روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

2 مشترك

    احكام لاغنى عنها..... جواز تملك اموال الوقف بالتقادم

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    09عال9 احكام لاغنى عنها..... جواز تملك اموال الوقف بالتقادم

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء نوفمبر 11, 2009 1:34 pm

    جلسة 8 من مارس سنة 1990

    برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ د. رفعت عبد المجيد نائبي رئيس المحكمة محمد خيري الجندي ومحمد شهاوي.

    (120)
    الطعن رقم 235 لسنة 54 القضائية

    (1) وقف خيري "وقف أهلي". تقادم "تقادم مكسب". ملكية.
    أموال الأوقاف الخيرية. عدم جواز تمليكها أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم. م 970 مدني المعدلة رقم 147 لسنة 1957. أموال الأوقاف الأهلية المنتهية. ق 180 لسنة 1952. تملكها بالتقادم الطويل. شرطه. عدم وجود حصة للخيرات شائعة فيها.
    (2) نقض "أسباب الطعن".
    السبب القانوني جواز إثارته لأول مره أمام محكمة النقض. شرطه. أن تكون عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع.
    1 - لما كانت ملكية الأموال الموقوفة لا تكتسب بالتقادم طبقاً للمادة 970 من القانون المدني قبل تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 المعمول به من 13/ 7/ 1957 إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة وإذ جاء القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات وقضى في مادتيه الثانية والثالثة بإنهاء كل وقف لا يكون مصرفه خالصاً لجهة من جهات البر وأيلولة ملكية الوقف المنتهي إلى الواقف إن كان حياً فإن لم يكن حياً آلت الملكية للمستحقين، ثم صدر القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل المادة 970 من القانون المدني فجرى نصها على أنه لا يجوز تملك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. فإن مفاده ذلك أنه في الفترة السابقة على تعديل المادة 970 من القانون المدني بالقانون رقم 147 لسنة 1957 كانت مدة التقادم اللازمة لاكتساب أموال الأوقاف أو ترتيب حقوق عينية عليها سواء في ذلك الأوقاف الخيرية أو الأوقاف الأهلية قبل إلغائها بالقانون رقم 180 لسنة 1952 هي ثلاث وثلاثون سنة وذلك إلى أن حظر المشروع إطلاقاً تملك أعيان الأوقاف الخيرية أو ترتيب عينية عليها بالتقادم بعد تعديل المادةمن القانون بالقانون رقم 147 لسنة 1957، أما الأوقاف الأهلية المنتهية طبقاً للقانون رقم 180 لسنة 1952 فقد أصبحت بموجب أحكامه من الأموال الخاصة ترد عليها الحيازة المؤدية إلى كسب المكية بالتقادم إذا استمرت مدة خمس عشرة سنة واستوفت أركانها القانونية، شريطة عدم وجود حصة للخيرات شائعة فيها إعمالاً لحكم المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1975 في هذا الصدد.
    2 - لما كان البين من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب أن أرض النزاع كانت ضمن أعيان وقف المرحوم........ المبينة بعقد إشهار إلغاء الوقف والبيع المسجل رقم 3779 الزقازيق بتاريخ 17/ 7/ 1965 المقدم في الدعوى وأشار إليه الخبير في تقريره والذي يتضح منه أن هذه الأعيان تشتمل على حصة شائعة للوقف الخيري مقدارها عشرة أفدنة، وأن مورث الطاعن الأول باعتباره واحد المستحقين في الوقف الأهلي الملغي اختص بأرض النزاع بموجب الحكم الصادر من لجنة قسمة الوقف في المادة 1380 بتاريخ 20/ 2/ 1961، وكان المطعون ضده قد ذهب في دفاعه إلى أنه اشترى هذه الأرض من المرحوم........ في سنة 1948 ووضع يده عليها ثم عاد فاشتراها مرة أخرى من ولدي البائع المذكور........ بالعقد الابتدائي المؤرخ 22/ 7/ 1957 وادعى تملكها بالتقادم الطويل المدة، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بما سجله الخبير المنتدب في تقريره من وقائع سند لقضائه ومن ثم أضحى الواقع الذي تعلق به سبب الطعن مطروحاً على محكمة الموضوع فيجوز للطاعنين وإن لم يتمسكوا به أمامها أن يثيروه لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلق الأمر بسبب قانوني كانت عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة النقض.

    المحكمة

    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.
    حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
    وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن الأول أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 1181 لسنة 1976 مدني مركز الزقازيق وطلب الحكم بتمكينه من مساحة 16 س، 13 ط، 1 ف من الأرض الزراعية المبينة بصحيفتها، تأسيساً على أنه يمتلك هذه المساحة بموجب حكم لجنة قسمة وقف المرحوم........ المسجل برقم 1951 لسنة 1976 شهر عقاري الزقازيق وأن الأخير ينازعه في ملكيته دون وجه حق، واجه المطعون ضده الدعوى بأنه تملك أرض النزاع بوضع اليد الطويل المدة فندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره أدخل الطاعن الأول بغية الطاعنين الذين انضموا إليه في طلباته ثم حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الزقازيق الابتدائية فقيدت أمامها برقم 5377 لسنة 1981. وبتاريخ 29 من يناير سنة 1983 حكمت المحكمة بتمكين الطاعنين من أرض النزاع. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" - بالاستئناف رقم 114 لسنة 26 قضائية وبتاريخ 7 من ديسمبر سنة 1983 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة رأيها.
    وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بأولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون أنه أقام قضاءه برفض الدعوى على أنه قد ترتب على صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف على غير الخيرات أيلولة لوقف إلى المستحقين وجواز تملكها بالتقادم المكسب وأن الثابت من إجماع الشهود أمام الخبير المنتدب أن المطعون ضده قد حاز أرض النزاع حيازة ظاهرة هادئة استمرت مدة خمس عشرة سنة منذ صدور هذا القانون بعد شرائه لها من المرحوم........... في سنة 1948 فأكتسب بذلك ملكيتها بالتقادم الطويل المدة، في حين أن ما ذهب إليه الحكم غير سديد ذلك بأن المادة 970 من القانون المدني قبل تعديلها بالقانون 147 لسنة 1957 كانت تشترط لكسب ملكيته أعيان الوقف بالتقادم أن تستمر الحيازة لمدة ثلاثة وثلاثين عاماً. وهذه المدة لم تكتمل في حيازة المطعون ضده قبل نفاذ القانون رقم 147 لسنة 1957، كما حظر هذا القانون الأخير كسب ملكية الوقف الخيري بالتقادم فلم يعد من الجائز للأخير تملك أرض النزاع بالتقادم الطويل منذ تاريخ العمل به في 3/ 7/ 1957 - لاشتمالها على حصة شائعة للوقف الخيري لم يتم إفرازها وتحديدها، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فذلك مما يعيبه.
    وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه لما كانت ملكية الأموال الموقوفة لا تكتسب بالتقادم طبقاً للمادة 970 من القانون المدني قبل تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 المعمول به من 13/ 7/ 1957 إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة. وإذ جاء القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات وقضى في مادتيه الثانية والثالثة بإنهاء كل وقف لا يكون مصرفه خالصاً لجهة من جهات البر وأيلولة ملكية الوقف المنتهي إلى الواقف إن كان حياً فإن لم يكن حياً آلت الملكية للمستحقين -، ثم صدر القانون رقم 147 لسنة 1957 بتعديل المادة 970 من القانون المدني فجرى نصها على أنه لا يجوز تملك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. فإن مفاد ذلك أنه في الفترة السابقة على تعديل المادة 970 من القانون المدني بالقانون رقم 147 لسنة 1957 كانت مدة التقادم اللازمة لاكتساب أموال الأوقاف أو ترتيب حقوق عينية عليها سواء في ذلك الأوقاف الخيرية أو الأوقاف الأهلية قبل إلغائها القانون رقم 180 لسنة 1952 هي ثلاث وثلاثين سنة وذلك إلى أن حظر المشروع إطلاقاً تملك أعيان الأوقاف الخيرية أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم بعد تعديل المادة 970 من القانون المدني بالقانون رقم 147 لسنة 1957، أما الأوقاف الأهلية المنتهية طبقاً - للقانون رقم 180 لسنة 1952 فقد أصبحت بموجب أحكامه من الأموال الخاصة ترد عليها الحيازة المؤدية إلى كسب المكية بالتقادم إذا استمرت مدة خمس عشرة سنة واستوفت أركانها القانونية شريطة عدم وجود حصة للخيرات شائعة فيها إعمالاً لحكم المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1975 في هذا الصدد. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب أن أرض النزاع كانت ضمن أعيان وقف المرحوم........ المبينة بعقد إشهار إلغاء الوقف والبيع المسجل رقم 3779 الزقازيق بتاريخ 17/ 7/ 1965 المقدم في الدعوى وأشار إليه الخبير في تقريره والذي يتضح منه أن هذه الأعيان تشتمل على حصة شائعة للوقف الخيري مقدارها عشرة أفدنة، وأن مورث الطاعن الأول باعتباره واحد المستحقين في الوقف الأهلي الملغي اختص - بأرض النزاع بموجب الحكم الصادر من لجنة قسمة الوقف في المادة 1380 بتاريخ 20/ 2/ 1961، وكان المطعون ضده قد ذهب في دفاعه في الدعوى إلى أنه اشترى هذه الأرض من المرحوم........ في سنة 1948 ووضع يده عليها ثم عاد فاشتراها مرة أخرى من ولدي البائع المذكور............ بالعقد الابتدائي المؤرخ 22/ 7/ 1958 وادعى تملكها بالتقادم الطويل المدة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه بما سجله الخبير المنتدب في تقريره من وقائع سنداً لقضائه ومن ثم أضحى الواقع الذي تعلق به سبب الطعن مطروحاً على محكمة الموضوع، فيجوز للطاعنين وإن لم يتمسكوا به أمامها أن يثيروه لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلق الأمر بسبب قانوني كانت عناصره الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع. لما كان ذلك وكان الحكم قد أسس قضاءه برفض الدعوى على أن المطعون ضده أكتسب ملكية أرض النزاع بالتقادم الطويل باستمرار حيازته المستوفية لشروطها لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ صدر القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف على غير الخيرات، دون أن يقيم اعتباراً لوجود حصة شائعة للوقف الخيري في الأعيان التي تشمل أرض النزاع وأثر شيوعها واختلاطها لكل ذرة في تلك الأعيان مما يستلزم لاكتساب المطعون ضده ملكية هذه الأرض بالتقادم الطويل منذ ذلك التاريخ الذي حدده الحكم استمرار حيازته لها مدة ثلاث وثلاثين سنة طبقاً لنص المادة 970 من القانون المدني قبل تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 لا خمسة عشر عاماً، وكانت هذه المدة لم تكتمل في حيازته قبل العمل بأحكام هذا القانون الأخير الذي عدل المادة المذكورة بما نص فيها على عدم جواز تملك أعيان الوقف الخيري أو ترتيب حقوق عينية عليها بالتقادم كما فات الحكم المطعون فيه أن الاستنادإلى الحيازة كسبب لتملك المطعون ضده لأرض النزاع بالتقادم إعمالاً للآثار التي رتبها القانون رقم 180 لسنة 1952 في إنهاء الوقف الأهلي بإعادة أعيانه إلى الملكية الخاصة للأفراد فتجرى عليها أحكام الحيازة المكتسبة للملكية، يستوجب أولاً الاستيثاق من أن هذه الأرض لا يتعلق بها وقف لجهة من جهات البر، وهذا لا يتأتى إلا بفرز وتجنيب حصة الخيرات الشائعة فيها طبقاً للقانون، وإذ لم يعن الحكم بتحقيق هذا الأمر والتثبت منه فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث بقية أسباب الطعن.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    09عال9 رد: احكام لاغنى عنها..... جواز تملك اموال الوقف بالتقادم

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء نوفمبر 11, 2009 1:38 pm


    جلسة 13 من أبريل سنة 1967
    برياسة السيد المستشار محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وعباس عبد الجواد، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقى البشبيشى.
