روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    حكم هام من الادارية العليا بإلغاء قرار تخطى فى الترقية

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    حكم هام من الادارية العليا بإلغاء قرار تخطى فى الترقية Empty حكم هام من الادارية العليا بإلغاء قرار تخطى فى الترقية

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء يونيو 01, 2011 5:52 pm








    بسم الله الرحمن الرحيم
    باسم الشعب
    مجلس الدولة
    المحكمة الإدارية العليا
    الدائرة السابعة موضوع
    بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ احمد شمس الدين عبد الحليم خفاجى...............
    ...............................................................نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
    وعضوية السيد الأستاذ المستشـــار/ السيد إبراهيم السيد الزغبى........... نائب رئيس مجلس الدولة
    وعضوية السيد الأستاذ المستشــــار / احمد محمد صالح الشاذلى...........نائب رئيس مجلس الدولة
    وعضوية السيد الأستاذ المستشـــار / الدكتور/ حسنى درويش عبد الحميد ...نائب رئيس مجلس الدولة
    وعضوية السيد الأستاذ المستشــار / بكر جمعة عبد الفتاح الجندى........... نائب رئيس مجلس الدولة
    وحضور السيد الأستاذ المستشـار /إبراهيم سيد سيد.................................مفوض الدولـــة
    وسكرتارية السيـــــد/ ياسر محمد صالح .................................. سكرتير المحكمـــة

    أصدرت الحكم الآتي
    في الطعن رقم 26291 لسنة 53 ق.عليا
    المقام من :
    ................
    ضــــد كل من :
    1- رئيس الجمهورية بصفته
    2- وزير العدل بصفته
    3- رئيس هيئة قضايا الدولة بصفته
    الإجراءات
    أقيم هذا الطعن يوم الثلاثاء الموافق 25/8/2007 حيث أودع السيد / ................المحامى- نائبا السيد/ ................– المحامى - بصفته وكيلا عن الطاعن – تقريرا بالطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا حيث قيد بجدولها برقم 26291 لسنه 53ق عليا - طالبا في ختامه للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا وقي الموضوع أولا :- بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 264 لسنه 2007 فيما تضمنه من تخطى الطاعن في الترقية لدرجة وكيل هيئة قضايا الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار .ثانيا :- بتعويض الطاعن بمبلغ مليون جنية عن الأضرار المادية والأدبية والنفسية من جراء تخطية بهذا القرار.
    وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
    وتم تحضير الطعن لدى هيئة مفوضي الدولة والتي أودعت تقريرا بالراى القانوني ارتأت فيه الحكم بوقف الطعن تعليقيا حتى يفصل في الدعوى رقم 7 لسنه 239 ق دستورية، المحكمة الدستورية العليا .
    وتداول الطعن أمام المحكمة بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 30/11/2008 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاعه طالب في ختامها للأسباب الواردة بها الحكم بوقف الطعن تعليقيا لجين الفصل في الطعن رقم 7 لسنه 29ق تنازع دستورية وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات في أسبوعين حيت أودع الطاعن مذكرة خلال الميعاد طالب في ختامها للأسباب الواردة بها الحكم بذات طلباته الواردة بتقرير طعنه وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
    المحكمة
    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
    ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في الطاعن سبق وان عين بهيئة قضايا الدولة بوظيفة مندوب مساعد في 13/2/1986 وقد صدر له قرار جمهورى رقم 405 لسنه 1989 بنقله الى وظيفة غير قضائية وطعن عليه إمام المحكمة الإدارية العليا بالطعنين رقمي 3148 / 6012 لسنه 48ق ع وصدر لصالحه حكم بجلسة 7/12/2003 بإلغاء القرار المطعون فيه فيه فيما تضمنه من نقل مع ما يترتب على ذلك من آثار وتعويضه بملغ خمسه آلاف جنيه وصدر له القرار الجمهوري رقم 146 لسنه 2004 تنفيذا للحكم بإعادته لوظيفته السابقة كمندوب مساعد واستلام عمله بتاريخ 20/6/2004 ورقى لوظيفتي مندوب ومحامى وبتاريخ 26/11/2006 صدر لصالحه حكما في الطعن رقم 8152 لسنه 50ق عليا من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء عدة قرارات جمهورية فيما تضمنه منم تخطى في الترقية لوظائف مندوب ومحام ونائب ومستشار كساعد ب ومستشار مساعد أ كما صدر لصالحه حكم بجلسة 281/2207 في الطعن رقم 26106 لسنه 51 ق عليا من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء القرار الجمهورى المتضمن تخطية في الترقية لوظيفة مستشار وان الهيئة المطعون ضدها لم تنفيذ الحكمين الصادرين لصالحة فطعن على القرار السلبي بعدم تنفيذهما وبتاريخ 13/8/2007 صدر القرار الجمهوري رقم 264 بسنه 2097 متضمنا تخطيه في الترقية لوظيفة وكيل هيئة قضايا الدولة وانه تظلم من القرار في 25/8/2007 ونعي إلى القرار مخالفة للقانون بالإضافة لأصابته بأضرار مادية وأدبية من جراء القرار المطعون فيه .
