روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

3 مشترك

    دعوه للنقاش / بطلان التكليف بالوفاء مطلق هل يتفق مع قواعد العداله

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    09عال9 دعوه للنقاش / بطلان التكليف بالوفاء مطلق هل يتفق مع قواعد العداله

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد نوفمبر 01, 2009 1:29 pm


    تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة . شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء . خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً . أثره . عدم قبول الدعوى . تعلق ذلك بالنظام العام.
    وانا بدورى اتسأل اذا كان القانون قد اعطى المستأجر الحق فى توقى الاخلاء حتى قفل باب المرافعه فى الاستئناف أليس من العدل ان يعطى المالك الحق فى تصحيح مايرد فى التكليف بالزياده حتى لايعطى للمستأجر المتقاعس فرصه للهروب والاستفاده بما علق فى ذمته من اجره وبالاخص ان هناك بعض المستأجرين فطنوا لهذا الامر وباتوا يعرضون الاجره بطريقة منقوصه او عرض اجرة بعض الاشهر اللاحقه دون عرض الاشهر السابقه عليها وصولا الى لخطبة المالك فى حساب القيمه الايجاريه والمطالبه بها وبها بعض الزياده والنتيجه بطلان التكليف بالوفاء ؛ أليس من العدل ان يكون بطلان هذا التكليف نسبيا بدلا من كونه مطلقا
    ثم ما رأيكم فى هذا التمييز الغير مبرر بين المالك والمستأجر هل يتفق مع الدستور ام ان شبهة عدم الدستوريه تحوط به
    ادهم عقل
    ادهم عقل
    .
    .


    عدد المساهمات : 39
    نقاط : 45
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 15/10/2009
    العمل/الترفيه : محام نقض

    09عال9 رد: دعوه للنقاش / بطلان التكليف بالوفاء مطلق هل يتفق مع قواعد العداله

    مُساهمة من طرف ادهم عقل الجمعة نوفمبر 20, 2009 3:01 pm

    الاستاذ الفاضل محمد راضي
    ان اؤيدك في هذا الراي "ان من العدل ان يكون البطلان نسبي وليس مطلقا وشبه عدم الدستورية تحوط به فعلا بل وتلازمه لانه يفرق في التعامل بين افراد الوطن الواحد في الحقوق ويميز المستاجر عن المالك وهو مخالفة دستورية لمبدأ المساواه في الحقوق والواجبات ,سيما وان العلاقة الايجارية اصبحت تخضع للقانون المدني .
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    09عال9 رد: دعوه للنقاش / بطلان التكليف بالوفاء مطلق هل يتفق مع قواعد العداله

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة نوفمبر 20, 2009 3:25 pm

    اتفق مع الأستاذ محمد راضى فيما طرحه ، ذلك أن كل قانون يغرق فى الشكليات لهو الى الظلم أقرب ، وبه أشبه ، والأصل أنه يكفى التكليف بالوفاء المجرد دون تحديد للقيمة الايجارية مادام أنه لامنازعة فيها من المستأجر ، فضلا عن أن القانون يعتبر مايرد فى صحيفة الدعوى اعذارا ، وأن على المحكمة أن تحقق تأخر المستأجر فى سداد الأجرة من عدمه ، ويزيد الأمر سوء فى كثير من الاحايين أن المحاكم لاتلزم المستأجر بأن يكون قد سدد مايرى أنه مستحق عليه ، ومن اليسير عليها أن تسارع الى القضاء بعدم القبول بدلا من فحص هذه المسائل الأولية
    ولذلك فاننا نتفق مع ماطرحته المشاركه فى شأن الدفع بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء للأسباب السابقة
    بقلم/ مصطفى عمر

    قوانين الإيجارات – التي نكبت بها مصر - على وجه العموم ، هي قوانين إستثنائية شاذة لا ‏علاقة لها بالعدل او الدستور او المبادىء القانونية العامة التي تعرفها كافة الشرائع المتحضرة ‏،ولولا اعتبارات الحفاظ على السلم الإجتماعي ، ومواجهة أمر واقع يستحيل ‏مواجهته ، لكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بسقوط تلك القوانين ‏باكملها.ولكنها كما نرى مضطرة إلى التعامل مع الأمر بمنتهى الحكمة وإدخال ‏اعتبارات المواءمة ومراعاة المصلحة العامة وهي تصدر احكامها
    بقلم / هشام المهندس

    أتفق مع الاستاذين الكبيرين / مصطفى عمر وهشام المهندس ..ولامزيد على ما بينا
    فبالفعل يحوى قانوننا المدنى مثل هذه الاعاجيب وأكثر ولا يتصدى المشرع لتعديلات كثيرة فيه حرصا على استقرار الاوضاع الاجتماعية .
    وبالطبع هو مسلك منتقد - على مافيه من حكمه- فما الخير فى استقرار الظلم الا مزيدا من العداوات التى لن تخضع نتائجها للقانون المدنى وقتها ..
    بل لقانون العقوبات بالطبع
    __________________
    حاتم عبدالله

