري إذا اطمأنت اليه كما
    لها أن تبني قضائها علي نتيجة المضاهاة تقوم بإجرائها بنفسها لأنها هي
    الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة


    ( نقض مدني 26/11/1970 مجموعة المكتب الفني السنة 21 العدد 2 )


    لا يشترط في التزوير تقليد التوقيع بل يكفي كتابة الاسم :
    لا يشترط في جريمة التزوير
    أن يتعمد المزور تقليد إمضاء المجني عليه بل يكفي لتوافر هذه الجريمة أن
    يضع المزور إسم المزور عليه المحرر ولو بطريقة عادية لا تق ليد فيها مادام
    قد قصد الإيهام بأن ذلك المحرر صادر من المجني عليه ، أن مجرد تغيير
    الحقيقة في محرر عرفي بوضع إمضاء مزور يكفي لتوافر جريمة التزوير متي كان
    من الممكن أن يترتب عليه ضرر للغير .


    ( نقض جلسة 20/2/1968 المكتب الفني السنة 189 رقم 47 ص 260 )
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام هامه فى التزوير Empty رد: احكام هامه فى التزوير

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 05, 2009 10:42 am

    باسم الشعب
    محكمه النقض
    الدائرة الجنائية الثلاثاء ( أ )
    المؤلفه برئاسه السيد المستشار / سمير أنيس نائب المحكمه
    وعضويه السادة المستشارين / عمر بريك وفرحان بطران
    وعبد التواب أبو طالب وفؤاد نبوي نواب رئيس المحكمه
    وحضور رئيس النيابه العامه لدى محكمه النقض السيد ياسر جميل
    وأمين السر / محمد على محمد
    في يوم الثلاثاء 7 من ذي الحجه سنه 1425 ه الموافق 18 يناير سنه 2005 م
    أصدرت الحكم الاتى
    فى الطعن المقيد فى جدول النيابه برقم 47231 لسنه 2003 وبجدول المحكمه برقم47231 لسنه 73 القضائيه
    المرفوع من
    فوزى السيد على محكوم عليه
    ضد
    النيابه العامه
    الوقائع
    اتهمت النيابه العامه الطاعن فى قضيه الجنايه رقم 206888 لسنه 2001
    مدينه نصر المقيدة بالجدول الكلى برقم 1340 لسنه 2001 شرق القاهرة انه فى
    خلال الأعوام من سنه 1984 حتى 1992 بدائرة القسم مدينه نصر – محافظه
    القاهرة

    أولا: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك مع مجهول بطريقي
    الاتفاق والمساعدة فى تزوير محررات رسميه وهى 1 توكيل خاص رقم 604271 /ب
    توثيق الزيتون وذلك بجعل واقعه مصورة فى صورة واقعه صحيحة ووضع أسماء
    وإمضاءات مزورة بأن اتفق مع ذلك المجهول على استصدار توكيل باستخراج رخصه
    بناء للعقار (1) بلوك (Cool المنطقه السادسه، بمدينه نصر ونسبه زورا لمالكه
    السابق شوقى ميخائيل حنين وساعدة بأن أمدة بالبيانات الشخصيه سالفه الذكر
    المجهول لينتحلها لدى الموثق المختص ليوقع بالاسم المزور على التوكيل
    فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين
    بالتحقيقات

    2- رخصه بناء رقم 218 لسنه 1984 حي مدينه نصر وطلب الحصول عليها وذلك
    بجعل واقعه مزورة فى صورة واقعه صحيحة ووضع أسماء وإمضاءات مزورة بأن اتفق
    مع مجهول على استصدار رخصه البناء المذكورة باسم على سرى سعد صالح المالك
    السابق للعقار رقم 1 بلوك 43 المنطقه السادسه مدينه نصر وذلك على خلاف
    الحقيقة وساعدة بأن أمدة ببياناته الشخصيه ليوقع المجهول على طلب ترخيص
    العقار والرخصة المذكورة بتوقعين مزورين على أنف الذكر فوقعت الجريمة بناء
    على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات

    3- طلبات الحصول على ترخيص بناء ( نموذج 184 إسكان ومرافق ) للعقارات
    المبينه بالتحقيقات وذلك بجعل واقعه مزورة فى صورة واقعه صحيحه ووضع أسماء
    وإمضاءات مزورة بأن اتفق مع مجهول على تقديمها بأسماء الملاك السابقين
    للعقارات انفه البيان وذلك على خلاف الحقيقه وساعدة بأن أمدة ببياناتهم
    الشخصيه ليوقع المجهول على تلك الطلبات بتوقيعات مزورة على أنفى الذكر
    فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين
    بالتحقيقات

    4- نمازج تعديل رخص البناء ( نموذج رقم 2 ) للعقارات المبينه
    بالتحقيقات وذلك بجعل واقعه مزورة فى صورة واقعه صحيحه ووضع أسماء
    وإمضاءات مزورة بأن اتفق مع مجهول على استخراج نمازج تعديل ترخيص بناء
    العقارات انفه البيان بأسماء ط ملاكها السابقين على خلاف الحقيقه وساعدة
    بأن أمدة ببياناتهم الشخصيه ليوقع المجهول على تلك النماذج بتوقيعات مزورة
    على أنفى الذكر فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على
    النحو المبين بالتحقيقات

