روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    اللائحة التنفيذية لقانون البناء 119 لسنة 2008 - الجزء الخاص باتحاد الشاغلين

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    اللائحة التنفيذية لقانون البناء 119 لسنة 2008 - الجزء الخاص باتحاد الشاغلين Empty اللائحة التنفيذية لقانون البناء 119 لسنة 2008 - الجزء الخاص باتحاد الشاغلين

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء يونيو 14, 2011 1:05 am

    *


    اللائحة التنفيذية لقانون البناء 119 لسنة 2008 - الجزء الخاص باتحاد الشاغلين
    اللائحة التنفيذية
    لقانون البناء

    الصادر بالقانون
    رقم 119 لسنة 2008

    الباب الرابع

    الحفاظ علي الثروة العقارية

    الفصل الاول

    في شأن تنظيم إتحاد الشاغلين

    مادة
    (204):

    يحدد رئيس الجهة الإدارية مقر الإدارة المختصة بشئون إتحاد
    الشاغلين وبيان العاملين بها ومسئوليات وواجبات كل منهم ويعلن هذا القرار
    في لوحة الإعلانات بمقر الجهة الإدارية .

    تتولي الإدارة المختصة بشئون إتحاد الشاغلين حصر
    العقارات والمجمعات السكنية بنطاق الجهة الإدارية والتي تستوجب تكوين
    اتحاد شاغلين طبقاً للمادة (72) من القانون وكذا حصر اتحادات الملاك
    القائمة لتوفيق أوضاعها .

    وعلي الإدارة
    المختصة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة ونظام إتحاد
    الشاغلين إخطار شاغلي العقارات التي تسري عليها أحكام الفصل الأول من الباب
    الرابع من القانون والتي لم يتم إنشاء الإتحاد بها للقيام بإنشاء إتحادات
    للشاغلين أو توفيق أوضاع اتحادات الملاك القائمة ، وذلك بكتاب موصي عليه
    بعلم الوصول ، مع لصق نسخه من الإخطار في مكان ظاهر من العقار.

    ويباشر رئيس الإتحاد إجراءات قيد الإتحاد لدي الإدارة
    المختصة وذلك خلال مدة خمس وأربعون يوماً من تاريخ إنتهاء المدة المشار
    إليها في الفقرة السابقة ويكتسب الإتحاد الشخصية الإعتبارية اعتباراً من
    تاريخ قيده .

    مادة (205):

    علي شاغلي تلك العقارات إنشاء إتحادات للشاغلين وفقاً
    لنظام إتحاد الشاغلين الصادر بالقرار الوزاري.

    كما يجوز إنشاء إتحاد يضم أكثر من عقار أو مجموعة عقارات
    متجاورة علي ألا يقل إجمالي عدد وحدات هذه العقارات عن خمس وحدات.

    مادة (206):

    في حالة
    التجمعات السكنية المتكاملة من مجاورة أو أكثر يلتزم الشاغلون وملاك هذه
    التجمعات وبالتنسيق مع المنمي العقاري بتأسيس شركة أو أكثر للإدارة
    والصيانة يعهد إليها بمهام إتحاد الشاغلين وفقاً لأحكام القانون إضافة إلي
    صيانة المرافق العامة والخدمات داخل هذا التجمع ، وتشكل الجمعية العمومية
    للشركة من ممثلي جميع العقارات بالتجمع السكني.

    ويشكل أول مجلس إدارة للشركة من سبعة أعضاء يتم إختيار
    أربعة منهم من بين أعضاء الجمعية العمومية بالإنتخاب ، ويمثل المنمي
    العقاري للتجمع السكني ثلاثة أعضاء ، وتتولي الجمعية العمومية تحديد مدة
    المجلس.

    وفي التجمعات
    السكنية القائمة التي سبق وضع نظام للإدارة والصيانة بها عليها توفيق
    أوضاعها وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.

    مادة
    (207):

    - يجوز
    تشكيل إتحاد تنسيقي بين عدة إتحادات قائمة لعقارات أو مجمعات سكنية
    للتنسيــــق في المسائل المشتركة بين تلك العقارات ( حدائق – أماكن إنتظار
    سيارات – أسـوار – مظلات .... الخ) .

    -
    ويتكون الإتحاد التنسيقي من ممثل لكل إتحاد قائم يتم إختياره
    من مجلس إدارة هذا الإتحاد ، ويتم إنتخاب رئيس الإتحاد التنسيقي وأمينا
    للصندوق من بينهم .

    - ويتولي
    رئيس الإتحاد التنسيقي مع ممثلي الاتحادات القائمة تحديد الالتزامات
    المالية الواجب سدادها عن كل وحدة من وحدات العقارات.

    -
    ويقوم ممثلو إتحادات العقارات في الإتحاد التنسيقي بعرض
    الالتزامات المطلوب سدادها عن كل وحدة علي الجمعية العمومية لكل إتحاد قائم
    للتصديق عليها.

    - ويتولي
    أمين صندوق الاتحاد التنسيقي الصرف علي الأعمال المطلوبة وتقديم حساب
    ختامي للعرض علي الجمعيات العمومية لاتحادات الشاغلين.

    مادة
    (208):

    ينشأ بالإدارة
    المختصة سجل خاص تقيد به المباني الخاضعة لأحكام نظام إتحاد الشاغلين وتفرد
    لكل مبني صحيفة أو أكثر يثبت بها كافة بيانات المبني والبيانات المتعلقة
    بالإتحاد وعلي الأخص :-

    - عنوان
    العقار .

    - رقم
    الترخيص وتاريخه إن وجد .

    -
    وصف العقار .

    -
    حالة العقار إن أمكن .

    -
    اسم مالك أو ملاك العقار .

    -
    عدد الوحدات .

    -
    أسماء الشاغلين وسند الإشغال لكل وحدة إن وجد .

    -
    تاريخ انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية .

    -
    أسماء أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وصفتهم في مجلس الإدارة

    -
    قرارات الجمعية العمومية مع إرفاق صورة معتمدة من تلك المحاضر

    -
    بيان بالشكاوي والتظلمات من قرارات الجمعية العمومية أو أي
    شأن من شئون الإتحاد مع بيان تاريخ ورودها وطريقة تسليمها .

    وتقوم الإدارة المختصة بتحديث البيانات الخاصة بالعقار
    وأعضاء الإتحاد وعليها متابعة قيام الإتحاد بالتزاماته المنصوص عليها في
    القانون والتنبيه علي رئيس الإتحاد أو من ينوب عنه بضرورة الالتزام
    بالإجراءات والأعمال المطلوب الوفاء بها والتي يثبت عدم تنفيذها .كما تتولي
    فحص الشكاوي والتظلمات وإبداء الرأي بشأنها وإبلاغه لرئيس الإتحاد بعد
    إعتماده من رئيس الجهة الإدارية ليتولي عرضه علي الجمعية العمومية للإتحاد
    في أول إجتماع لها .

    مادة
    (209):

    تنعقد
    الجمعية العمومية التأسيسية للإتحاد بدعوة من المالك وفي حالة عدم قيامه
    بالدعوة خلال 15 يوماً من إنتهاء مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في الفقرة
    الثانية من المادة الأولي يقوم أي من الشاغلين بالدعوة وتنتخب الجمعية
    العمومية من بين أعضائها مجلس إدارة يتولي شئونها وذلك بالاقتراع السري
    المباشر وتحدد الجمعية العمومية مدة مجلس الادارة على الا تقل عن ثلاث
    سنوات وذلك علي النحو التالي :-

    -
    اذا كان عدد أعضاء الجمعية أقل من سبعة أعضاء يشكل مجلس
    الإدارة من رئيس للإتحاد وأمين للصندوق
    وعضو .

    - اذا
    كان عدد أعضاء الجمعية يجاوز سبعة أعضاء يشكل مجلس الإدارة من
    رئيس الإتحاد ونائب للرئيس وأمين الصندوق وعضو.

    مادة
    (210):

    يكون مالك
    العقار رئيساً للإتحاد فإذا تعدد الملاك فعليهم إختيار رئيس الاتحاد من
    بينهم ، فإذا رفض المالك أو الملاك رئاسة الإتحاد كتابة تنتخب الجمعية
    العمومية رئيساً للإتحاد ويشترط فيمن يرشح نفسه
    رئيساً للإتحـاد وكذا أعضاء مجلـس إدارة الإتحاد ما
    يلي:-

    - أن
    يكون عضواً بالجمعية العمومية للإتحاد.

    -
    أن يكون كامل الأهلية بالنسبة للشخص الطبيعي.


    - ألا
    يكون قد حكم علية بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف والأمانة
    ما لم يكن قد رد إليه إعتباره

    مادة
    (211):

    تسقط
    العضوية عن عضو مجلس
    الإدارة بزوال أحد شروط اكتساب عضوية المجلس أو بقرار من الجمعية العمومية
    للاتحاد.




    مادة
    (212):

    - تنعقد
    الجمعية العمومية للإتحاد مرة على الأقل كل سنة أو بناء علي طلب
    مجلس إدارة الاتحاد أو بدعوة موقعة من ربع الأعضاء علي الأقل
    أو بناء على طلب من الإدارة المختصة إذا رأت ضرورة لذلك.

    -
    وتوجه الدعوة لحضور الجمعية العمومية للإتحاد إلي جميع
    أعضائها قبل الموعد المحدد للاجتماع
    بخمسة عشر يوماً علي الأقل ، موضحاً بها جدول الأعمال والأوراق
    التى تعينهم على دراسة المسائل الواردة فيه وتاريخ وموعد
    ومكان الاجتماع .

    -
    وتسلم الدعوة لأعضاء الإتحاد المقيمين بالعقار أو من يمثلونهم
    قانوناً مع توقيعهم بما يفيد الإستلام ،
    وفي حالة تعذر التسليم للعضو الذي لايقيم
    بالعقار يكتفي بإعلانه بمحل إقامته أو بموطنة المختار.

    -
    كما يعلن عن الدعوة في لوحة إعلانات بمدخل العقار أو في مكان
    ظاهر متفق عليه .

    ولمجلس
    الإدارة الإستعانة بمن يراه لاتمام المهام الموكولة له بعد موافقة الجمعية
    العمومية نظير مقابل مادي .

    مادة
    (213):

    على عضو الاتحاد
    حضور اجتماعات الجمعية العمومية بشخصه وفى حالة اعتذاره عن عدم الحضور عليه
    إبلاغ رئيس الاتحاد كتابه قبل موعد الاجتماع.

    وفى
    جميع الأحوال يجوز لاى عضو ولو كان ممثلاً لشخص اعتباري أو لمالك فى
    العقار أو شاغلين متعددين لوحده واحدة أن ينيب عنه فى حضور اجتماعات
    الجمعية من يراه من أعضاء الاتحاد

    مادة
    (214):

    علي عضو الجمعية
    العمومية الذي لا يقيم في العقار أن يخطر رئيس الإتحاد بمحل إقامته أو
    بموطنه المختار وبالتغيير الذي يطرأ عليه . والا صح إعلانه في قلم كتاب
    المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها العقار .

    مادة
    (215):

    - لا
    يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها
    فإن لم يكتمل العدد أجل الإجتماع إلي جلسة أخري تعقد خلال مدة أقلها ساعة
    وأقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الإجتماع الأول ويكون الإنعقاد في هذه
    الحالة صحيحاً بحضور أي عدد من الأعضاء .

    -
    ويجب فى بداية كل جلسة أن تحرر ورقة حضور يثبت بها أسماء جميع
    الحاضرين وصفتهم سواء كان عضواً أو من
    ينوب عنه .

    - تنظر
    الجمعية العمومية في الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال، كما يجوز لها النظر
    في المستجد من الموضوعات بموافقة أغلبية الحاضرين من أعضاء الجمعية
    العمومية .

