روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

2 مشترك

    الطعن على قرار التخطى فى اختيار مندوبى مجلس الدولة

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الطعن على قرار التخطى فى اختيار مندوبى مجلس الدولة Empty الطعن على قرار التخطى فى اختيار مندوبى مجلس الدولة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يوليو 04, 2011 12:28 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم
    باسم الشعب
    مجلس الدولة
    المحكمة الإدارية العليا
    ( دائرة توحيد المبادئ )
    ---------------------------

    بالجلسة المنعقدة علناً يوم الخميس الموافق 6/5/2004م .
    برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. محمد أحمد الحسينى عبد المجيد .
    نائب رئيس مجلس الدولة
    وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / عادل محمود زكي فرغلـــي و كمـــال زكي عبد الرحمن اللمعي وأبو بكر محمد رضوان سليمان والسيد محمد السيد الطحان وغبريال جاد عبد الملاك ود.حمدي محمد أمين الوكيل و يحيى أحمد عبد المجيد مصطفى و سامي أحمد محمد الصباغ ومحمود إبراهيم محمود على عطا الله ويحيى خضرى نوبى محمد .
    نواب رئيس مجلس الدولة
    بحضور السيد الأستاذ المستشار / حتة محمود حتة .
    مفوض الدولة
    وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس .
    سكرتير المحكمة


    أصدرت الحكم الآتي
    في الطعن رقم 5850 لسنة 47 القضائية عليا
    المقام من /
    عبد المجيد سليمان محمد أبو شنب

    ضــــد /
    1- رئيس الجمهورية
    2- رئيس مجلس الدولة
    3- وزير الداخلية

    --------------------------------------------------------------
    الإجراءات :-
    ------------

    بتاريخ 22/3/2001 أودع الأسـتاذ عـطية محمد عطية المحامي نائباً عن الأستاذ / أحمد يوسف المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة صحيفة طعن قيدت بجدولها برقم 5850 لسنة 47 ق. عليا وذلك للحكم له بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 300 لسنة 2000 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة وإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له تعويضاً مناسباً عما أصابه من أضرار نتيجة صدور القرار المطعون فيه ، وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً في الطعن انتهى لأسبابه إلى إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة ، وبجلسة 15/6/2002 نظرت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا الطعن وبجلسة 19/10/2002 قررت إحالته إلى الدائرة السابعة للاختصاص ، ونظرت الدائرة الأخيرة الطعن بجلسة 24/11/2002 ، وأثناء المرافعة أودع الطاعن مذكرتين بدفاعه وسبع حوافظ تحتوي على تسعة وعشرين مستنداً وبجلسة 16/2/2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ المشكلة بموجب المادة 54 مكرر من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 للترجيح بين قضاء المحكمة الإدارية العليا المستقر من تخويل الإدارة سلطة تقديرية في التعيين في الوظائـف القـضائية والحكـم الصادر مـن الـدائرة الثانية في الطعن رقم 7437 لسنة 46 ق.ع بإلغاء قرار التعيين في إحدى تلك الوظائف فيما تضمنه من تخطي الطاعن استناداً إلى أن لجنة المقابلة الشخصية قدرت درجاته دون أن تحدد العناصر التي بنى عليها هذا التقدير ، وبجلسة 3/7/2003 نظرت دائرة توحيد المبادئ الطعن وأثناء المرافعة أمامها أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً انتهى لأسبابه إلى ترجيح المسلك المستقر بالمحكمة الإدارية العليا ورفض الطعن ، وبجلسة 4/9/2003 قدم الأستاذ / وحيد عبد العظيم إسماعيل إعلاناً طلب فيه التدخل في الطعن على أساس أنه أقام طعناً برقم 9082 لسنة 48ق أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 21 لسنة 1994 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة وأن له مصلحة في ترجيح الاتجاه الثاني الذي يذهب إلى تقييد سلطة الإدارة في التعيين في الوظائف القضائية ، هذا وقد أودعت هيئة قضايا الدولة الملف مذكرة بدفاعها وصورة مـن القـرار المطعـون فـيه وكتاب أمين عام مجلس الدولة رقم 88- المؤرخ فى 30/7/2001 بالرد على الطعن ، وبجلسة 6/11/2003 قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لتغير تشكيل الهيئة وإصدار الحكم أخر الجلسة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

    المحكــمـــــة
    -------------

    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
    ومن حيث إنه فيما يتعلق بطلب التدخل فإنه لما كانت المادة (2) من قانون المرافعات تنص على أنه ( يجـوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ، ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في حضورهم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة ) وكان اختصاص هذه المحكمة يقتصر وفقاً لنص المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 على الفصل في تعارض الأحكام والترجيح بين المبادئ فإن الفصل في طلبات التدخل المقدمة أمامها يكون منوطاً بمحكمة الموضوع الأمر الذي يستوجب إحالة طلب التدخل إليها .

    ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن أقام الطعن رقم 5850 لسنة 47 ق.ع طالباً الحكم له بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 300 لسنة 2000 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة مع تعويضه التعويض المناسب تأسيساً على أنه حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة سنة 1998 بتقدير جيد وكان ترتيبه السادس على دفعته بمجموع 108 من 140 درجة وحصل على تقدير جيد جداً في مادة القانون الإداري وتقدير ممتاز في مادة القضاء الإداري , ومنح جائزة التفوق في مادة التنظيم الدولي , وبعد تخرجه حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام دور مايو سنة 2000 بتقدير جيد, وعلى دبلوم التحكيم دور مايو سنة 2001 بتقدير جيد, وبناء على إعلان مجلس الدولة عن التعيين بوظيفة مندوب مساعد سنة 1998 تقدم بطلب لشغل الوظيفة, إلا أن نتيجة المسابقة أعلنت في 2/2/2000 ولم يكن من بين المعينين, فقدم تظلماً في 28/3/2000 كما أنه تقدم مرة أخرى بطلب للالتحاق بذات الوظيفة بالدفعة التكميلية, إلا أن القرار المطعون فـيه صـدر في 20/7/2000 ولـم يكـن ممن شملهم هذا القرار , فتظلم في 28/8/2000, وأضاف الطاعـن أنـه تبين أن السبب في استبعاده يرجع إلى تحريات مباحث أمن الدولة التي انتهت إلى عدم الموافقة على تعيينه لأسباب شخصية تتعلق برئيس جهاز أمن الدولة بالحوامدية , فقد تضمنت تلك التحريات انتماءه بصلة قرابة لأحد المنتسبين للجماعات الإسلامية مع أن تلك الصلة تتجاوز الدرجة الثامنة, وبالرغم من تعيين أحد أقرباء هذا المنتسب بالنيابة العامة , كما أن تلك التحريات قررت وجود جنحة مقامة ضد جده لأمه برقم 1195 لسنة 1952 مع أن هذا الجد لم يتهم في أي جنحة ويرأس الجمعية الشرعية بأبي النمرس منذ عشرين عاماً, واستند الطاعن إلى المادة 57 من اللائحة الداخلية لمجلس الدولة التي أوجبت تعيين الحاصلين على درجة ممتاز ثم الحاصلين على درجة جيد جداً ثم الحاصلين على درجة جيد وأجازت تعيين الحاصلين على تقدير مقبول عن طريق مسابقة عامة يحدد رئيس المجلس شروطها, وأكد أن المسابقة يجب أن تكون امتحاناً تحريرياً بأسئلة موحدة وليس عن طريق لجنة المقابلة التي تتفاوت فيها الأسئلة ولا تكشف عن المستوى العلمي الحقيقي للمتسابقين, وأوضح أن القرار المطعون فيه عين إسلام السيد محمد الملط وأحمد محمد الجاهل وكلاهما حاصل على تقدير مقبول.

    ومن حيث إن جوهر الإحالة إلى هذه الدائرة ينحصر في الترجيح بين الاتجاه السائد في أحكام المحكمة الإدارية العليا الذي يذهب إلى أن التعيين في الوظائف القضائية أمر تترخص فيه الإدارة بمقتضى سلطتها التقديرية دون معقب عليها طالما أنها توخت اختيار أفضل العناصر الصالحة لتولى هذه الوظائف والنهوض بأمانة المسئولية فيها وطالما خلت قراراتها من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها وهما من العيوب القصدية التي يتعين على من يستند إليها إقامة الدليل على ما يدعيه, وأن مجرد توافر الشروط اللازمة للتعيين لا يلزم الإدارة ولا يقيد حقها المطلق في مباشـرة سلطـتـها الـتـقـديـرية في التعـيين , فـذلك هـو ما قـضت به المحكمة بجـلـسة 17/6/1978 في الطعن رقم 785 لسنة 19ق.ع وجلسة 25/1/1987 في الطعن رقم 237 لسنة 32ق.ع وجلسة 5/7/1997 في الطعن رقم 3396 لسنة 41ق.ع وجلسة 27/2/1999 في الطعن رقم 890 لسنة 43ق.ع وجلسة 13/3/1999 في الطعن رقم 3664 لسنة 41ق.ع وجلسة 12/8/2000 في الطعن رقم 4822 لسنة 41ق.ع الترجـيح بين هذا الاتـجاه السائـد والاتـجاه الذي ذهـبت إليـه الـدائـرة الثـانية بالمحـكمة الإداريـة العـليا في أحكـامها الصادرة بـجـلسة 1/6/2002 في الطعـن رقـم 3881 لسـنـة 41ق.ع وجـلسة 1/7/2002 في الطعـن رقـم 6824 لسنـة 44ق.ع وجـلـسة 5/8/2002 في الطعن رقم 7130 لسنة 44ق. ع , وجلسة 28/9/2002 في الطعن رقم 6084 لسنة 45ق.ع , وحاصل ما اتجهت إليه تلك الأحكام أن سلطة الإدارة في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة مقيدة بنص المادة 2 من قانون المجلس رقم 47 لسنة 1972 التي اشترطت في عضو المجلس أن يكون مصرياً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة وأن يكون حاصلاً على درجة الليسانس في الحقوق وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره , كما أن تلك السلطة مقيدة بنص المادة 57 من اللائحة الداخلية لمجلس الدولة التي توجب تعيين المندوبين المساعدين من بين الحاصلين على تقدير ممتاز ثم جيد جدا ثم جيد وأجازت تعيين الحاصلين على مقبول عن طريق مسابقة عامة تحدد شروطها بقرار من رئيس المجلس , وأن ذلك يقتضي النظر في صلاحية تولى منصب القضاء فيما بين أصحاب كل تقدير على حدة فلا ينظر في صلاحية أصحاب التقدير الأدنى إذا شغلت الوظائف بالحاصلين على التقدير الأعلى وأن تعيين الحاصلين على تقدير مقبول رهين بوجود وظائف لم تشغل بأصحاب التقديرات الأعلى وباجتيازهم مسابقة تقوم على امتحان تحريري يحتوى أسئلة واحدة وبثبوت الصلاحية في اختبار شخصى يستند إلى مقومات الشخصية والوسط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي الملائم لتكوين إنسان يصلح لأن يكون قاضيا , وأن الإدارة ملزمة بأن تحدد مسبقا الأسس الموضوعية والعناصر والدرجات التي يتم على أساسها تقييم المتقدم للوظيفة في المقابلة الشخصية وإلا كانت المفاضلة التي تجريها بين المتقدمين مفاضلة غير جادة وغير حقيقية .

    ومن حيث إنه في مقام الترجيح بين الاتجاهين السالف ذكرهما يتعين التأكيد ابتداء بأن كل منهما يتمسك بالصلاحية لشغل الوظائف القضائية وبتوافر الأهلية اللازمة للنهوض بأعبائها بتجرد كامل دون ميل أو هوى , وأن كلاهما يدخل مقومات الشخصية والوسط الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والخلقي كأسس للاختيار , وكلاهما يسلم بالعرف العام الذي يحيط تولى تلك الوظائف بقيم عالية ومعايير دقيقة وضوابط قاطعة وصفات سامية , والفارق بين الاتجاهين ينحصر في أمرين أولهما أن الاتجاه الثاني يتمسك بالمقارنة بين تقدير أعلى وتقدير أدنى رغم ثبوت عدم صلاحية الحاصل على التقدير الأعلى , وثانيهما أن الاتجاه الثاني يلزم الإدارة بتحديد عناصر وأسس موضوعية للمقابلة الشخصية التي تستهدف استجلاء مدى توافر الصلاحية .

    ومن حيث إنه فيما يتعلق بالأمر الأول الذي يستند فيه الاتجاه الثاني إلى المادة 57 من اللائحة الداخلية لمجلس الدولة , فإنه إذا كانت تلك المادة توجب التدرج في التعيين بحسب التقدير العام وتخول رئيس المجلس إجراء مسابقة بين الحاصلين على تقدير مقبول , فإنه ليس فيها ما يشير إلى العودة إلى إجراء مقارنة بين من لم تثبت أهليته بعد المقابلة الشخصية من الحاصلين على تقدير أعلى وبين الحاصل على تقدير مقبول ممن ثبتت أهليته , وإذا قيل بوجوب إجراء مسابقة في شكل امتحان تحريري بين الحاصلين على تقدير مقبول فإنه بفرض صحة هذا القول بالنظر إلى أن النص خلا من أي إشارة لشكل محدد للمسابقة ولمثل هذا الامتحان التحريري فإن عدم إجراء هذا الامتحان لا يعنى العودة إلى النظر في صلاحية الحاصل على تقدير أعلى رغم ثبوت عدم أهليته بقرار من لجنة المقابلة , ومن ثم فليس للحاصل على تقدير أعلى أن يحتج بتعيين من هو أقل منه تقديراً إذا ثبت أن تخطيه في التعيين يرجع إلى عدم الصلاحية .

    ومن حيث إنه فيما يتعلق بالأمر الثاني الذي يستند فيه الاتجاه الثاني إلى وجوب تحديد عناصر وأسس مسبقة يتم بموجبها النظر في الصلاحية وتلتزم بها لجان المقابلة الشخصية , فإنه من المعلوم أن العرف العام يحيط تولى الوظائف القضائية بسياج منيع من المعايير الدقيقة والقيم الرفيعة والضوابط القاطعة والصفات السامية والخصال الحميدة وتلك أركان لا تخضع للحصر في عناصر بذاتها أو القصر على أسس بعينها , لأنها تستخلص من الوسط الذي ينتمي إليه المتقدم للوظيفة وشخصيته , وليس أدل على ذلك من أن الاتجاه الثاني ذاته يسلم بوجوب توافر مقومات خاصة ووسط اجتماعي وثقافي وأخلاقي واقتصادي ملائم لتكوين قاض يحظى بثقة المجتمع واحترامه وليس من شك في أن القول بغير ذلك إنما يؤدى إلى إهدار كل قيمة لعمل لجان المقابلة ويحل المحكمة محلها بناء على ما تراه من تفسير لما قد يوضع من عناصر وأسس مسبقة أو بناء على ضوابط يضعها القاضي بنفسه ليحدد على أساسها مدى توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة القضائية , وتلك نتيجة يأباها النظام القضائي ومبدأ الفصل بين السلطات , وإذا كان الأمر كذلك وكانت ممارسة لجان المقابلة لعملها تستند إلى قيم عليا يختار بموجبها الأصلح لشغل المناصب القضائية والأقدر على النهوض بأعبائها دون خلل , فإنه يضحى من غير المسموح به أن تحل المحكمة نفسها محل اللجنة أو أن تمارس مهمتها بحجة عدم وجود عناصر أو أسس مسبقة للاختيار .