    (125)
    الطعن رقم 213 لسنة 33 القضائية
    ( أ ) خبرة. "بطلان عمل الخبير". "تقديم مستند للخبير فى غيبة الخصوم" بطلان.
    الإجراءات التالية لدعوة الخصوم أمام الخبير. مناط بطلانها: أن يشوبها عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم (المادة 25 مرافعات). تقديم مستند فى غيبة الخصوم. عدم بيان وجه الضرر مع علم الخصوم بتقديمه. إدعاء البطلان لا أساس له.
    (ب) ملكية. "أسباب كسب الملكية". "التقادم المكسب". حكر. وقف.
    وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير. وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم مهما طالت مدته. ليس للمستحكر تغيير سبب حيازته بنفسه. تغير صفة الحيازة بفعل الغير، أو بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك مع إقتران ذلك بفعل إيجابى يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع لملكيته والاستئثار بها دونه.
    (ج) خبرة. "مناقشة أعمال الخبير". تزوير.
    الطعن على تقرير الخبير بأنه بنى ما إنتهى إليه من نتائج على أسباب لا أصل لها فى الأوراق لا يعد تزويرا. السبيل لإثبات ذلك هو مناقشة تقرير الخبير وإبداء الإعتراضات عليه.
    1 - متى كان الثابت من مطالعة أعمال الخبير أنه إتبع إجراءات دعوة الخصوم التى نصت عليها المادة 236 من قانون المرافعات، فإن الاجراءات التى تلو هذه الدعوة لا يلحقها البطلان إلا إذا شابها عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم وذلك على ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون المرافعات. فإذا كان الطاعنون لم يبينوا وجه الضرر الذى لحقهم من تقديم المطعون ضده للخبير مستندا فى غيبتهم وكانوا قد علموا بتقديمه من إطلاعهم على تقرير الخبير الذى إستند إليه وكان فى إستطاعتهم أن يناقشوا هذا المستند أمام المحكمة بعد أن أودعه الخبير ملف الدعوى مع تقريره فإن إدعاءهم بطلان عمل الخبير لقبوله هذا المستند يكون على غير أساس.
    2 - وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم مهما طالت مدته. ولا يستطيع المستحكر أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذى تقوم عليه هذه الحيازة ولا يجوز له أن يكسب الملكية بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يقترن تغيير نيته بفعل إيجابى ظاهر يجابه به حق المالك بالانكار الساطع والمعارضة الفعلية ويدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على صاحبها والإستئثار بها دونه.
    3 - الطعن على تقرير الخبير بأنه بنى ما إنتهى إليه من نتائج على أسباب لا أصل لها فى الأوراق لا يعد تزويرا وسبيل الطاعن فى إثبات ذلك هو مناقشة تقرير الخبير وإبداء إعتراضاته عليه لا الطعن عليه بالتزوير فإذا رفضت محكمة الاستئناف الإستجابة إلى طلب الطاعن إعادة القضية للمرافعة للطعن بالتزوير فى تقرير الخبير للسبب المتقدم فإنها لا تكون قد خالفت القانون.