    - تصدر
    قرارات الجمعية في المسائل المطروحة بما فيها تحديد الاشتراكات
    والالتزامات الأخري بموافقة أغلبية أعضاء
    الجمعية الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الرأي الذي من جانبه الرئيس ولا
    يكون لمن تخلف عن سداد الالتزامات المالية صوت معدود في.

    -
    وتكون قرارات الجمعية العمومية لإتحاد الشاغلين ملزمة لكافة
    أعضاء الإتحاد.

    -
    تدون محاضر الجلسات وقراراتها بدفتر محاضر الجلسات مبيناً به
    مكان وزمان الاجتماع وأسماء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون عذر
    وأسماء من لهم حق التصويت من الحاضرين والقرارات الصادرة
    والأصوات التي حازها كل قرار.

    مادة
    (216): مع عدم الاخلال بحقوق المالك على العقار تختص الجمعية العمومية
    للاتحاد باتخاذ جميع القرارات التى تحقق أهداف الإتحاد
    ولها علي الأخص ما يلـي :-

    -
    انتخاب وعزل رئيس الإتحاد المنتخب وأعضاء مجلس إدارة الإتحاد
    أو أحد هم علي أن يتم انتخاب
    البديل في ذات الجلسة .

    -
    إقرار الموازنة التقديرية للإتحاد .

    -
    تحديد الاشتراكات والالتزامات المالية للشاغلين.


    - التصديق
    علي الحساب الختامي للإتحاد .

    -
    الموافقة علي الأعمال المطلوب تنفيذها بالعقار للمحافظة علي
    سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته والحفاظ علي طابعه المعماري وتوفير
    الخدمات المطلوبة للعقار .

    -
    اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للمحافظة علي نظافة
    الأجزاء المشتركة للعقار ( المدخل – السلالم.... الخ )

    -
    النظر في الشكاوى والتظلمات التي تقدم من ذوي الشأن
    .

    - العمل
    علي فض المنازعات التي تنشأ بين الأعضاء بسبب يتعلق باستخدام العقار
    .

    وفي حالة ما إذا
    كان كافة أعضاء الجمعية العمومية ملاك الوحدات يضاف لما تقدم الإختصاصات
    التالية للجمعية العمومية :-

    - تعيين
    حراسة للعقار وغيرهم من العاملين به وعزلهم وتحديد أجورهم
    .

    - تنظيم
    استخدام الأجزاء المشتركة في العقار .




    مادة
    (217):

    تتولي الجمعية
    العمومية للإتحاد انتخاب وعزل رئيس الاتحاد المنتخب وأعضاء مجلس الإدارة
    بالاقتراع السري من بين أعضاء الإتحاد .

    وفي حالة العزل يشترط لصحة القرار الصادر من الجمعية أن
    يكون بأغلبية الحضور .

    إعداد الموازنة
    التقديرية لإتحاد الشاغلين

    مادة
    (218):

    تتكون
    موارد الإتحاد مـن :-

    1.
    الاشتراكات والالتزامات المالية التي يؤديها الأعضاء التي
    تقررها الجمعية العمومية على جميع الشاغلين.

    2.
    عائد استثمار موارد الإتحـاد المنصوص عليها في القانون.

    3.
    التبرعات التي يتلقاها الاتحاد من الأعضاء أو من غيرهم.

    4.
    القروض التي تتاح للاتحاد وفقاً المادة 97 من القانون

    مادة
    (219):

    يقوم الاتحاد
    باعداد الموازنة التقديرية بناء على حجم الاحتياجات المالية المطلوبة قبل
    بداية السنة المالية للاتحاد .و يتم إعداد التكاليف التقديرية لبنود
    الإستخدامات والتي تنقسم إلي مصروفات ثابتة ومصروفات متغيرة علي النحو
    التالي :-

    المصروفات
    الثابتـة: -


    المصروفات الإدارية والشهرية أو الدورية للخدمات والمرافق المشتركة للعقار
    مثل :-

    ( المصروفات
    الإدارية - أجرة الحراسة - إستهلاك الكهرباء – إستهلاك المياة – الصيانة
    الدورية لخزانات المياه – الصيانة الدورية لمواتير المياة والمصاعد –
    النظافة العمومية – الحدائق والتشجير – أجرة الجنايني –أدوات الأمان
    وطفايات الحريق – ... الخ ) .

    المصروفات
    المتغيرة :-


    المصروفات المقدرة لمواجهة المستجدات أو الظروف الطارئة للعقار والمرافق
    المشتركة للعقار مثل:-

    ( أعمال التدعيم
    والترميم التي تؤثر علي سلامة العقار - إصلاح الأجزاء المشتركة من مواسير
    الصرف الصحي و المياة – أعمال الكهرباء والتركيبات في الأجزاء المشتركة –
    إصلاح خزانات المياة– أعمال البياض والدهانات – أعطال المصاعد – التحسين
    لأجزاء العقار المشتركة – ...الخ ).

    ويتم تقدير قيمة المصروفات الثابتة وتوزيعها علي
    الوحدات لتحديد قيمة الإشتراك الشهري يضاف إليه مبلغ احتياطي تحدده الجمعية
    العمومية طبقا لحالة العقار تحت حساب المصروفات المتغيرة ولا يتم إستخدامه
    لغير هذا الغرض ، وعند حدوث أي من الظروف الطارئة التي يحتاج فيها العقار
    إلي مصروفات متغيرة يتم تقديرها بمساعدة الفنيين المختصين وصرفها بموافقة
    رئيس الاتحاد من المبلغ الإحتياطي وإن لم يكف يتم توزيع القيمة الباقية
    المطلوبة علي عدد الأعضاء الشاغلين بالإتحاد لسداد الفرق المطلوب فعليا
    وذلك طبقاً ( للجدول المرفق رقم 3)

    مادة
    (220):

    يتم تحصيل الالتزامات المالية من
    الشاغلين بموجب ايصال تحصيل يسلمه أمين الصندوق للشاغل وتسجل أسماء
    المسددين فى الجدول المرفق رقم 1 كما يقوم أمين الصندوق بتحصيل مصادر
    التمويل الاخرى الناتجة عن الاستثمار الخاص بموارد الاتحاد والتبرعات من
    الغير طبقا للجدول المرفق رقم 2

    يمسك مجلس
    إدارة الإتحاد دفتر لحسن سير العمل مقسما بحيث يشمل :-

    سجل
    العضوية

    محاضر
    جلسات الجمعية العمومية

    بيان
    المصروفات اليوميـــــة (الجدول المرفق رقم 4)

    بيان الإيرادات اليومية (الجدول المرفق
    رقم 5)

    بيان
    متابعة المصروفات والإيرادات .

