روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    دعوى بطلان حكم التحكيم نظام خاص وأسلوب جامع لمراجعة حكم التحكيم :

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    دعوى بطلان حكم التحكيم نظام خاص وأسلوب جامع لمراجعة حكم التحكيم : Empty دعوى بطلان حكم التحكيم نظام خاص وأسلوب جامع لمراجعة حكم التحكيم :

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة أكتوبر 30, 2009 1:39 pm

    دعوى بطلان حكم التحكيم نظام خاص وأسلوب جامع لمراجعة حكم التحكيم :

    دعوى بطلان حكم التحكيم نظام خاص وأسلوب جامع لمراجعة حكم التحكيم :
    إن دعوى بطلان حكم التحكيم نظام خاص وأسلوب جامع لمراجعة حكم التحكيم ، فلا يجوز تفسير أسبابها تفسيراً ضيقاً بغير نص باعتبارها السبيل الوحيد لإلغاء حكم التحكيم ، فنحن لسنا مع الفقه في أنه لا سبيل بعد إلغاء المشرع للاستئناف والتماس إعادة النظر وأمام تحديد حالات البطلان وحصرها لمعالجة كثير من العوار الذي يلحق بحكم التحكيم كمسألة إبتناء الحكم علي ورقة مزورة أو علي غش أو ظهور ورقة يتغير بها وجه الحكم كان يحتجزها الخصم أو الخطأ في تطبيق القانون أو عدم رد الحكم علي دفاع جوهري لأحد الخصوم أو القصور في أسباب الحكم الواقعية ذلك أن المشرع في قانون التحكيم اختزل سبل مراجعة حكم التحكيم نظراً لطبيعة التحكيم الخاصة في طريق واحد جامع لما يمكن أن تنطوي عليه سبل الطعن المختلفة هو رفع دعوى ببطلان الحكم توخياً لعدم إطالة أمد النزاع الأمر الذي لا يتفق وما تقتضيه التجارة الدولية من سرعة استقرار الحقوق والمراكز القانونية ، كما أن هيئة التحكيم ليست درجة من درجات التقاضي تعلوها أخري وإنما هي المحطة الأولي والأخيرة التي ينتهي عندها النزاع ، وعليه فإذا كان المشرع اتساقاً مع طبيعة التحكيم ونظام آلية حسم منازعاته قد رسم سبيل إصلاح خطأ ما يصدر عن هذه الآلية وحصرها في دعوى البطلان بناء علي أسباب حددها فإنه يتعين عدم مقارنة هذه الوسيلة بسبل إصلاح الخطأ في النظام القضائي لاختلافه عن نظام التحكيم من حيث أداة الحكم ودور الإرادة والقانون الذي علي أساسه تصدر الأحكام والهدف من سبل الإصلاح ، فبينما في النظام القضائي يقوم التقاضي علي درجتين تعلوهما محكمة النقض ويطبق القضاء نصوص التشريع التي تسري علي الكافة فإن التقاضي في التحكيم لا تعدد درجاته وتطيق هيئة التحكيم القانون الذي اختاره الأطراف ، وبينما تسعي طرق الطعن في الأحكام الي توحيد أحكام القضاء بجمع كلمة القضاء علي كلمة سواء حيال تطبيق القانون وتفسيره تحقيقاُ لمبدأ المساواة أمام القانون يختلف الأمر تماماً بالنسبة لدعوى بطلان حكم التحكيم التي تهدف الي إبطال الحكم إذا ما قام ما يدعوا إليه إشباعاً لغريزة العدالة في نفس الخصوم وليس لتوحيد أحكام القضاء بشأن التحكيم الذي يختلف بإخلاف القانون الذي اختاره الأطراف ، ومن ثم فإنه يتعين تفسير الأسباب التي تقوم عليها دعوى البطلان باعتبارها السبيل الوحيد لمراجعة حكم التحكيم تفسيراً واسعاً ، كما لا يجوز تفسير أسباب هذا البطلان علي ضوء أسباب طرق الطعن في الأحكام وقياسها عليها أو تخصيصها وتقيدها بغير نص فهي أسباب جامعة يمكن أن تتسع لما تصور الفقه أنها لا تتسع له ، وعلي ضوء ذلك فإنه يمكن علي سبيل المثال أن تدخل حالة ابتناء الحكم علي غش أو ورقة مزورة أو ظهور ورقة حاسمة كان يحتجزها الخصم تحت البند ج من الفقرة الأولي من المادة 53 التي تتيح رفع دعوى البطلان إذا تعذر علي أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه لأي سبب خارج عن إرادته وهو ما تجعله اتفاقية نيويورك سبباً لرفض الاعتراف بحكم التحكيم ورفض تنفيذه حيث تنص صراحة في البند ب من الفقرة الأولي من المادة الخامسة علي عدم الاعتراف بالحكم وعدم تنفيذه إذا كان الخصم المطلوب تنفيذ الحكم عليه لم يعلن إعلاناً صحيحاً بتعين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو كان من المستحيل عليه لسبب آخر أن يقدم دفاعه لما ينطوي عليه ذلك من إخلال بحث الدفاع ، كما يمكن أن يتسع سبب البطلان المبني علي وقوع بطلان في حكم التحكيم الذي نص عليه البند ذ من الفقرة الأولي من المادة 53 لحالات عيوب التسبيب كقصورها وتناقضها والخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن أن الخطأ في تطبيق القانون علي النزاع يعتبر نوعاً من استبعاد القانون الواجب التطبيق علي موضوع النزاع وهو سبب من أسباب البطلان التي نصت عليه المادة 53 فقرة 1 بند د ، وقد نصت صراحة الفقرة الأولي بند د من المادة 52 من اتفاقية واشنطون علي أن فشل المحكمة في ذكر الأسباب التي لابني عليها حكم التحكيم يجيز لصاحب الِشأن أن يتقدم بطلب كتابي لإلغاء حكم التحكيم الأمر الذي يؤكد عدم صحة استبعاد عيوب التسبيب من نطاق دعوى البطلان .
    ومما يؤكد سلامة ما انتهيا إليه من أن دعوى بطلان حكم التحكيم هي أسلوب جامع لما يمكن أن تنطوي عليه أسباب الطعن علي حكم التحكيم باعتبارها الأسلوب المناسب لطبيعة التحكيم وآلياته ؛ إنه حتى في الدول التي مازالت تأخذ بنظام الطعن علي حكم التحكيم بالاستئناف مع وأتاحه الفرصة في ذات الوقت أمام أطراف النزاع في رفع دعوى بطلان حكم التحكيم مثل فرنسا ولبنان فإنها حددت ميعاداً واحداً للطريقين هو ثلاثون يوماً ، ووحدت المحكمة المختصة بنظر الاستئناف ودعوى البطلان وجعلتها محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها حكم المحكمين المطعون فيه .