    ولا وجه للقول بأن السلطة التقديرية المقررة للجان المقابلة تعد امتيازاً يتعين الحد منه برقابة قضائية حاسمة , ذلك لأن ممارسة السلطة التقديرية في مجال التعيين في الوظائف القضائية سيظل على وجه الدوام واجبا يستهدف الصالح العام باختيار أنسب العناصر , وهو أمر سيبقى محاطاً بإطار المشروعية التي تتحقق باستهداف المصلحة العامة دون سواها وذلك بالتمسك بضرورة توافر ضمانات شغل الوظيفة والقدرة على مباشرة مهامها في إرساء العدالة دون ميل أو هوى , وفضلاً عن ذلك , فإن تلك السلطة التقديرية هي وحدها التي تقيم الميزان بين حق كل من توافرت فيه الشروط العامة لشغل الوظائف القضائية وبين فعالية مرفق القضاء وحسن تسييره , ومن ثم فإنه إذا أتيحت للمتقدم فرصة مقابلة اللجنة المنوط بها استخلاص الصلاحية والمشكلة من قمم الجهة التي تقدم لشغل إحدى وظائفها , فإنه لا يكون أمامه إن أراد الطعن في القرار الذي تخطاه في التعيين سوى التمسك بعيب الانحراف عن المصلحة العامة وعندئذ يقع على عاتقه عبء إثبات هذا العيب وهو أمر يصعب إثباته في الطعن الماثل في ضوء أوراق الطعن ووقائعه التي تفيد دون جدال أن الإدارة اتخذت موقفا جديا ببحث طلب شغل الوظيفة فقبلت أوراق الطاعن وفحصتها وعرضته رغم تقرير المباحث الذي يحتج به على اللجنة لاستخلاص مدى صلاحيته لشغل الوظيفة .

    ومن حيث إنه يتعين في هذا المجال التأكيد بأن الطعن الماثل لا يحتمل البحث في قصور الأسباب التي بنى عليها التخطي في التعيين , ذلك لأن القواعد التي تحكم مسلك الإدارة المطعون فيه لم تلزمها بتسبيب قرارها , ولأن الأهلية أو عدمها في تولى الوظائف القضائية إنما هي حالة عامة تستشف إما ببصيرة نافذة لدى مجموعة من المتمرسين عبر لقاء مركز وخلال فترة زمنية محددة , وإما برقابة تستمر لفترة ليست بالقصيرة يجريها المؤهلين لذلك من المتخصصين وعليه فإذا لم تتوافر الوسيلة الثانية لا يصح إهدار الأولى بحجة القصور في الأسباب أو حتى إهمالها , ولا وجه في هذا الصدد لاستبدال رقابة السبب برقابة التقدير لأن السبب هنا وهو الحالة الواقعية للمتقدم للوظيفة يندمج في الأهلية اللازمة لشغلها وبالتالي يذوب في الفكرة الموضوعية المستهدفة من القرار المطعون فيه وهو تحقيق الصالح العام .


    " فلهـــــــــــذه الأســــــباب "
    --------------------------
    حكمت المحكمة :-
    ----------------
    بترجيح الاتجاه السائد في أحكام المحكمة الإدارية العليا والذي من مقتضاه تمتع جهة الإدارة في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة بسلطة تقــديرية لا يحدها سوى الصالح العام وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة .

    سكرتير المحكمة رئيس المحكمة


    عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في السبت أكتوبر 15, 2011 1:55 pm عدل 1 مرات
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الطعن على قرار التخطى فى اختيار مندوبى مجلس الدولة Empty رد: الطعن على قرار التخطى فى اختيار مندوبى مجلس الدولة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يوليو 04, 2011 12:35 pm

    بالنسبة لخطوات القضية :
    الخطوة الأولى : تقديم التظلم خلال المدة القانونية وهى ستون يوما من تاريخ صدور القرار , ويفضل أن يقدم التظلم عن طريق جواب مسجل بعلم الوصول , لأن هيئة قضايا الدولة بتدفع غالبا بدون حق وتقول عدم قبول الدعوى شكلا لعدم سابقة الإنذار فبالطبع من يقدم التظلم باليد يعجز عن إثبات تقديمه للتظلم ويأخذ وقت طويل للإثبات وتعطل الدعوى , فبالتالي فأنت في حالة تقديمك التظلم بجواب مسجل بعلم الوصول فإنها حينما تدفع بهذا الدفع تقوم بتقديم كعب الجواب الذي أخذته من البريد .
    الخطوة الثانية : ولكسب الوقت لأن إجراءات التقاضي فى مصر طويلة تقوم مباشرة برفع الدعوى دون انقضاء مدة الرد على التظلم , حيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر على عدم شرط انتهاء مدة الرد على التظلم لرفع الدعوى طالما أن هذه المدةانتهت قبل الحكم في القضية .يعنى من الأخر ترفع الدعوى في اليوم التالي لتقديم التظلم .
    الخطوة الثالثة : إذا أردت اللجوء لفض المنازعات مفيش مشكله وإن لم تلجأ له مفيش مشكلة أيضا , فهو إجراء شكلي لم يتطلبه القانون , ولكن الأحوط هو السير فى اجراءات الدعوى ثم بعد الإنتهاء من توصية فض المنازعات تقدمها أثناء نظر الدعوى .
    الخطوة الرابعة : تقوم بكتابة صحيفة الدعوى أو تقرير الطعن وتضعه قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا ويكون معك توكيل لمحامى مقيد أمام الإدارية العليا ويمضى لك على تقرير الطعن ومن الأفضل أن يكون معك وقت رفع الدعوى ليمضى على إيداع الدعوى وإن لم يكن معك ففي المحكمة محامين يقومون بالإمضاء مقابل عشرون جنيها , ومصاريف الدعوى لا تتعدى 200 جنيه في جميع الأحوال , ولو أنت مسجل في النقابة تعفى من الدمغة وقدرها 25 جنيها .
    و المستندات المطلوبة : شهادة التخرج , شهادة ببيان الدرجات , القرار المطعون فيه ( صورة أو أصل ) , توكيل لمحامى مقيد أمام المحكمة الإدارية العليا و يفضل أن تكون هذه المستندات أصلية , والقرار المطعون فيه يأتى مختوم بختم النسر من المطابع الأميرية بإمبابه .
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الطعن على قرار التخطى فى اختيار مندوبى مجلس الدولة Empty رد: الطعن على قرار التخطى فى اختيار مندوبى مجلس الدولة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يوليو 04, 2011 12:38 pm

    كيفية اللجوء للجان التوفيق وفض المنازعات




    اولا مكان التقديم : اذا كان الطلب المقدم بخصوص التعيين فى مجلس الدولة ..سيتم تقديم الطلب فى لجنة فض المنازعات الخاصة بالطعن على قرارت المجلس, بمبنى مجلس الدولة نـفسه بالدور التاسع أو السابع كما سبق وذكر الاخ الكريم ابن حجر العسقلانى .

    اما اذا كان الطلب المقدم خاص بتعيينات النيابة الادارية او هيئة قضايا الدولة فسيتم تقديم الطلب فى وزارة العدل ..مبنى وزارة العدل الدور السابع .
    اما عن الاوراق المطلوبة وكيفية تقديم الطلب


    1- بيكون معاك اوراقك واهمها شهادة المؤهل والمطلوب صور من الشهادات مش اصول
    2 - بيكون معاك مذكرة شارحة للطلب اللى بتقدمه وهو بصراحة مش عارفة ممكن تعمله وممكن لا بس من الافضل انك تعمله
    3- بتدخل المكتب عادى جدا وتسأل عن الموظف المختص بتلقى طلبات فض المنازعات عن الهيئة اللى هتتظلم منها ولما تروحله هيطلب منك اوراقك وهيديك نموزج او نموزجين مطبوعين فيهم نفس البيانات اللى فى المذكرة الشارحة بتاعتك وهتملاهم زى المطلوب منك بس للاسف المساحة المحددة للكتابة مش كافية اوى لذلك افضل انك تكون عامل انت مذكرة شارحة بجانب النموزجين دول
    4- بعد ما تملى الورق ده هتديه للموظف وهيتحددلك جلسة ان شاء الله وبعد كدة هيمضيك على العلم بتاريخ الجلسة .
    5- يوم الجلسة تروح بدرى عشان الجلسة متتأجلش وفى نفس اليوم ان شاء الله هتاخد الورقة المطلوبة وتختمها وبكدة ان شاء الله تكون جاهزة تماما انك تحطها فى ورقك اللى هترفع بيه القضية
    وعموما ياعنى هو كدة كدة يا اما هيديك رفض يا عدم اختصاص ...

    اما عن صيغة المذكرة الشارحة فهى دى وتقدر طبعا تزود فيها اللى تحبه






    السيد الأستاذ المستشار / رئيس لجنة التوفيق بوزارة العدل


    تحية طيبة وبعد ،



    مقدمة لسيادتكم /

    ..................(تكتب اسمك )...........


    وعنوانه /

    ..............................(عنوانك )........................




    ضد هيئة /

    ....(اسم الهيئة )............ويمثلها المستشار :......(اسم الرئيس )..............

    وعنوانه /.................(عنوان الهيئة ).................................



    الموضوع والطلبات

    حيث أنني تقدمت لشغل درجة ............ وقد استوفيت كافة الشروط المطلوبة حيث أنني حاصلة على ليسانس (حقوق- شريعة وقانون ) دفعة ........ دور....... – جامعة ..... بمجموع درجات...... من ....... بتقدير تراكمي....... وبنسبة مئوية ...... وعدد سنوات الدراسة........, كما أنني اجتزت المقابلة المقررة لذلك وتم إجراء التحريات اللازمة والتي لم تسفر عن تقصير في تحرياتي أو عائلتي وقد فوجئت بصدور القرار الجمهوري رقم ..... لسنة ...... والمنشور في جريدة ......بتاريخ .......متخطياً أحقيتي في التعيين حيث تم تعيين من هم اقل منى في التقدير والمستوى الاجتماعي والعلمي والأمني وذلك على مستوى الجامعات المصرية .

    ولقد تقدمت بتظلم إلى الجهة المذكورة قيد في دفتر وارد التظلمات برقم ....... وكان ذلك بتاريخ ....... وذلك للنظر في أمري وإيجاد حل لمشكلتي ولكن للأسف لم يرد على تظلمي إلى الآن .


    وحيث أننا نرغب التوفيق في المنازعة المذكورة بمعرفة لجنتكم الموقرة فإننا نتقدم بهذا الطلب للسير في الإجراءات المقررة لإصدار التوصيات اللازمة لإنهاء موضوع النزاع على نحو ما ذكر بالطلب .


    وتفضلوا بقبول جزيل الشكر ووافر الاحترام .


    مقدمة لسيادتكم


    الاسم / ....................

    المؤهل / ...........................

    العنوان / ........................................


    ت/ .................................................. ..


    ملحوظة مهمة :

    بيان رقم التظلم وتاريخه بيان جوهرى يجب ذكره فى طلب فض المنازعات ...فضرورى نركز واحنا بنكتب الطلب سواء فى المذكرة الشارحة او فى الورق المطبوع اللى هتملوه لانى شوفت ناس نسيو يكتبوه وبالتالى كدة بياناتهم كانت ناقصة .


    ملحوظة 2:
    مش ضرورى تستنى لما تاخد التوصية عشان ترفع القضية ... انما ممكن جداا ترفع القضية عادى جداا ولما تاخد التوصية ترفقها باوراقك مفيش مشكلة ابداا .

    واخيرا الاجراء ده الناس اختلفت فى اهميته وضروريته لكن انا بنصح بيه وخصوصا وانه اجراء سهل جدا ومفيهوش اى صعوبه .


    __________________منقول
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الطعن على قرار التخطى فى اختيار مندوبى مجلس الدولة Empty رد: الطعن على قرار التخطى فى اختيار مندوبى مجلس الدولة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يوليو 04, 2011 12:42 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم

    باسم الشعب

    مجلس الدولة

    المحكمة الإدارية العليا

    الدائرة السابعة موضوع

    بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكي فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة
    ورئيس المحكمة
    وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ على أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
    وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
    وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
    وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور محمد علي نائب رئيس مجلس الدولة
    وحضور السيد الأستاذ المستشار / إيهاب السعدني مفوض الدولة
    وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة
    أصدرت الحكم الأتي


    في الطعن رقم 10225 لسنة 49 ق عليا

    المقام من

    ------

    ضد

    1- السيد / رئيس الجمهورية بصفته

    2- السيد المستشار / وزير العدل بصفته

    3- السيد المستشار / رئيس هيئة قضايا الدولة بصفته

    الإجراءات
    في يوم السبت الموافق 14/6/2003م أودع الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير بالطعن قيد بجدولها برقم 10225 لسنة 49 ق . ع طالباً في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 43 لسنة 2003م فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة ، وقد تم إعلان تقرير الطعن على الموجه المقرر قانوناً .
    وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .
    وقد نظر هذا الطعن اليوم أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 3/7/2005م إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به