    بيان
    إشتراكات الشاغلين .

    بيان
    مصادر التمويل

    كما يخصص
    ملف مقسماً لحفظ الأتــي :-

    جميع
    الأوراق الخاصة بالأعضاء

    المكاتبات


    متابعة
    البنك ( الكشوف والمكاتبات.(

    صورة
    إيصالات التحصيل ( سداد الإشتراكات ( .

    و
    ترقم صفحات الدفتر وكذلك أوراق الملف ويخضع الدفتر والملف لرقابة
    الجمعية العمومية للإتحاد والإدارة المختصة
    .

    مادة
    (221):

    يتولي أمين
    الصندوق إعداد الحسابات الختامية والمركز المالي ( الميزانية ) من واقع
    الإيرادات والمصروفات المجمعة حتي تاريخ عمل الميزانية طبقا للجدول المرفق
    (جدول رقم 6 )

    وتعرض خلال مدة
    لا تزيد علي شهرين من تاريخ إنتهاء السنة المالية .

    مادة
    (222):

    للإتحاد فتح حساب
    في أحد البنوك وتبلغ توقيعات من لهم سلطة توقيع الشيكات ( رئيس الإتحاد
    وأمين الصندوق )

    مادة
    (223):

    يجب علي أمين
    الصندوق عرض الموقف المالي علي مجلس إدارة الإتحاد في إجتماعات ربع سنوية
    علي الاكثر وذلك لتحقيق الرقابة علي النواحي المالية.

    الفصل الثاني

    في شأن صيانة وترميم العقارات المبني وهدم منشآت
    الآيلة للسقوط

    مادة
    (224):

    يعتبر من أعمال
    الصيانة الدورية في تطبيق أحكام هذا الباب ما يلـي :

    -
    إصلاح وترميم وصيانة خزانات المياة وطلمبات المياه.

    -
    إصلاح وترميم التلفيات في أرضيات دورات المياه والحمامات
    والمطابخ والأسطح التي تؤدي إلي تسرب المياه للعناصر الإنشائية للمبني

    -
    إصلاح واستبدال التالف من أعمال التركيبات الكهربائية
    الرئيسية التي يكون من شأنها أن تؤدي إلي حوادث أو حريق أو تعريض الأرواح
    أو الأموال للخطر أو عدم كفاءة التشغيل.

    -
    الصيانة الدورية الخاصة بالمصاعد وإزالة أي عطل أو خلل بها ،
    وكذا القيام بأعمال التنظيف والتزليق ( التشحيم والتزييت ) بصفة دورية .

    -
    التشطيبات الخاصة بمدخل العقار وإصلاح درج السلالم وكسوة
    الأرضيات .

    - إستبدال
    الزجاج المكسور للسلم والمناور والمداخل .

    كما يعتبر من أعمال الصيانة الطارئة في تطبيق أحكام هذا
    الباب ما يلـي :

    - إصلاح
    أعمال الكهرباء التي تؤدي إلي انقطاع التيار أو حدوث خطورة .

    -
    صيانة وإصلاح أعطال المصاعد وطلمبات المياه .

    -
    إصلاح الأعمال الصحية التي قد تؤثر علي سلامة المبني مثل تسرب
    مياه الخزانات ودورات المياة والمواسير .

    مادة
    (225):

    يعتبر من أعمال
    التدعيم والترميم للعناصر الإنشائية إصلاح العيوب التي تظهر في العناصر
    الإنشائية للمبني وعمل العلاج والتعديلات اللازمة للعناصر الإنشائية
    الحاملة للمبني ( أساسات – أعمدة – كمرات – بلاطات – كوابيل – السلالم -
    الحوائط والسلالم في مباني الحوائط الحاملة.... الخ ) وذلك بغرض تحمل تلك
    العناصر للأحمال الواقعة عليها أو تحمل أحمال إضافية .

    و
    يعتبر من أعمال الترميم لباقي عناصر المبني إصلاح العيوب التي تظهر في
    باقي عناصر المبني وعمل العلاج والتعديلات اللازمة ويدخل في هذه الأعمال
    علي سبيـــل المثال ما يلي :-

    -
    إصلاح وإستبدال مواسير المياة والصرف الخارجية .

    -
    تقوية أو إستبدال كوبستات السلم و السطح .

    -
    أعمال البياض والدهانات لواجهات المبني والشبابيك من الخارج
    وكذلك الأعمال التي تتطلبها إعادة الحال إلي ما كان عليه في الأجزاء التي
    تناولها الترميم والصيانة الخارجية.

    مادة
    (226):

    تشكل اللحنة المنصوص عليها فى المادة 90
    من قانون البناء بقرار من المحافظ المختص على النحو التالى :

    -
    عضو من هيئة التدريس بأحدي كليات الهندسة أو المراكز البحثية
    فــي مجال الهندسة الإنشائية بدرجة أستاذ مساعد علي الأقل أو مهندس
    استشاري في مجال الهندسة الإنشائية له خبرة لا تقل عن عشرين عاماً في مجال
    تدعيم وترميم المنشآت ( رئيساً )

    -
    مهندس استشاري معماري أو مدني ( خبرة في مجال ترميم المنشآت)
    ( عضواً )

    -
    مهندس ممثل للجهة الإدارية
    ( مقرراً )

    ووفقاً لنوعية الأعمال فللجنة أن تستعين بمن تراه للمساعدة
    في إنجاز أعمالها.

