روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    اسماعيل يتهم الجمل وامين مجلس الشعب بالاضرار بمال الشعب

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    اسماعيل يتهم الجمل وامين مجلس الشعب بالاضرار بمال الشعب Empty اسماعيل يتهم الجمل وامين مجلس الشعب بالاضرار بمال الشعب

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الإثنين يونيو 20, 2011 3:51 am

    اسماعيل يتهم الجمل وامين مجلس الشعب بالاضرار بمال الشعب 110mamdoh


    تقدم ممدوح إسماعيل محامى الجماعات
    الإسلامية ومقرر اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين، ببلاغ
    للنائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، ضد الدكتور يحيى الجمل
    نائب رئيس الوزراء، والمستشار سامى مهران أمين عام مجلس الشعب يتهمهما
    بتعمد المخالفة للقوانين والإضرار بحقوق وأموال الشعب.
    وجاء فى نص البلاغ الذى حمل الرقم 8514
    لسنة 2011 بلاغات النائب العام والذى حصلت جريدة النهار المصرية على نسخة
    منه ان جريدة صوت الامة نشرت أمس فى العدد 549 بتاريخ 18/6/2011 خبر يدل
    على استمرار رعاية الفساد ما نصه " التفويض الذى يحمل رقم 3 لسنة 2011
    ومجلس الشعب يشهد غرائب وعجائب منها مكافآت جلسات وهمية صرفت لموظفي المجلس
    وبلغ تعدادها فى شهرين نحو 50 جلسة وهى التى كانت تصرف مع بداية الدورة
    البرلمانية وكانت خاصة بموظفي المضابط فقط إلا إن كرم الدكتور يحي الجمل
    جعلها لجميع الموظفين .. رغم أن هناك قرار إداريا منذ حل المجلس بأن يعمل ب
    10% فقط من طاقته. " ليتصرف المستشار سامي مهران فى أموال الدولة كأنها
    عزبته الخاصة بلا رقيب فيكفيه ثقة د يحي الجمل والخبر يتضمن غير ذلك منها
    ,كافأ يحي الجمل صبر شعب مصر الذى تحمل بقاؤه بالوزارة على مضض ومرارا منذ
    أن عينه الرئيس السابق فى وزارة د احمد شفيق ففوض د يحي الجمل اختصاصاته
    كنائب رئيس الوزراء للمستشار سامي مهران أمين مجلس الشعب ليلحق الضرر
    بالمال العام وليصرفه فى غير الغرض المخصص من اجله .

    كما صدق المستشار سامي مهران بصرف مبلغ
    1750 جنية للموظفة فاطمة محمد إبراهيم أبو الركب لإشرافها على مجلة مجلس
    الشعب رغم إن المجلة لم تصدر من الأساس .

    حيث وافق المستشار سامي مهران على سفر
    كل من فاطمة محمد إبراهيم أبو الركب ومحمد عبد الله و احمد العطيفى لتمثيل
    مصر فى مؤتمر برلماني فى لبنان رغم إن هذا للتمثيل مخصص للأعضاء النيابيين
    فقط ومشاركة وفد من صغار الموظفين يمثل مخالفة للقواعد التمثيل النيابي فى
    الخارج ويشكل إهانه لمكانة مصر بسوء فهم المصريين لقواعد وبرتوكولات تمثيل
    المؤتمرات بالخارج وهو اهدار للمال العام .

    وطالب مقدمو البلاغ النائب العام
    بحماية الشعب وحكومة شعب مصر من تدبير هؤلاء بتعمد المخالفة للقوانين و
    مناصرة الفاسدين للإضرار بحقوق وأموال الشعب حيث قداعتاد د يحي الجمل السير
    عكس الإرادة و المطالب الشعبية كنهج قلة من النخب اعتادت انتهاج سياسة
    معاداة الإرادة الشعبية و تبرير استمرار سياسة قهر الشعب وأضاف البلاغ أن
    المستشارسامي مهران ظل لمدة 25سنة متتالية فى منصب أمين مجلس الشعب حتى
    بلغ من العمر 75 سنة.

    وطالب 15 عشر محاميا تضامنوا مع ممدوح
    اسماعيل فى البلاغ النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كلا من
    المشكو فى حقهم يحيى الجمل وسامى مهران فيما ورد بالجريدة لما يمس مصالح
    المصريين والمال العام الذى تم اهداره علانية بدون خوف من عقاب ولامسائلة
    اعتماداّ على مناصبهم كأسلوب للعهد الفاسد الظلم القديم وتطبيق مواد قانون
    العقوبات ومنها المدة 116 مكرر والتى تنص على :

    كل موظف عام اضر عمداً بأموال أو مصالح
    الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم
    المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة .

    فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعلة غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن .

    وايا المادة 116 مكر أ والتى تنص على :

    كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر
    جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو
    بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بان كان ذلك ناشئا عن
    إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة ،
    يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين .

    وتكون العقوبة الحبس مدى لا تقل عن سنة
    ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة
    إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 02, 2024 4:37 am