    المحكمة


    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
    ومن حيث أن واقعات الطعن الماثل تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن حصل على ليسانس الحقوق في دور مايو 1991م بتقدير جيد من كلية الحقوق جامعة المنصورة وحصل على دبلوم القانون الجنائي دور أكتوير 1977م بتقدير جيد ، ودبلوم القانون العام دور أكتوبر 1998م بتقدير جيد وأن هذين الدبلومين يعادلان درجة الماجستير ، وتقدم بطلب للتعين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولية بناء على إعلان الهيئة تعيين دفعات 1995م وما قبلها وبكتاب الهيئة رقم 2445 وبتاريخ 15/4/1999م تم دعوته لحضور مقابلة لجنة الاختيار الشخصي ، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 43 لسنة 2003م بتااريخ 22/2/2003م متضمناً تعيين 75 مندوباً مساعداً بهيئة قضايا الدولة من دفعات 1995م وما قبلها ولم يتضمن اسم الطاعن الذي تظلم من هذا القرار إلى السيد المستشار رئيس هيئة قضاء الدولة ثم تقدم بالطاعن بالتظلم رقم 32 لسنة 2003م بتاريخ 5/4/2003م إلى لجنة التوفيق في المنازعات وزارة العدل حيث أوصت اللجنة برفض الطلب بناء على رد هيئة قضايا الدولة بأن الطاعن أخفق في المقابلة الشخصية التي أجريت للمرشحين فأقام الطاعن طعنه الماثل ناعياُ على قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه بأنه صدر مشوباً بعيب مخالفة القانون حيث تضمن تعيين كل من --------- ، --------- دون حصولهما على درجة الماجستير ، كما تم تعيين من هم أقل من مرتبته في الحصول على درجة الماجستير والليسانس وأن القرار صدر مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة وانعدام ركن السبب وقدم الطاعن عدة حوافظ مستندات أثناء تحضير الدعوى ومنها صورة كتاب السيد المستشار أمين هيئة قضايا الدولة رقم 1653 وتاريخ 1/7/2003م الذي يفيد أن القواعد التي تقررت للقبول من دفعة 1995م وما قبلها الصادر بشأنها القرار المطعون فيه يستلزم أن يكون المرشح للتعيين حاصلاً على الماجستير وتقديره جيد في الليسانس ، كما قدم حافظة مستندات انطوت على كتاب كلية الحقوق جامعة القاهرة يفيد بأن السيد --------- تخرج من الكلية دور مايو 1989م بتقدير مقبول وحصل على الليسانس في تسع سنوات وغير حاصل على درجة الماجستير في القانون مما يعيب القرار المطعون فيه بعيب إساءة استعمال السلطة ومخالفة شروط القبول وإهدار جهة الإدارة للمصلحة العامة .
    وقدمن هيئة قضايا الدولة مذكرة رداً على الطعن أفادت بأن المقابلة التي أجريت مع الطاعن ضمن المقابلات المرفقة لم يتم اجتيازه لها ، وأن مداولات المجلس الأعلى للهيئة سرية طبقاً للمادة 4 مكرر من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963م معدلاً بالقانون رقم 10 لسنة 1986م وتصدر قراراته دون أسباب ومن ثم فإنه لا يمكن تحديد سبب لاستعادة مرشح بعينة من التعيين غير ما رآه المجلس من عدم توافر شروط الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة .
    ومن حيث أن الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية .
    ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة " دائرة توحيد المبادئ " قد جرى على أن اجتياز مقابلة اللجنة المشكلة لمقابلة المتقدمين للتعين بالوظيفة القضائية يكون شرطاً لازماً يضاف إلى شروط التعيين المنصوص عليها في القانون والتي تنحصر في التمتع بجنسية جمهورية مصر العربية والحصول على إجازة الحقوق وعدم صدور أحكام من المحاكم أو مجالس التأديب في أمر مخل بالشرف ولو تم رد الاعتبار وحسن السمعة وطيبة السيرة وأن تلك اللجنة غير مقيدة في اختيار المتقدمين سوى بمدى توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة القضائية للمتقدمين لها ، فهي لا تتقيد بأي اختبارات سابقة تتعلق بالقدرات والعناصر الدالة على توافر أو عدم توافر تلك الأهلية وأن سلطتها في الاختيار تكون سلطة تقديرية لا يحدها سوى استهداف المصلحة العامة لأن ممارسة السلطة التقديرية في مجال التعيين في الوظائف القضائية سيظل على وجه العموم واجباً يبتغى الصالح العام باختيار أكفأ العناصر وأنسبها وهو أمر سيبقى محاطاً بإطار المشروعية التي تتحقق باستهداف المصلحة العامة دون سواها وذلك بالتمسك بضرورة توافر ضمانات شغل الوظيفة والقدرة على مباشرة مهامها في إرساء العدالة دون ميل أو هوى وأن تلك السلطة التقديرية هي وحدها التي تقيم الميزان بين كل من توافرت فيه الشروط العامة المنصوص عليها في القانون في شغل الوظائف القضائية وبين فاعلية مرفق القضاء وحسن تسييره فلا يتقلد وظيفة إلا من توافرت له الشروط العامة وحاز بالإضافة إليها الصفات والقدرات الخاصة التي تؤهله لممارسة العمل القضائي على الوجه الأكمل ، ومن ثم فإنه إذا أتيحت للمتقدم فرصة مقابلة اللجنة المنوط بها استخلاص مدى أهليته في تولي الوظيفة القضائية والمشكلة من قمم الجهة القضائية التي تقدم لشغل وظائفها ، فإنه لا يكون أمامه إن أراد الطعن في القرار بتخطيه في التعيين سوى التمسك بعيب الانحراف عن المصلحة العامة وعندئذ يقع على عاتقه عبء إثبات هذا العيب ولا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل اللجنة في إعمال معايير وضوابط استخلاص الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة وإلا ترتب على ذلك إهدار كل قيمة لعمل لجان المقابلة وحلول المحكمة محلها بناء على ضوابط يصنعها القاضي ليحدد على أساسها مدى توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة وتلك نتيجة يأبها التنظيم القضائي .
    ومن حيث أنه لا مندوحة لأن يترك لأعضاء تلك اللجان بما أتوا من حكمة السنيين التي رقت بهم الوظائف القضائية حتى بلغت منتهاها وأضحوا شيوخاً لرجال القضاء والهيئات القضائية أن يسبروا أغوار شخصية كل متقدم لشغل الوظيفة القضائية لاستخلاص مدى توافر الشروط التي يتعذر على الأوراق والشهادات أن تثبتها أو تشير إليها لاختيار أفضل العناصر لتولي الوظيفة القضائية التي تتطلب في شاغلها فضلاً عن الكفاءة العلمية أعلى قدر من الحيدة والنزاهة والتعفف والاستقامة والبعد عن الميل والهوى والترفع عن الدنايا والمشتبهات والقدرة على مجاهدة النفس الأمارة بالسوء في ظل ظروف الحياة الصعبة وضغوطها التي تجعل من النفوس الضعيفة عرضة للأهواء والنزوات وتسخير المناصب القضائية الحساسة لتحقيق أهدافها والانحراف عن جادة الصالح العام.
    فلا مناص من أن توضع مسئولية اختيار العناصر المناسبة لشغل تلك الوظائف أمانة في عنق شيوخ رجال القضاء والهيئات القضائية يتحملونها أمام الله وأمام ضمائرهم فيكون لهم حق استبعاد الأشخاص الذي لا معرفة لهم بالحق ولا قدرة على الصدع به ولا يتمكنون من ضبط أنفسهم ولا كبح جماحها ومنعها من الميل إلى الهوى بغير أمانة وأنها بحق يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى ما عليه فيها ولا معقب عليهم في اختيارهم ما يلم يقم الدليل صراحة على الانحراف بالسلطة والتعسف في استعمالها تحقيقاً لأهداف شخصية .
    وإذا كانت سلطة اللجنة المشار إليها قد أضحت أمراً سليماً غير منكور بحيث لا يسري قيد يحض بما لها من تقدير أو تعلق بأعناق أعضائها من أمانة أمام الله وأمام التاريخ أو فرض أي رقابة قضائية على اختيار تلك اللجان في اصطفاء أفضل العناصر المناسبة لشغل الوظيفة القضائية فيما تقدم لها من المرشحين الذي تتوافر فيهم الشروط اللازمة لشغل الوظيفة من أن يتقدم لها المرشحون المستوفون للاشتراطات العامة التي تقتضيها الوظيفة طبقاً للقوانين واللوائح وما تفرضه الجهة من اشتراطات يتم اختيار المرشحين على أساسها قبل أن يتقدموا إلى اللجنة المشار إليها لاختيار المناسب لشغل الوظيفة المعلن عنها ، ولا يريب في أن استيفاء المرشحين للاشتراطات العامة للوظيفة هي مسألة واقع تخضع لرقابة القضاء للتأكد من مراعاة الجهة الإدارية التطبيق السليم للقانون ، فإن تجاوزت الإدارة تلك الشروط أضحى قرارها مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء .
    ومن حيث أنه على هدي من الأصول المتقدمة ، وأن الشروط المعلن عنها لا تقوم لها قائمة إلا إذا راعت الهيئة توافر الشروط العامة التي يتعين توافرها في المرشحين قبل أن تقدم أي منهم لحضور المقابلة التي تجريها اللجنة المشار إليها ، فإذا ما أدخلت على اللجنة المشار إليها عدد من المرشحين رغم تدني مستواهم العلمي وفقدانهم القدرة على التحصيل وحجب باقي العناصر المتميزة عنها والأعلى منا فلا يكون القرار المطعون فيه مشوباً بعيب في التقدير وإنما يكون مشوباً بعيب مخالفة القانون ومخالفة الإدارة للاشتراطات الأساسية التي يتعين توافرها قبل عرض الأمر على اللجنة مما يجعل تقديرها فيما تضمنه تقديراً قائماً على غير محل لعدم اكتمال العناصر الشرعية التي بني عليها الاختيار .
    وإن كانت المحكمة لا تملك المفاضلة بين الطاعن وبقية المرشحين الذين تم تعيينهم لاتصال ذلك بتقدير اللجنة المشكلة لهذا الغرض ، فقد غدا من المتعين إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تعيين غير المتوفرين على الشروط العامة للوظيفة وبصفة خاصة الحصول على تقدير جيد على الأقل لإزالة المخالفة القانونية التي تصم القرار بعدم المشروعية لتسترد الجهة الإدارية سلطتها التقديرية في اختيار المرشحين المتوفرين على متطلبات الوظيفة على أسس قانونية سليمة من آخر إجراء صحيح قانوناً .
    ومن حيث أن المحكمة وهي تقضي بذلك تدرك الصعوبات التي تواجه الإدارة عند تنفيذ حكمها إلا إنها تؤكد أنه لا مناص للهيئة بعد أن تكشف لها الحق أن ترجع إليه فإن الحق قديم لا يبطله شيء والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل ، ولا يمنعن الهيئة من ذلك خشيتها على ما استقر من مراكز قانونية لأعضائها ، فما دام الطعن قد رفع في الميعاد المقرر قانوناً فقد أورد القرار الطعين ومات تضمنه من مراكز قانونية موارد الزعزعة وعدم الاستقرار حتى يصدر حكم القضاء ، وإذا كانت العدالة البطيئة أقرب إلى الظلم فإن الظلم عينه أن تيد عن الحق بعد أن تقصدت الحقيقة وأن يطوي القضاء جناحية على كل قرار غير مشروع حافظاً على كل ما استقر بطلاناً وظلماً ، من أجل ذلك حق على القضاء أن يقضي بما تكشف له من الحق وعلى السلطة المختصة أن تسارع إلى تنفيذ مقتضاه مهما كلفها ذلك من ناء فبلوغ الحق أغلى من كل عناء .


    فلهذه الأسباب
    حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 43 لسنة 2003م فيما تضمنه من تعيين الحاصلين على تقدير مقبول في درجة الليسانس في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار .
    سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الطعن على قرار التخطى فى اختيار مندوبى مجلس الدولة Empty رد: الطعن على قرار التخطى فى اختيار مندوبى مجلس الدولة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يوليو 04, 2011 12:48 pm

    دا حكم من دايرة توحيد المبادىء عن فض المنازعات


    وياريت لو فية احكام عن امن الدولة ياريت حد يكتبها







    طعن رقم 11234 لسنة 48 ق.ع - جلسة 14- 4 -2007
    الموضوع : دعوى
    العنوان الفرعي : ميعاد رفع الدعوى - لجنة فض المنازعات - ميعاد رفع الدعوى طعنا على القرارات الإدارية من تاريخ صدور توصية من اللجنة بشأن هذه القرارات
    المبدأ :
    - عمل اللجان المشار إليها وما يتضمنه من تقديم الطلب من صاحب الشأن مصحوبا ببيانات ومستندات وتحديد ميعـــاد لنظـــره وما قد يستلزمه من أجال وتكليف أى من طرفى النزاع بالمثول أمام اللجنة لتقديم الإيضاحات والمستندات , وما يستوجبه المشرع من ضرورة حضور أعضاء اللجنة حضورا صحيحا بجميع أعضائها , وكتابة المحضر وأسبابه متضمنا التوصية , كل هذه الإجراءات مع ما هو معلوم من بطء الإجراءات الإدارية وتراخيها يجعل من هذه المواعيد مواعيد تنظيمية , فإذا ألزم صاحب الشأن – أخذا بعكس هذا النظر - بضرورة إقامة دعواه بعد انقضاء ميعاد الستين يوما المشار إليه فإن ذلك يعنى تحول عمل هذه اللجان إلى مجرد إجراء شكلى لقبول الدعوى وتجريد هذا العمل من الهدف الذى تغياه المشرع من إنشاءها للمساهمة فى حل المنازعات وتخفيف العبء عن كاهل القضاء , مع ما فى ذلك أيضا من إعنات لصاحب الشأن وتكليفه بما يجاوز السعه بالتربص باللجنة وترصد خطواتها وقد لا يكون ذلك فى مكنته لعدم معرفته بتاريخ إصدار التوصية وتاريخ إخطار طرفى النزاع – لكل ذلك فإن ما يتفق وهدف المشرع من إنشاء هذه اللجنة وأخذا بنصوص القانون رقم 7 لسنة 2000 فى مجموعها وعلى وجهها الصحيح يجعل من المواعيد المقررة فى نص المادة التاسعة من هذا القانون مجرد مواعيد تنظيمية لعمل اللجان وليست مواعيد سقوط .
    ومن حيث إنه لا يحاج فى هذا الشأن بأنه يترتب على الأخذ بهذ النظر عدم استقرار المراكز القانونية إذا تراخت اللجنة فى إصدار التوصية إلى ما بعد الستين يوما المشار إليها وتراخى صاحب الشأن بالتالى فى اللجوء للقضاء ذلك أن الوقت لن يطول بصدور التوصية أو اللجوء للقضاء على نحو يؤدى إلى عدم استقرار المراكز القانونية , كما أن البت فى مشروعية القرارات الإدارية – وهى أهم المنازعات التى تطرح على اللجنة يعلو فى هذا الشأن ووصم القرارات الإدارية بالمشروعية هو الذى يؤدى بالضرورة إلى استقرار المراكز القانونية على الوجه المقرر قانونا .
    من كل ما تقدم فإن ميعاد الستين يوما المقررة فى المادة التاسعة من القانون المشار إليه إنما هو ميعاد تنظيمى فى خطاب من المشرع إلى اللجنة ويكون ميعاد رفع الدعوى طعنا على القرارات الإدارية من تاريخ صدور توصية من اللجنة بشأن هذه القرارات







    نص الحكم كاملا


    بسم الله الرحمن الرحيم


    باسم الشعب


    مجلس الدولة


    المحكمة الإدارية العليا


    دائرة توحيد المبادئ


    بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 14 /4 /2007 م
    برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السيد السيد نوفل
    رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
    وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد أحمد عطية إبراهيم وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وأحمد محمد شمس الدين عبد الحليم خفاجى والسيد محمد السـيد الطحان وعبد البارى محمد شكرى وعصام الدين عبد العزيز جاد الحق ويحيى عبد الرحمن يوسف وحسين على شحاته السماك وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم والسعيد عبده جاهين . نــواب رئيس مجلس الدولة
    بحضور السيد الأستاذ المستشار / عبد القادر قنديل نائب رئيس مجلس الدولة و مفوض الدولة
    وحضور السيد / كمال نجيب رمسيس سكرتير المحكمة
    أصدرت الحكم الآتي
    فى الطعن رقم 11234 لسنة 48 القضائية عليا
    المقدم إلى دائرة توحيد المبادئ المنصوص عليها بالمادة 54 مكرر
    من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة المعدل
    بالقانون رقم 136 لسنة 1984