    المحكمة
    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
    حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
    وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام لدى محكمة القاهرة الإبتدائية الدعوى رقم 562 لسنة 1956 ضد حبيب عطيه والدعوى رقم 563 لسنة 1956 ضد زكية جاد ومحمد جاد والدعوى رقم 564 لسنة 1956 ضد شريفة صالح وكمالات محمد أمين الجندى والدعوى رقم 565 لسنة 1956 ضد جميلة وحميده ورسمية ومدبولى وهانم محمود الروبى والدعوى رقم 573 لسنة 1956 ضد نفيسة محمد والدعوى رقم 580 لسنة 1956 ضد سعاد حسن ومحمود وحسن وفاطمة وزكية أولاد عبد الغنى الهدار والدعوى رقم 581 لسنة 1956 ضد سيدة محمد يوسف ونفيسه محمود ابراهيم ونعمات محمود ابراهيم واسماعيل محمد عبد السلام. وطلب فى كل منها الحكم بإزالة المبانى المقامة على قطعة الأرض المبينة الحدود بصحيفة الدعوى. وقال بيانا للدعاوى جميعها أن المبانى التى يطلب الحكم بإزالتها قد أقيمت بطريق التحكير على أرض موقوفة وقفا أهليا من المرحومة عديلة الشماشرجى بكتاب وقفها المؤرخ 7 من شوال سنة 1297 هـ الموافق 15 من سبتمبر سنة 1880 م وقد زالت صفة الوقف عن هذه الأرض بمقتضى القانون رقم 180 لسنة 1952 الخاص بإلغاء الوقف على غير الخيرات وتصرف بعض المستحقين بالبيع فى قطع الأرض المبينة بصحف الدعاوى السبعة إلى الأميرالاى محمود عبد الغفار بعقد البيع المؤرخ 29 يونيه سنة 1954 والمشهر برقم 7720 لسنة 1954 مصر وقد باعها إليه هذا الأخير بعقد البيع المؤرخ 24 أكتوبر سنة 1954 والمشهر برقم 8380 لسنة 1954 مصر وأنه إذ كان يحق له طبقا للمادتين 1008 و1010 من القانون المدنى أن يطلب إزالة المبانى المقامة عليها فقد طلب من المدعى عليهم إزالتها ولكنهم إمتنعوا بزعم أنهم يمتلكون الأرض المبيعة فاضطر لإقامة الدعاوى السبعة عليهم بطلباته سالفة الذكر. وبتاريخ 28 ابريل سنة 1958 قضت محكمة القاهرة الإبتدائية بطلبات المدعى (المطعون ضده) فى الدعاوى أرقام 562 و564 و565 وبالرفض فى باقى الدعاوى فاستأنف المدعى الأحكام الصادرة برفض دعاويه كما استأنف المدعى عليهم فى الدعاوى الثلاثة المذكورة الأحكام الصادرة ضدهم فيها وقيدت الإستئنافات بجدول محكمة إستئناف القاهرة لسنة 75 ق بالأرقام الآتية 901 لاستئناف الدعوى رقم 565 و902 لاستئناف الدعوى رقم 562 و903 لاستئناف الدعوى رقم 564 و896 لاستئناف الدعوى رقم 573 و897 لاستئناف الدعوى رقم 563 و898 لاستئناف الدعوى رقم 580 و899 لاستئناف الدعوى رقم 581. وبعد أن أمرت محكمة الاستئناف بضم جميع الاستئنافات ليصدر فيها حكم واحد قضت بتاريخ 24 أكتوبر سنة 1959 بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة ليندب أحد خبرائه المهندسين للإنتقال إلى الأراضى المبينة فى صحف الدعاوى السبعة لتطبيق حجة وقف الشماشرجى المؤرخة 7 من شوال سنة 1297 هـ عليها لبيان إن كانت كلها أو بعضها تدخل ضمن أعيان الوقف من عدمه، ولتطبيق عقد البيع الصادر من محمود عبد الغفار إلى فوزى يوسف بشاى لبيان إن كانت تلك الأراضى تدخل ضمن الأعيان المبيعة من عدمه، والانتقال إلى مأمورية الشهر العقارى بشبرا للإطلاع على استمارات التغيير التى شملها الطلبان رقما 2666 و2712 لسنة 1953 لبيان مدى صلتها بوقف الشماشرجى، فإذا تبين للخبير أن الأراضى موضوع الدعاوى كلها أو بعضها تدخل ضمن أعيان الوقف ويشملها عقد البيع سالف الذكر فإن عليه أن يبحث ما إذا كانت المبانى المقامة عليها قد أقيمت بطريق التحكير من عدمه وقد إنتدب مكتب الخبراء ثلاثة من أعضائه للقيام بهذه المأمورية وقدم هؤلاء تقريرا واحدا إنتهوا فيه إلى أن جميع الأراضى المحددة فى صحف الدعاوى السبعة تنطبق عليها حجة وقف الشماشرجى المؤرخة 7 من شوال سنة 1297 هـ وعقد البيع المشهر فى 24 أكتوبر سنة 1954 برقم 8380 الصادر من محمود عبد الغفار إلى فوزى يوسف بشاى (المطعون ضده) وأن المبانى المقامة على أرض النزاع جميعها قد أقيمت بطريق التحكير وأن وضع يد خصوم فوزى يوسف بشاى على الأرض كان أصلا بصفتهم مستحكرين وأن البيانات الواردة بالحكم رقم 737 لسنة 27 ق مدنى الأزبكية من حيث الموقع والسطح تنطبق تماما على الأرض المبينة بصحيفة الدعوى رقم 562 لسنة 1956 المرفوعة على حبيب عطيه (الطاعن الخامس) وبتاريخ 23 مارس سنة 1963 قضت محكمة الإستئناف برفض الاستئنافات أرقام 901 و902 و903 وتأييد الأحكام الثلاثة المستأنفة وبالنسبة للاستئنافات أرقام 896 و897 و899 المرفوعة من فوزى يوسف بشاى بإلغاء الأحكام المستأنفة والحكم بإزالة المبانى على نفقة المستأنف عليهم. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره أمام هذه الدائرة تمسكت النيابة برأيها السابق.