    5- العقود المبرمه مع مرفق مياة القاهرة الكبرى عن العقارات المبينه
    بالتحقيقات وذلك بجعل واقعه مزورة فى صورة واقعه صحيحه ووضع أسماء
    وإمضاءات مزورة بأن اتفق مع مجهول على التعاقد مع المرفق المذكور منتحلا
    أسماء الملاك السابقين للعقارات انفه البيان والتوقيع بصفته وكيلا عنهم
    وساعدة بان أمدة ببياناتهم الشخصيه ليوقع المجهول على تلك العقود بتوقيعات
    مزورة عليهم كوكيل فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على
    النحو المبين بالتحقيقات

    ثانيا :- اشترك مع مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة فى إستعمال المحررات
    المزورة موضوع التهمه السابقه بان اتفق معه على استعمالها وساعدة بأن أمدة
    ببيانات الجهه التى تقدم اليها للاحتجاج بما ورد بها مع علمه بتزويرها
    فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين
    بالتحقيقات

    وأحالته إلى محكمه جنايات القاهرة لمحاكمته طبقا لقيد والوصف الواردين بأمر الاحاله
    والمحكمه المذكورة قضت حضوريا فى 15 من يناير سنه 2002 عملا بالمواد40
    / ثانيا وثالثا, 41، 211، 212، 213، 214 من قانون العقوبات مع إعمال
    المادة 30من القانون ذاته – بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما اسند
    اليه ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة

    فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض وقيد بجداولها برقم 11763
    لسنه 72 قضائيه ومحكمه النقض قضت بجلسه 23 من ديسمبر سنه 2002 بقبول الطعن
    شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمه جنايات
    القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى ومحكمه الإعادة ( بهيئة مغايرة )
    عدلت وصف الاتهام إلى ان المتهم فى الفترة من 15 من يوليه وسنه 1985 وحتى
    28 من ديسمبر سنه 1993 بدائرة قسم مدينه نصر محافظه القاهرة

    اولا:- اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول فى تزوير محرررسمى
    هو التوكيل الخاص المنسوب صدورة الى شوقى ميخائيل حنين بطريقي الاصطناع
    بأن اتفق معه على إعدادة على غرار التوكيلات الصحيحه وضمنه تفويض الشخص
    انف الذكر له فى اتخاذ الأعمال والإجراءات المبينه تفصيلا وساعدة بأنه
    أمدة ببيانات الشخصيه للمذكور فاصطنع ذلك المجهول التوكيل ووضع عليه
    توقيعات وأختام مزورة نسبها زورا للموكل انف الذكر والموظف المختص
    بالتصديق على التوكيلات الخاصة بمأموريه الشهر العقاري بالزيتون نسب اليه
    والى تلك المأموريه التصديق عليه بمحضر التصديق رقم 7809 ج لسنه 1985 فى
    15 من يوليه سنه 1985 فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة

    ثانيا:- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق مع
    موظفين مجهولين بحي مدينه نصر على تزوير محررات رسميه وهى طلبات استخراج
    ترخيص البناء النموذج 184 إسكان ومرافق وطلبات تعديل تلك التراخيص ( نموذج
    2 بناء – تعليه – ترميم ) المقدمه بأسماء كل من احمد محمد أبو زيد والسيد
    عبد الرازق شرف الدين وممدوح حسن وهبه ومحمد محمد عبد الفتاح الصواف وأنور
    محمد شلبي وحربي شحاتة ميخائيل وذلك بجعل واقعه مزورة فى صورة واقعه صحيحه
    ووضع توقيعات مزورة على تلك الطلبات نسبها زورا للمذكورين وتقديمها لهم
    وقبولهم لها باعتبارها مقدمه منهم للتصديق على ذلك بقصد استعمالها فيما
    أعدت له وهو استخراج تراخيص الأبناء باسم من زورت إمضاءاتهم المذكورين
    وتعديل تلك الرخص وقد وقعت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق

    ثالثا : - وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقىالاتفاق
    والمساعدة مع موظف عام مجهول بمرفق مياة القاهرة فرع مدينه نصر فى تزوير
    محررين رسميين هما عقد ىالتوريد المياة رقما 178302 فى 30 مايو سنه 1990
    باسم هيام احمد محمد يونس و187350 فى 10 من يوليه سنه1990 باسم ذكى محمد
    عثمان مسعود بجعل واقعه مزورة فى صورة واقعه صحيحه بأن اتفق معه على إصدار
    هذين العقدين باسمهماباعتبارهما مالكين لقطعتي الأرض الفضاء رقمي ا5 بلوك
    127 بذات المنطقه وانهما تعاقدا مع المرفق على توريد مياة الشرب لهاتين
    القطعتين وامدة ببياناتها الشخصيه فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق
    وتلك المساعدة