    الإجــــــراءات
    فى يوم الثلاثاء الموافق 16/7/2002 أودع الأستاذ ............ المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 11234 لسنة 48 ق . ع طلب فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 2001 فيما تضمنه من ترك الطاعنة فى التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية وتخطيها فى ذلك وما يترتب على ذلك من آثار .
    وقالت شرحا لطعنها أنها تخرجت فى كلية الحقوق جامعة القاهرة دور يونيو 1998 بمجموع 60% ولما أعلنت هيئة النيابة الإدارية عن حاجتها لشغل وظائف معاونى النيابة الإدارية الشاغرة بها من خريجى عام 1998 كانت الطاعنة أولى المتقدمين نظرا لاستيفائها كل الشروط المقررة واستكمالها كل عناصر الصلاحية والجدارة لذلك . واجتازت كل الاختبارات المقررة , وبعد أن وردت التحريات الأمنية كاشفة عن جدارتها بشغل هذه الوظيفة , الأمر الذى رشح لاعتقادها أن الدور لن يخطئها فى هذا التعيين , غير أنها علمت فى يناير سنة 2002 بصدور قرار رئيس الجمهورية المطعون عليه رقم 445 لسنة 2001 المؤرخ 23/12/2001 بالتعيين فى وظائف معاونى النيابة الإدارية المعلن عنها , تاركا إياها فى ذلك متخطيا لها بمن لا يفضلها لا فى عناصر الصلاحية والجدارة لشغل تلك الوظائف ولا فى مجموع الدرجات , لذلك بادرت إلى التظلم من هذا القرار طالبة سحبه فيما تضمنه من تركها فى هذا التعيين , إلا أنها لم تجد استجابة من الجهة الإدارية , الأمر الذى ألجأها إلى التقاضى سبيلا للحصول على حقها الذى أنكرته الجهة الإدارية عليها بغير الحق .
    وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق .
    وقد نظر الطعن أمام الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وقد صدر أثناء نظر الطعن القرار الجمهورى رقم 200 لسنة 2004 متضمنا تعيين الطاعنة بوظيفة معاون للنيابة الإدارية ومن ثم عدلت الطاعنة طلباتها إلى طلب الحكم برد أقدميتها فى وظيفة معاون نيابة إدارية إلى تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 445 لسنة 2001 فى 23/12/2001 , كما طلبت إلغاء القرار الجمهورى رقم 210 لسنة 2003 فيما تضمنه من تخطيها فى الترقية لوظيفة مساعد نيابة إدارية أسوة بزملاءها المعينين بالقرار الجمهورى رقم 445 لسنة 2001 , وقد أحالته الدائرة السابعة إلى الدائرة الخامسة عليا لنظره , وقد نظر الطعن أمام الدائرة الخامسة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 20/5/2006 إحالته إلى الدائرة المشكلة طبقا للمادة (54) مكررا من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة معـدلا بالقــــانون رقم 136 لسنة 1984 وذلك للأسباب التى تضمنها قرار الإحالة والمتمثلة فى أن طلب الطاعنة إرجاع أقدميتها إلى تاريخ صدور القرار الجمهورى رقم 445 لسنة 2001 بتاريخ 23/12/2001 يقتضى بالضرورة التعرض لاحتساب المواعيد المقررة لإقامة الطعن , فى ضوء الأحكام الواردة بالقانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات أو الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها , وأن قضاء الدائرة الخامسة فى الطعن رقم 6551 لسنة 48 ق بجلسة 3/12/2005 أن ميعاد إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة يبدأ أو يستكمل بحسب الأحوال من تاريخ انقضاء الستين يوما المقررة لإصدار لجنة فض المنازعات لتوصيتها وعدم صدور هذه التوصية أو صدورها بعد ذلك , بحيث يسرى ميعاد دعوى الإلغاء أو يستكمل بعد ذلك مباشرة دون أن يترتب على صدور التوصية بعد ذلك الميعاد أى أثر فى حساب المواعيد بحسبان أنه يترتب على تقديم طلب التوثيق وقف سير تلك الدعوى ومن ثم تستكمل سيرها من تاريخ انقضاء الستين يوما المشار إليها .
    فى حين أن الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا سبق أن قضت فى الطعن رقم 11253 لسنة 49 ق بجلسة 3/7/2003 بأن ميعاد الستين يوما الذى قرره المشرع لتصدر لجنة فض المنازعات توصيتها خلاله إنما هو ميعاد تنظيمى يجوز امتداده طبقا لظروف كل طلب يقدم إلى اللجنة وقد قرره المشرع لحثها على الإسراع فى إصدار توصيتها وعليه فإن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة لا يبدأ إلا من التاريخ الذى تصدر فيه اللجنة توصيتها وليس من انقضاء الستين يوما المقررة لإصدار التوصية .
    وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا رأت فيه أن يبدأ الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء اعتبارا من تاريخ انقضاء مدة الستين يوما المقررة لإصدار لجنة فض المنازعات لتوصيتها خلالها .
    وقد تحدد لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 17/9/2006 والجلسات التالية على الوجه المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
    المحكمــــة
    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
    ومن حيث إن المسألة القانونية المثارة تنحصر فيما إذا كان ميعاد إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة يبدأ أو يستكمل بحسب الأحوال من تاريخ انقضاء الستين يوما المقررة لإصـدار لجنة التوفيق فى بعض المنازعـات لتوصيتها , أم أن ميعـاد رفع الدعــوى لا يبدأ إلا من التاريخ الذى تصدر فيه اللجنة توصيتها وليس بعد انقضاء الستين يوما المقرر لإصدار التوصية .
    ومن حيث إن المادة السادسة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجــان التوفيق فى بعض المنازعات تنص على أن " يقدم ذو الشأن طلب التوفيق إلى الأمانة الفنية للجنة المختصة , ويتضمن الطلب ............ وتقرر اللجنة عدم قبول الطلب إذا كان متعلقا بأى من القرارات الإدارية النهائية المشار إليها فى الفقرة (ب) من المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 إلا إذا قدم خلال المواعيد المقـررة للطعن فيه بالإلغاء . وبعد تقديم التظلم منه وانتظار المواعيد المقررة للبت فيه وفق أحكام الفقرة المذكورة " . وتنص المادة السابعة على أن : " يحدد رئيس اللجنة ميعادا لنظر الطلب يخطر به أعضاءها , ويكون لـه تكليف أى من طرفى النزاع بتقديم ما يراه لازما من الإيضاحات والمستندات قبل الميعاد المحدد لنظر الطلب ولكل من طرفى النزاع أن يحضر أمام اللجنة بشخصه أو بوكيل عنه لتقديم دفاعه . وتنظر اللجنة طلب التوفيق دون تقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا ما تعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضى " .
    وتنص المادة التاسعة على أن " تصدر اللجنة توصيتها فى المنازعة , مع إشارة موجزة لأسبابها تثبت بمحضرها وذلك فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها . وتعرض التوصية - خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها - على السلطة المختصة والطرف الآخر فى النزاع , فإذا اعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يوما التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون لـه قوة السند التنفيذى , ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه " .
    وتنص المادة العاشرة على أنه " إذا لم يقبل أحد طرفى النزاع توصية اللجنة خلال المدة المشار إليها فى المادة التاسعة من هذا القانون أو انقضت هذه المدة دون أن يبدى الطرفان أو أحدهما رأيه بالقبول أو الرفض , أو لم تصدر اللجنة توصيتها خلال ميعاد الستين يوما يكون لكل من طرفى النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة .
    ويترتب على طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وقف المدد المقررة قانونا لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بها , وذلك حتى انقضاء المواعيد المبينة بالفقرة السابقة .... " .
    وتنص المادة الحادية عشرة على أنه " عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل , ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض , والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ , لا تقبل الدعوى التى ترفع إبتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانــــون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنــــة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية , أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقا لحكم المادة السابقة " .
    ومن حيث إن مفـــاد النصوص السابقة أن المشرع حين أصـــدر القانــــون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان للتوفيق فى بعض المنازعات التى تنشأ بين الجهات الإدارية وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الخاصة كان ذلك بغرض التخفيف من عبء القضايا وكثرتها أمام جهات القضاء فأسند إلى هذه اللجان إصدار التوصيات بحل تلك المنازعات , ونص على كيفية تشكيلها وحدد الإجراءات أمامها على نحو يكفل سرعة الفصل فيما يطرح عليها من طلبات .
    وحين نص فى المادة التاسعة من هذا القانون على أن تصدر اللجنة توصيتها فى المنازعة مع إشارة موجزة لأسبابها تثبت بمحضرها وذلك فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها إنما هو فى حقيقته خطاب من المشرع إلى هذه اللجان لحثها على سرعة الفصل فى هذه الطلبات على النحو الذى يحقق الغرض من إنشائها , وهذا الخطاب من المشرع إلى اللجنة أتبعه بقيامها بعرض التوصية خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها على السلطة المختصة وعلى الطرف الآخر فى النزاع , فإذا اعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يوما التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون لـه قوة السند التنفيذى ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه , فالخطاب موجه إلى اللجنة وليس لمقدم الطلب لتنظيم العمل داخل اللجنة حتى تصدر توصيتها فى وقت مناسب وتحقيقا للغرض من إنشائها .
    وإذا كان القانون المشار إليه قد نص فى المادة العاشرة منه على أنه فى حالة عدم قبول طرفى النزاع لتوصية اللجنة خلال المدة المشار إليها فى المادة التاسعة أو انقضت هذه المدة دون أن يبدى الطرفان أو أحدهما رأيه بالقبول أو بالرفض أو لم تصدر اللجنة توصيتها خلال ميعاد الستين يوما يكون لكل من طرفى النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة , فهذه المواعيد على ما يبين من سياق النصوص والغرض من إنشاء اللجنة هى مواعيد تنظيمية لحسن قيام اللجنة بعملها , خاصة أن اختصاص اللجنة يشمل المنازعات الإدارية والمدنية والتجارية - على تفاوت إجراءات ومواعيد كل نوع من تلك الدعاوى , وآية القول بأنها مواعيد تنظيمية أن المشرع لم يرتب أثرا أو جزاء على عدم عرض التوصية خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها هذا من ناحية ومن ناحية أخرى كان نص المادة العاشرة صريحا " يكون لكل من طرفى النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة " فجعلها لإرادة صاحب الشأن وليس بصيغة اللزوم , كذلك فإن المتأمل لبعض النصـــوص التشريعيـــة ومنها على سبيل المثال نص المــادة (25) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بإلزام قلم الكتاب بإعلان عريضة الدعوى ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى ذوى الشأن فى ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها والملاحظ عدم التزام قلم الكتاب بهذا النص بهذا الميعاد فى العديد من الدعاوى ولم ترتب أحكام المحاكم على هذا الإخلال بالميعاد ثمة أثر .
    ويتساند أيضا مع ما تقدم أنه بالنسبة للتظلمات الإدارية وخاصة الوجوبية منها والتى جعل المشرع فى نص صريح وقاطع بأن ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستون يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة بنص المادة 24 من قانون مجلس الدولة المشار إليه ومع ذلك فإن بعض أحكام المحكمة الإدارية العليا خرجت على هذه المواعيد حين تكون الجهة الإدارية وهى تبحث تظلم صاحب الشأن فى سبيل الاستجابة لطلباته حتى لو تراخت الجهة الإدارية فى بحث التظلم شهورا ومع ذلك حكمت بقبول الدعوى شكلا بالمخالفة لهذه المواعيد , بل أن القضاء الإدارى عموما إذا أقام صاحب الشأن طلبا بإعفائه من الرسوم القضائية يقبل دعواه خلال ستين يوما من تاريخ البت فى طلب الإعفاء ولو تراخى الفصل فيه شهورا وسنوات .
    كل ذلك يؤكد ميل المشرع والقضاء الإدارى عموما إلى التيسير على أصحاب الشأن فيما يتعلق بميعاد إقامة الدعوى خاصة أن الأمر ينصرف فى معظمه إلى بحث مدى مشروعية القرارات الإدارية أو عدم مشروعيتها بما لا يوصد الباب أمام أصحاب الشأن فى الالتجاء إلى القضاء .
    وبالإضافة إلى ما تقدم فإذا لوحظ أن عمل اللجان المشار إليها وما يتضمنه من تقديم الطلب من صاحب الشأن مصحوبا ببيانات ومستندات وتحديد ميعـــاد لنظـــره وما قد يستلزمه من أجال وتكليف أى من طرفى النزاع بالمثول أمام اللجنة لتقديم الإيضاحات والمستندات , وما يستوجبه المشرع من ضرورة حضور أعضاء اللجنة حضورا صحيحا بجميع أعضائها , وكتابة المحضر وأسبابه متضمنا التوصية , كل هذه الإجراءات مع ما هو معلوم من بطء الإجراءات الإدارية وتراخيها يجعل من هذه المواعيد مواعيد تنظيمية , فإذا ألزم صاحب الشأن – أخذا بعكس هذا النظر - بضرورة إقامة دعواه بعد انقضاء ميعاد الستين يوما المشار إليه فإن ذلك يعنى تحول عمل هذه اللجان إلى مجرد إجراء شكلى لقبول الدعوى وتجريد هذا العمل من الهدف الذى تغياه المشرع من إنشاءها للمساهمة فى حل المنازعات وتخفيف العبء عن كاهل القضاء , مع ما فى ذلك أيضا من إعنات لصاحب الشأن وتكليفه بما يجاوز السعه بالتربص باللجنة وترصد خطواتها وقد لا يكون ذلك فى مكنته لعدم معرفته بتاريخ إصدار التوصية وتاريخ إخطار طرفى النزاع – لكل ذلك فإن ما يتفق وهدف المشرع من إنشاء هذه اللجنة وأخذا بنصوص القانون رقم 7 لسنة 2000 فى مجموعها وعلى وجهها الصحيح يجعل من المواعيد المقررة فى نص المادة التاسعة من هذا القانون مجرد مواعيد تنظيمية لعمل اللجان وليست مواعيد سقوط .
    ومن حيث إنه لا يحاج فى هذا الشأن بأنه يترتب على الأخذ بهذ النظر عدم استقرار المراكز القانونية إذا تراخت اللجنة فى إصدار التوصية إلى ما بعد الستين يوما المشار إليها وتراخى صاحب الشأن بالتالى فى اللجوء للقضاء ذلك أن الوقت لن يطول بصدور التوصية أو اللجوء للقضاء على نحو يؤدى إلى عدم استقرار المراكز القانونية , كما أن البت فى مشروعية القرارات الإدارية – وهى أهم المنازعات التى تطرح على اللجنة يعلو فى هذا الشأن ووصم القرارات الإدارية بالمشروعية هو الذى يؤدى بالضرورة إلى استقرار المراكز القانونية على الوجه المقرر قانونا .
    من كل ما تقدم فإن ميعاد الستين يوما المقررة فى المادة التاسعة من القانون المشار إليه إنما هو ميعاد تنظيمى فى خطاب من المشرع إلى اللجنة ويكون ميعاد رفع الدعوى طعنا على القرارات الإدارية من تاريخ صدور توصية من اللجنة بشأن هذه القرارات .
    فلهـــــــذه الأســــــــباب
    حكمت المحكمة :
    بأن ميعاد رفع الدعوى طعنا على القرار المطعون فيه يكون من تاريخ إصدار اللجنة توصيتها فى المنازعة المعروضة عليها وليس من تاريخ انتهاء ميعاد الستين يوما المشار إليها بالمادة التاسعة من القانون رقم 7 لسنة 2000 وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه .
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الطعن على قرار التخطى فى اختيار مندوبى مجلس الدولة Empty رد: الطعن على قرار التخطى فى اختيار مندوبى مجلس الدولة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يوليو 04, 2011 12:55 pm

    الطعن رقم 2512 لسنة 50 ق " طلبات أعضاء "

    المقام من

    السيد/ احمد سراج احمد عاشور

    ضــــــــــد

    1- السيد/ رئيس الجمهورية بصفته

    2- السيد المستشار/ وزير العدل........... بصفته

    3- السيد المستشار / رئيس هيئة قضايا الدولة .... بصفته

    الإجراءات
    في يوم الاحد الموافق 21/12/2003 أودع الأستاذ الدكتور / مصطفى محمود عفيفى المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2512 لسنة 50ق " طلبات أعضاء " بطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 133 لسنة 2003 فيما تضمنه من تخطي الطاعن فى التعيين فى وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب.

