روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    إستيلاء الحكومة على عقار جبرا عن صاحبه دون إتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، يعتبر بمثابة غصب يوجب مسئوليتها عن التعويض قبل المالك.

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    إستيلاء الحكومة على عقار جبرا عن صاحبه دون إتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، يعتبر بمثابة غصب يوجب مسئوليتها عن التعويض قبل المالك. Empty إستيلاء الحكومة على عقار جبرا عن صاحبه دون إتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، يعتبر بمثابة غصب يوجب مسئوليتها عن التعويض قبل المالك.

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يونيو 06, 2011 1:07 pm

    استيلاء


    جلسة 6 فبراير سنة 2003
    طعن رقم 1313 لسنة 64ق


    ملخص القاعدة


    إستيلاء الحكومة على عقار جبرا عن صاحبه دون إتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، يعتبر بمثابة غصب يوجب مسئوليتها عن التعويض قبل المالك.


    القاعدة


    المشرع بعد أن إستلزم في المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين - الذي يحكم واقعة النزاع - أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من الوزير المختص ينشر في الجريدة الرسمية تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية القيام بالعمليات الفنية والمساحية والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقارات المراد نزع ملكيتها وإعداد كشوف حصرها وتقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن فإذا وافقوا عليه وقعوا على نماذج خاصة بنقل ملكية عقاراتهم للمنفعة العامة أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص وتودع النماذج الخاصة أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري، ونصت المادة العاشرة على أنه إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها، إلا أن المادة 29 مكررا المضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1992 نصت على أنه "لا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها في المادة العاشرة من هذا القانون إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلا في مشروعات تم تنفيذها سواء قبل العمل بهذا التعديل أم بعده. بما مؤداه عدم الحاجة إلى تجديد قرارات المنفعة العامة التي سقط مفعولها بالتطبيق لحكم المادة 10 سالفة الذكر إذا كانت العقارات التي تقرر نزع ملكيتها قد أدخلت في مشروعات تم تنفيذها بالفعل قبل مضي سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة ومن ثم لا يكفي أن تكون المشروعات التي أدخلت فيها هذه العقارات قد شرع في تنفيذها خلال هذه الفترة بل يتعين أن يكون قد تم تنفيذها كاملة خلالها وذلك حتى تتحصن قرارات النفع العام من السقوط الذي لحق بها. وهو ما يدل على - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن إستيلاء الحكومة على عقار جبرا عن صاحبه بدون إتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم.



    جلسة 24 نوفمبر سنة 2002
    طعن رقم 420 لسنة 64ق


    ملخص القاعدة


    المال العام. تعريفه. هو المال المملوك للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة ويتم تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة. إغتصاب الدولة عقارا مملوكا للأفراد. يكون لهم الحق في إسترداده. ما لم يكن التنفيذ العيني مستحيلا فيستعاض عنه بالتعويض النقدي. إذ الرد العيني هو الأصل ولا يسار إلى عوضه إلا إذا إستحال التنفيذ العيني.


    القاعدة


    المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأموال التي تصبح من الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة هي الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة عملا بالمادة 87 من القانون المدني، أما الأموال المملوكة للأفراد فلا تكتسب صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة بل ينبغي أن تنتقل إلى ملكية الدولة بإحدى طرق كسب الملكية المنصوص عليها في القانون ثم تخصص بعد ذلك للمنفعة العامة، فإذا ما إستولت الحكومة على عقار مملوك لأحد الأفراد جبرا عن صاحبه دون إتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة المنصوص عليها في القانون فإن ذلك يعتبر بمثابة غصب ويظل صاحبه محتفظا بحق ملكيته رغم هذا الإستيلاء، ويكون له الحق في إسترداد هذه الملكية وذلك ما لم يصبح رد هذا العقار إليه مستحيلا فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدي تطبيقا لقواعد المسئولية العامة التي تقضي بأن التنفيذ العيني هو الأصل ولا يسار إلى عوضه - أي التعويض النقدي - إلا إذا إستحال التنفيذ العيني.



    جلسة 11 إبريل سنة 2005
    طعن رقم 8065 لسنة 64ق


    ملخص القاعدة


    يستحق التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة من تاريخ الإستيلاء الفعلي على العقار بوصفه الوقت الذي يتحقق به الضرر ويبدأ به التقادم المسقط للتعويض. تفصيل.