    والأهم من ذلك كله أنها تقرر عدم قبول دعوى البطلان إذا كان طريق الطعن بالاستئناف مفتوحاً ، أي أن دعوى البطلان والطعن بالاستئناف ليسا سلاحان منفصلان متتابعان يمكن استخدام كل منهما علي استقلال للطعن في حكم التحيكم مما يعرقل تنفيذه ويقضي علي فاعليته ، وإنما حرص المشرع علي دمجهما واستخدمهما مرة واحدة خلال مدة واحدة أمام محكمة واحده ، الأمر الذي يفهم منه رغبة المشرع في ضرورة مراعاة الطبيعة الخاصة للتحكيم وإيجاد أسلوب واحد لإصلاح خطأ الحكم يتسع لكل عوار حكم التحكيم ، سواء سمي هذا الأسلوب بدعوى البطلان أو بالاستئناف ، إذ الهـدف دائماً واحد وهو
    إلغاء حكم التحكيم المعيب .

    المستشارالتحكيمى
    طارق مجاهد العربي
    المحامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    دعوى بطلان حكم التحكيم نظام خاص وأسلوب جامع لمراجعة حكم التحكيم : Empty رد: دعوى بطلان حكم التحكيم نظام خاص وأسلوب جامع لمراجعة حكم التحكيم :