    و يجوز للمحافظ
    تكليف أحد المكاتب الهندسية أو الجهات الهندسية المتخصصة للقيام بمهام
    اللجنة المذكورة.

    مادة
    (227):

    تتولي اللجنة
    المنصوص عليها في المادة السابقة معاينة وفحص المباني والمنشآت التي تحال
    إليها من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وذلك من خلال
    المرور الدوري الذي تقوم به أو بناء علي ما يقدم إليها من إتحاد الشاغلين
    أو أحد أعضائه أو الإدارة المختصة بشئون إتحاد الشاغلين أو أية شكاوي عن
    حالة المبني .

    حيث تتولي
    اللجنة استيفاء البيانات التالية :-

    -
    عنوان المبني والغرض المستعمل فيه ونوعية نظام الإنشاء وعدد
    الأدوار والظروف المحيطة بموقع المبني مثل ( المباني المجاورة والطرق
    والممرات المائية وغيرها ) .

    -
    اسم المالك أو اسم اتحاد الشاغلين والشاغلين وعددهم .

    -
    تاريخ إنشاء المبني إن أمكن .

    -
    صورة من اللوحات الإنشائية والمعمارية وتقارير الجسات وتقارير
    ضبط الجودة الخرسانية والمواد المستعملة في التنفيذ إن وجدت .

    -
    أية بيانات أخري متوفرة عن العقار لدي الجهة الإدارية المختصة
    .

    مادة (228):

    تعد
    اللجنة تقريرها بناء على المعاينة الظاهرية للعقار على النموذج المرفق
    بهذه اللاحئة رقم ( 7 ) ويحدد فيه وصف الأجزاء المعيبة بالمبنى وما تقرره
    اللجنة للمحافظة على المبنى والشاغلين سواء بالصيانة أو الترميم لجعل
    المبنى صالح للغرض المخصص من أجله أو بالهدم الجزئى أو الكلى مع تحديد
    المدة اللازمة لتنفيذ تلك الأعمال وبيان ما إذا كانت تستوجب إخلاء المبنى
    كليا أو جزئيا ومدة الإخلاء

    وفي حالة إذا
    ما تقرر إخلاء المبني مؤقتاً من شاغليه حرر محضر إداري بأسماء المستأجرين
    الفعليين دون سواهم وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم
    بإخطارهم بالإخلاء في المدة التي تحددها ، فإذا لم يتم الإخلاء بعد
    انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإداري.

    ولشاغلي البناء الحق في العودة إلي العين بعد ترميمها
    أو تدعيمها فور صدور شهادة صلاحية المبني للإشغال دون الحاجة إلي موافقة
    المالك ويتم ذلك بالطريق الإداري في حالة امتناع المالك.

    مادة
    (229):

    تقدم اللجنة المشار اليها فى المادة
    السابقة تقريرها الى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطبط والتنظيم .

    وفي حالة الصيانة والترميم والتدعيم تصدر الجهة الإدارية
    قرارها متضمناً الأعمال المطلوبة والمدة اللازمة لتنفيذها وما إذا كانت
    تستوجب إخلاء المبني مؤقتاً جزئيا أو كلياً .

    وفي حالتي الهدم الكلي أو الجزئي فيعتمد القرار من المحافظ
    المختص أو من ينيبه خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ إستلام تقارير اللجنة .

    مادة
    (230):

    تعلن القرارات
    المشار إليها في المادة السابقة إلي ذوي الشأن من الملاك وشاغلي العقار ،
    وإلي ملاك العقارات المؤجرة طبقاً للقانون 4 لسنة 1996 ، وأصحاب الحقوق
    واتحادات الشاغلين المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الباب بالطريق
    الإداري ، وتعاد صورة منها إلي الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط
    والتنظيم ، فإذا تعذر إعلان أي منهم يتم الإعلان بإيداع نسخة من القرارات
    في مقر الجهة الادارية وقسم الشرطة أو نقطة الشرطة الواقع في دائرتها
    العقار ، ويخطر ذوو الشأن بذلك الإيداع بكتاب موصي عليه بعلم الوصول ، وفي
    جميع الأحوال تلصق نسخة من القرار في مكان ظاهر بواجهة العقار.

    مادة
    (231):

    يجوز لذوى الشأن
    التظلم من القرارات التي تصدرها اللجنة المشار إليها في المادة (90) من
    القانون فى موعد غايته خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار – علي النحو
    الوارد بالمادة السابقة - وذلك أمام لجنة التظلمات المشكلة بمقر الجهة
    الادارية ويكون التظلم بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .

    وتفصل اللجنة فى التظلمات المقدمة إليها وابلاغ ذوي الشأن
    خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها وتصدر قرارها إما برفض القرار أو
    بقبوله أو إعادة النظر فيه وللجنة أن تطلب من مقدم التظلم إستيفاء
    المستندات أو الدراسات التي تراها لازمة لإتخاذ قرارها ويكون قراراها
    نهائياً ويعلن إلي الجهة الإدارية المختصة كما يتم إعلان ذوى الشأن واتحاد
    الشاغلين بخطاب مصحوب بعلم الوصول أو بالطريق الإداري .

    مادة
    (232):

    يعهد المالك أو
    اتحاد الشاغلين أو ذوو الشأن بحسب الأحوال إلي مهندس أو مكتب هندسي بإعداد
    الدراسات والرسومات والمستندات اللازمة لتنفيذ القرار النهائي الصادر
    بالترميم أو التدعيم أو الهدم الكلي أو الجزئي واستخراج الترخيص اللازم
    لتنفيذ الأعمال طبقا للقانون وهذه اللائحة.