    القاعدة


    حرمان المالك ومن في حكمه من الإستئثار بالإنتفاع بماله أو إستغلاله أو إستعماله ومباشرة سائر حقوقه عليه هو الضرر الموجب للتعويض عن الغصب من هذا الحرمان أما مجرد إعلان الرغبة في الإستيلاء حتى لو أعتبرت تعرضا وفعلا غير مشروع لا يعد غصبا وكان مؤدى نص المادتين 374، 381 من القانون المدني أن التقادم المسقط لا يبدأ في السريان - كأصل عام - إلا من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء، وكان التعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة دون إتباع الإجراءات التي أوجبها القانون لا يستحق لمجرد تعبير الإدارة عن رغبتها في الإنتفاع بالأرض طالما أنها لم تنتزع حيازتها من مالكها وإنما يستحق من تاريخ الإستيلاء الفعلي على العقار بإعتباره الوقت إلى يقع فيه فعل الغصب ويتحقق الضرر، وكان الإلتزام بذلك التعويض مصدره القانون فيتقادم بإنقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الإستحقاق.



    جلسة 28 مارس سنة 2005
    طعن رقم 8632 لسنة 64ق


    ملخص القاعدة


    الجهة المستفيدة من نزع الملكية هي الجهة الملتزمة بأداء التعويض سواء صدر الحكم عليها مباشرة أو صدر على هيئة المساحة بإعتبارها نائبا قانونيا عنها. لأن الحكم على النائب أو الوكيل هو حكم على الأصيل.


    القاعدة


    الحكم على النائب أو الوكيل هو حكم على الأصيل ويكون للأصيل أن يطعن على الحكم في هذه الحالة بإعتباره هو المحكوم عليه، ولقد كان القانون 577 لسنة 1954 يلزم الجهة المستفيدة من نزع الملكية بسداد التعويض المقدر من هيئة المساحة إليها لتتولى هى سداده إلى مستحقيه بإعتبارها النائب القانوني عن الجهة المستفيدة فلما صدر القانون 10 لسنة 1990 المعمول به إعتبارا من 1-7-1990 جعل الخصومة بين الجهة المستفيدة وذوي الشأن وباتت هذه الجهة هى الأصيل التي ينبغي أن توجه الإجراءات إليه وهى الجهة صاحبة المصلحة في الطعن على أي حكم صدر في نطاق السريان الزمني للقانون 10 لسنة 1990 يحدد مقدار التعويض لأصحاب الشأن لأن الجهة المستفيدة من نزع الملكية هى الجهة الملتزمة بأداء التعويض سواء صدر الحكم عليها مباشرة أو صدر على هيئة المساحة بإعتبارها نائبا قانونيا عنها.

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    إستيلاء الحكومة على عقار جبرا عن صاحبه دون إتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، يعتبر بمثابة غصب يوجب مسئوليتها عن التعويض قبل المالك. Empty رد: إستيلاء الحكومة على عقار جبرا عن صاحبه دون إتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، يعتبر بمثابة غصب يوجب مسئوليتها عن التعويض قبل المالك.

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يونيو 06, 2011 1:27 pm

    الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 4862 سنة قضائية 73 تاريخ الجلسة 22 / 05 / 2005 ]
    إن النزاع حول المطالبة بالتعويض عن الحرمان من ملكية المساحة الزائدة عن القدر المنزوع ملكيته لا شأن له بخصومة الطعن على تقدير التعويض المستحق عن الجزء المنزوع ملكيته على نحو ما انتهت إليه المحكمة من نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تعويض عن تلك المساحة الزائدة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بتأييد الحكم الإبتدائي الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده ثالثاً على سند خاطئ من أن الخصومة برمتها منازعة فى تقدير التعويض عن نزع الملكية تنعقد بين الملاك والجهة طالبة نزع الملكية الأمر الذى حجبه عن الفصل فى طلبات المطعون ضدهم أولاً وثانياً (طلب التعويض عن باقي مساحة الأرض المملوكة لهم والمنزوع ملكيتها للمنفعة العامة) قبل المطعون ضدهم ثالثاً بالنسبة لتلك المساحة الزائدة. فإنه يكون متعيناً معه والحال كذلك نقضه فى هذا الشأن عملاً بالمادة 271 من قانون المرافعات باعتبار أن الحكم المنقوض نقضاً جزئياً كان اساساً له.