    وقد تم إعلان تقرير الطعن الثانى على الوجه المقرر قانوناً.

    وبعد تحضير الطعن الثانى قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا .
    وقد نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث أودعت هيئة قضايا الدولة بجلسة 2/4/2006 حافظة مستندات طويت على كشف بأسماء المرشحين للتعيين فى وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة دفعة 2000 جلسة يوم الاحد الموافق 11/3/2001 جامعة الازهر - طنطا وقد ورد اسم الطاعـــن قرين المسلسل (34) بهذا الكشف ويقابله بيان يتضمن حصوله على تقدير " جيد " وتاريخ الميلاد 24/7/1977وعلامــة ( x) أمام اسم الطاعن .وبجلسة 11/3/2007 قررت المحكمة الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات ومستندات لمن يشاء خلال أسبوع وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.




    المحكمة
    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
    من حيث أن واقعات الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق - في تخرج الطاعن فى كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فرع طنطا فى دور مايو 2000 بتقدير عام جيد جدا - - وكانت تقديراته خلال سنوات الدراسة تشهد بتفوقه وذلك على النحو الأتى : السنة الأولى : جيد ،السنة الثانية : جيد جداً ،السنة الثالثة : جيد ، السنة الرابعة : جيد ،السنة الخامسة :جيد جداً

    وإنه بناء علي إعلان هيئة قضايا الدولة بالصحف عن مسابقة لتعيين مندوب مساعد بالهيئة دفعة 2000 تقدم الطاعن إلي المسابقة إلا أنه فوجئ بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 133 لسنة 2003 بتاريخ 19/5/2003 مغفلا تعيينه رغم تعيين من هم أقل منه في الدرجات وفي التقدير العام فتظلم من هذا القرار إلى السيد المستشار وزير العدل بتاريخ 22/6/2003 وإذ لم يتلق ردا على تظلمه فقد تقدم بطلب إلى لجنة التوفيق فى المنازعات بتاريخ 14/10/2003وقيد الطلب برقم 301 التى أصدرت توصيتها بعدم الاختصاص بجلسة 20/11/2003 فأقام طعنه الماثل فى 21/12/2003 ابتغاء الحكم بطلباته سالفة البيان 0 ناعيا علي القرار المطعون فيه مخالفته لأحكام القانون إذ نحت هيئة قضايا الدولة إلي اختيار بعض الحاصلين على تقدير أدنى منه ولم تقم باختيار الطاعن بين المرشحين لشغل وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة رغم إنه يفضلهم من حيث التقدير ومنهم السيد / وائل مصطفى عبد الغفار أبو سكين خريج ذات الكلية بتقدير جيد وقدم حافظة مستندات طويت على شهادة تثبت ذلك وأخرى تثبت حصول كل من السيد / صابر كامل محمود السيد جاد الله والسيد/ عبد الكريم عبد الكريم محمد جاد الله على تقدير تراكمى جيد من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية
    وقد قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 133 لسنة 2003 بتاريخ 19/5/2003 فتظلم منه الطاعن إلى السيد المستشار وزير العدل بتاريخ 22/6/2003 وإذ لم يتلق ردا على تظلمه فقد كان يتعين عليه الطعن فى ميعاد غايته 20/10/2003 إلا انه أقام طعنه الماثل فى 21/12/2003 بعد فوات الميعاد ولا يسوغ أن يفيد الطاعن من لجوئه إلى لجنة التوفيق فى المنازعات بتاريخ 14/10/2003 وهى غير مختصة ولا يصدق عليها وصف المحاكم فلا ينقطع الميعاد وأضافت الهيئة بأن التعيين فى الوظائف القضائية ـ حسما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا ـ هو من الأمور التى تترخص فيها الإدارة بمقتضى سلطتها التقديرية فى اختيار أفضل العناصر الصالحة لتولى هذه الوظائف والنهوض بأمانه المسئولية فيها وذلك بغير معقب من القضاء على القرارات الصادرة فى هذا الشأن , طالما خلت من عيب الانحراف أو إساءة استعمال السلطة , وأضافت أنه لما كان الثابت أن الطاعن قد تقدمت لشغل وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة ولم يقع عليها الاختيار لشغل هذه الوظيفة وفقا للسلطة التقديرية المقررة فى هذا الشأن للمجلس الأعلى للهيئة الذى قام باختيار العناصر الصالحة لتولى هذه المسئولية بما له من سلطة تقديرية واسعة عند تقييمه للمتقدمين لشغل هذه الوظيفة ومن ثم فلا وجه للتعقيب على كيفية ممارسة المجلس المذكور له السلطة طالما خلا قراره من عيب الانحراف بالسلطة , إذ لم يقم على ذلك دليل من الأوراق .

    ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد فهو غير سديد ذلك أن قضاء هذه المحكمة جري علي أن المشرع قد افرد منازعات أعضاء الهيئات القضائية بأنظمة خاصة إذ عقد لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا الاختصاص دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية وقضاة مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بأي شان من شئونهم ،وذلك على درجة واحدة مما لا يستوجب اللجوء إلى لجنة التوفيق فى المنازعات ، إلا انه يترتب على تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة وقف المدد المقررة قانوناً لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بها ، بحيث يكون لصاحب الشأن اللجوء إلى المحكمة المختصة إذا لم تصدر اللجنة توصيتها فى المنازعة خلال ميعاد الستين يوماً من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها ، وإذ أقام الطاعن طعنه الماثل فى 21/12/2003 خلال الميعاد محسوبا من انقضاء ستين يوما على لجوئه إلى لجنة التوفيق فى المنازعات بتاريخ 14/10/2003 فمن ثم يكون الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية 0

    ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة " دائرة توحيد المبادئ " قد جرى على أن اجتياز مقابلة اللجنة المشكلة لمقابلة المتقدمين للتعيين بالوظيفة القضائية يكون شرطاً لازماً يضاف إلى شروط التعيين المنصوص عليها في القانون والتي تنحصر في التمتع بجنسية جمهورية مصر العربية والحصول على إجازة الحقوق ، وعدم صدور أحكام من المحاكم أو مجالس التأديب في أمر مخل بالشرف ولو تم رد الاعتبار ، وحسن السمعة وطيب السيرة وأن تلك اللجنة غير مقيدة في اختيار المتقدمين سوى بمدى توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة القضائية المتقدمين إليها ، فهى لا تتقيد بأى اختبارات سابقة تتعلق بالقدرات والعناصر الدالة على توافر أو عدم توافر تلك الأهلية وأن سلطتها في الاختيار تكون سلطة تقديرية لا يحدها سوى استهداف المصلحة العامة لأن ممارسـة السلطة التقديرية في مجال التعيين في الوظائف القضائية سيظل على وجه الدوام واجباً يبتغي الصالح العام باختيار أكـفأ العناصر وأنسبها وهو أمر سيبقى محاطا بإطار المشروعية التى تتحقق باستهداف المصلحة العامة دون سواها وذلك بالتمسك بضرورة توافر ضمانات شغل الوظيفة والقدرة على مباشرة مهامها في إرساء العدالة دون ميل أو هوى وأن تلك السلطة التقديرية هى وحدها التى تقيم الميزان بين كل من توافرت فيه الشروط العامة المنصوص عليها في القانون في شغل الوظائف القضائية وبين فاعلية مرفق القضاء وحسن تسييره فلا يتقلد وظائفه إلا من توافرت له الشروط العامة وحاز بالإضافة إليها الصفات والقدرات الخاصة التى تؤهله لممارسة العمل القضائي على الوجه الأكمل ، ومن ثم فإنه إذا أتيحت للمتقدم فرصة اللجنة المنوط بها استخلاص مدى أهليته في تولى الوظيفة القضائية والمشكلة من قمم الجهة القضائية التى تقدم لشغل وظائفها فإنه لا يكون أمامه إن أراد الطعن في القرار الصادر بتخطيه في التعيين سوى التمسك بعيب الانحراف عن المصلحة العامة وعندئذ يقع على عاتقه عـبء إثبات هذا العيب ولا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل اللجنة في إعمال معايير وضوابط استخلاص الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة وإلا ترتب على ذلك إهدار كل قيمة لعمل لجان المقابلة وحلول المحكمة محلها بناء على ضوابط يصنعها القاضي ليحدد على أساسها مدى توافر الأهلية اللازمة لشـغل الوظيفة وتلك نتيجة يأباها التنظيم القضائي .
    ومن حبث إنه ولئن كانت تلك الصفات والقدرات الخاصة ( الأهلية) هى التى تؤهل المرشح لممارسة العمل القضائي وإنه لا مندوحة من أن يترك لأعضاء لجنة المقابلة الشخصية بما أوتوا من حكمة السنين التي رقت بهم وظائف القضاء حتى بلغت منتهاها وأضحوا شيوخاً لرجال القضاء أن يسبروا أغوار شخصية كل متقدم لشغل الوظيفة القضائية لاستخلاص مدي توافر الشروط التي يتعذر على الأوراق والشهادات أن تثبتها أو تشير إليها لاختيار أفضل العناصر لتولي الوظيفة القضائية التي تتطلب في شاغلها أعلي قدر من الحيدة والنزاهة والتعفف والاستقامة، والبعد عن الميل والهوى، والترفع عن الدنايا والمشتبهات، والقدرة على مجاهدة النفس الأمارة بالسوء في ظل ظروف الحياة الصعبة وضغوطها التي تجعل من النفوس الضعيفة فريسة للأهواء والنزوات وتسخير المناصب القضائية الحساسة لتحقيق أهدافها والانحراف بها عن جادة الصالح العام وتلك اعتبارات وعناصر يتعذر على الشهادات الإدارية أن تنطق بها، كما يتعذر على القوانين واللوائح أن تضع لها قيوداً وضوابط يمكن التقيد بها، فلا مناص من أن توضع مسئولية اختيار العناصر المناسبة لشغل تلك الوظائف أمانة في عنق شيوخ رجال القضاء يتحملونها أمام الله وأمام ضمائرهم فيكون لهم استبعاد الأشخاص الذين لا علم لهم بالحق ولا قدرة لهم على الصدع به، ولا يتمكنون من ضبط أنفسهم ولا كبح جماحها ومنعها من الميل عن جادة الحق، فتلك أمانة وأنها – بحق – يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدي الذي عليه فيها، ولا معقب عليهم في ذلك من القضاء ما لم يقم الدليل صراحة على الانحراف بالسلطة أو التعسف في استعمالها تحقيقاً لأهداف خاصة. ولئن كان ذلك إلا انه يجب ألا يتم إغفال الكفاءة العلمية التى تنهض بمرفق القضاء وتعينه على تحقيق العدالة المنشودة فالكفاءة العلمية تصبح هى المعيار الوحيد للمفاضلة بين المرشحين لشغل الوظيفة القضائية بعد توافر العناصر والمعايير الأخرى التى تتعلق بالأهلية والقدرة على تولى هذا المنصب لإفساح المجال لتعيين المتفوقين علميا القادرين على النهوض برسالة العدالة .ومن ثم فلا يجوز تعيين من هو أدنى مرتبة في درجة الليسانس وترك الأعلى مرتبة وإلا أضحى التخطي فى التعيين للمتفوقين فى الشهادة الجامعية - ممن خلت أوراقهم من الإشارة إلي ظهور أية شواهد أو إجراءات تؤثر على سمعتهم أو تنال من تمتعهم بتلك الصلاحية أو الأهلية- غير قائم على سببه المبرر له قانوناً مما يفقد القرار مشروعيته ويستوجب إلغاؤه لإفساح المجال لتعيين هؤلاء المتفوقين علميا إذ لا يكون القرار المطعون فيه مشوباً بعيب في التقدير وإنما يكون مشوباً بعيب مخالفة القانون لمخالفة جهة الإدارة للاشتراطات الأساسية التى يتعين عليها مراعاتها عند التعيين .ولا يسوغ الادعاء بأن المفاضلة المشار إليها تتم عبر المقابلة الشخصية التى تجريها اللجنة حسب الدرجات التى تضعها لكل مرشح ، فذلك فى عين الحق خطأ عظيم يجعل من حكم دائرة توحيد المبادئ كلمة حق وسدت لباطل يهدف إلى جذب العدالة الإدارية – معصوبة العينين – إلى نفق مظلم تنعدم فيه الرقابة القضائية وتتحول فيه السلطة التقديرية إلى سلطة تحكمية تدعم الظلم وترسخ المحسوبية .
    وإذا كان حكم دائرة توحيد المبادئ قد منح لجنة المقابلة الشخصية سلطة تقديرية – لا مناص منها – فى التعرف على شخصية المرشح والتأكد من مدى أهليته لتولى الوظيفة القضائية بما لها من طابع خاص ، فإن مهمة اللجنة تظل منحصرة فى تلك الأصول دون أن تجاوزها إلى استئناف النظر من جديد فى مدى كفاءة المرشح العلمية وقدراته القانونية ومستوى هذه القدرات التى سبق أن حددتها الجامعة – الجهة المختصة – خلال سنى الدراسة وحتى تاريخ تخرجه فى الجامعة بل تظل منحصرة فى تحديد مدى لياقته لشغل الوظيفة القضائية طبقا للعناصر المشار إليها والتى تضاف إليها وتستقل عنها بحيث يضحى عمل اللجنة هو السبيل إلى الالتحاق بالوظيفة القضائية على أساس الكفاءة العلمية الثابتة بموجب الشهادات العلمية . فإذا اقتحم العقبة بحصوله على المؤهلات العلمية بأعلى الدرجات ما جاز للجنة المقابلة الشخصية إعادة التقدير والمفاضلة العلمية بين المرشحين ، بل يكون من المتعين الرجوع إلى هذه المؤهلات عند المفاضلة بين المرشحين بحسبانه الأصل العام الذى لا يجوز المساس به عند التعيين تحقيقا لمبدأ أمام الوظائف العامة ، ومن ثم فلكى نكون أمام قاعدة قانونية بالمعنى الدقيق فيتعين ان تنحصر مهمة اللجنة فى حدود الاختصاص الذى أسند إليها بحسبانها تحقق شرط تعليق لا شرط تقييم ، فإذا ما تحققت من توافر شرط الأهلية بغض النظر عن مستوياته ودرجاته انتقلت إلى شرط التقييم العلمى للمرشح والذى ثبت بوضوح فى الشهادات المؤيدة لذلك من الجامعة المختصة بتقييمه علميا دون اى معقب عليهم في ذلك ، لتقيم المفاضلة بين المرشحين الصالحين فتلحق الأعلى درجة وتترك الأدنى أن لم تكف الدرجات لاحتوائهم جميعا .