    وحيث إن الطعن بنى على سبعة أسباب يتحصل أولها فى بطلان الحكم المطعون فيه لابتنائه على تقرير خبير باطل. وفى بيان ذلك يقول الطاعنون أنهم دفعوا أمام محكمة الإستئناف ببطلان تقرير مكتب الخبراء لعدم دعوتهم معظم الخصوم عند البدء فى عملهم إلا أن الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفاع بقوله أن الثابت بمحاضر الأعمال المرفقة بالتقرير إخطار طرفى الخصومة بخطابات موصى عليها وأنه وإن كان بعض هذه الخطابات قد إرتد لأن المعلنين تركوا مساكنهم فإن وكيل جميع خصوم فوزى يوسف بشاى قد حضر بتاريخ 13 يناير سنة 1962 وأبدى أقواله وتعهد بإحضار باقى الخصوم. ويقول الطاعنون أنه إذ كانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد أن الأستاذ السنوسى محمد عبد الله المحامى الذى حضر أمام الخبير موكل عن جميع الخصوم وكان الثابت أنه وكيل عن حبيب وشريفه صالح وكمالات محمد أمين فقط، وعلى ذلك لا يعتبر ممثلا لباقى الخصوم الذين لم تصلهم كتب الدعوى للحضور أمام الخبير ولم يحضروا لذلك أمام الخبراء وباشر هؤلاء أعمالهم فى غيبتهم فإن البطلان يلحق تلك الأعمال ويكون الحكم المطعون فيه إذ اعتمد فى قضائه على تقرير هؤلاء الخبراء قد شابه البطلان أيضا. هذا إلى أنه وقد اعتبر أن حضور الأستاذ السنوسى محمد عبد الله المحامى أمام الخبير وهو ليس وكيلا عن جميع الخصوم فيه ما يغنى عن وجوب إعادة إخطار من لم يتم إخطاره منهم فإن الحكم يكون مبنيا على تحصيل مخطئ لما هو ثابت فى الأوراق.
    وحيث إن هذا النعى مردود بأن الثابت من الاطلاع على محضرا أعمال الخبراء المؤرخ 8 يناير سنة 1962 أن جميع الخصوم قد أخطروا بكتب موصى عليها تسلموها جميعا عدا جميلة مدبولى وحميده مدبولى ورسمية مدبولى وهانم محمود الروبى وهن رافعات الاستئناف رقم 901 سنه 75 ق إذ إرتدت كتب دعوتهن لتركهن محال اقامتهن التى أرسلت الاخطارات إليها. وقد أجل الخبراء أعمالهم ليوم 13 يناير سنة 1962 ومنها ليوم 28 من الشهر المذكور وقد حضرت هانم الروبى وجميلة الروبى فى هذا اليوم أمام الخبراء على ما يبين من محضر أعمالهم رقم 5 وإذ كان الثابت من تقرير الطعن أن رسمية مدبولى ليست من بين الطاعنين بالنقض فإنه لا يبقى منهم أحد إرتد كتاب دعوته غير حميده مدبولى وإذ كان الثابت من محضر أعمال الخبير رقم 6 المؤرخ 14 فبراير سنة 1962 أن الأستاذ السنوسى محمد عبد الله المحامى أثبت حضوره عن جميع المستأنف ضدهم وكان يبين من محاضر جلسات محكمة الإستئناف أنه حضر عن حميده مبدولى جلسات 29 مارس و23 مايو و17 أكتوبر سنة 1959 قبل ضم الإستئنافات إلى بعضها ثم حضر بعد ذلك عنها على ما هو ثابت بمحاضر الجلسات بعد ضم الإستئنافات وظل يحضر بهذه الصفة عنها فى جميع الجلسات إلى أن حجزت الدعوى للحكم دون أن توجه حميده مدبولى أى مطعن على تمثيله لها. إذ كان ذلك فإن إستخلاص الحكم المطعون فيه لصحة تمثيل الأستاذ السنوسى محمد عبد الله للطاعنة حميده مدبولى يكون إستخلاصا سائغا ومؤديا إلى ما رتبه عليه من عدم بطلان أعمال الخبراء ويكون النعى بهذا السبب غير سديد.
    وحيث إن السبب الثانى يتحصل فى أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الإستئناف ببطلان أعمال الخبراء على أساس أنهم عقدوا مع المطعون ضده جلسة تسلموا منه فيها مستندات فى غيبة الطاعنين ودون سبق إخطارهم بتحديد هذه الجلسة وقد رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع بأنه قول لا أساس له فى الأوراق ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يتفق مع الثابت فى محضر الأعمال المؤرخ 12 ديسمبر سنة 1962 من حضور المطعون ضده أمام الخبراء وتقدميه لهم صورة رسمية من تقرير المهندس محمد النعمانى وهو المستند الذى بنى عليه الخبراء تقريرهم وكان هذا الإجراء مبطلا لأعمال الخبراء لحصوله فى غيبة الخصوم فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر بأن ما تمسك به الطاعنون فى هذا الشأن لا أساس له من الأوراق يكون قد خالف الثابت فيها وهو ما يعيبه بالبطلان.
    وحيث إن هذا النعى مردود بأنه لما كان الثابت من مطالعة أعمال الخبير أنه إتبع إجراءات دعوة الخصوم التى نصت عليها المادة 236 من قانون المرافعات فإن الإجراءات التى تتلو هذه الدعوى لا يلحقها البطلان إلا إذا شابها عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم، وذلك على ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون المرافعات ولما كان الطاعنون لم يبينوا وجه الضرر الذى لحقهم من تقديم المطعون ضده للخبراء المستند المشار إليه فى سبب الطعن فى غيبتهم وكان الطاعنون قد علموا بتقديم هذا المستند من إطلاعهم على تقرير الخبير الذى إستند إليه وكان فى إستطاعتهم أن يناقشوا هذا المستند أمام المحكمة بعد أن أودعه الخبير ملف الدعوى مع المستندات التى أودعها مع تقريره فإن البطلان المدعى به يكون على غير أساس ومتى إنتفى هذا البطلان فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت فى الأوراق فى رده على دفاع الطاعنين المؤسس على تحقق ذلك البطلان يكون غير منتج.