    رابعا:- استعمل المحررات المزورة المبينه بالتهمتين الأخيرتين مع علمه
    بتزويرها ثم قضت حضوريا فى 30 يونيو سنه 2003 عملا بالمواد 41/1, 211,
    212, 213, 214 من قانون العقوبات مع إعمال نص المادة 32 من ذات القانون –
    بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة المحررات المضبوطة بمقتضى
    المادة 30/1 من قانون العقوبات

    فطعن الأستاذ جلال طه مجاهد الشامي المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم
    عليه فى هذا الحكم بطريق النقض – للمرة الثانيه – فى 30 أغسطس سنه 2003
    وقدمت ست مذكرات بأسباب الطعن الاولى فى 17 اغسطس سنه 2003 موقعا عليها من
    الاستاذ د مأمون سلامه المحامى وفى 27 من اغسطس سنه 2003 قدمت الثانيه من
    الاستاذ عوض محمد المر المحامى والثالثه موقعا عليها من الاستاذ عبد
    الفتاح مصطفى رمضان المحامى وبجلسه 4 مايو سنه 2004 سمعت المرافعه على ما
    هو مبين بمحضر الجلسه وحكمت المحكمه بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض
    الحكم المطعون فيه وتحديد جلسه 19 من اكتوبر سنه 2004 لنظر الموضوع وعلى
    النيابه إعلان المتهم والشهود
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام هامه فى التزوير Empty رد: احكام هامه فى التزوير

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 05, 2009 10:44 am

    وبالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات نظرت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسه 0
    المحكمه
    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاة السيد المستشار المقرر والمرافعه وبعد المداوله قانونا س
    من حيث ان هذة المحكمه قضت بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسه لنظر
    الموضوع عملا بنص المادة 45 من قانون حالات وإجراءات الطعن امام محكمه
    النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959

    من حيث ان النيابه العامه اتهمت فوزى السيد احمد على بأنه فى خلال
    الفترة من عام 1984 حتى عام 1992 بدائرة قسم مدينه نصر محافظه القاهرة

    اولا: وهو ليس من أرباب الوظائف العموميه اشترك مع مجهول بطريقي
    الاتفاق والمساعدة فى تزوير محررات رسميه وهى 1 توكيل خاص رقم 604271 /ب
    توثيق الزيتون وذلك بجعل واقعه مصورة فى صورة واقعه صحيحه ووضع أسماء
    وإمضاءات مزورة بأن اتفق مع ذلك المجهول على استصدار توكيل باستخراج رخصه
    بناء للعقار (1) بلوك (Cool المنطقه السادسه، بمدينه نصر ونسبه زورا لمالكه
    السابق شوقى ميخائيل حنين وساعدة بأن أمدة بالبيانات الشخصيه لأنف الذكر
    المجهول لينتحلها لدى الموثق المختص ليوقع بالاسم المزور على التوكيل
    فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين
    بالتحقيقات

    2- رخصه بناء رقم 218 لسنه 1984 حي مدينه نصر وطلب الحصول عليها وذلك
    بجعل واقعه مزورة فى صورة واقعه صحيحه ووضع أسماء وإمضاءات مزورة بأن اتفق
    مع مجهول على استصدار رخصه البناء المذكورة باسم على سرى سعد صالح المالك
    السابق للعقار رقم 1 بلوك 43 المنطقه السادسه مدينه نصر وذلك على خلاف
    الحقيقه وساعدة بأن أمدة ببياناته الشخصيه ليوقع المجهول على طلب ترخيص
    العقار والرخصة المذكورة بتوقعين مزورين على أنف الذكر فوقعت الجريمة بناء
    على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات

    3- طلبات الحصول على ترخيص بناء ( نموذج 184 إسكان ومرافق ) للعقارات
    المبينه بالتحقيقات وذلك بجعل واقعه مزورة فى صورة واقعه صحيحه ووضع أسماء
    وإمضاءات مزورة بأن اتفق مع مجهول على تقديمها بأسماء الملاك السابقين
    للعقاراتا انفه البيان وذلك على خلاف الحقيقه وساعدة بأن أمدة ببياناتهم
    الشخصيه ليوقع المجهول على تلك الطلبات بتوقيعات مزورة على أنفى الذكر
    فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين
    بالتحقيقات

    4- نمازج تعديل رخص البناء ( نموذج رقم 2 ) للعقارات المبينه
    بالتحقيقات وذلك بجعل واقعه مزورة فى صورة واقعه صحيحه ووضع أسماء
    وإمضاءات مزورة بأن اتفق مع مجهول على استخراج نمازج تعديل ترخيص بناء
    العقارات انفه البيان بأسماء ملاكها السابقين على خلاف الحقيقه وساعدة بأن
    أمدة ببياناتهم الشخصيه ليوقع المجهول على تلك النماذج بتوقيعات مزورة على
    أنفى الذكر فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو
    المبين بالتحقيقات

    5- العقود المبرمه مع مرفق مياة القاهرة الكبرى عن العقارات المبينه
    بالتحقيقات وذلك بجعل واقعه مزورة فى صورة واقعه صحيحه ووضع أسماء
    وإمضاءات مزورة بأن اتفق مع مجهول على التعاقد مع المرفق المذكور منتحلا
    أسماء الملاك السابقين للعقارات انفه البيان والتوقيع بصفته وكيلا عنهم
    وساعدة بان أمدة ببياناتهم الشخصيه ليوقع المجهول على تلك العقود بتوقيعات
    مزورة عليهم كوكيل فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على
    النحو المبين بالتحقيقات