    ولمثل هذه وغيرها قال السابقون
    القانون حمار ولكنه قانون
    مقولة اخذتها عن الأستاذ/ شعبان الحلوانى المحامى رحمه الله رحمة واسعة
    بقلم/ طه عبد الجليل

    الأستاذ طه
    الناس يظلمون الحمار كثيرا ، فهم ينتقدون القانون بأنه حمار مثلا ، وينتقدون الانسان قليل الذكاء بالحمار ، مع أن الحمار يؤدى وظيفته فى الحدود المرسومة له ولايخرج عنها ، هل سمعت مثلا أن حمارا سب حمارا ، أو اصطدام بحمار ، وموجز القول أن العبرة ليست بالقانون ، بل العبرة بمن هو قائم على تطبيقه ، ورحم الله الشيخ محمد عبده الذى كان يقول اعطنى قانونا جائرا وقاضيا عادلا اعطيك عدالة ، بل من الطريف وأنت تطالع الأحكام الصادرة من ذات القضاة المصريين مثلا حين يعارون الى دولة عربية ، ستجد أحكاما طيبة ، يتم الفصل فيه فى المنازعة على وجه السرعة ، ولاتتم الاحالة الى مكاتب الخبراء فى مسائل القانون ، وتسبب الأحكام تسببيا قانونيا طيبا ، مع أنهم ذات القضاة الذين كانوا بمصر يحيلون للخبراء ، ويسوفون فى اصدار الأحكام القضائية ، ويستأجلون الدعوى غير ذات مرة لذات السبب ، بل يطليون فى الأمد بين الجلسة والأخرى

    مصطفى عمر
    avatar
    اشرف سعد الدين
    .
    .


    عدد المساهمات : 40
    نقاط : 104
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 28/08/2010

    09عال9 تعقيب

    مُساهمة من طرف اشرف سعد الدين الثلاثاء سبتمبر 14, 2010 9:44 pm

    الأستاذ الفاضل / محمد بك راضي
    الزملاء و الأساتذة الفضلاء
    تحية و احتراماً و تقديراً
    كل عام و حضراتكم بخير
    تمنياتي للجميع بالهداية و التوفيق و السعادة و الصحة و راحة البال

    أرجو من حضراتكم السماح لي بهذه المداخلة في الموضوع الشيق محل النقاش الراهن ، و ذلك على النحو التالي :

    فيما يتعلق بقالة عدم الدستورية ، فإنه من الأهمية بمكان ضرورة التنبه إلى أن الرقابة الدستورية محلها النصوص الواردة في القوانين و اللوائح ، حين يشوب تلك النصوص شبهة المخالفة لأحكام الدستور ، أما الأخطاء أو المخالفات التي تخالط المبادئ القضائية الصادرة من الجهات القضائية القائمة على تطبيق القانون ، أو تفسيرات النصوص الصادرة عن الجهات القائمة على تنفيذه ، فليس محلاً للرقابة الدستورية ، فالمحكمة الدستورية تحاكم نصوصاً كما أوردها المشرع ، و ليس مفهوم تلك النصوص لدي البعض .

    و قد قضت المحكمة الدستورية العليا في ذلك بأن :
    " المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخطأ في تأويل أو تطبيق النصوص القانونية لا يوقعها في حمأة المخالفة الدستورية إذا كانت صحيحة في ذاتها ، و أن الفصل في دستورية النصوص القانونية المدعى مخالفتها للدستور ، لا يتصل بكيفية تطبيقه عملا، و لا بالصورة التي فهمها القائمون على تنفيذها ، و إنما مرد اتفاقها مع الدستور أو خروجها عليه إلى الضوابط التي فرضها الدستور على الأعمال التشريعية جميعاً ".
    الحكم الصادر في الدعوى رقم 215 لسنة 26 ق "دستورية" – جلسة 4/5/2008 ، و الحكم الصادر في الدعوى رقم 121 لسنة 18 ق "دستورية "- جلسة 7/3/1998 .
    كما قضت محكمة النقض بأن :
    " النص في المادتين 29 ، 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا يدل على أن مهمة المحكمة الدستورية مقصورة في مقام مراقبة الدستورية على نصوص القوانين و اللوائح ، و لا يتعداها إلى مراقبة دستورية المبادئ القضائية و الإجتهادات القانونية ".
    الطعن رقم 1006 لسنة72 ق – جلسة 24/3/2003