    [الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 4862 سنة قضائية 73 تاريخ الجلسة 22 / 05 / 2005 ]
    مفاد النص في المادتين التاسعة والثالثة عشر من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يدل على أنه يجوز - وبناء على طلب الخصوم - أن تقضى المحكمة الإبتدائية لدى نظرها الطعن على تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية بإلزام الجهة طالبة نزع الملكية بدفع التعويض الذي تقدره، وأن استئناف ذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق لذلك الحكم لا يحول بينهم وبين اقتضاء التعويض المقضي به ابتدائياً. وهو الأمر الذي أكدته المذكرة الإيضاحية للقانون سالف البيان بما أوردته من أن "الطعن على تقدير التعويض لا يحول دون حصول ذوى الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة .... كما لا يحول استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الإبتدائية المقام منهم وحدهم دون حصولهم من هذه الجهة على المبالغ "المحكوم بها" من المحكمة الإبتدائية. وهو ما لا يكون بداهة إلا من خلال طلب بالإلزام بالتعويض والقضاء به في حالة توافر شروطه.

    [الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 9916 سنة قضائية 64 تاريخ الجلسة 26 / 04 / 2005 ]
    إذ كان القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة قد قرر لذوى الشأن الحق فى تعويض يعادل الثمن يتقاضونه من الجهة طالبة نزع الملكية التى ألزمها المشرع بسداده إليهم بعد تقديره من اللجنة المختصة سواء طعنوا عليه أم ارتضوه، كما عقد الخصومة عند المنازعة فى تقديره لتلك الجهة ومن ثم تكون هى وحدها الجهة صاحبة الصفة فى الخصومة والملزمة بسداد قيمة التعويض لأصحابه سواء كانت هي الجهة المستفيدة من نزع الملكية أو غير المستفيدة منه.

    [الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 9916 سنة قضائية 64 تاريخ الجلسة 26 / 04 / 2005 ]
    إذ كان الثابت فى الأوراق ومن كتاب الهيئة المصرية العامة للمساحة التابعة لوزارة الأشغال العامة والموارد المائية والمؤرخ 12/11/1994 أن الجهاز التنفيذي لمشروع الصرف الصحي للقاهرة الكبري التابع لوزير الإسكان (المطعون ضده بصفته) هو الجهة طالبة نزع الملكية - للأرض والمطالب بزيادة التعويض ومقابل الإنتفاع عنها - وهو الذى سدد التعويضات لأصحاب الشأن المنزوع ملكيتهم لتنفيذ المشروع ومن ثم يكون وزير الإسكان (المطعون ضده بصفته) هو صاحف الصفة فى الدعوى والمسئول عن التعويض موضوع النزاع باعتباره الممثل للجهاز المذكور. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى على سند من أن المطعون ضده بصفته لا صفه له فى إقامة الدعوى عليه فإنه يكون قد خالف الثابت فى الأوراق وشابه الفساد فى الاستدلال مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.

    [الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 8065 سنة قضائية 64 تاريخ الجلسة 11 / 04 / 2005 ]
    إن التعويض عن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة دون اتباع الإجراءات التى أوجبها القانون لا يستحق لمجرد تعبير الإدارة عن رغبتها فى الإنتفاع بالأرض طالما أنها لم تنتزع حيازتها من مالكها وإنما يستحق من تاريخ الإستيلاء الفعلي على العقار بإعتباره الوقت الذى يقع فيه فعل الغصب ويتحقق به الضرر، وكان الإلتزام بذلك التعويض مصدره القانون فيتقادم بإنقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الإستحقاق.

    [الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 8065 سنة قضائية 64 تاريخ الجلسة 11 / 04 / 2005 ]
    إذ كان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن مجلس مدينة رأس البر وهيئة مياه الشرب وقع اختيارهما على أرض النزاع في 4/1/1971 لإقامة محطة رفع مياه عليها ولم يتم الإستيلاء الفعلي عليها إلا فى سنة 1975 وكان الطاعنون قد أقاموا دعواهم الراهنة بطلب التعويض عن نزع ملكية هذه الأرض للمنفعة العامة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/2/1987 قبل مضي خمس عشرة سنة من تاريخ الإستيلاء الفعلي عليها والذي يبدأ به سريان تقادم الحق فى التعويض المطالب به فإن الدفع المبدى من المطعون ضدهما بسقوط حق الطاعنين بالتقادم الطويل يكون على غير سند من الواقع والقانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر مجرد اختيار أرض النزاع في سنة 1971 لإقامة محطة رفع المياه هو تاريخ غصبها والذي يبدأ به سريان التقادم ورتب على ذلك القضاء بسقوط حق الطاعنين في التعويض المطالب به بالتقادم فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق والخطأ في تطبيق القانون