    ومن حيث إن الطعن الماثل أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا مستوفيا سائر أوضاعها الشكلية ومن ثم يتعين القضاء بقبوله شكلا .
    ومن حيث انه عن الطلب الأول للطاعن والخاص بإلغاء القرار الجمهورى المطعون فيه فينا تضمنه من تخطى في الترقية لوظيفة وكيل هيئة قضايا الدولة فتنه لما كانت المادة رقم (14) من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنه 1963 تنص على انه " يكون التعيين في وظائف الهيئة بطريق الترقية من الدرجة التى تسبقها مباشرة .............."
    وتنص المادة رقم ( 17) من ذات القانون على انه " تعين الأقدمية وفقا لتاريخ القرار الصادر بالتعيين أو الترقية ، وإذ تعين عضوان أو أكثر في وقت واحد وفي الدرجة غينها أو رقوا إليها حسبت أقدميتهم وفقا لترتيب تعيينهم أو ترقيتهم وتعتبر اقضميه أعضاء الهيئة الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ تعيهم أول مره ....................."
    وتنص المادة ( 18 )من القانون السابق الذكر على انه " إلا قدر عضو الهيئة بدرجة اقل من المتوسط أو متوسط فلا يجوز ترقيه إلى الدرجة أو الفئة الأعلى إلا بعد حصوله على تقريرين متتالين في سنتين بدرجة فوق المتوسط على الأقل "
    وتنص المادة (24) من القانون إلى انه " يكون بهيئة قضايا الدولة إدارة للتفتيش الفني ............... ويكون التفسير بإحدى الدرجات الآتية : كفئ فوق المتوسط - متوسط اقبل من المتوسط "
    ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع جعل التعيين في وظائف هيئة قضايا الدولة يكون عمن طريق الترقية من الدرجات السابقة مباشرة وحدد كفايا الأعضاء ونص على قيد لترقية العضو في حالة حصوله على تقرير كفاية بمرتبي اقل من المتوسط أو متوسط فلا يجوز ترقيته إلا بعد حصوله على تقريرين متتالين بدرجة فوق المتوسط على الأقل
    ومن حيث إن مناط الترقية لأعضاء هيئة قضايا الدولة هو الأقدمية مع مراعاة الأهلية والصلاحية من واقع مزاولتهم لإعمالهم تقارير التفتيش عليهم ولا يجوز تخطى الأقدم في الوظيفة السابقة عند الترقية إلى الدرجة لأعلى طالما توافرت شانه شروط شغل الوظيفة وعدم وجود مانع قانونى نحو ترقيته يقللا من جدارته وأهليته للترقية .
    ومن حيث انه ولئن كان عضو هيئة قضايا الدولة لديه حائل خارج عن أرادته حال دون مزاولته لا عمالا فنيه يمكن التفتيش عليها لتقرير مدى كفايته وصلاحيته للترقية أسوة بزملائة إلا انه تحقيقا للتوازن بين آثار حكم الإلغاء وضرورة ثبوت كفاية وأهلية العضو اللازمة للترقية فانه طالما ثبتت كفايته واهليته في عمله الذى يقوم به ولم يثبت بالدليل اليقيني أمر يشوبه يدل على عدم كفايته وصلاحيته فانه يلزم مراعاة الأقدمية التى تترتب على صدور أحكام لها حجيتها في شغله للوظائف المختلفة كعضو بهيئة قضايا الدولة ولا يجوز تخطيه في الترقية بمن هو أحدث منه في الاقدميه وفي ضوء أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تعد لها الحجية على الكافة ولا يجوز لجهة الإدارة أن تمتنع عن تنفيذ تلك الأحكام أو تتقاعس في تنفيذها.