    ثانيا:- اشترك مع مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة فى إستعمال المحررات
    المزورة موضوع التهمه السابقه بان اتفق معه على استعمالها وساعدة بأن أمدة
    ببيانات الجهه التى تقدم اليها للاحتجاج بما ورد بها مع علمه بتزويرها
    فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين
    بالتحقيقات

    وطالبت عقابه بالمواد 30/ 1 41/1, 211, 212, 213, 214 من قانون العقوبات
    وقد ركنت سلطه الاتهام فى إثبات الاتهامات السالفة الى أقوال الشهود
    شوقى ميخائيل حنين واحمد محمد أبو زيد والسيد عبد الرازق شرف الدين وممدوح
    حسن وهبه ومحمد مصطفى النبي وزكى محمد عثمان بتحقيقات النيابه العامه
    وتقرير الإدارة المركذيه لابحاث التزييف والتزوير بمصلحه الطب الشرعى
    وإفادة الشهر العقارى وتحريات الرائد علاء الدين جودة بمباحث الاموال ل
    العامه وايمن سالم احمد عضو هيئه الرقابه الاداريه

    فقد شهد ( شوقى ميخائيل حنين ) انه باع قطعه ارض رقم 1 بلوك 812
    المنطقه السادسه بمدينه نصر للمتهم بموجب عقد بيع إبتدائى أصدر له التوكيل
    رقم 5012 لسنه 1982 رسمي عام توثيق مصر الجديدة فى 9 من أغسطس سنه 1982
    يبيح له التسجيل العقد والتصرف فيه – ونفى إصدار التوكيل رقم 604271 ب (
    رقم 7809 لسنه 1985 توثيق الزيتون وان التوقيع المنسوب اليه على ذلك
    التوكيل مزور عليه.

    كما شهد كل من احمد محمد أبو زيد والسيد عبد الرازق شرف الدين وممدوح
    حسن وهبه ومحمد يحي عبد الفتاح الصواف وأنور محمد شلبي وحربي شحاتة
    ميخائيل ومحمد مصطفى النبي وزكى محمد عثمان بأنهم باعو ا للمتهم او لاخرين
    قطع الاراضى التى يملكونها بعقد بيع عرفى واصدروا لهم توكيلات رسميه تبيح
    لهم حق التصرف فى تلك العقارات واتخاذ ‘إجراءات التسجيل ونفى كل منهم
    تقديمه طلب بإمدادها بالميتة او توقيعه على مثل تلك الطلبات

    واثبت تقرير قسم الابحاث التزييف والتزوير أن توقيعات الأشخاص المنسوب
    أليهم التقدم بطلبات التراخيص او إمداد العقارات بالمياة وكذا التوكيل
    604271 ب رقم 7809 لسنه 1985توثيق الزيتون لم يحرروها وان التوقيع على
    التوكيل المشار اليه وباقى الاوراق ليست للمتهم

    وشهد كلا من ايمن سالم احمد عضو هيئه الرقابه الاداريه والرائد علاء
    الدين جودة ان تحرياتهما وان دلت على ان المتهم هو صاحب المصلحه والمستفيد
    من تزوير هذة الاوراق الا أنها لم تتوصل الى مرتكب التزوير فى هذة الاوراق

    ومن حيث ان الحاضر مع المتهم طلب القضاء ببراءته استنادا الى اانتفاء
    مصلحته فى التزوير التوكيل موضوع التهمه الاولى إذ ان بيدة توكيل سليم
    يحمل رقم 5012 لسنه 92 رسمي عام مصر الجديدة من ذات المجني عليه يخوله
    جميع الصلاحيات وقدم مذكرة بدفاعه

    وحيث ان هذة المحكمه تجد لزاما عليها ان تشير بداية الى أنها مقيدة
    بالنظر فى موضوع الاتهامات المعروضة عليها والتي ستقول كلمتها فيها دون
    التى قضى فيها بالبراءة فى المحاكمات السابقه وهى التهم الخاصة بالاشتراك
    فى تزوير الترخيص رقم 218/1984 وطلب الحصول عليه وكذا عقد توريد المياة

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام هامه فى التزوير Empty رد: احكام هامه فى التزوير

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 05, 2009 10:45 am

    رقم 188653
    وأخيرا تهمه إستعمال التوكيل موضوع التهمه الاولى إعمالا لمبدأ الايضار طاعن بطعنه
    وحيث انه عن التهمه الاولى والخاصه بتزوير التوكيل رقم 604271 ب رقم
    7809 لسنه 1985توثيق الزيتون فأن الاوراق والتحقيقات قد خلت من دليل على
    اشتراك المتهم فى تزوير واصطناع ذلك التوكيل واقتصرت أقوال الشاهد الأول
    على نفى توقيعه على ذلك التوكيل وانه مزور عليه