    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    إستيلاء الحكومة على عقار جبرا عن صاحبه دون إتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، يعتبر بمثابة غصب يوجب مسئوليتها عن التعويض قبل المالك. Empty رد: إستيلاء الحكومة على عقار جبرا عن صاحبه دون إتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، يعتبر بمثابة غصب يوجب مسئوليتها عن التعويض قبل المالك.

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يونيو 06, 2011 1:28 pm

    الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 8632 سنة قضائية 64 تاريخ الجلسة 28 / 03 / 2005 ]
    إذ كانت الطاعنة - شركة ......... - وهى الجهة المستفيدة من نزع الملكية وكان الحكم المستأنف قد ألزم هيئة المساحة بتعديل التعويض بحسبانها الجهة النائبة عن الجهة المستفيدة نيابه قانونية فإنه يجوز للطاعنة الجهة الأصلية أن تستأنف الحكم.

    [الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 8065 سنة قضائية 64 تاريخ الجلسة 11 / 04 / 2005 ]
    إن حرمان المالك ومن في حكمه من الاستئثار بالانتفاع بماله أو استغلاله أو استعماله ومباشرة سائر حقوقه عليه هو الضرر الموجب للتعويض عن الغصب من هذا الحرمان أما مجرد إعلان الرغبة في الاستيلاء حتى لو اعتبرت تعرضاً وفعلاً غير مشروع لا يعد غصباً.


    [الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 5334 سنة قضائية 64 مكتب فني 0 تاريخ الجلسة 14 / 03 / 2004 ]
    استيلاء الحكومة على عقار جبرا عن صاحبة دون اتباع الاجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شانه ان ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة ويظل لمالكه حق استرداده وطلب مقابل عدم الانتفاع به الى ان يصدر قرار بنزع ملكيته تراعى فيه اجراءات القانون يستوى فى ذلك ان يكون ما استولت عليه الحكومة داخلا فى مشروعاتها العامة او مضافا الى خطوط تنظيم الشوارع وفقا لنص المادة 13 من القانون رقم 106 لسنه 1976 ويكون شان المالك عند مطالبته بالتعويض شان المضرور من اى عمل غير مشروع له ان يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائما وقت الغصب او ماتفاقم من ضرر بعد ذلك الى تاريخ الحكم بما يستتبع تقدير التعويض بقيمة العقار وقت رفع الدعوى لا وقت الاستيلاء عليه .

    [الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 5571 سنة قضائية 64 مكتب فني 0 تاريخ الجلسة 09 / 05 / 2004 ]
    اذ كان البين من الاوراق ان النماذج الخاصة بنقل الملكية " ملكية العقار محل النزاع المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة " اودعت مكتب الشهر العقارى المختص بتاريخ 25/1/1990 مما كان يتعين الاعتداد بهذا التاريخ فى تقدير ثمة العقار المنزوعة ملكيته واذ قدر الحكم المطعون فيه ثمنه فى 7/6/1986 وليس فى التاريخ الاول فانه قد اخطا فى تطبيق القانون .

    [الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2839 سنة قضائية 64 مكتب فني 0 تاريخ الجلسة 10 / 04 / 2004 ]
    اذ كان البين من الاوراق ان اطيان النزاع صدر فى شانها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 277 لسنه 1978 باعتبارها مشروع مستشفى الاقصر العام من اعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الاراضى اللازمة لاقامة المشروع ونشر - بالجريدة الرسمية - فى 15/6/1978 وانه بدء فى اقامة المستشفى المذكور على الارض قبل صدور قرار نزاع الملكية للمنفعة العامة وقبل اتخاذ الاجراءات المقررة قانونا لنزع الملكية اذ ان الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية لم تقم بايداع النماذج الموقع عليها من ذوى الشان او القرار الصادر بالاستيلاء فى مكتب الشهر العقارى المختص خلال سنتين من تاريخ النشر ، وخلت الاوراق مما يفيد تمام المشروع الصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء خلال تلك المدة فانه طبقا لنص المادة العاشرة من القانون رقم 577 لسنه 1954 يسقط مفعول قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 277 لسنه 1987 وتزول اثاره القانونية ويضحى الاستيلاء على اطيان النزاع حاصلا دون اتباع الاجراءات المنصوص عليها فى قانون نزع الملكية واذ لم يتم التاشير بمكتب الشهر العقارى المختص الا فى 29/8/1983 تحت رقم 6546 فان هذا التاريخ هو تاريخ انتقال اطيان النزاع الى الدولة وتخصيصها للمنفعة العامة بما يترتب عليه استحقاق المطعون ضده الاول فى تعويض عادل لقيمة العقار واذ انتهى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه الى تقدير التعويض باعتبار قيمة اطيان النزاع فى سنه 1983 فانه يكون قد وافق القانون .

