روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    جرائم الحرب في نظام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

     	 جرائم الحرب في نظام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة Empty جرائم الحرب في نظام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد مايو 15, 2011 1:21 am

    الباحث: أ / يحيى عبد الله محمد طعيمان
    الدرجة العلمية: ماجستير
    الجامعة: الجامعة اليمنية
    الكلية: قانون
    بلد الدراسة: اليمن
    لغة الدراسة: العربية
    تاريخ الإقرار: 2008
    نوع الدراسة: رسالة جامعية

    الملخص :

    الخاتمــــة

    وبعد أن وصلنا في هذا البحث إلى نهايته، فقد رأينا تجنباً للإطالة أو التكرار لما تناوله، أن نشرع في عرض وإيجاز النتائج والتوصيات التي أمكن التوصل إليها على النحو الآتي:

    أولاً: النتائج التي أمكن التوصل إليها من خلال البحث:

    1- إن جرائم الحرب باعتبارها أحدى صور الجرائم الدولية الأكثر خطورة وشيوعاً، وفكرة العقاب عليها، قد مرت بعدة مراحل تاريخية، أهمها محاولة محاكمة إمبراطور ألمانيا (غليوم الثاني)، وكبار مجرمي الحرب الألمان، (محاكمات ما بعد الحرب العالمية الأولى)، ثم قامت محاكمات نورمبرج وطوكيو لمحاكمة وعقاب مرتكبي جرائم الحرب في الحرب العالمية الثانية، التي وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت لها، إلا أنها تمثل أول سابقة تاريخية لإيجاد قضاء جنائي دولي حقيقي تكون مهمته محاكمة وعقاب مرتكبي جرائم الحرب، إضافة إلى أنها أرست مبادئ قانونية هامة كان لها دور مهم في تطور القانون الجنائي الدولي.

    2- ظلت الفترة الزمنية منذ محاكمات نورمبرج وطوكيو، وحتى عام 1993م، خالية من أية آليات دولية للتحقيق أو المحاكمة على جرائم الحرب، رغم حدوث العديد من النزاعات المسلحة في تلك الفترة.

    3- في العام 1993م، ونتيجة للصراع الدامي الذي وقع في إقليم يوغسلافيا السابقة والدعوة الدولية الحثيثة لوضع حد لتلك الجرائم المرتكبة فيه، مما حداء بمجلس الأمن إلى إصدار قرار يقضي بإنشاء محكمة جنائية دولية لعقاب الأشخاص المسئولين عن جرائم الحرب التي ارتكبت في ذلك الإقليم، ثم تلا ذلك قرار مجلس الأمن المتعلق بإنشاء محكمة جنائية دولية خاصة برواندا، نتيجة للجرائم التي ارتكبت في الصراع الدائر فيها.

    4- أكدت محاكمات ما بعد الحرب العالمية الثانية وما وجه إليها من انتقادات، وكذلك محكمتي يوغسلافيا السابقة ورواندا وما واجهته من صعوبات وعراقيل، مدى الحاجة الدولية الماسة لإيجاد قضاء جنائي دولي دائم، مما دفع المجتمع الدولي إلى المشاركة في مؤتمر روما الدبلوماسي على نطاق واسع، أسفر عن عقد الاتفاقية الدولية بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، وإقرار نظامها الأساسي في روما في 17/7/1998م.

    5- أنشئت المحكمة الجنائية الدولية بموجب معاهدة دولية شارعه، لتمثل القضاء الجنائي الدولي الدائم، وهو ما يميزها عن المحاكم الدولية الخاصة السابقة، إذ أنها تعبر عن رغبة الغالبية العظمى من أعضاء المجتمع الدولي، وقد دخل النظام الأساسي لهذه المحكمة حيز النفاذ القانوني في 1/7/2002، وهو ما يؤكد الرغبة الدولية في العمل على تدعيم سيادة القانون ليحل بالإجماع العالمي بدلاً عن منطق القوة.

    6- إن مبدأ الاختصاص التكميلي الذي يجعل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية مكملاً أو احتياطياً، يدفع الحكومات إلى السعي جدياً للتحقيق في الجرائم الدولية التي ترتكب في أراضيها وعقاب مرتكبيها، كما أن النص على هذا المبدأ ساهم في تجاوز عقبات ومشاكل مبدأ إقليمية القانون الجنائي الوطني، من خلال إعطاء الأولوية للمحاكم الجنائية الوطنية، حيث لن ينعقد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية إلا في حالة عدم قدرة أو عدم رغبة تلك الدولة في ممارسة اختصاصها، في التحقيق أو المحاكمة على الجرائم الواقعة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