    واقر بإصدار التوكيل رقم 5012 لسنه 1982 رسمي عام مصر الجديدة للمتهم
    ولدى إطلاع المحكمه على التوكيل الأخير تبين انه يحمل رقم 5012 لسنه 1982
    رسمي عام مصر الجديدة صادر من شوقى ميخائيل حنين للمتهم يخوله فيه التصرف
    فى قطعه الأرض رقم (1) بلوك المنطقه السادسه ،،بمدينه نصر بالبيع له
    وللغير وإستحراج رخصه البناء واستلام جميع مواد البناء والتعامل مع ادارتى
    المياة والكهرباء ومع كافه الجهات الحكوميه والتوقيع على الاوراق
    والمستندات الخاصه بذلك وتوكيل الغير فى كل او بعض ما ذكر .....بما تنتفي
    معه مصلحه المتهم فى تزوير التوكيل موضوع التهمه الاولى إذ ان بيدة توكيل
    صحيح وسليم وصادر من الشاهد الأول يخوله فيه جميع الصلاحيات المنصوص عليها
    فى المزور. ولا يغير من ذلك ما جاء بتحريات الشرطه والرقابه الاداريه من
    ان المتهم هو صاحب المصلحه
    والمستفيد الوحيد من تزوير التوكيل فأنه وبفرض صحه ذلك فأن
    المصلحه لاتكفى لأدانه المتهم إذ من المقرر فى قضاء المحكمه ان مجرد ى ضبط
    الورقه المزورة او التمسك بها او وجود مصلحه للمتهم فى تزويرها لاتكفى
    مجردة فى ثبوت اسهامه فى تزويرها كفاعل أصلى اوشريك او علمه بالتزوير ما
    لم تقم أدله على انه هو الذي أجرى التزوير بنفسه او بواسطة غيرة مادام
    ينكر ارتكاب ذلك وخلا تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير من نسبته اليه
    وكانت الاوراق قد خلت من دليل يقينى على ان المتهم قد ارتكب التزوير فى
    التوكيل المشار اليه ولم ير بالتقرير الفنى المقدم فى هذة الدعوىانه هو
    الذى ارتكب التزوير وكان مناط إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استنادا الى
    القرائن ان تكون هذة القرائن منصبه على واقعه التحريض او الاتفاق او
    المساعدة ولا تتجافى مع المنطق والقانون وهو ما لأتحمله أوراق الدعوى.كما
    انه من المقرر ان الأحكام الجنائية يجب ان تبنى على الجزم واليقين والواقع
    الذى تثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال والفروض
    والاعتبارات المجردة وكان ما ورد بأقوال ضابطي الواقعه وتحرياتهما فهي
    سياق الدليل على الاتهام المسند الى المتهم قد أقيم على الظن والاحتمال
    والفروض والاعتبارات المجردة فأنها لاتكفى لإثبات ارتكاب المتهم ما اسند
    اليه بشأن التهمه الاولى

    يضاف الى ما تقدم ان جميع الاوراق والركام والأكوام من المستندات
    وفقا لما هو ثابت من التحقيقات سواء ما ضبط منها بمكتب المتهم او بحي
    مدينه نصر ) ظلت فى حوزة الرقابه الاداريه والنيابة الاداريه فترة طويلة
    من الزمن دون تحريزها بمعرفه النيابة العامه لما نصت عليه المواد 55.56.
    57 من قانون الإجراءات الجنائية بما يسمح بامتداد يد العبث اليها ودس
    البعض منها على المتهم بمعرفه آخرين لسبب او لأخر بما لاتطمئن معه المحكمه
    ويخالجها الشك فى نسبه تزوير التوكيل المشار اليه للمتهم وتضحى الاوراق
    على النحو المتقدم خاليه من دليل قبله مما يتعين معه القضاء ببراءته

    وحيث انه عن باقى الاتهامات المسندة الى المتهم وهى التزوير فى د طلبات
    الترخيص وتعديلها وتوصيل المياة لبعض العقارات والتى جرى التغيير فيها فى
    اسم مالك العقار

    فلما كان البين من استقراء نصوص الباب السادس عشر من الكتاب الثانى من
    قانون العقوبات فى شأن التزوير وان لم يرد تعريفا محددا للمحرر – رسميا
    كان ام عرفيا – الا انه اشترط صراحه للعقاب على تغيير الحقيقه ان يقع فى
    محرر وان يكون تغيير الحقيقه فى بيان مما اعد المحرر لإثباته فالمحرر محل
    الجريمة جريمة التزوير هو المحرر الذى يتمتع بقوة الإثبات ويرتب عليه
    القانون أثرا ولا تكتمل أركانه الا إذا كان تغيير الحقيقه قد وقع فى بيان
    اعد المحرر لإثباته