    [الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2814 سنة قضائية 64 تاريخ الجلسة 27 / 04 / 2004 ]
    النص فى المادة السابعة من القانون رقم 10 لسنه 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على ان " تعد الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية ........ كشوفا ........ تبين فيها العقارات والمنشات التى تم حصرها ومساحتها وموقعها واسماء ملاكها واصحاب الحقوق فيها ومحال اقامتهم والتعويضات التى قدرتها اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة وتعرض هذه الكشوف .....فى المقر الرئيسى لهذه الجهة وفى المادة الثامنه منه على ان " لذوى الشأن ............ حق الاعتراض على البيانات الوارده بهذه الكشوف ويقدم الاعتراض الى المقر الرئيسى للجهة القائمة باجراءات نزع الملكية ......... ولذوى الشان الحق فى الطعن على القرار الذى يصدر فى الاعتراض امام المحكمة الابتدائية ....." وفى المادة التاسعة على ان " لكل من الجهة طالبه نزع الملكية وذوى الشان من الملاك واصحاب الحقوق خلال اربعة اشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة 7 من القانون الحق فى الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض امام المحكمة الابتدائية ........" يدل على ان المشرع قد غاير فى تنظيمة للاعتراض على البيانات الوارده بكشوف العرض المنصوص عليها فى المادة السابعة سالفة الاشارة بين البيان المتعلق بتقدير التعويض وباقى البيانات المتعلقة بحصر العقارات والمنشات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة وتحديد مساحتها وموقعها واسماء ملاكها واصحاب الحقوق عليها ومحال اقامتهم فقيد فى المادة الثامنة من القانون حق الطعن على اى من تلك البيانات الاخيرة امام المحكمة بسبق الاعتراض عليها امام الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية بينما اباح فى المادة التاسعة الطعن مباشرة امام المحكمة الابتدائية بدعوى مبتداة على البيان المتعلق بتقدير التعويض وان لم يحالفة التوفيق فى صياغة نص المادة الثامنة لاطلاق عبارة " حق الاعتراض على البيانات الواردة بكشوف العرض " دون ان يستثنى منها البيان المتعلق بتقدير التعويض لتتسق صياغتها مع نص المادة التاسعة ويزول اى التباس فى تحديد نطاق تطبيق كل منهما والقول بغير ما تقدم - فى شان مغايرة القانون فى كيفية الاعتراض على البيانات الوارده بكشوف العرض - يجعل نص المادة التاسعة لغوا لا طائل منه وهو ما يتنزه عنه المشرع ومما يؤيد هذا ما نصت عليه المذكرة الايضاحية " لمشروع " القانون من انه " تم قصر المادة الثامنة - التى صارت التاسعة فى القانون - على الطعن على تقدير التعويض .......... ونصت المادة التاسعة - التى صارت الثامنه فى القانون - على انه لكل من الملاك واصحاب الحقوق ...... الحق فى الاعتراض على " باقى " البيانات الوارده بكشوف العرض ويقدم الاعتراض الى الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية ...... " .

    [الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 6304 سنة قضائية 64 تاريخ الجلسة 27 / 12 / 2004 ]
    المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إستيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون إتخاذ الإجراءات القانونية التي يوجبها قانون نزع الملكية يعد بمثابة غصب ليس من شأنه أن ينقل الملكية للغاصب إلا إذا اختار صاحب العقار أن يطالب بالتعويض متنازلاً عن حقه في استرداد ملكه أو استحال رده إليه أو كان في رده إرهاق للمدين أو أن يلحق بالدائن ضرراً جسيماً عملاً بنص المادة 203من القانون المدني.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء مايو 08, 2024 3:44 am