    7- تختص المحكمة الجنائية الدولية من حيث الموضوع، وحسب نص المادة الخامسة من نظامها الأساسي، بجرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان، إلا أنه فيما يتعلق بالأخيرة، فقد أجلت المادة الخامسة اختصاص المحكمة لنظرها إلى حين يتم اعتماد حكم بهذا الشأن وفقاً للمادتين (121 ، 123)، يعرف جريمة العدوان ويضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها بما يتعلق بهذه الجريمة، ويعتبر تأجيل النظر بجريمة العدوان من أهم الانتقادات التي توجه للمحكمة، نظراً لما تشكل هذه الجريمة من أهمية وخطورة على صعيد الواقع الدولي، ونظراً لتجاهل تعريف العدوان الذي توصلت إليه الأمم المتحدة عام 1974م، بموجب قرار الجمعية العامة رقم (3314)، وذلك استجابة لرغبة بعض الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

    8- يحسب للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أنه قد جاء بتطور مهم في مفهوم جرائم الحرب، حيث أعتبر الجرائم التي ترتكب أثناء نزاع مسلح غير دولي جرائم حرب تدخل في اختصاص المحكمة الموضوعي، كما يحسب لهذا النظام أنه أعتبر جريمة الاستيطان ومصادرة الأراضي من ضمن جرائم الحرب، ويعتبر ذلك أحد مكاسب الدول العربية في مؤتمر روما.

    9- يؤخذ على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عدم إدراج نص صريح يقضي بتجريم أسلحة الدمار الشامل ضمن جرائم الحرب، حيث أنه ربط تجريمها بأن تكون قد جرمتها اتفاقية دولية متعددة الأطراف، وهو ما يتيح للدول الممتلكة لهذا السلاح بالتذرع بعدم وجود مثل هذه الاتفاقيات.

    10- يحسب للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، أنه ساهم مساهمة فعالة في تحديد الأفعال والأعمال التي تشكل جرائم حرب، حيث أخذ بالتقسيم الموضوعي لجرائم الحرب، مما يساعد في الخروج من نفق النص القانوني (لا جريمة إلى بنص).

    11- يؤخذ على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أنه أتاح للدول التي تصبح طرفاً في هذا النظام، إعلان عدم قبولها اختصاص المحكمة على جرائم الحرب المرتكبة من قبل مواطنيها، أو المرتكبة على إقليمها لمدة سبع سنوات تبدءا من تاريخ دخول النظام الأساسي حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة، وفقاً للمادة (124) من النظام، وهو ما يتناقض مع حكم المادة (120) من النظام، والتي لا تجيز أبداء أية تحفظات على هذا النظام، إضافة إلى أن حكم المادة (124) غير مقبول من الناحية المنطقية لاستبعاده من المحاكمة أحدى أهم الجرائم التي أنشئت المحكمة من أجلها.

    12- إن الجهات التي لها الحق في إحالة حالة معينة تتضمن جريمة تدخل في اختصاص المحكمة هي ثلاث جهات أوردتها المادة (13) على سبيل الحصر وهي: الدولة الطرف، المدعي العام، مجلس الأمن.

    13- أن سلطة الإحالة الممنوحة لمجلس الأمن بموجب المادة (13/ب) من النظام الأساسي، لا تؤثر على استقلالية المحكمة، حيث أن المحكمة لن تكون ملزمة بأي قرار من قبل مجلس الأمن في هذا الشأن إذا لم يتفق مع نظامها الأساسي، أو إذا هي رأت غير ذلك.

    14- أن سلطة تأجيل التحقيق أو المحاكمة التي منحت لمجلس الأمن بموجب المادة (16) من النظام الأساسي تجاه المحكمة، ورغم خطورتها، فإنها محاطة بمجموعة من القيود والشروط التي من شأنها أن تحد من هذه الخطورة.

    15- تعد النصوص التي تحدد العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية، وخاصة نص المادة (16) من النظام الأساسي، من أهم الثغرات والمثالب التي شابت النظام الأساسي، حيث إنها قد تستخدم إما لإغراض سياسية متحيزة أو لحماية مصالح خاصة ولو على حساب العدالة، وهذا ما حدث فعلاً، كما رأينا فقد تم استخدام سلطة الإحالة ضد السودان، ولم يتم استخدامها ضد قوات الاحتلال في العراق وفلسطين، كما تم استخدام سلطة التأجيل من أجل إضفاء الحصانة على مواطني الولايات المتحدة الأمريكية ضد المحكمة الجنائية الدولية كما رأينا.

    16- خلص الباحث إلى أن إمكانية محاكمة مرتكبو جرائم الحرب الأمريكيين والبريطانيين في العراق ومجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية تتعذر في الوقت الحاضر إما لأسباب قانونية، وأما لأسباب واقعية، أو عملية، وخلصنا إلى إمكانية محاكمة هذه الدول عن الجرائم المرتكبة في العراق وفلسطين عن طريق تفعيل قانون الاختصاص الجنائي العالمي لقمع جرائم الحرب الذي يفرض على الدول محاكمة وعقاب مجرمي الحرب بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة أو جنسية المتهم.