    و ترتيباً على ما تقدم ، فإنه لما كان بطلان التكليف بالوفاء لتضمنه أجرة تجاوز المستحق فعلاً في ذمة المستأجر هو مبدأ قضائي سنته محكمة النقض اجتهاداً منها في تفسير و تحديد مفهوم الفقرة ب من المادة رقم 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 و ليس نصاً قانونياً ، إذ كل ما تطلبه نص الفقرة المذكورة هو عدم قيام المستاجر ( بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بالوفاء ..) الأمر الذي لا يجوز معه الدفع بعدم دستورية ذلك المبدأ ، كما لا يجوز تبعاً لذلك القول بوجود تمييز غير مبرر بين هذا المبدأ و بين منح المستأجر مكنة سداد الأجرة حتى قفل باب المرافعة و لو أمام محكمة الإستئناف ، لأن المبدأ الأول كما سبق القول مجرد مبدأ قضائي و ليس نص ، و العبرة في التمييز غير المبرر أن يكون صادراً من المشرع في صورة نص قانوني أو لائحي ، في حين أن المبدأ صادر من جهة قضائية ، فحتى يتوافر هذا التميير التحكمي كما تسميه المحكمة الدستورية العليا يجب أن ينسب إلى المشرع ، و هو ما لا يتوافر في حالتنا ، فضلاً عن أن التمييز غير المبرر يفترض عينية الحق الذي وقع بشأنه ذلك التمييز ، يحيث يكون حقاً أو أمراً واحداً منح للبعض و حجب عن آخرين على الرغم من توافر شرائط إعماله في الطائفتين ، و مثال ذلك قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة 21 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 من تحديد حد اقصى للمكافأة السنوية التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون ، في حين أن أعضاء المجلس المعينين يتقاضونها دون حد أقصى , و المسألة الراهنة تنطوي على القاعدتين السابقتين المدعى التمييز بشأنهما ، حين أنهما متغايرتان من حيث مضمونهما ، و لكل منهما مجاله عند التطبيق ، و إن جمعهما وحدة نزاع واحد .

    و فيما يتعلق بطرح مبدأ بطلان التكليف بالوفاء سالف الذكر للنقاش فهو أمر يشكر عليه الأستاذ/ محمد بك راضي ، و هو تأمل محمود و مطلوب ، و وجهة نظري المتواضعة في ذلك المبدأ أن التكليف في حد ذاته ضروري حتى لا يساق المستأجر المنتظم في السداد للمحكمة دون داع أو ذنب ارتكبه ، و ما في ذلك من تعريضه للحكم في الدعوى بالإخلاء ، أو حتى مخاطر الحكم به ، فضلاً عن إظهاره بمظهر الرجل المخل بالتزاماته أمام جيرانه و أقربائه و أصدقائه ، و هو ما ينال من حقه في الظهور أمام الناس بالسمعة الحسنة و الشخصية الموفية بالتزاماتها ، و هذا حقه و حق كل الأوفياء ، والتكليف يثبت على الشخص المكلف امتناعه عن السداد رغم منحه مكنة السداد ( الخمسة عشر يوماً ) ، فإذا رفعت عليه الدعوى في هذه الحالة استحق القضاء بالإخلاء ما لم يتوقى الإخلاء بالسداد بشرائطه المقررة ، أما إذا خلت الدعوى من التكليف فيحق القضاء بعدم قبولها ، لأنه لا يوجد ما يدل على كون المستأجر ممتنعاً عن قصد غير مبرر من عدمه.



    أما في حالة اشتمال التكليف بالوفاء على زيادة في الأجرة المستحقة ، فهنا يمكن القول أن مبدأ اعتبار التكليف في هذه الحالة باطلاً بطلاناً مطلقاً و ما يرتبه ذلك من القضاء بعدم قبول الدعوى هو مبدأ يشوبه التعسف في إجراءات التداعي ، فضلاً عما ينتج عنه من إطالة أمد التقاضي ثم معاودة طرح الدعوى مرة أخرى على القضاء ، و زيادة كلفة نفقاته ،و هو ما يتعارض مع ما نص عليه الدستور في مادته الرقيمة 68 من أنه (... و تكفل الدولة تقريب جهات التقضاء من المتقاضين و سرعة الفصل في القضايا.....) ، بل و يتنافي مع المبدأ المستقر عليه فقهاً و قضاءً و هو مبدأ الإقتصاد في النفقات و الإجراءات القضائية ، لا سيما و أن الزيادة في الأجرة يمكن دفعها بحساب حقيقتها من قبل المحكمة و المدعى عليه ، و الزام المستأجر بها دون زيادة ، و لا غضاضة في ذلك ، لأن هذا التثبت من حقيقة الأجرة هو الأمر الجوهري الذي يبنى عليه الحكم الصادر في الدعوى ، و بذل المحكمة جهداً في هذه الحالة لا ضرر منه ، و ليس أمراً جديداً عليها ، فكم من الدعاوى يقدم فيها التكليف مستوفياً شرائطه المتطلبة فيه ، و مع ذلك ينازع المستأجر في حقيقة الـأجرة ، فهنا و وفقاً لقضاء النقض المستقر يتعين على محكمة الموضوع بحث هذا النزاع الفرعي قبل القضاء في موضوع الدعوى .

    لا يبقى إلا القول بأن مواجهة مبدأ محكمة النقض المشار إليه سلفاً تكمن مواجهته عن طريق الرأي ، من خلال الطعون التي تصل لمحكمة النقض المتعلقة بهذا الميدأ ، بتوضيح وجهة النظر تلك ، عساها أن تقتنع به ، و هو أمر ليس عليها ببعيد ‘ لأنها تملك قانوناً حق الرجوع عن المبادئ التي ترى أنها لم تكن موفقة فيها و ذلك في إأطار الإجراءات المقررة في القانون .

    مع خالص تقديري لإدارة و أعضاء المنتدى الكريم
    أشرف سعد الدين المحامي بالإسكندرية

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 4:31 pm