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة أكتوبر 30, 2009 2:22 pm

    بطلان حكم التحكيم" في القانون المصري والشريعة الإسلامية"
    وائل أنور بندق- ماجستير في القانون-
    عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
    "مقال منشور بمجلة الحقوق للبحوث القانونية والإقتصادية التي يصدرها أساتذة كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية بمصر"
    مقدمة: يتنامي الإهتمام في وقتنا الراهن بالتحكيم كأحد وسائل فض المنازعات التي تثور في المجتمع الداخلي أو الدولي ، بحيث بدا التحكيم وكأنه علي مشارف عصر جديد ، فقد أقيمتله المراكز البحثية المتخصصة ، وعقدت بشأنه الندوات والمؤتمرات ، واجتمعت الهيئات الداخلية والدولية للنظر في مشكلاته وتذليل ما يعترضه من عقبات ، وخصصت بشأنه البرامج الدراسية المتعمقة في الكليات القانونية ، بل ولقد بدا أن هنالك نوع مستحدث من التحكيم بدأ يخطف الأضواء وهو التحكيم الإلكتروني ، والذي يتم من خلال الإنترنت والوسائط الإلكترونية ، وهو التحكيم الذي يتوافق مع عصر التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا الإتصالات والمعلومات ، والمتابع لأي مجلة قانونية متخصصة ، أو المطالع لبرامج الماجستير و الدكتوراة في الكليات القانونية المختلفة أو المطالع لقوائم دور النشر القانونية يستطيع أن يلحظ دون عناء أن التحكيم قد بدأ يتبوأ مكانة متميزة في فكرنا القانوني المعاصر ، بل إنه ليمكننا القول دون مجازفة أن التحكيم قد أصبح فرعا قانونيا مستقلا يقف إلي جوار أقرانه من فروع القانون الأخري .
    وتتعدد البواعث(1) التي تدفع أطراف العلاقة القانونية إلي الإلتجاء إلي التحكيم عوضا عن القضاء ، منها مثلا بطء إجراءات التقاضي والحاجة إلي حماية قانونية سريعة ، كما أن المحكم تتوافر لديه خبرة فنية بالمجال الذي يتم التحكيم بصدده قد لا تتوافر لدي القاضي ، مما يجعل نظرته أكثر عمقا وحكمه أكثر مطابقة للواقع ، ولعل ذلك هو الذي دفع مشرعي الدول المختلفة إلي السماح للأشخاص بالإتفاق علي التحكيم ، بل وبالإعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها سواء كانت وطنية أم أجنبية مع توفير نظام رقابي ملائم يسمح بعدم تنفيذ الحكم إذا كان قد خرق بعض الإعتبارات التي تتطلبها السياسة التشريعية في الدولة 0
    والتحكيم قد يكون داخليا أو دوليا ، ويزداد الإلتجاء إلي التحكيم في العلاقات الدولية ، بل لا نغالي إذا قلنا بأن غالبية العلاقات المالية الدولية لا يتم الإلتجاء فيها إلي القضاء وإنما إلي التحكيم ، ولعل ذلك يرجع إلي تفادي المشكلات العميقة التي يحدثها إعمال المنهجيات التقليدية للقانون الدولي الخاص والتي تعمل أمام القضاء بصفة غالبة ، وقد أدت الصفة الدولية الغالبة للتحكيم بالدول إلي إبرام المعاهدات بشأن تفعيل نظام التحكيم علي الصعيد الدولي ، بل إن لجنة القانون التجاري الدولي بالأمم المتحدة ( الأونسيترال ) قد وضعت قوانين نموذجية لكي تكون تحت بصر مشرعي الدول المختلفة عند وضعهم لقوانين التحكيم الوطنية .
    وإذا كان التحكيم الدولي بهذه الصورة يختلف عن قرينه الداخلي فلقد كان من الطبيعي والمتوقع أن يفرد المشرع تنظيماً تفصيلياً مستقلاً لكل منهما لإختلاف طبيعة الأنزعة وآليات تسويتها في العلاقات الداخلية عنها في مثيلتها الدولية ، ولكن قانون التحكيم المصري رقم 27 لستة 1994 أبي أن يستجيب إلي هذا المنطق فأورد تنظيما شاملاً لعملية التحكيم سواء كانت داخلية أم دولية مع فروق في بعض المسائل البسيطة(2).
    وسوف نتناول في بحثنا هذا جزئية من أهم الجزئيات في عملية التحكيم وهي " مراجعة حكم التحكيم قبل الأمر بتنفيذه " ، فلا شك أن الهدف الرئيسي للتحكيم هو الإسراع في الفصل في النزاع وهو مايقتضي عدم تعريض حكم التحكيم بعد صدوره لطرق الطعن التقليدية التي يطعن بها علي الأحكام وإلا لما كانت هناك فائدة من اللجوء إلي التحكيم ، لكن وعلي الجانب الآخر لا يمكن القول بأن يسمح النظام القانوني بتنفيذ كافة أحكام التحكيم دون رقيب أو حسيب وإلا كان ذلك خرقاً لإعتبارات السياسة التشريعية في الدولة بل ولقيم المجتمع والنظام العام في بعض الأحوال.
    وفي الموازنة بين هذين الإعتبارين المتعارضين قرر المشرع المصري عدم جواز الطعن في حكم التحكيم بأي طريق من طرق الطعن المعروفة ، ولكنه في ذات الوقت أجاز رفع دعوي ببطلانه لأسباب حصرية وهو ما سوف نعرض له في الفصل الأول من هذا البحث .
    ولما كانت الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ، ولما كانت هي أملنا الوحيد للتشبث بالخصوصية الحضارية في زمن العولمة فلقد كان من الواجب علينا أن نستحضر أقوال الفقهاء بشأن مراجعة حكم التحكيم في الفصل الثاني من هذا البحث .