    وكان من المقرر انه ليس كل تغيير للحقيقة فى محرر يعتبر تزويرا. فهو إذ
    إما تعلق إذا ما كان هذا البيان لا يعدوا ان يكون خبرا يحتمل الصدق والكذب
    او كان ضربا من ضروب الدفاع التى يلجأ اليها الخصوم فهو بهذة المثابه يكون
    البيان الخاص بمالك العقار فى الطلبات المقدمه لحى ( مدينه نصر ) ومرفق
    مياة القاهرة الكبرى بشأن الحصول على ترخيص بناء او توصيل المياة لتلك
    العقارات هو ما تصدق عليه هذة الأوصاف وكان ما نسب الى المتهم الاشتراك
    فيه – على ما يبين من الاوراق بفرض صحته – قد اقتصر على التغيير فى اسم
    المالك الحقيقي لتلك العقارات وكانت هذة الطلبات لم تعد لإثبات ملكيه
    العقارات فأن بيان مالك العقار على هذة الصورة ليس من البيانات الجوهريه
    اللازمه لإصدار الترخيص بالبناء او الموافقة على توصيل المياة اليها وان
    صدورها او الموافقة عليها لا يتوقف على صفه او اسم مقدمها بل يتوقف على
    توافر الاشتراطات القانونيه والمواصفات الفنيه المتصله بالعقار ذاته دون
    مالكه على ما يبين من احكام القانون رقم 106 لسنه 1976 فى شأن تنظيم
    وتوجيه اعمال البناء واخصها المادة السادسه منه هذا من ناحيه ومن ناحيه
    أخرى فأن هذة الطلبات تكون عرضه للفحص بحيث يتوقف مصيرة على نتيجته ويؤكد
    ذلك ان المشرع عندما تطلب توقيع المالك على مثل هذة الطلبات نص على ذلك
    صراحه فى الفقرة الثانيه من المادة م الخامسه من ذات القانون سالف الذكر
    إذ أوجب ان يكون طلب التصريح بالترخيص بالتصريح فى اعمال الهدم موقعا عليه
    من المالك او من يمثله قانونا ولم يتطلب ذلك فى طلب الحصول على الترخيص
    بالبناء او تعديله وكذلك ما نصت عليه الفقرة الثانيه من المادة السادسه من
    ذات القانون والتى جرت على انه فى جميع الأحوال لا يترتب على الترخيص او
    تجديدة اى مساس بحقوق ذوى الشأن المتعلقه بهذة الارض

    لما كان ذلك وكان ما نسب الى المتهم من اشتراكه فى تزوير فى طلبات
    الحصول على الترخيصان وتعديلها وتوصيل المياة لا يعدو ان يكون من قبيل
    (الإقرارات الفردية ) بما ينحسر عنها وصف التزوير وكانت تلك الأفعال لا
    تندرج تحت اى نص عقابي أخر وتضحى بمنأى عن التأثيم ومن ثم يتعين القضاء
    ببراءته عملا بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية وبالتالي
    براءته من جريمة الاستعمال لها المنسوبه اليه مع مصادرة المحررات ح
    المزورة عملا بنص المادة 30/1 من قانون العقوبات

    فلهذه الأسباب
    حكمت المحكمه حضوريا ببراءة المتهم عما هو منسوب اليه ومصادرة التوكيل رقم 7809 لسنه 1985 توثيق الزيتون موضوع التهمه الاولى
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام هامه فى التزوير Empty رد: احكام هامه فى التزوير

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يوليو 05, 2009 10:54 am

    احكام نقض مصرية في التزوير
    المقرر انة ليس كل تغيير للحقيقة فى محرر يعتبر تزويرا فهو اذا ماتعلق
    ببيان صادر من طرف واحد مما يمكن ان يأخذ حكم الإقرارات الفردية فأنة
    لاعقاب اذا ما كان البيان يحتمل الصدق او الكذب او كان من ضروب الدفاع
    التى يلجأ اليها الخصوم فهو بهذة المثابة يكون عرضة للفحص بحيث يتوقف
    مصيرة على نتيجتة لما كان ذلك وكان البيان الخاص بمالك العقار فى الطلب
    المقدم من الطاعنة الى شركة كهرباء دمياط هو مما يصدق علية هذة الأوصاف
    وكان ماصدر من الطاعنة قد اقتصر على الإدعاء بانها مالكة العقار وكان هذا
    الطلب لم يعد لإثبات ملكية العقار . فإن مارتكبتة لايعدو ان يكون من قبيل
    الإقرارات الفردية مما ينحسر عنة وصف التزوير ويكون الحكم المطعون فية قد
    خالف هذا النظر قد اخطأ فى تأويل القانون وفى تطبيقة , وكان فعل الطاعنة
    لايندرج تحت اى نص عقابى فانة يتعين نقض الحكم المطغون فية والغاء الحكم
    المستأنف والقضاء ببراءة الطاعنة من التهمة المنسوبة اليها .
    الطعن رقم 11109 لسنة 61 ق جلسة 6/12/1995 السنة 46 ص 1162

    - ان مجرد التمسك بالورقة المزورة لايكفى فى ثبوت علم المتهم بالتزوير
    مادام الحكم لم يقم الدليل على انة هو الذى قارف التزوير او اشترك فى
    ارتكابة .
    الطعن رقم 776 لسنة 41 ق جلسة 8/11/1971 السنة 22 ص 636

    - ادانة المتهم بتزوير شيك واستعمالة استنادا الى تمسكة بة وانة محرر
    بياناتة وكونة صاحب المصلحة فى تزويرة عدم كفايتة مادام قد انكر توقيعة
    علية ولم يثبت ان هذا التوقيع لة اذا ان مجرد التمسك بالورقة المزورة من
    غير الفاعل او الشريك لايكفى لثبوت العلم بتزويرها .
    الطعن رقم 514 لسنة 46 ق جلسة 31/10/1976 السنة 27 ص 792 .