    ومن حيث أنه على هدى ما تقدم فإذا كان الثابت من الأوراق أن هيئة قضايا الدولة قد أعلنت عن حاجتها لتعيين مندوبين مساعدين دفعة 2000 وتقدم الطاعن لشغل هذه الوظيفة وتقدم بأوراقه التى تؤكد حصوله علي ليسانس الشريعة والقانون بجامعة الأزهر فرع طنطا فى دور مايو 2000 بتقدير عام جيد جدا - والبين من نص المادة 167 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ، أنها تعهد إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون – وفى حدود قواعده – بتنظيم بعض المسائل التى أحالها إليها ، ومن بينها الأسس العامة التى تشترك فيها نظم الامتحان وفرصه وتقديراته . وبمقتضى المادة 196 من هذا القانون ، فوض المشرع رئيس الجمهورية فى إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، فأصدرها بالقرار رقم 809 لسنة 1975 ، ثم عدلها بالقرار رقم 370 لسنة 1989 ، وكان هذا القرار – وعملاً بمادته الأولى –استعاض عن الفقرة الثانية من المادة 85 من هذه اللائحة ، بفقرة جديدة تقضى بأن يحسب التقدير العام للطلاب فى درجة البكالوريوس أو الليسانس على أساس المجموع الكلى للدرجات التى حصلوا عليها فى كل السنوات الدراسية ويتم ترتيبهم فيما بينهم وفقاً لهذا المجموع ، ، ولا يسرى حكم هذه المادة إلا على الطلاب الخاضعين لأحكام قانون تنظيم الجامعات ، فلا يرتد أثرها إلى طلبة جامعة الأزهر الخاضعين لأحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 حيث لم يتم تعديلهما على نحو يماثل التعديل الذى استحدثه القرار رقم 370 لسنة 1989بالنسبة للجامعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972. وهو ما يعنى أن تقدير درجة الإجازة العالية (الليسانس ) يحسب على أساس التقدير فى السنة النهائية وليس على المجموع التراكمى على خلاف الفقرة الثانية من المادة 85 المتقدم بيانها حيث لا تنفصل تقديرات السنوات الدراسية عن بعضها البعض ، بل تتضامن فيما بينها ، ليكون مجموع درجاتها – وعلى ضوء متوسطها – محدداً للتقدير العام لشهادة الليسانس وما فى حكمها ولا يخل ذلك بمراكز قانونية متساوية عند الترشيح للتعيين . ذلك أن التباين بين مركزين قانونيين مرده إلى اختلافهما فى عناصر بنيان كلاً منهما ، من حيث عدد سنوات الدراسة ، ومناهجها ، كما لا يجوز للجهة الإدارية ان تستبدل التقدير الحاصل عليه الخريج من الجامعة وفقا لقانونها بأخر أدنى منه لمجرد توحيد اسس المقارنة بين دارسين اختلفت مناهج دراستهم وعدد سنواتها .
    ومن حيث إن الأوراق خلت من الإشارة إلي ظهور أية شواهد أو إجراءات تؤثر على سمعة الطاعن أو تنال من تمتعه بتلك الصلاحية أو الأهلية ومن ثم يكون استبعاده من التعيين - على الرغم من جدارته وامتيازه العلمى الظاهر - غير قائم على أسباب صحيحة ومشوب بإساءة استعمال السلطة وتلك مخالفة صارخة ، لا يجبها أو يهون من خطورتها أن تعتصم اللجنة المشكلة لاختيار المرشحين بما لها من سلطة تقديرية واسعة ، فتلك حجة داحضة .. لا تقوم لها قائمة إلا إذا راعت الجهة الإدارية توافر الكفاءة العلمية لإفساح المجال لتعيين المتفوقين علميا القادرين على النهوض برسالة العدالة إلى جانب تلك الصفات والقدرات الخاصة التى تؤهل المرشح لممارسة العمل القضائي . ذلك ان الطاعن ظاهر الامتياز علميا بتقديره الحاصل عليه فى الليسانس ومن ثم لا يجوز للجنة استبعاده إلا إذا كانت هناك أسباب أخرى غير الكفاءة العلمية تنال من جدارته الاجتماعية أو الشخصية كتحريات الأمن أو عدم اللياقة الصحية أو عدم صلاحيته من حيث المظهر العام أو الشخصية لشغل هذا المنصب الرفيع . ويتعين أن تكون هذه الأسباب ظاهرة وثابتة ثبوتا يقينيا بمحضر اللجنة لتكون دليلا على عدم أهلية المرشح لشغل الوظيفة. أما أن تستبعده اللجنة بوضع علامة ( x) أمام اسمه أو بمنحه درجات ضعيفة فى المقابلة دون ذكر أسباب محددة يحمل عليها قرار عدم اجتيازه المقابلة فإن ذلك يصم القرار بعدم المشروعية ، وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 133 لسنة 2003 المطعون فيه بالتعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة متضمنا تعيين من هم أدنى من الطاعن في الدرجة العلمية وأقل منه مرتبة في درجة الليسانس مما يهدر كل مبرر لاستبعاده مما يتعين معه القضاء بإلغائه فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين في تلك الوظيفة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.




    فلهذه الأسباب
    حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 133 لسنة 2003 فيما تضمنه من تخطي الطاعن فى التعيين فى وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الطعن على قرار التخطى فى اختيار مندوبى مجلس الدولة Empty رد: الطعن على قرار التخطى فى اختيار مندوبى مجلس الدولة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يوليو 04, 2011 12:58 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم
    باسم الشعب
    مجلس الدولة
    المحكمة الإدارية العليا
    الدائرة السابعة موضوع


    بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكي فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة
    ورئيس المحكمة
    وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ على أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
    وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
    وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
    وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور محمد علي نائب رئيس مجلس الدولة
    وحضور السيد الأستاذ المستشار / إيهاب السعدني مفوض الدولة
    وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة
    أصدرت الحكم الأتي


    في الطعن رقم 10225 لسنة 49 ق عليا
    المقام من
    ------
    ضد
    1- السيد / رئيس الجمهورية بصفته
    2- السيد المستشار / وزير العدل بصفته
    3- السيد المستشار / رئيس هيئة قضايا الدولة بصفته
    الإجراءات

    في يوم السبت الموافق 14/6/2003م أودع الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير بالطعن قيد بجدولها برقم 10225 لسنة 49 ق . ع طالباً في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 43 لسنة 2003م فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة ، وقد تم إعلان تقرير الطعن على الموجه المقرر قانوناً .
    وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .
    وقد نظر هذا الطعن اليوم أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 3/7/2005م إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به


    المحكمة

    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
    ومن حيث أن واقعات الطعن الماثل تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن حصل على ليسانس الحقوق في دور مايو 1991م بتقدير جيد من كلية الحقوق جامعة المنصورة وحصل على دبلوم القانون الجنائي دور أكتوير 1977م بتقدير جيد ، ودبلوم القانون العام دور أكتوبر 1998م بتقدير جيد وأن هذين الدبلومين يعادلان درجة الماجستير ، وتقدم بطلب للتعين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولية بناء على إعلان الهيئة تعيين دفعات 1995م وما قبلها وبكتاب الهيئة رقم 2445 وبتاريخ 15/4/1999م تم دعوته لحضور مقابلة لجنة الاختيار الشخصي ، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 43 لسنة 2003م بتااريخ 22/2/2003م متضمناً تعيين 75 مندوباً مساعداً بهيئة قضايا الدولة من دفعات 1995م وما قبلها ولم يتضمن اسم الطاعن الذي تظلم من هذا القرار إلى السيد المستشار رئيس هيئة قضاء الدولة ثم تقدم بالطاعن بالتظلم رقم 32 لسنة 2003م بتاريخ 5/4/2003م إلى لجنة التوفيق في المنازعات وزارة العدل حيث أوصت اللجنة برفض الطلب بناء على رد هيئة قضايا الدولة بأن الطاعن أخفق في المقابلة الشخصية التي أجريت للمرشحين فأقام الطاعن طعنه الماثل ناعياُ على قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه بأنه صدر مشوباً بعيب مخالفة القانون حيث تضمن تعيين كل من --------- ، --------- دون حصولهما على درجة الماجستير ، كما تم تعيين من هم أقل من مرتبته في الحصول على درجة الماجستير والليسانس وأن القرار صدر مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة وانعدام ركن السبب وقدم الطاعن عدة حوافظ مستندات أثناء تحضير الدعوى ومنها صورة كتاب السيد المستشار أمين هيئة قضايا الدولة رقم 1653 وتاريخ 1/7/2003م الذي يفيد أن القواعد التي تقررت للقبول من دفعة 1995م وما قبلها الصادر بشأنها القرار المطعون فيه يستلزم أن يكون المرشح للتعيين حاصلاً على الماجستير وتقديره جيد في الليسانس ، كما قدم حافظة مستندات انطوت على كتاب كلية الحقوق جامعة القاهرة يفيد بأن السيد --------- تخرج من الكلية دور مايو 1989م بتقدير مقبول وحصل على الليسانس في تسع سنوات وغير حاصل على درجة الماجستير في القانون مما يعيب القرار المطعون فيه بعيب إساءة استعمال السلطة ومخالفة شروط القبول وإهدار جهة الإدارة للمصلحة العامة .
    وقدمن هيئة قضايا الدولة مذكرة رداً على الطعن أفادت بأن المقابلة التي أجريت مع الطاعن ضمن المقابلات المرفقة لم يتم اجتيازه لها ، وأن مداولات المجلس الأعلى للهيئة سرية طبقاً للمادة 4 مكرر من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963م معدلاً بالقانون رقم 10 لسنة 1986م وتصدر قراراته دون أسباب ومن ثم فإنه لا يمكن تحديد سبب لاستعادة مرشح بعينة من التعيين غير ما رآه المجلس من عدم توافر شروط الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة .
    ومن حيث أن الطعن قد أستوفى أوضاعه الشكلية .
    ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة " دائرة توحيد المبادئ " قد جرى على أن اجتياز مقابلة اللجنة المشكلة لمقابلة المتقدمين للتعين بالوظيفة القضائية يكون شرطاً لازماً يضاف إلى شروط التعيين المنصوص عليها في القانون والتي تنحصر في التمتع بجنسية جمهورية مصر العربية والحصول على إجازة الحقوق وعدم صدور أحكام من المحاكم أو مجالس التأديب في أمر مخل بالشرف ولو تم رد الاعتبار وحسن السمعة وطيبة السيرة وأن تلك اللجنة غير مقيدة في اختيار المتقدمين سوى بمدى توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة القضائية للمتقدمين لها ، فهي لا تتقيد بأي اختبارات سابقة تتعلق بالقدرات والعناصر الدالة على توافر أو عدم توافر تلك الأهلية وأن سلطتها في الاختيار تكون سلطة تقديرية لا يحدها سوى استهداف المصلحة العامة لأن ممارسة السلطة التقديرية في مجال التعيين في الوظائف القضائية سيظل على وجه العموم واجباً يبتغى الصالح العام باختيار أكفأ العناصر وأنسبها وهو أمر سيبقى محاطاً بإطار المشروعية التي تتحقق باستهداف المصلحة العامة دون سواها وذلك بالتمسك بضرورة توافر ضمانات شغل الوظيفة والقدرة على مباشرة مهامها في إرساء العدالة دون ميل أو هوى وأن تلك السلطة التقديرية هي وحدها التي تقيم الميزان بين كل من توافرت فيه الشروط العامة المنصوص عليها في القانون في شغل الوظائف القضائية وبين فاعلية مرفق القضاء وحسن تسييره فلا يتقلد وظيفة إلا من توافرت له الشروط العامة وحاز بالإضافة إليها الصفات والقدرات الخاصة التي تؤهله لممارسة العمل القضائي على الوجه الأكمل ، ومن ثم فإنه إذا أتيحت للمتقدم فرصة مقابلة اللجنة المنوط بها استخلاص مدى أهليته في تولي الوظيفة القضائية والمشكلة من قمم الجهة القضائية التي تقدم لشغل وظائفها ، فإنه لا يكون أمامه إن أراد الطعن في القرار بتخطيه في التعيين سوى التمسك بعيب الانحراف عن المصلحة العامة وعندئذ يقع على عاتقه عبء إثبات هذا العيب ولا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل اللجنة في إعمال معايير وضوابط استخلاص الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة وإلا ترتب على ذلك إهدار كل قيمة لعمل لجان المقابلة وحلول المحكمة محلها بناء على ضوابط يصنعها القاضي ليحدد على أساسها مدى توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة وتلك نتيجة يأبها التنظيم القضائي .
    ومن حيث أنه لا مندوحة لأن يترك لأعضاء تلك اللجان بما أتوا من حكمة السنيين التي رقت بهم الوظائف القضائية حتى بلغت منتهاها وأضحوا شيوخاً لرجال القضاء والهيئات القضائية أن يسبروا أغوار شخصية كل متقدم لشغل الوظيفة القضائية لاستخلاص مدى توافر الشروط التي يتعذر على الأوراق والشهادات أن تثبتها أو تشير إليها لاختيار أفضل العناصر لتولي الوظيفة القضائية التي تتطلب في شاغلها فضلاً عن الكفاءة العلمية أعلى قدر من الحيدة والنزاهة والتعفف والاستقامة والبعد عن الميل والهوى والترفع عن الدنايا والمشتبهات والقدرة على مجاهدة النفس الأمارة بالسوء في ظل ظروف الحياة الصعبة وضغوطها التي تجعل من النفوس الضعيفة عرضة للأهواء والنزوات وتسخير المناصب القضائية الحساسة لتحقيق أهدافها والانحراف عن جادة الصالح العام.
    فلا مناص من أن توضع مسئولية اختيار العناصر المناسبة لشغل تلك الوظائف أمانة في عنق شيوخ رجال القضاء والهيئات القضائية يتحملونها أمام الله وأمام ضمائرهم فيكون لهم حق استبعاد الأشخاص الذي لا معرفة لهم بالحق ولا قدرة على الصدع به ولا يتمكنون من ضبط أنفسهم ولا كبح جماحها ومنعها من الميل إلى الهوى بغير أمانة وأنها بحق يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى ما عليه فيها ولا معقب عليهم في اختيارهم ما يلم يقم الدليل صراحة على الانحراف بالسلطة والتعسف في استعمالها تحقيقاً لأهداف شخصية .
    وإذا كانت سلطة اللجنة المشار إليها قد أضحت أمراً سليماً غير منكور بحيث لا يسري قيد يحض بما لها من تقدير أو تعلق بأعناق أعضائها من أمانة أمام الله وأمام التاريخ أو فرض أي رقابة قضائية على اختيار تلك اللجان في اصطفاء أفضل العناصر المناسبة لشغل الوظيفة القضائية فيما تقدم لها من المرشحين الذي تتوافر فيهم الشروط اللازمة لشغل الوظيفة من أن يتقدم لها المرشحون المستوفون للاشتراطات العامة التي تقتضيها الوظيفة طبقاً للقوانين واللوائح وما تفرضه الجهة من اشتراطات يتم اختيار المرشحين على أساسها قبل أن يتقدموا إلى اللجنة المشار إليها لاختيار المناسب لشغل الوظيفة المعلن عنها ، ولا يريب في أن استيفاء المرشحين للاشتراطات العامة للوظيفة هي مسألة واقع تخضع لرقابة القضاء للتأكد من مراعاة الجهة الإدارية التطبيق السليم للقانون ، فإن تجاوزت الإدارة تلك الشروط أضحى قرارها مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء .
    ومن حيث أنه على هدي من الأصول المتقدمة ، وأن الشروط المعلن عنها لا تقوم لها قائمة إلا إذا راعت الهيئة توافر الشروط العامة التي يتعين توافرها في المرشحين قبل أن تقدم أي منهم لحضور المقابلة التي تجريها اللجنة المشار إليها ، فإذا ما أدخلت على اللجنة المشار إليها عدد من المرشحين رغم تدني مستواهم العلمي وفقدانهم القدرة على التحصيل وحجب باقي العناصر المتميزة عنها والأعلى منا فلا يكون القرار المطعون فيه مشوباً بعيب في التقدير وإنما يكون مشوباً بعيب مخالفة القانون ومخالفة الإدارة للاشتراطات الأساسية التي يتعين توافرها قبل عرض الأمر على اللجنة مما يجعل تقديرها فيما تضمنه تقديراً قائماً على غير محل لعدم اكتمال العناصر الشرعية التي بني عليها الاختيار .
    وإن كانت المحكمة لا تملك المفاضلة بين الطاعن وبقية المرشحين الذين تم تعيينهم لاتصال ذلك بتقدير اللجنة المشكلة لهذا الغرض ، فقد غدا من المتعين إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تعيين غير المتوفرين على الشروط العامة للوظيفة وبصفة خاصة الحصول على تقدير جيد على الأقل لإزالة المخالفة القانونية التي تصم القرار بعدم المشروعية لتسترد الجهة الإدارية سلطتها التقديرية في اختيار المرشحين المتوفرين على متطلبات الوظيفة على أسس قانونية سليمة من آخر إجراء صحيح قانوناً .
    ومن حيث أن المحكمة وهي تقضي بذلك تدرك الصعوبات التي تواجه الإدارة عند تنفيذ حكمها إلا إنها تؤكد أنه لا مناص للهيئة بعد أن تكشف لها الحق أن ترجع إليه فإن الحق قديم لا يبطله شيء والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل ، ولا يمنعن الهيئة من ذلك خشيتها على ما استقر من مراكز قانونية لأعضائها ، فما دام الطعن قد رفع في الميعاد المقرر قانوناً فقد أورد القرار الطعين ومات تضمنه من مراكز قانونية موارد الزعزعة وعدم الاستقرار حتى يصدر حكم القضاء ، وإذا كانت العدالة البطيئة أقرب إلى الظلم فإن الظلم عينه أن تيد عن الحق بعد أن تقصدت الحقيقة وأن يطوي القضاء جناحية على كل قرار غير مشروع حافظاً على كل ما استقر بطلاناً وظلماً ، من أجل ذلك حق على القضاء أن يقضي بما تكشف له من الحق وعلى السلطة المختصة أن تسارع إلى تنفيذ مقتضاه مهما كلفها ذلك من ناء فبلوغ الحق أغلى من كل عناء .