    وبعد هذا وذاك كان من الطبيعي أن نختتم بحثنا ببيان أوجه التقارب والتضارب بين القانون المصري والشريعة الإسلامية بشأن مراجعة حكم التحكيم
    الفصل الأول: مراجعة حكم التحكيم فى القانون المصرى(دعوى بطلان حكم التحكيم)
    لا شك – كما قلنا سلفاً - أن من شأن معاملة حكم التحكيم ذات المعاملة التى يلقاها الحكم القضائى من حيث جواز الطعن عليها أن يعصف بالغاية من نظام التحكيم والمتمثلة بصفة رئيسية فى تلافى إجراءات وتعقيدات الخضوع للقضاء ، إذ لا يعقل أن يجيز المشرع للأفراد الاتفاق على التحكيم للهروب من هذه الإجراءات القضائية ثم يجيز بعد ذلك الطعن فيه أمام القضاء فيجبرهم بعد ذلك على سلوك الطريق الذى حاولوا تفاديه ابتداء .
    وفى المقابل لا يمكن القول أيضاً بأن حكم التحكيم سوف يكون محصناً من أية وسيلة من وسائل مراجعته والرقابة عليه ، إذ فى القول بذلك إضفاء لحصانة مطلقة على حكم التحكيم ترفعه إلى مرتبة أعلى من مرتبة الحكم القضائي ، فضلاً عن منافاته للإعتبارات الفلسفية التى تقضى بوجوب تمكين الخصوم من مراجعة أى حكم تمكيناً لهم فى تصحيح أى عوار فيه ، وفى النهاية لا يمكن تجاهل أن التحكيم يبدأ باتفاق والقول بذلك يخضعه لما تخضع له الاتفاقات من الطعن عليها بالبطلان .
    نحن إذن أمام إعتبارين متعارضين أولهما يمنع مراجعة حكم التحكيم بأية صورة من الصور والآخر يجيز ذلك ولا يمكن تجاهل أى اعتبار من هذين الاعتبارين فكيف يمكن التوفيق بينهما ؟
    تتابين موقف التشريعات المختلفة إزاء هذه المسألة فبعضها يمنع الطعن فى حكم التحكيم بطرق الطعن فى الحكم القضائى ولكنها تجيز رفع دعوى أصلية ببطلان هذا الحكم ، والبعض الآخر يجيز الطعن فى حكم التحكيم بالإستئناف أو بالتماس إعادة النظر فضلاً عن إمكانية رفع دعوى البطلان(3)
    أما المشرع المصرى فقد قرر فى قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 عدم جواز الطعن فى حكم التحكيم بأى طريق من الطرق المنصوص عليها فى قانون المرافعات ولكنه أجاز رفع دعوى بطلانه وفقاً لأسباب محددة وذلك خلافاً لما كان منصوصاً عليه فى قانون المرافعات من جواز الطعن بالتماس إعادة النظر فى حكم التحكيم ولذلك فإن دراسة مراجعة حكم التحكيم فى القانون المصرى تقتضى دراسة النقاط الثلاثة التالية :
    أولاً ) مراجعة حكم التحكيم بين قانون المرافعات وقانون التحكيم .
    ثانياً ) حالات الطعن بالبطلان .
    ثالثاً ) النظام الإجرائى للطعن بالبطلان .
    وإليكم تفصيل ذلك من خلال المباحث التالية
    المبحث الأول: مراجعة حكم التحكيم بين قانون المرافعات وقانون التحكيم
    كانت نصوص التحكيم الملغاة الواردة فى قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 تقضى بعدم جواز الطعن بالإستئناف فى حكم التحكيم (م 510) ولكنها أجازت الطعن فيه بالتماس إعادة النظر (م 511) وبشأن تحديد حالات هذا الطعن أحالت إلى المادة 241 والتى تحدد حالات الطعن بالتماس إعادة النظر فى الأحكام القضائية وعلى ذلك تكون حالات الطعن الالتماس فى حكم التحكيم هى(4):
    1- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم
    2- إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أو قضى بتزويرها .
    3- إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة .
    4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .
    5- إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض .
    6- إذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو اعتبارى لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً فى الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الإتفاقية .
    7- لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم .
    صفوة القول إذن أن نصوص التحكيم الملغاة كانت تجيز الطعن بالتماس إعادة النظر على حكم التحكيم وفى أحوال معينه . وذلك إلى جانب إمكانية رفع دعوى ببطلانه. ولكن صدر بعد ذلك قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 ونص فى المادة 52 منه على أنه:-
    " 1- لا تقبل أحكام التحكيم التى صدر طبقاً لأحكام هذا القانون الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن النصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .
    2- يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقاً للأحكام المبينة فى المادتين التاليتين "
    وبهذا النص يكون المشرع قد أغلق تماماً باب الطعن فى حكم التحكيم وقرر بأن السبيل الوحيد لمراجعته تتمثل فى دعوى البطلان والتى سنعرض لحالات رفعها ونظمها الإجرائي فيما بعد. والأمر الذى يجب التساؤل حوله هو مدى توفيق المشرع المصرى فى إلغائه لطريق الطعن بالالتماس وإكتفائه بدعوى البطلان ؟

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 12:12 pm