    العلم بالتزوير ركن من اركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها
    فى المادة 215 من قانون العقوبات لاتقوم هذة الجريمة الا بثبوتة . فالحكم
    بالإدانة فيها يجب ان يقيم الدليل على توفر هذا العلم لدى المتهم ولما كان
    مجرد التمسك بالورقة المزورة لايكفى فى ثبوت العلم مادام المتهم ليس هو
    الذى زورها او اشترك فى التزوير , فإن الحكم الذى يقضى بادانة امراءة فى
    هذة الجريمة على اساس مجرد تمسكها بالورقة المزورة التى قدمها زوجها فى
    قضية مدنية يكون قاصر البيان .
    جلسة 9/1/1950 طعن رقم 1878 سنة 19 ق

    - ان جريمة استعمال الورقة المزورة لاتقوم الا بثبوت علم من استعملها
    بانها مزورة ولا يكفى فى ذلك مجرد تمسكة بها امام المحكمة مادام لم يثبت
    انة هو الذى قام بتزويرها .فإذا كان الحكم حين ادان الطاعن فى هذة الجريمة
    لم يعتمد فى ذلك الا على ماقالة من انة يقيم الدليل على هذا العلم فانة
    يكون قاصرا فى بيان عناصر الجريمة متعينا نقضة .
    جلسة 12/5/1953 طعن رقم 442 سنة 23 ق

    -ان مجرد التمسك بالورقة المزورة لايكفى فى ثبوت العلم بالتزوير وهو ركن
    جوهرى من اركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها فى المادة
    215 من قانون العقوبات لاتقوم تلك الجريمة الا بثبوتة واذن فاذا كان الحكم
    قد استظهر حصول التزوير ونفى عن المتهم انة هو مرتكبة ثم دانة بجريمة
    استعمال سند مزور مفترضا علمة بالتزوير من مجرد تقديم السند فى القضية
    المدنية التى رفعها على المجنى علية وتمسكة بها دون ان يبن الحكم الدليل
    على توفر ركن العلم بالنزوير لدية فانة يكون قاصر البيان متعينا نقضة .
    جلسة 23/11/1954 طعن 1127 سنة 24 ق .

    - مادام الحكم فى جريمة استعمال المحرر المزور قد بين ان المتهم هو الذى
    عمل على تزوير المحرر قبل استعمالة فذلك كاف فى بيان علمة بالتزوير .
    جلسة 5/11/1945 طعن 1442 سنة 15 ق

    - متى كان المتهم قد ادين باعتبارة ضالعا فى التزوير فهذا بذاتة يتضمن انة حين استعمل الورقة المزورة كان لابد يعلم بانها مزورة .
    الطعن 219 لسنة 16 ق جلسة 24/6/1946 .

    - اثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم عنة ان يتوفر فى حقة ركن العلم بتزوير المحرر الذى اسند الية تزويرة واستعمالة .
    الطعن رقم 7 لسنة 38 ق جلسة 5/2/1968 س 19 ق 31 ص 181
    والطعن رقم 96 لسنة 40 ق جلسة 30/3/1970 س 31 ق 119 ص 494

    لاتقوم جريمة استعمال الورقة المزورة الا بثبوت علم من استعملها بانها
    مزورة ولايكفى مجرد تمسكة بها امام الجهة التى قدمت اليها مادام لم يثبت
    انة هو الذى زورها او شارك فى هذا الفعل .
    الطعن رقم 1908 لسنة 52 ق جلسة 1/6/1982 .

    لما كان الركن المادى فى جريمة استعمال الأوراق المزورة يتحقق باستخدام
    المحرر المزور فيما زور من اجلة ويتم بمجرد تقديم ورقة فى ذاتها مزورة
    تزوير يعاقب علية القانون وكان الطاعن لايمارى انة قدم الورقة المزورة فى
    تحقيقات الجنحة رقم 3080 سنة 1970 مركز بنها وهو مايتوفر بة الركن المادى
    لجريمة الإستعمال فى حقة دون ان يغير من الأمر ان يكون قد تقدم بالورقة
    بصفتة الشخصية _ام بصفتة نائبا عن غيرة مادام انة كان فى الحالتين عالما
    بتزوير الورقة التى قدمها فان مايثيرة من انة قدم هذة الورقة بصفتة وكيلا
    عن زوجتة لايكون لة محل لما كان ذلك وكان اثبات اشتراك الطاعن فى مقارفة
    جريمة التزوير يفيد حتما توافر علمة بتزوير المحرر الذة اسند الية
    استعمالة فإن مايثيرة الطاعن من عدم تدليلا كافيا على توافر ركن العلم فى
    صفة يكون غير سديد .
    الطعن رقم 241 لسنة 51 ق جلسة 17/11/1981 .