    ويتولي المالك أو إتحاد الشاغلين أو ذوو الشأن بحسب
    الأحوال إسناد تنفيذ الأعمال المرخص بها إلي أحد المقاولين أو شركات
    المقاولات المقيدين بالإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء طبقا لقانون
    الإتحاد والقرارات المنفذة لأحكامه ، ويتم التعاقد إسترشاداً بنموذج العقد
    الصادر به قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 222 لسنة 1994 بشأن المواصفات
    المصرية العامة لبنود الأعمال (جزء الشروط العامة لعقد أعمال المقاولات)

    ويكون ذلك كله بعد أخذ موافقة الجمعية العمومية إلا في
    حالة وجوب عمل ترميم او تدعيم فوري طبقاً لقرار اللجنة ويعرض ما تم في أول
    إجتماع للجمعية العمومية .

    مادة (233):

    يتولى
    مجلي إدارة الإتحاد القيام بأعمال الصيانة الدورية والطارئة والصرف عليها
    دون الرجوع إلى الجمعية العمومية وطبقا للنظام المعتمد للإتحاد .

    مادة
    (234):

    يلتزم المهندس
    المشرف علي التنفيذ والمقاول المنفذ بالتضامن فيما بينهما ، باتخاذ
    الاجراءات والاحتياطات الآتية قبل البدء في تنفيذ أعمال الترميم والتدعيم
    للعناصر الإنشائية الخارجية والهدم الكلي أو الجزئي المرخص بها وأثناء
    التنفيذ وعلي الأخص ما يلـي :-

    - حجب
    المبني بكامل ارتفاعه.

    - إحاطة
    المبني بسور ارتفاعه 2.00 م علي الأقل من مادة مناسبة ويزود بوسائل
    الإضاءة الكافية واللوحات التحذيرية والإرشادية اللازمة بصورة واضحة.

    -
    التأكد قبل البدء في التنفيذ من فصل الجهات المختصة للتيار
    الكهربائي وإغلاق مصادر الغاز والمياة .

    -
    اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المباني المجاورة في جميع
    مراحل التنفيذ من كافة الأخطار الناتجة عن التنفيذ طبقاً لأسلوب حماية
    وتأمين المباني المجاورة من خلال التقرير الهندسي المقدم إلي الجهة
    الإدارية المختصة بشئون التنظيم بهذا الخصوص.

    -
    وجوب صلب الجدران والأجزاء البارزة من المباني التي يخشي
    سقوطها.

    - اتخاذ
    جميع الاحتياطات المناسبة لحماية المارة والأشخاص الموجودين في الموقع أو
    علي مقربة منه من جميع المخاطر التي يمكن أن توجد في هذا الموقع مثـــــل:-

    -
    تحديد مناطق العمل ومناطق المرور وأن يتم تغطية مناطق المرور
    بما يكفل توفير الحماية للمارة أو المشاة.

    -
    تأمين موقع العمل وتعيين مراقبين لملاحظة الحالة والأشراف علي
    دخول معدات الهدم واستخدامها بواسطة المتخصصين.

    -
    إقامة حواجز ووضع إنارة تحذيرية ووسائل الحماية اللازمة
    لحماية وسلامة المارة والعاملين خاصة أثناء الليل.

    -
    تزويد العمال بأجهزة الحماية الفردية مثل ( البدل الواقية ،
    الخوذات والقفازات والنظارات الواقية ، أحذية السلامة ، الأقنعة والكمامات
    ... ).

    - إعداد
    خطة تجارب لمواجهة حالات الطوارىء والحوادث العارضة والتي يلزم أخذها في
    الإعتبار أثناء التنفيذ مثل ( سقوط الأشخاص – سوء استخدام المعدات – النار
    والحرائق أوالانفجارات– الجروح الطارئة- الحروق– الاختناقات من الأتربة أو
    الغازات أو ما شابهها).

    -
    توفير مستلزمات الإسعافات الأولية.

    - أما فى حالة ترميم وتدعيم العناصر
    الانشائية الداخلية فيراعى الترميم بما لا يخل بالسلامة الانشائية للمبنى ،
    مع التأكد من فصل المياة والكهرباء إذا لزم الأمر
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    اللائحة التنفيذية لقانون البناء 119 لسنة 2008 - الجزء الخاص باتحاد الشاغلين Empty رد: اللائحة التنفيذية لقانون البناء 119 لسنة 2008 - الجزء الخاص باتحاد الشاغلين

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء يونيو 14, 2011 1:46 am


    قـــــــــرار وزاري
    رقم ( 200) لسنة 2009
    وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية :-
    bullet
    بعد الإطلاع القانون المدني الصادر بالقانون رقم ( 131 ) لسنة 1948 .
    bullet
    وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
    bullet
    وعلى قانون تأجير وبيع ألاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية .
    bullet
    وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ولائحته التنفيذية .
    bullet
    وعلى قرار البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
    قــــــرر
    (المادة الأولى )
    يعمل بشأن نظام اتحاد الشاغلين بالنموذج المرفق
    (المادة الثانية)
    يلغى القرار الوزاري رقم 1096 لسنة 1979 بإصدار النظام النموذجي لاتحاد الملاك .
    (المادة الثالثة)
    ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية , ويعمل به اعتبارا" من اليوم التالي لتاريخ نشره .
    وزير الإسكان
    والمرافق والتنمية العمرانية
    صدر في 21/5/2009
    *****************************************************************************************************
    النظام النموذجي لإتحاد الشاغلين
    الباب الأول
    بيانات الاتحاد وأهدافه
    مادة (1) بيانات الاتحاد :-
    اتحاد شاغلي العقار الكائن برقم بشارع
    بحي (أو مدينة أو قرية ) بمحافظة ومقره بالعقار المذكور
    مادة (2 ) أهدافه الاتحاد :-
    مع عدم الإخلال بحقوق المالك على العقار والتي تقررها القوانين يتولى الاتحاد الحفاظ على سلامة العقار وأجزائه المشتركة وملحقاته , وضمان صيانته وترميمه وتدعيمه والحفاظ على طابعة المعماري وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار .

    الباب الثاني
    عضوية الاتحاد

    مادة (3) :عضوية الاتحاد :
    bullet

    bullet

    bullet

    bullet

    وبياناتهم وفقا للجدول المرفق .
    مادة (4) :
    لا يترتب على عضوية الاتحاد اكتسابا لحق في الملكية لا تعد اعترافا بالوضع القائم.
    مادة (5) : اكتساب عضوية الاتحاد :
    bullet
    يصبح عضوا" في الاتحاد كل شاغل لوحدة من وحدات العقار وكذلك كل من يشغل اى من وحدات العقار في تاريخ لاحق على قيد الاتحاد سواء كان مالكا أو صاحب حق انتفاع ومشتريا بعقد غير مسجل لها أو يحوزها بموجب سند قانون سواء كان شخصا" طبيعيا أو اعتباريا , وفى العقارات التي تخضع بعض وحداتها للقانون رقم 4 لسنة 1996 يعتبر مالك الوحدة هو عضو الاتحاد .
    bullet
    كما يعد عضوا " بالاتحاد مالك العقار كله أو بعضه ولو لم يكن من الشاغلين .
    bullet
    في حالة تعدد الشاغلين للوحدة مثلهم من يختارونه في عضوية الاتحاد .
    مادة ( 6) زوال عضوية الاتحاد :
    تزول عضوية الاتحاد في حالة فقد شرط العضوية طبقا لهذا النظام .
    الباب الثالث
    إدارة الاتحاد
    مادة (7) :إدارة الاتحاد :
    bullet
    يدار الاتحاد من خلال :-

    - الجمعية العمومية للاتحاد :-

    وتتكون من كافة أعضاء الاتحاد .

    مجلس الإدارة :-
    تتولى الجمعية العمومية تشكيلة لتنفيذ قراراتها من رئيس الاتحاد وأمين للصندوق وعضو وفى حالة زيادة عدد الوحدات عن سبع ينتخب نائب للرئيس .
    مادة (Cool : مجلس إدارة الاتحاد :
    يكون مالك العقار رئيسا" للاتحاد فإذا تعدد الملاك فعليهم اختيار رئيس الاتحاد من بينهم , فإذا رفض المالك أو الملاك رئاسة الاتحاد كتابة تنتخب الجمعية العمومية رئيسا للاتحاد ويشترط فيمن يرشح نفسه رئيسا الاتحاد وفى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ما يلي :-

    bullet
    أن يكون عضوا بالجمعية العمومية للاتحاد .
    bullet
    أن يكون كامل الأهلية بالنسبة للشخص الطبيعي .
    bullet
    إلا يكون قد حكم بعقوبة جناية أو في جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

    مادة ( 9) سقوط عضوية مجلس الإدارة :
    تزول عضوية الاتحاد في حالة فقد شرط العضوية طبقا لهذا النظام .
    مادة (10) :
    تكون نسبة التصويت والمساهمة في الالتزامات التي تقررها الجمعية العمومية بناء على مسطح نصيب الوحدة من الأرض منسوبا الى اجمالى مسطح الأرض , على أن يحتسب المتر المسطح للانشغال التجاري و الادارى بضعف المتر المسطح للانشغال التجاري و الادارى بضعف المتر المسطح للانشغال السكنى .
    مادة ( 11) : اختصاصات الجمعية العمومية للاتحاد : -
    مع عدم الإخلال بحقوق المالك على العقار تختص الجمعية العمومية للاتحاد باتخاذ جميع القررارت التي تحقق أهداف الاتحاد ولها على الأخص ما يلي :-
    bullet
    انتخاب وعزل رئيس الاتحاد المنتخب وأعضاء مجلس الإدارة أو احد هم وذلك بالاقتراع مع مراعاة أن يتم انتخاب البديل في ذات الجلسة في حالة العزل .,
    bullet
    إقرار الموازنة التقديرية للاتحاد .
    bullet
    تحديد الاشتراكات والالتزامات المالية للشاغلين .
    bullet
    التصديق على الحساب الختامي للاتحاد .
    bullet
    الموافقة على الأعمال المطلوب تنفيذها بالعقار للمحافظة على سلامة العاقر وأجزائه المشتركة وملحقاته والحفاظ على طابعة المعماري وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار .
    bullet
    اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للمحافظة على نظافة الأجزاء المشتركة للعقار ( المدخل – السلالم -* والسطح وما الى ذلك ) .
    bullet
    النظر في الشكاوى والتظلمات التي تقدم من ذوى الشأن .
    bullet
    العمل على فض المنازعات التي تنشا بين الأعضاء بسبب يتعلق باستخدام العقار يضاف لما تقدم الاختصاصات التالية للجمعية :-
    bullet
    تعيين حارس أو أكثر وغيره من العاملين بالعقار وعزلهم وتحديد أجورهم .
    bullet
    تنظيم استخدام الأجزاء المشتركة في العقار .
    مادة ( 12) : دعوة الجمعية العمومية :-
    تنعقد الجمعية العمومية للاتحاد مرة على الأقل كل سنة أو بناء على طلب مجلس إدارة الاتحاد وبدعوة موقعة ممن ربع الأعضاء على الأقل أو بناء على طلب من الإدارة المختصة إذا رأت لذلك .
    مادة (13) :- عضو الاتحاد غير المقيم بالعقار:-
    على عضو الجمعية العمومية الذي لا يقيم في العقار أن يخطر رئيس الاتحاد بمحل أقامته أو بموطنه المختار وبالتغيير الذي يطرأ عليه . وألا صح إعلانه في قلم كتاب المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها العقار.
    مادة (14) الإنابة في حضور اجتماع الجمعية العمومية :
    على عضو الاتحاد حضور اجتماعات الجمعية العمومية بشخصه وفى حالة اعتذاره عن عدم الحضور عليه أبلاغ رئيس الاتحاد كتابة قبل موعد الاجتماع .
    وفى جميع الأحوال يجوز لاى عضو ولو كان ممثلا لشخص اعتباري أو لمالك في العقار او شاغلين متعددين لوحده واحدة أنة ينيب عنه في حضور اجتماعات الجمعية من يراه من أعضاء الجمعية العمومية ولا تكون إلا لعضو واحد فقط .
    مادة (15) :نصاب الاجتماع :
    لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا ألا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فأن لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع ينعقد الاجتماع الثاني في الميعاد المحدد بالدعوة وذلك خلال مدة اقلها ساعة وأقصاه خمسة عشر يوما" من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحا" بحضور اى عدد من الأعضاء .
    ويجب في بداية كل جلسة أن تحرر ورقة حضور يثبت بها أسماء جميع الحاضرين وصفتهم سواء كان عضوا أو من ينوب عنه .
    وتنظر الجمعية العمومية في الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال , كما يجوز لها النظر في المستجد من الموضوعات بموافقة أغلبية الحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية .

    مادة (16) : اتخاذ القرارات :
    تصدر قرارات في المسائل المطروحة بما فيها تحديد الاشتراكات والالتزامات الأخرى بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية الحاضرين كنون المن تخلف عن سداد الالتزامات معدودة إذ القرارات
    وتكون قرارات الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين ملزمة لكافة أعضاء حتى وان لم يحضر الاجتماع .
    مادة (17) محاضر الجلسات :
    تدوين محاضر الجلسات وقراراتها بدفتر محاضر الجلسات مبينا به مكان وزمان الاجتماع وأسماء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون عذر وأسماء من لهم حق التصويت من الحاضرين القرارات والأصوات التي حازها كل قرار .
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    اللائحة التنفيذية لقانون البناء 119 لسنة 2008 - الجزء الخاص باتحاد الشاغلين Empty رد: اللائحة التنفيذية لقانون البناء 119 لسنة 2008 - الجزء الخاص باتحاد الشاغلين

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء يونيو 14, 2011 1:52 am

    الباب الرابع
    مالية الاتحاد
    مادة (18) :
    السنة المالية :
    تبدأ السنة المالية للاتحاد في أول يناير وتنتهي في 31ديسمبر من كل سنة على أن تبدأ السنة الأولى من تاريخ قيد الاتحاد وتنتهي في 31ديسمبر من السنة التالية .
    مادة ( 19) : موارد الاتحاد :-
    تتكون موارد الاتحاد من :-


    الاشتراكات والالتزامات المالية التي يؤديها الأعضاء وفقا تقرره الجمعية العمومية

    عائد استثمار موارد الاتحاد المنصوص عليها في القانون .

    التبرعات التي يتلقاها الاتحاد من الأعضاء أو من غيرهم .

    القروض التي تتاح للاتحاد وفقا للمادة 97 من القانون .

    مادة ( 20) الدفاتر :
    يمسك مجلس إدارة الاتحاد دفاتر " لحسن سير العمل .
    الباب الخامس
    الاصطلاحات الداخلية
    مادة (21) :
    يلتزم الشاغل بأجراء الإصلاحات الداخلية للوحدة التي يشغلها ولسائر الأجزاء المفروزة التي يمكلها أو يجوزها متى كان من شأن عدم أجرائها الأضرار بأحد من الشاغلين أو ألحاق ضرر بالمبنى .
    وإذا تراخى الشاغل عن تنفيذ هذه الإصلاحات جاز لرئيس الاتحاد – بعد تكليف الشاغل بالإصلاح بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال سبعة أيام على الأقل – إن يستصدر من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها العقار إذنا " بدخول الوحدة لتنفيذ الإصلاحات على نفقة الشاغل .
    الباب السادس
    التزامات الأعضاء
    مادة ( 22) :

    يلتزم عضو الاتحاد بأداء الالتزامات التي تقررها الجمعية وفقا للقانون ولهذا النظام .

    إذا امتنع العضو عن أداء تلك الالتزامات كان لرئيس الاتحاد أو نائبه بحسب الأحوال – بعد تكليفه بالأداء – أن يستصدر ر من قاضى الأمور الوقتية المختص أمرا بالأداء وتكون العقارات والمنقولات المشمولة بحق الامتياز ضامنة لتنفيذ هذا الأمر أو الحكم .

    كما يترتب على عدم سداد كل أو بعض الاشتراكات أو الالتزامات والنفقات المقررة ما يترتب على عدم سداد الأجرة من أثار قانونية بعد إتباع الإجراءات المقررة في هذا الشأن .

    يعاقب كل شاغل يتخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو الالتزامات والمالية المقررة بالمادة ( 109 ) من قانون البناء الصادر برقم (119لسنة 2008 ) وهى غرامة شهرية لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنية تتعدد بعدد اشهر التخلف ويحكم فضلا عن ذلك بإلزامه بأدائه الالتزامات المالية المقررة .
    الباب السابع
    أحكام عامة
    مادة (23) : اعتماد النظام وقرارات الجمعية :

    يعتمد هذا النظام من كافة أعضاء الاتحاد القدامى والجدد صورة من هذا النظام ومن أية قرارات تصدرها الجمعية العمومية للاتحاد متعلقة بحقوق الأعضاء ووجباتهم .
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    اللائحة التنفيذية لقانون البناء 119 لسنة 2008 - الجزء الخاص باتحاد الشاغلين Empty رد: اللائحة التنفيذية لقانون البناء 119 لسنة 2008 - الجزء الخاص باتحاد الشاغلين

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء يونيو 14, 2011 1:53 am

    الباب الثامن
    أحكام إضافية
    مادة (24) :

    للجمعية العمومية للاتحاد أن تضيف ما تراه من قواعد بشرط ألا يتعارض مع أحكام القوانين واللوائح .
    الاســــــــــــــــــــــــم الصفـــــــــــــــة بيانات الوحــــــــــــدة نوع الاستخــــــــــدام المحل المختار لغير العاملين
    مالك العقار مالك الوحدة مستأجر أخرى رقم الوحدة الدور المساحة سكني تجاري إداري أخرى


    الاســــــــــــــــــــــــم
    رقم الوحدة
    موقف سداد الإشتراك الشهري عن شهر
    سداد المساهمات غير الدورية
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 إجمالي إجمالي





    الإجمالي
    [b][b][b][b][b][b] [b] [/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]

    مع أطيب التمنيات بالتوفيق

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 8:28 pm