    ومن حيث انه عن ما إثارته جهة الإدارة من طلب بوقف الطعن الماثل تعليقيا استنادا لوجود دعوى تنازع دستورية منظورة إمام المحكمة الدستورية العليا رقم 7 لسنه 29 قضائية دستورية
    وذلك فيما يتعلق بالحكم الصادر للطاعن من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 8152 لسنه 50 قع والسالف الذكر فان هذا الأمر مردود عليه بان الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا والسالف البيان له حجيتاه علة الكافة فيما تضمنه من إلغاء القرارات الجمهورية التى تضمنت تخطى الطاعن في الترقية له درجات وانه واجب النفاذ مادام لم يستدل بالأوراق ما يفيد قيام المحكمة الدستورية العليا القضاء بوقفه وبذلك فان الدعوى المتعلقة بالتنازع والتى تستند إليها جهة الإدارة لوقف الطعن الماثل لا اثر لها حاليا نحو وجوب تنفيذ الحكم الصادر للطاعن في الطعن رقم 8152 لسنه 50 ق ع وبالتالي نحو نظير الطعن الماثل وإصدار حكما فيه
    ومن حيث انه لما كانت ما تقدم وان الثابت من الأوراق أن الطاعن سبق وان عين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة بتاريخ 13/2/1986 بالقرار الجمهورى رقم 69 لسنه 1986 واثر حصوله على تقرير تفتيش عن إعماله في الفترة من 1/11987 حتى 31/12/1987 بدرجة اقل من المتوسط صدر له القرار الجمهورى رقم 305 لسنه 1989 في 9/10/1989 بنقله إلى وظيفة غير قائما وقام الطاعن بالطعن على هذا القرار بالطعين رقمي 3148، 6012 لسنه 48قع أمام هذه المحكمة وصدر له حكما بجلسة 7/12/2003 بالقرء قرار نقله المطعون فيه وبناء على ذلك صدر له القرار الجمهورى رقم 146 لسنه 2004 باعادتة لوظيفته السابقة كمندوب مساعد بالهيئة المطعون ضدها واستلم عمله وتم إجراء تفتيش فني على إعماله وحصل على ثلاث تقارير تفتيش بمرتيه فوق المتوسط وقد طعن الطاعن على تخطية في الترقية لوظائف مندوب محامى ونائب ومستشار مساعد (ب) ومستشار مساعد (ا) بالطعن رقم 8152 لسنه 50 ق امامى هذه المحكمة والتى أصدرت حكما فيه بجلسة 26/11/2006 بإلغاء القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية أرقام 178 لسنه 1989 ، 189 لسنه 1991 ، 99 لسنه 1994 ، 172 لسنه 1999 ، 272 لسنه 2001 فيما تضمنه كممن تخطى الطاعن في الترقيات التى درجات مندوب ومحام ونائب مستشار مساعد (ب) ومستشار مساعد (ا) وقد توم تخطى الطاعن في الترقية لوظيفة مستشار بالقرار الجمهوري رقم 264 لسنه 2005 وطعن عليه بالطعن رقم 26106 لسنه 51 ف ع أمام هذه المحكمة وصدر لصالحه حكما بجلسة 28/1/2007 قضى فيه بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطية في الترقية لوظيفة مستشار وما يترتب على ذلك من آثار ، وحيث أن الأحكام الصادرة للطاعن والسالف الذكر لها حجية مطلقة باعتبارها احكاما بانه حائزة لحجية الأمر المقضي وان الثابت من الأوراق أن القرار الصادر من رئيس الجمهورية رقم 264 لسنه 2007 الطعون فيه في الطعن الماثل قد تضمن ترقيه زملاء للطاعن أحدث من في أقدمية درجة مستشار وتضمن القرار تخطية في الترقية لوظيفة وكيل هيئة قضايا الدولة المودعة له المرقى لها زملائى وان الأوراق قد خلت مما يفيد وجود اى مانع قانوني يحيل جون ترقيه الطاعن أو يثبت منه عدم توافر شروط شغل الوظيفة المطعون على الترقية إليها في شان الطاعن ومن ثم يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطاعن في الترقية قد صدر مخالفا لأحكام القانون مشوب بعيب إساءة استخدام السلطة مما يتعين معه عل المحكمة القضاء بإلغاء القرار الجمهوري الطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطاعن في الترقي لوظيفة وكيل هيئة قضايا الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار .
    ومن حيث انه عن الطلب الثاني للطاعن والخاص بالتعويض فنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه خير تعويض لصاحب الشأن هو إلغاء قرار لتخطى في الترقية مع ما يترتب عليه من آثار وذلك حرصا على عدم الازدواج في التعويض عن ذات الفعل الخاطئ من جانب جهة الإدارة ومن ثم فانه في ضوء ما سلف ولما كانت المحكمة قضت للطاعن بأحقيته إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطية في الترقية فان هذا الأمر يكون خير تعويض له عما أصابه من أضرار مادية وأدبية من قرار التخطى المطعون فيه مما يتعين على المحكمة رفض هذا الطلب الماثل .
    فلهذه الأسباب
    حكمت المحكمة : بقبـول الطعــن شكــلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 264 لسنه 2007 المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطاعن في الترقية لدرجة وكيل هيئة قضايا الدولة مع ما يترب على ذلك من آثار ورفض ماعدا ذلك من طلبات .
    صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأحد الموافق 21 من المحرم سنة 1430 هجرية والموافق 18/1/2009 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 1:14 pm