    من المقرر انة متى وقع التزوير او استعمل المحرر المزور فإن التنازل عن المحرر ممن تمسك بة لااثر لة على وقوع الجريمة .
    لما كان ذلك وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية ومضمون المستندات التى قدمها
    واغفل الحكم التعرض لها حتىيتضح مدى اهميتها فى الدعوى المطروحة فإن
    مايثيرة فى هذا الصدد لايكون مقبولا لما هو مقرر من انة يجب لقبول وجة
    الطعن ان يكون واضحا ومحددا لما كان ذلك وكان من المقرر انة متى وقع
    التزوير او استعمال المحرر المزور فان التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك
    بة لا اثر لة على وقوع الجريمة .ولايعيب الحكم عدم تعرضة لتنازل الطاعن عن
    التمسك بالمحرر المزور لان المحكمة فى اصول الإستدلال لاتلتزم بالتحدث فى
    حكمها الا عن الأدلة ذات اثر فى تكوين عقيدتها وعليها ان هى التفتت عن اى
    دليل اخر لأن عدم ايرادها لة مايفيد اطراحة لما كان ماتقدم وكان الحكم
    المطعون فية بعد ان اورد مارتب علية اقتناعة من الأدلة المطروحة فى الدعوى
    بثبوت التهمتين المسندتين الى الطاعن ودانة عنهما وعرض لما كان ذلك وكان
    البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة امام محكمة اول درجة ان الدفاع عن
    الطاعن لم يطلب سماع الشهود وكان الأصل فى المحكمة الإستئنافية تحكم على
    مقتضى الأوراق وهى لاتجرى من التحقيقات الا ماترى لزوما لإجرائة وكان
    الثابت ان دفاع الطاعن وان ابدى امام المحكمة الإستئنافية طلب سماع شهود
    فانة يعتبر متنازلا عنة بسكوتة عن التمسك بة امام محكمة اول درجة هذا فضلا
    عن ان الحكم المطعون فية قد عرض لهذا الطلب وخلص الى رفضة بما يسوغ ومن ثم
    ف‘ن النعى على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون فى غير محلة .
    طعن رقم 567 لسنة 57 ق جلسة 4/2/1988


    عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الأربعاء يناير 06, 2010 10:15 pm عدل 2 مرات
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام هامه فى التزوير Empty رد: احكام هامه فى التزوير

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء يناير 06, 2010 10:10 pm

    الوقائع

    اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: - أولاً: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي هو التوكيل رقم.... لسنة 1991 عام الرمل والمنسوب صدوره لمكتب توثيق الرمل بأن اتفق معه على ذلك وساعده بأن أمده بالبيانات اللازم إدراجها به فقام المجهول باصطناعه على غرار المحرر الصحيح منه فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. ثانياً: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف حسن النية هو..... أمين سر جلسة..... في الدعوى...... لسنة 1992 مستأنف شرق في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو محضر الجلسة بأن مثل المجهول بالجلسة بصفته وكيلاً عن..... بالتوكيل موضوع التهمة الأولى الذي يبيح التصالح والتخالص مثبتاً تنازله عن دعواه المدنية على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. ثالثاً: استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى بأن قدم في الدعوى..... لسنة 1992. وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2 - 3، 41/ 1، 211، 212، 213، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.

    المحكمة

    من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله قد شابه بطلان في الإجراءات وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المحكمة لم تطلع على المحرر المقول بتزويره، وأن الحكم المطعون فيه لم يستظهر أركان جريمة الاشتراك في التزوير وعول في قضائه على مجرد كون الطاعن صاحب المصلحة في التزوير حال أن ذلك لا يعد بمفرده دليلاً كافياً للإدانة كما التفت عن دفاع الطاعن القائم على سداده جزءاً من المبلغ المدين به للمدعي بالحقوق المدنية، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
    ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ.... سنة 1994 ومن المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن المحكمة لم تطلع على المحرر المزور لعدم ضبطه عند تقديمه في القضية رقم.... لسنة 1992 مستأنف شرق الإسكندرية، وكان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير، إذ الأمر في هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات، كما أنه من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم، ولما كان الحكم قد بنى قضاءه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات، وما ثبت من أن التوكيل رقم.... لسنة 1991 عام الرمل مزور ولم يصدر عن الشهر العقاري ونفى المجني عليه إصداره التوكيل المذكور وأن مجهولاً مثل بالجلسة وقدمه بصفته وكيلاً عن المدعي بالحقوق المدنية وطلب إثبات تنازله عن دعواه المدنية قبل الطاعن، ومن أن الطاعن هو صاحب المصلحة في التزوير فإن ذلك استخلاص سائغ لإثبات جريمة الاشتراك في التزوير، وينحل ما يثيره الطاعن في هذا الشأن إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى وقع التزوير أو استعمال المحرر المزور، فإن التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك به لا أثر له على وقوع الجريمة ولا يعيب الحكم عدم تعرضه للسند المثبت لقيام الطاعن بسداد الدين لأن المحكمة - في أصول الاستدلال - لا تلتزم بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ولا عليها إن هي التفتت عن أي دليل آخر لأن في عدم إيرادها له ما يفيد إطراحه، فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

    [الطعن رقم 190 لسنة 65 القضائية - جلسة 6 من مارس سنة 1997]

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 2:38 pm