    وحيث إن الطاعنين ينعون فى السببين الثالث والسادس على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ومخالفة القانون، وفى بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأنهم يملكون الأعيان محل النزاع أرضا وبناء بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ودللوا على ذلك بكشوف مكلفات العوائد التى ترجع إلى سنة 1900 والمقيدة فيها تلك العقارات بأسمائهم وبإقرار المطعون ضده فى محضر جلسة 15 من أبريل سنة 1957 بوضع يدهم أكثر من أربعين سنة وبإقرار المرحوم محمود رياض المستحق السابق فى الوقف والذى كان ناظرا عليه بأن سلفه حسن مراد الشماشرجى الذى إنحصر فيه الإستحقاق فى وقت من الأوقات لم يترك له أية مستندات خاصة بالوقف أو ما يدل على تحرير عقود تحكير لواضعى اليد على أعيانه وذكر الطاعنون أنه بفرض أن الأرض المقام عليها المبانى كانت وقفا فقد تملكوها بالتقادم المكسب بوضع يدهم عليها أكثر من ثلاثة وثلاثين سنة وأنهم جابهوا جهة الوقف بوضع يدهم بنية التملك وتعرضوا له كلما إدعى ملكيته لهذه الأرض بدليل أن وزارة الأوقاف تنازلت عن النظارة فى سنة 1924 بسبب المنازعات التى أثارها الحائزون لعقارات الوقف ومن بينهم الطاعنون وأن محمود رياض إضطر لرفع دعاوى صورية لمجرد الحصول على مستندات للوقف تثبت ملكيته لتلك العقارات وضمن الطاعنون دفاعهم أمام محكمة الموضوع أيضا أن الأحكام التى قدمها المطعون ضده لإثبات ملكية الوقف للأرض المقام عليها المبانى لا تعتبر حجة عليهم لأنهم لم يكونوا طرفا فيها وأن محضر تسليم أعيان الوقف للحارس هانوكا فى سنة 1928 لا يحتج به عليهم لأن المحضر قام بعملية جرد وتسليم على الورق ولا يوجد توقيع لأحد منهم على محضر التسليم كما لم يختصم أيهم فى الدعوى التى قضى فيها بتعيين الحارس المذكور وقد أغفل الحكم المطعون فيه الرد على دفاعهم المتقدم ذكره واستند فى قضائه إلى تقرير مكتب الخبراء مع أن الطاعنين كانوا قد طعنوا عليه بالبطلان ومع أنه استقى النتيجة التى انتهى إليها بطريق الظن والتخمين واعتمد فى قوله بأن مبانى الطاعنين مقامة على أرض الوقف بطريق التحكير على ما جاء بتقرير الخبير محمد النعمانى فى القضية رقم 582 سنة 1956 كلى القاهرة مع أنه لم يصدر فيها حكم يتبين منه مدى صحة هذا التقرير وهو تقرير باطل وبفرض صحته فإنه مقدم عن عين أخرى غير الأعيان محل النزاع فى الاستئنافات التى صدر فيها الحكم المطعون فيه كما اعتمد تقرير مكتب الخبراء الذى أخذ به هذا الحكم على ما ذكر فى كشوف العوائد الرسمية من أن المبانى مقامة على أرض الوقف مع أنه حتى لو صح الاستدلال بذلك على أن الوقف كان يملك الأرض المقام عليها المبانى فإنه لا يفيد أن إقامة هذه المبانى كان بطريق التحكير إذ ليس ما يمنع أن يكون الطاعنون قد أقاموها بطريق الغصب وبنية التملك للأرض المقامة عليها وأنهم استوفوا شروط تملك هذه الأرض بالتقادم المكسب كما إستند تقرير مكتب الخبراء إلى كشف إيجارات أرض حوض العسال مع أنه من صنع المستحقين ومن عندياتهم ومن ثم يكون ما إنتهى إليه هذا التقرير من أن وضع يد الطاعنين وأسلافهم كان بصفتهم مستحكرين قد بنى على إستخلاص غير سائغ ويكون الحكم المطعون فيه إذ اعتمد عليه فى القول بأن وضع يد الطاعنين كان بهذه الصفة مشوبا بالقصور، ويضيف الطاعنون أنهم تمسكوا أيضا أمام محكمة الموضوع بوقوع تزوير مادى فى استمارات التغيير بمصلحة الشهر العقارى التى شملتها طلبات شهر عقد المطعون ضده وعقد البائع له وذلك بإضافة عبارة (الأرض محكرة حسب حجة الوقف) وبأن هذه العبارة تركت بدون تاريخ لإيهام المطلع عليها بأنها كانت موجودة على تلك الاستمارات من تاريخ نشأتها فى سنة 1900 وقال الطاعنون إن هذا التزوير موضوع تحقيق تجريه النيابة وقد استجابت محكمة الاستئناف لهذا الدفاع وقررت ضم هذه الاستمارات ولكن مصلحة الشهر العقارى أجابت باستحالة ضمها فأصدرت المحكمة فى 24 أكتوبر سنة 1959 حكما يقضى بتكليف مكتب الخبراء بالانتقال إلى مأمورية الشهر العقارى بشبرا للإطلاع عليها وإثبات البيانات الواردة فيها وفعلا إطلع عليها الخبراء وأثبتوا فى تقريرهم تلك البيانات ومنها العبارة سالفة الذكر غير أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على دفاع الطاعنين فى هذا الخصوص فلم يشر إليه ولم ويناقشه ولو أنه تنبه إليه وعنى بتحقيقه لتغير رأيه فى الدعوى كما أن الحكم أخطأ فى القانون فيما قرره من أن التقادم السارى لمصلحة الطاعنين قد إنقطع بتسليم أعيان الوقف للحارس هانوكا فى 17 من إبريل سنة 1928 وأنه لم ينقض من هذا التاريخ حتى رفع الدعاوى الحالية مدة ثلاثة وثلاثين عاما وفيما قرره من أن الطاعنين لم يجابهوا جهة الوقف بتغيير نيتهم من مستحكرين إلى مالكين ذلك أنه عن الأمر الأول فإن مجرد قيام المحضر بتحرير محضر أثبت فيه تسليم أعيان الوقف للحارس ولا يحمل توقيعا لأى من الطاعنين لا يعتبر اجراء قاطعا للتقادم أما عن الأمر الثانى فإن مجابهة الطاعنين لجهة الوقف بنيتهم فى التملك ثابتة من الأدلة التى قدموها لمحكمة الموضوع وأهمها ما أقر به محمود رياض المستحق فى الوقف ووزارة الأوقاف التى كانت منتظرة عليه من أن الطاعنين كانوا ينازعون الوقف من قبل سنة 1922 ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه فى جميع ما استند إليه فى قضائه مشوبا بالقصور ومخالفة القانون.
    وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فى جميع الإستئنافات على أن الأرض المقام عليها مبانى الطاعنين تدخل ضمن الأعيان الموقوفة من المرحومة عديلة حسن الشماشرجى بكتاب وقفها المؤرخ 7 من شوال سنة 1297 الموافق 15 من سبتمبر سنة 1880 وأن أسلاف الطاعنين أقاموا المبانى عليها بطريق الاستحكار وأنه متى كان وضع يد الطاعنين وأسلافهم على الأرض بوصفهم مستحكرين لها فإنه لا يسكبهم ملكيتها مهما طالت مدته وقد استند الحكم المطعون فيه فى القول بأن جميع الأراضى المقام عليها مبانى الطاعنين تدخل ضمن أعيان وقف الشماشرجى إلى تقرير مكتب الخبراء الذى كانت محكمة الإستئناف قد ندبته بحكمها الصادر فى 24 من أكتوبر سنة 1959 إذ قطع الخبراء فى هذا التقرير بأن جميع هذه الأراضى تدخل ضمن أعيان الوقف المبينة بالحجة المؤرخة 7 من شوال سنة 1297 هـ وذلك على ما ثبت لهم من معاينتها وتطبيق حجة الوقف عليها كما استند الحكم المطعون فيه فى القول بتحكير هذه الأراضى للطاعنين وأسلافهم على ما جاء بتقرير مكتب الخبراء فى هذا الخصوص وعلى ما ورد فى الكشوف الرسمية لمكلفات العوائد المقدمة من الطاعنين من أن المبانى المستحق عليها هذه العوائد مقامة على أرض وقف الشماشرجى وعلى ما ثبت من تقرير الخبير المرحوم جرجس رطل المؤرخ أول أكتوبر سنة 1917 والموقع عليه منه والمقدم فى دعوى أخرى من ورود أسماء الطاعنين والمساحة المحكرة لكل منهم والقيمة الإيجارية المربوطة عليها فى البيان الخاص بأسماء مستأجرى أرض وقف الشماشرجى والوارد فى ذلك التقرير، كما استند الحكم أيضا إلى ذكر أسماء الطاعنين أو أسلافهم والمساحة المحكرة لكل منهم فى كشف بيان إيجارات أرض حوض العسال المقدم من المرحوم محمود رياض الناظر السابق للوقف تنفيذا لقرار محكمة الأزبكية الجزئية الصادر بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1926، وأضاف الحكم المطعون فيه فى صدد إثبات الحكر بالنسبة للأرض المتنازع عليها فى الدعوى رقم 581 لسنة 1956 المرفوع عنها الإستئناف رقم 899 لسنة 75 ق أن محمود إبراهيم سلف المدعى عليهم فى تلك الدعوى أقر فى عقد البيع الصادر منه إلى بعضهم والمسجل فى 21 يناير سنة 1947 أن الأرض المقام عليها المنزل المبيع - وهى ذات الأرض محل النزاع فى الدعوى المذكورة - محكرة لوقف الشماشرجى كما أحال الحكم المطعون فيه بالنسبة للإستئناف رقم 901 سنة 75 ق المرفوع عن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 565 لسنة 1956 كلى القاهرة إلى ما استند إليه هذا الحكم فى إثبات الحكر من أن سلف المدعى عليهم فى تلك الدعوى وهو إبراهيم إبراهيم العسكرى سبق الحكم عليه فى 22 يناير سنة 1929 فى الدعوى رقم 1983 لسنة 1925 الأزبكية بأداء أجرة الحكر المتأخرة عليه حتى مارس سنة 1925 وما يستجد بعد ذلك وتأيد هذا الحكم إستئنافيا فى 22 يناير سنة 1929 كما حكم عليه بعد ذلك فى 14 ديسمبر سنة 1942 من محكمة مصر المختلطة فى القضية رقم 330 لسنة 1966 قضائية المرفوعة عليه من هانوكا الحارس على الوقف بأداء أجرة الحكر فى