    17- إن الواقع العملي للمحكمة الجنائية الدولية، يشير إلى أنها ستظل، ولفترة ليست بالقصيرة، محكمة للضعفاء فقط، ولن يكون هناك مجال أو حتى قدرة على تحقيق العدالة مع مجرمي كبار الدول.

    18- إنه لا يمكن التشكيك بمدى الحاجة للمحكمة الجنائية الدولية، وبالأخص حاجة الدول العربية الضعيفة التي تدنس أراضيها ومقدساتها، وتنتهك حقوقها وحرماتها في ظل عالم تسوده القوة على حساب القانون والمنطق.

    ثانياً: التوصيات:

    وبناءً على ما سبق فإنه يمكن إيراد بعض التوصيات، بإيجاز كما يلي:

    1- توجيه الدعوة إلى الدول العربية لتسارع للانضمام إلى الاتفاقية المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك حتى تعوض ما فاتها أثناء المؤتمر، وتتمكن من المشاركة في إجراء بعض التعديلات على النظام التي يمكن أن تتم في النصف الأخير من العام القادم 2009م.

    2- ضرورة العمل في المؤتمر الاستعراضي الذي سيعقد في العام القادم 2009م بحسب المادة (123) من النظام الأساسي والمادة (122) التي تجيز للدول الأطراف إجراء تعديلات على هذا النظام، بإجراء التعديلات التالية:

    - إلغاء المادة (124) من النظام الأساسي، لما يمثله نص هذه المادة من خرقٍ لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية، عندما يحول بينها وبين مباشرة إجراءات التحقيق والمحاكمة، على طائفة من أبشع الجرائم الدولية ومن أكثرها شيوعاً، إلا وهي جرائم الحرب، إضافة إلى أن النظام الأساسي نص على عدم جواز إبداء أية تحفظات على هذا النظام، خاصة إذا كان هذا التحفظ يتنافى مع الغرض والغاية من إنشاء هذه المحكمة، التي أنشئت أصلاً للمعاقبة على أشد الجرائم الدولية خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي، ولا يمكن تبرير هذا النص بأنه صحيح ولو كان من أجل تشجيع الدول على الانضمام للنظام الأساسي.

    - العمل على تحجيم دور مجلس الأمن في علاقته بالمحكمة الجنائية الدولية، حتى لا تطغى الاعتبارات السياسية على عمل المحكمة، خاصة في ظل تشكيلته المعروفة، والتي تعكس سيطرة وهيمنة الدول الخمس دائمة العضوية بما تتمتع به من حق النقض، فلا بد للمحكمة من أن تعمل باستقلالية وحياد، حتى تحقق الغاية التي أنشئت من أجلها.

    - تعريف جريمة العدوان بشكل واضح في النظام الأساسي للمحكمة كي تدخل في اختصاص المحكمة.

    3- أن تبادر الدول العربية، إلى تضمين دساتيرها قانون الاختصاص العالمي الجنائي، والذي يقضي بمحاكمة وعقاب مجرمي الحرب بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة وجنسية المتهم، الذي يسمح لمواطنيها أو غيرهم، اللجوء للمحاكم الوطنية والتقدم بالدعاوي ضد مجرمي الحرب عن الجرائم المرتكبة في حق الشعوب العربية وبالأخص الشعب الفلسطيني والعراقي، خاصة أن المحكمة الجنائية الدولية لا تطال أولئك المجرمين في الوقت الراهن.

    4- ضرورة تفعيل مسألة الترويج للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ودروها في الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين، وكذا تحقيق العدالة الدولية، وذلك عن طريق عقد الندوات وإقامة الدورات التدريبية لطلاب الجامعات والقضاة والحقوقيين، والعسكريين، ومختلف فئات الشعب، وذلك لتنمية الوعي بالقانون الدولي عموماً والقانون الدولي الإنساني على وجه الخصوص.

    5- نأمل من المحكمة الجنائية الدولية أن تتعامل مع مجلس الأمن وفقاً لنصوص نظامها الأساسي، الذي يؤكد على استقلاليتها وحيادها، كهيئة قضائية، آملين من هذه المحكمة، وفي إطار من الحياد والاستقلال، أن تحقق آمال وطموحات الشعوب، بتطبيق قواعد وأحكام العدالة التي كثيراً ما تم إجهاضها لاعتبارات سياسية، أو لمصالح خاصة، أو خضوعاً للقوة والنفوذ.

    وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.


      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 10:26 pm