    فلهذه الأسباب

    حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 43 لسنة 2003م فيما تضمنه من تعيين الحاصلين على تقدير مقبول في درجة الليسانس في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار .
    سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الطعن على قرار التخطى فى اختيار مندوبى مجلس الدولة Empty رد: الطعن على قرار التخطى فى اختيار مندوبى مجلس الدولة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يوليو 04, 2011 1:01 pm

    خبر يتعلق بكل الهيئات
    فقط لاجل أعضاء منتدى الخريجين
    مبدأ جديد للمحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة

    الاكتفاء فى التحريات الامنية بالتحرى عن المرشح واخوته ووالديه فقط

    أصدرت المحكمة الادارية العليا حكماً جديداً بتاريخ 22/6/2008 باحقية أحد المرشحين بالتعيين فى وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة.
    تضمن الحكم مبدأ جديدا لقواعد التعيين فى الهيئات القضائية بشأن إجراء التحريا ت الامنية حيث طالبت المحكمة بالاكتفاء فيما يتعلق بالتحريات الامنية بالاسرة الصغيرة فقط والتى تشمل الاخوة والوالدين جاء فى حيثيات الحكم " ومن حيث أن شرط السمعة من الشروط التى يتعين توافرها فى الطالب بمسلكهم ولا يتعين مؤاخذته عن مسلك أقاربه الذين لا ينعكس مسلكهم على سمعته وسيرته خاصة وأن البادئ من الاوراق أن والد الطاعن ممن ينتسبون الى الهيئات القضائية وهو ما يعكس على الطالب وأسرته حسن السمعة والسيرة ولا يجوز بحال شرعا وقانونا مؤاخذة الطالب المتفوق الحاصل على جيدجدا عن ذنب لم يرتكبه مما يؤثر فى مستقبله الذى سهر الليالى من اجله.....................ولصار الامر الى احسن لو اكتفى فى مجال التحرى عن الاقارب فى بوتقة الاسرة الصغيرة فقط المتمثلة فى المرشح واخوته ووالديه دون أن يشمل ذلك الاسرة بمعناها الاكبر ولا اجد أسرة فى هذا العصر يخلو احد افرادها من مشكلة أصابته باى سبب كان ولو كان دمث الخلق ....


    فلهذه الاسباب


    حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار الجمهورى المطعون عليه فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى التعيين فى وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الطعن على قرار التخطى فى اختيار مندوبى مجلس الدولة Empty رد: الطعن على قرار التخطى فى اختيار مندوبى مجلس الدولة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يوليو 04, 2011 1:03 pm

    قمت الطعن رقم 22416لسنـ 51ق ـة عليا طعنا على القرار 61لسنـ 2005ـة فيما تضمنه من استبعادى فى التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية مع التعويض.
    وأقمت الطعن على عدة اسباب هى :-
    1- الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله.
    2- إساءه إستعمال السلطة .
    3- الخطأ من الجهة الادارية فى الارتكان الى تحريات المباحث كسبب للتخطى فى التعيين .
    4- عدم مراعاة مبادى ء العدالة والشريعة الاسلامية والمحاباه .
    5- أن إجتياز الاختبار الشخصى ليس من ضمن الشروط اللازمة للتعين وفقا لقانون السلطة القضائية.

    وبفضل الله صدر تقرير مفوض الدولة لصالحى فى ضؤ نكول الجهة الادارية عن تقديم محضر المقابلة الشخصية والدعوى الأن منظورة أمام الدائرة الثانية كبقية الطعون ومؤجلة لجلسة 5/3/2011لتقديم محضر المقابلة الشخصية.
    ولكن هناك خطاء إقترفته فى طعنى وودت أن اوضحه للساده وهو:
    إننى ذكرت فى عريضة الدعوى وكذا مذكرتى أمام هيئة المفوضين بأن الجهة الإدارية لم تجرى ثمة تحريات على شخصى وإن وجدت فإننى أطعن عليها يعنى لم أجزم بالتحريات من عدمها فى وقوعها وحتى الأن لازالت المحكمة تستأجل النيابة الإدارية لتقديم محضر المقابله لاأكثر .
    وحيث انه والحال كذلك فإننى وفق هذه الوجهة أكون من اللذين لم يجتازوا المقابلة الشخصية وفق العرف السارى .
    إلا أننى قدمت للمحكمة عدد 96حالة أقل منى فى الدرجات وعدد سنين الكلية بشهادات معتمدة من الجامعات المختصة وكان منهم من قضى سنوات تسع ولم يتجاوز تحصيلة الستون بالمائة والكثير من المعينين على ذات الشاكلة . لعلى اقوم بتعديل هذا الخطأ تماشيا مع الاحكام التى صدرت فى الدوائر السابقة من اعادة التقييم عن طريق اللجنه لايصح فى مقابل تقييم الجامعات .
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الطعن على قرار التخطى فى اختيار مندوبى مجلس الدولة Empty رد: الطعن على قرار التخطى فى اختيار مندوبى مجلس الدولة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يوليو 04, 2011 1:06 pm

    مجلس الدولة

    المحكمة الاداريه العليا
    الدائرة السابعة
    مذكره بدفاع
    السيد/علاءالاميرعبدالجليل "طاعن"
    ضـــــــــــــــــــــــــد



    السيد/رئيس جمهوريه مصرالعربيه وآخرين –بصفاتهم "مطعون ضدهم"


    في الطعن رقم 22416لسنه51ق.عليا جلسه 19/5/2007مفوضين


    الموضوع


    يخلص في أن الطاعن حصل على ليسانس الحقوق في دور مايو 2001بتقديرمقبول (61.71%) من كليه الحقوق جامعه أسيوط وتقدم بطلب للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية وفقا لإعلان الجهة الاداريه في الجريدة الرسمية عن حاجتها لشغل وظيفة معاون نيابة إداريه من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعتي 2001تكميليه و2002اصليه ،وتم دعوته لحضور مقابله لجنة الاختبار الشخصي يوم السبت الموافق 17/5/2003ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 61لسنه 2005بتاريخ 24/2/2005متضمنا تعيين 174معاون نيابة إداريه ولم يتضمن اسم الطاعن الذي تظلم من هذا القرار إلى السيد المستشار رئيس هيئه النيابة الاداريه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول استلمته الجهة الاداريه بتاريخ 11/4/2005ثم تقدم الطاعن بالطلب رقم 178لسنه2005الى لجنه التوفيق في المنازعات بوزارة العدل حيث أوصت اللجنة برفض الطلب بناء على رد هيئه النيابة الاداريه بأنها اختارت أفضل العناصر فأقام الطاعن طعنه الماثل ناعيا على قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه بأنه صدر مشوبا بعيب مخالفه القانون ومشوبا بعيب أساءه استعمال السلطة لعدم تعيينه وتعيين من هم اقل منه في الدرجات ، والخطأ من الجهة الاداريه في الارتكان إلى تحريات المباحث كسبب للتخطي في التعيين ، وعدم مراعاة الجهة الاداريه لمبادئ العدالة والشريعة الاسلاميه والمحاباة ، وان اجتياز الاختبار الشخصي ليس من الشروط اللازمة للتعيين وفقا لقانون السلطة القضائية وقد شرح الطاعن أسانيد طعنه على النحو الوارد بتقرير الطعن والذي نحيل إليه منعا للتكرار .


    الطلبات


    نطلب الحكم :


    أولا :قبـــول الطعن شــكلا .
    ثانيا :في الموضوع – إلغاء قرار السيد/رئيس الجمهورية رقم 61لسنه 2005المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 24/2/2005فيما تضمنه من استبعاد الطاعن من التعيين في وظيفة معاون نيابة إداريه بدفعه (2001/2002)وتعينه بين زملائه في هذا القرار وذلك حسب ترتيب درجاته مع مايترتب على ذلك من آثار ،مع التعويض المناسب والنفاذ وإلزام الجهة الاداريه المصروفات ومقابل الأتعاب .




    الدفـــــــــــاع



    أولا :في طلب قبول الطعن شكلا .


    ونسوق في دفاعنا هذا ردا على ماجاء بمذكره هيئه قضايا الدولة المقدمة لعدالة المحكمة بجلسة 9/12/2006فيما أوردته هيئه قضايا الدولة عن دفعها المبدي:-
    أصليا :- بعدم قبول الطعن شكلا لعدم سابقه التظلم الوجوبى .
    احتياطيا :- بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد .
    *في الرد على الدفع الاصلى المبدي بعدم قبول الطعن شكلا لعدم سابقه التظلم الوجوبى نسوق الاتى:-


    تنص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972على انه "تختص محاكم مجلس الدولة غيرها بالفصل في المسائل الاتيه .................................................. ..................................


    ثالثا :-الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الاداريه النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية اوبمنح العلاوات .................................................. ............................ الخ .


    وتنص المادة (12) من ذات القانون على أن "لاتقبل الطلبات الاتيه :-
    (أ)-الطلبات المقدمة من أشخاص ليست فيها مصلحه شخصيه .
    (ب)-الطلبات المقدمة بالطعن في القرارات الاداريه النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة (العاشرة )وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم .
    وبموجب قرار السيد الأستاذ المستشار /رئيس مجلس الدولة رقم 72لسنه 1972 بشأن إجراءات التظلم الوجوبى والتي نظمها على النحو التالى :-


    ماده 1- يكون التظلم من القرارات الاداريه المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة العاشرة من القانون رقم 47لسنه 1972المشار إليه إلى الجهة الاداريه التي أصدرت القرار أو إلى الجهات الرئاسية بطلب يقدم لها أو يرسل إليها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ...............................................الخ
    "أن مفاد ماتقدم ،أن التظلم الوجوبى إجراء ليس مقصودا بذاته بحيث يتم ويتحقق أثره بمجرد تقديمه ،أيا كان وجه الخطأ أو النقص الذي يشوب بياناته وإنما هو افتتاح للمنازعة في مرحلتها الأولى ،فينبغي للاعتداد به ،كإجراء يترتب عليه قبول الدعوى أن يكون من شأنه تحقيق الغرض منه ،بحيث يتسنى للاداره أن تستقى منه عناصر المنازعة في هذه المرحلة على وجه يمكنها من فحصه والبت فيه، وهو مالا يتأتى إذا ما شاب بياناته خطأ أو نقص من شأنه أن يجهل بالقرار المتظلم منه تجهيلا كليا ،أو تجهيلا يوقع الاداره في حيره في شأن هذا القرار ،وغنى عن البيان أن مدى هذا التجهيل وأثره ، إنما هو مسألة تقديريه مردها إلى المحكمة في حاله بخصوصها" .







    الطعن رقم 1590لسنه 8ق بجلسة 3/3/1968س13ص664


    وإذ تقدم الطاعن بتاريخ 9/4/2005الى السيد المستشار/رئيس هيئه النيابة الاداريه بالقاهرة بتظلمه من القرار الطعين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول (بالمسجل رقم 69تجارى بعلم الوصول ) شارحا فيه أسباب التظلم ووفقا للافاده عن الخطاب سالف البيان أفادت هيئه البريد أن مندوب المكتب الفني للنيابة الاداريه استلمه بتاريخ 11/4/2005ضمن 17سجل مما يعنى معه انه تم التظلم في المواعيد القانونية ورغم ذلك تنفى الجهة الاداريه علمها بالتظلم .


    ( الرجاء مراجعه حافظه المستندات المقدمة بملف اللجنة المنضم )
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الطعن على قرار التخطى فى اختيار مندوبى مجلس الدولة Empty رد: الطعن على قرار التخطى فى اختيار مندوبى مجلس الدولة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يوليو 04, 2011 1:08 pm

    مجلس الدولة
    المحكمة الاداريه العليا
    الدائرة السابعة
    مذكره بدفاع
    السيد/علاءالاميرعبدالجليل "طاعن"
    ضـــــــــــــــــــــــــد


    السيد/رئيس جمهوريه مصرالعربيه وآخرين –بصفاتهم "مطعون ضدهم"

    في الطعن رقم 22416لسنه51ق.عليا جلسه 19/5/2007مفوضين

    الموضوع

    يخلص في أن الطاعن حصل على ليسانس الحقوق في دور مايو 2001بتقديرمقبول (61.71%) من كليه الحقوق جامعه أسيوط وتقدم بطلب للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية وفقا لإعلان الجهة الاداريه في الجريدة الرسمية عن حاجتها لشغل وظيفة معاون نيابة إداريه من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعتي 2001تكميليه و2002اصليه ،وتم دعوته لحضور مقابله لجنة الاختبار الشخصي يوم السبت الموافق 17/5/2003ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 61لسنه 2005بتاريخ 24/2/2005متضمنا تعيين 174معاون نيابة إداريه ولم يتضمن اسم الطاعن الذي تظلم من هذا القرار إلى السيد المستشار رئيس هيئه النيابة الاداريه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول استلمته الجهة الاداريه بتاريخ 11/4/2005ثم تقدم الطاعن بالطلب رقم 178لسنه2005الى لجنه التوفيق في المنازعات بوزارة العدل حيث أوصت اللجنة برفض الطلب بناء على رد هيئه النيابة الاداريه بأنها اختارت أفضل العناصر فأقام الطاعن طعنه الماثل ناعيا على قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه بأنه صدر مشوبا بعيب مخالفه القانون ومشوبا بعيب أساءه استعمال السلطة لعدم تعيينه وتعيين من هم اقل منه في الدرجات ، والخطأ من الجهة الاداريه في الارتكان إلى تحريات المباحث كسبب للتخطي في التعيين ، وعدم مراعاة الجهة الاداريه لمبادئ العدالة والشريعة الاسلاميه والمحاباة ، وان اجتياز الاختبار الشخصي ليس من الشروط اللازمة للتعيين وفقا لقانون السلطة القضائية وقد شرح الطاعن أسانيد طعنه على النحو الوارد بتقرير الطعن والذي نحيل إليه منعا للتكرار .

    الطلبات

    نطلب الحكم :

    أولا :قبـــول الطعن شــكلا .
    ثانيا :في الموضوع – إلغاء قرار السيد/رئيس الجمهورية رقم 61لسنه 2005المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 24/2/2005فيما تضمنه من استبعاد الطاعن من التعيين في وظيفة معاون نيابة إداريه بدفعه (2001/2002)وتعينه بين زملائه في هذا القرار وذلك حسب ترتيب درجاته مع مايترتب على ذلك من آثار ،مع التعويض المناسب والنفاذ وإلزام الجهة الاداريه المصروفات ومقابل الأتعاب .



    الدفـــــــــــاع


    أولا :في طلب قبول الطعن شكلا .

    ونسوق في دفاعنا هذا ردا على ماجاء بمذكره هيئه قضايا الدولة المقدمة لعدالة المحكمة بجلسة 9/12/2006فيما أوردته هيئه قضايا الدولة عن دفعها المبدي:-
    أصليا :- بعدم قبول الطعن شكلا لعدم سابقه التظلم الوجوبى .
    احتياطيا :- بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد .
    *في الرد على الدفع الاصلى المبدي بعدم قبول الطعن شكلا لعدم سابقه التظلم الوجوبى نسوق الاتى:-

    تنص المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972على انه "تختص محاكم مجلس الدولة غيرها بالفصل في المسائل الاتيه .................................................. ..................................

    ثالثا :-الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الاداريه النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية اوبمنح العلاوات .................................................. ............................ الخ .

    وتنص المادة (12) من ذات القانون على أن "لاتقبل الطلبات الاتيه :-
    (أ)-الطلبات المقدمة من أشخاص ليست فيها مصلحه شخصيه .
    (ب)-الطلبات المقدمة بالطعن في القرارات الاداريه النهائية المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة (العاشرة )وذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا التظلم .
    وبموجب قرار السيد الأستاذ المستشار /رئيس مجلس الدولة رقم 72لسنه 1972 بشأن إجراءات التظلم الوجوبى والتي نظمها على النحو التالى :-

    ماده 1- يكون التظلم من القرارات الاداريه المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة العاشرة من القانون رقم 47لسنه 1972المشار إليه إلى الجهة الاداريه التي أصدرت القرار أو إلى الجهات الرئاسية بطلب يقدم لها أو يرسل إليها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ...............................................الخ
    "أن مفاد ماتقدم ،أن التظلم الوجوبى إجراء ليس مقصودا بذاته بحيث يتم ويتحقق أثره بمجرد تقديمه ،أيا كان وجه الخطأ أو النقص الذي يشوب بياناته وإنما هو افتتاح للمنازعة في مرحلتها الأولى ،فينبغي للاعتداد به ،كإجراء يترتب عليه قبول الدعوى أن يكون من شأنه تحقيق الغرض منه ،بحيث يتسنى للاداره أن تستقى منه عناصر المنازعة في هذه المرحلة على وجه يمكنها من فحصه والبت فيه، وهو مالا يتأتى إذا ما شاب بياناته خطأ أو نقص من شأنه أن يجهل بالقرار المتظلم منه تجهيلا كليا ،أو تجهيلا يوقع الاداره في حيره في شأن هذا القرار ،وغنى عن البيان أن مدى هذا التجهيل وأثره ، إنما هو مسألة تقديريه مردها إلى المحكمة في حاله بخصوصها" .




    الطعن رقم 1590لسنه 8ق بجلسة 3/3/1968س13ص664
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الطعن على قرار التخطى فى اختيار مندوبى مجلس الدولة Empty رد: الطعن على قرار التخطى فى اختيار مندوبى مجلس الدولة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يوليو 04, 2011 1:17 pm

    بلاغ: تعيين قتلة الثوار بمجلس الدولة دفعة 2008 : 2009

    تقدم ثلاثة مواطنين ببلاغات الي نائب رئيس مجلس الدولة ضد رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة بصفته، وزير العدل، ورئيس مجلس الدولة للطعن علي قرار عدم تعيينهم لشغل وظائف قد اعلن مجلس الدولة مسبقا حاجته لشغلها.

    المواطن الاول احمد محمود مطاوع تخرج من كلية الحقوق جامعة اسيوط دور مايو بتقدير عام 76.5% وقد تقدم لشغل وظيفة مندوب مساعد دفعة 2008 و2009 لمجلس الدولة ولكنه بعد اجراء المقابلة الشخصية فوجئ بأن الجهة لم ترسل اليه للكشف الطبي وفوجئ بارسال كشف الدفعة للتصديق للمجلس العسكري ولم يتواجد اسمه لذلك قرر تقديم الطعن علي القرار الي مكتب المستشار الامين العام لمجلس الدولة والي لجنة التوفيق فى المنازعات.

    وجاء في قرار الطعن قيام مجلس الدولة بتعيين 38 من ابناء مستشاري مجلس الدولة فى الوظائف المعلن عنها منهم احمد نجل المستشار منير عبد القدوس بمجلس الدولة وحاصل علي 68%، ونجل المستشار عيد حسنين حاصل علي 67%، ونجلي المستشار عبد الكريم الجندي، واشتمال قرار التعيين على اسماء 35 ضابط شرطة وأمن دولة أو أبناءهم وكأنها مكافأة لهم علي تورطهم فى قتل شهداء ثورة 25يناير المجيدة ومنهم عبد العزيز نجل اللواء مجدي التهامي مساعد الوزير العادلي لقطاع شئون الأفراد، وهشام نجل احمد رمزي مساعد الوزير العادلي لقطاع الامن المركزي والمحبوس حاليا علي ذمة قضية قتل الثوار، ونجل اللواء عماد حسين عبد الله مدير اكاديمية الشرطة.

    وذلك وفقا لما جاء في البلاغ الذي حمل رقم “26874″ باعتباره مخالفة صارخة لما ورد فى الدستور المصري والشريعة الاسلامية من المساواة فى الحقوق بين المواطنين.

    البلاغ الثاني للمواطن الثاني الاستاذ أبو بكر أحمد عبد الصبور علي خريج كلية شريعة وقانون جامعة الازهر اسيوط دور مايو بتقدير عام 78.8%، وحمل رقم ” 26872″، والبلاغ الثالث رقم ” 26873″ للمواطن أحمد مختار أحمد محمد وتخرج من كلية الحقوق جامعة اسيوط بتقدير عام76%.

    وجميع البلاغات موحدة في الدفوع وايضا في الجهات المقدمة ضدها والمذكورة بأعلي، وطالبت جميعها من المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا قبول الطعن شكلا ومقبولا، والعمل علي الامتناع عن تنفيذ اجراءت تعيين دفعة 2008 و2009 بمجلس الدولة وإعادة الاجراءات الخاصة بالتعيين مرة اخري طبقا للقانون، والمطالبة بتعيين الطاعنين عن الاضرار المادية والنفسية والتعويض المناسب.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الطعن على قرار التخطى فى اختيار مندوبى مجلس الدولة Empty رد: الطعن على قرار التخطى فى اختيار مندوبى مجلس الدولة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يوليو 04, 2011 6:52 pm

    الموضوع عاليه منقول
    المهتدى
    المهتدى
    .
    .


    عدد المساهمات : 3
    نقاط : 5
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 21/07/2011

    الطعن على قرار التخطى فى اختيار مندوبى مجلس الدولة Empty رد: الطعن على قرار التخطى فى اختيار مندوبى مجلس الدولة

    مُساهمة من طرف المهتدى الخميس يوليو 21, 2011 10:22 pm

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    يا استاذ / محمد راضى مسعود
    تحيه طيبه
    جزاك الله خير عن كل الذى تقوم بتقديمه الينا
    اناعندى موضوعين
    الأول: انا عايز اطلب من حضرتك تكتب لنا ازاى نتحرك خطوه خطوه فى موضوع التظلم
    ثالنيا:: لو افترضنا مثلا انى جايب 75% و، وكان اقل واحد المجلس اخذة جايب 75% ، هل لى حق فى رفع الدعوى ؟
    ثالثا:: انا جايب 75% كنت رافع دعوى على الكليه بتاعتى وطلعت لى درجات واخذتها واصبحت 75.4% وبهذة الزيادة اصبحت اعلى من اقل من اخذة مجلس الدوله، فهل ممكن احتج بهذة الدرجات فى مواجهة مجلس الدوله ،، مع ملاحظة ان هذة الدرجات ظهرت بعد نتيجة مجلس الدوله..
    رابعا :: انا اعرف منين ان اقا واحد اخذة مجلس الدوله جايب كام فى الميه
    خامسا :: استفسار محرج شويه (( لو ذهبت لمحامى مقيد امام المحاكم الأداريه العليا يأخذ فى الدعوى دى كام ؟
    سادسا : حضرتك لم تكمل الدفاع بتاع المحامى وذلك فى المشاركة بتاعتك رقم 11 فى هذة الصفحة فأرجو تكملته بعد اذنك حتى نستفيد
    سابعا :: ازاى اعمل التظلم عن طريق البريد
    ارجو الرد قبل فوات ميعاد التظلم
    المهتدى
    المهتدى
    .
    .


    عدد المساهمات : 3
    نقاط : 5
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 21/07/2011

    الطعن على قرار التخطى فى اختيار مندوبى مجلس الدولة Empty رد: الطعن على قرار التخطى فى اختيار مندوبى مجلس الدولة

    مُساهمة من طرف المهتدى الخميس يوليو 21, 2011 10:55 pm

    محمد راضى مسعود كتب:قمت الطعن رقم 22416لسنـ 51ق ـة عليا طعنا على القرار 61لسنـ 2005ـة فيما تضمنه من استبعادى فى التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية مع التعويض.
    وأقمت الطعن على عدة اسباب هى :-
    1- الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله.
    2- إساءه إستعمال السلطة .
    3- الخطأ من الجهة الادارية فى الارتكان الى تحريات المباحث كسبب للتخطى فى التعيين .
    4- عدم مراعاة مبادى ء العدالة والشريعة الاسلامية والمحاباه .
    5- أن إجتياز الاختبار الشخصى ليس من ضمن الشروط اللازمة للتعين وفقا لقانون السلطة القضائية.

    وبفضل الله صدر تقرير مفوض الدولة لصالحى فى ضؤ نكول الجهة الادارية عن تقديم محضر المقابلة الشخصية والدعوى الأن منظورة أمام الدائرة الثانية كبقية الطعون ومؤجلة لجلسة 5/3/2011لتقديم محضر المقابلة الشخصية.
    ولكن هناك خطاء إقترفته فى طعنى وودت أن اوضحه للساده وهو:
    إننى ذكرت فى عريضة الدعوى وكذا مذكرتى أمام هيئة المفوضين بأن الجهة الإدارية لم تجرى ثمة تحريات على شخصى وإن وجدت فإننى أطعن عليها يعنى لم أجزم بالتحريات من عدمها فى وقوعها وحتى الأن لازالت المحكمة تستأجل النيابة الإدارية لتقديم محضر المقابله لاأكثر .
    وحيث انه والحال كذلك فإننى وفق هذه الوجهة أكون من اللذين لم يجتازوا المقابلة الشخصية وفق العرف السارى .
    إلا أننى قدمت للمحكمة عدد 96حالة أقل منى فى الدرجات وعدد سنين الكلية بشهادات معتمدة من الجامعات المختصة وكان منهم من قضى سنوات تسع ولم يتجاوز تحصيلة الستون بالمائة والكثير من المعينين على ذات الشاكلة . لعلى اقوم بتعديل هذا الخطأ تماشيا مع الاحكام التى صدرت فى الدوائر السابقة من اعادة التقييم عن طريق اللجنه لايصح فى مقابل تقييم الجامعات .
    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    [السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ]انت ازاى عرفت ان فى 96 حاله اقل منك فى التقدير، انا ازاى اعرف انى نجحت فى المقابله، هل نزول التحريات دليل على النجاح فى المقابله

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت مايو 18, 2024 12:11 am