المدة من أول مارس سنة 1938 حتى آخر فبراير سنة 1942 وما يستجد بواقع 64 قرشا سنويا وذلك تأسيسا على تقرير الخبير المعين فى تلك القضية وما ورد فيه من إعتراف المورث إبراهيم إبراهيم العسكرى بالإستحكار. وأحال الحكم المطعون فيه أيضا بالنسبة للإستئناف رقم 902 سنة 75 ق المرفوع عن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 562 لسنة 1956 كلى القاهرة إلى ما استند إليه هذا الحكم فى إثبات الحكر من أن على أحمد سلف المدعى عليه فى تلك الدعوى أقر فى القضية رقم 1737 لسنة 27 جزئى الأزبكية باستحكار الأرض محل النزاع وحكم عليه فيها بتاريخ 24 فبراير سنة 1931 بأداء أجرة الحكر للوقف حتى يناير سنة 1931 كما أحال الحكم المطعون فيه بالنسبة للاستئناف رقم 903 لسنة 75 ق المرفوع عن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 564 لسنة 1956 كلى القاهرة إلى ما استند إليه هذا الحكم من أن مورث المدعى عليهما فيها وهو محمد أمين الجندى أقر فى عقد شرائه للمنزل محل النزاع والمسجل فى 15 ديسمبر سنة 1925 بأنه مقام على أرض وقف السيدة عديله الشماشرجية وأن الأرض حكر وتعهد فى هذا العقد بأداء أجرة الحكر ابتداء من أول أكتوبر سنة 1924 وبعد أن دلل الحكم المطعون فيه على دخول الأراضى المقام عليها مبانى الطاعنين فى أعيان الوقف المذكور وتحكيرها للطاعنين سجل عليهم عجزهم عن إثبات ما ادعوه من أنهم جابهوا الوقف بتغيير نيتهم من مستحكرين إلى مالكين من قبل رفع الدعاوى الحالية عليهم بأكثر من ثلاثة وثلثين سنة وقال الحكم أن هذه المجابهة لم تحصل إلا فى سنة 1953 حين تقدموا إلى مكتب الشهر العقارى بشكوى يعترضون فيها على تسجيل عقد شراء المطعون ضده على أساس أنهم يملكون العقارات المبيعة له ثم استطرد الحكم فى كل من الإستئنافات أرقام 896 و897 و898 و899 سنة 75 ق المرفوعة من المطعون ضده قائلا "وبما أنه بفرض أن نية المستأنف عليهم أو سلفهم قد انصرفت إلى غصب الوقف والقيام على تملكه مدة 33 سنة فإن هذا التقادم قد إنقطع بتسليم أعيان الوقف إلى الحارس عليه فى 17/ 4/ 1928 ومنها العين محل النزاع إذ أثبت المحضر المباشر للتنفيذ أنه انتقل إلى المنازل القائمة على أرض الوقف جميعها وأخطر المالكين وواضعى اليد بمأموريته وتم التنفيذ ولم يعترض واضعوا اليد بشئ ما" ولما كانت الأسباب المتقدمة التى اعتمد عليها الحكم المطعون فيه فى إثبات أن الأراضى المقام عليها مبانى الطاعنين من ضمن أعيان وقف السيدة عديلة الشماشرجى وفى إثبات أن وضع يد الطاعنين عليها كان بوصفهم مستحكرين لها لا مالكين؛ هذه الأسباب سائغة ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم وكان البطلان الذى يرمى به الطاعنون تقرير مكتب الخبراء الذى استند إليه الحكم المطعون فيه فى ذلك لا وجود له على ما سلف بيانه فى الرد على السببين الأول والثانى وكان هذا التقرير خلافا لما يقوله الطاعنون لم يبن على مجرد الظن والتخمين وإنما على اليقين المستمد من المعاينة التى أجراها الخبراء ومن تطبيقهم لحجة الوقف على الأراضى محل النزاع ومن المستندات التى أشاروا إليها فى تقريرهم وقد استخلصوا النتيجة التى إنتهوا إليها إستخلاصا سائغا ومقبولا وكان قول الطاعنين ببطلان تقرير الخبير المعين فى الدعوى رقم 582 سنة 1956 كلى القاهرة الذى استند إليه تقرير مكتب الخبراء هو قول مرسل عار عن الدليل وعن بيان أوجه البطلان الذى يدعونه ومن ثم فلا يعتد بهذا القول وكان عدم صدور حكم فى الدعوى المذكورة لا يمنع محكمة الموضوع من أن تستمد مما ورد فى تقرير الخبير المعين فيها قرينة مضافة إلى القرائن والأدلة الأخرى التى أوردتها فى صدد الاستدلال على تحكير الأرض محل النزاع للطاعنين، كما لا تثريب على المحكمة إذا هى استمدت قرينة أخرى على حصول هذا التحكير من ورود أسمائهم هم أو أسلافهم وبيان المساحة المحكرة لكل منهم ومقدار أجرة الحكر المربوطة عليها فى كشف بيان أسماء المستأجرين لأرض حوض العسال المحرر بمعرفة الناظر السابق والمقدم منه فى قضية أخرى تنفيذا لقرار من المحكمة التى فصلت فى تلك القضية وكان الحكم المطعون فيه خلافا لما يقوله الطاعنون لم يستند فى إثبات الحكر إلى الأحكام التى أشار إليها فى أسبابه إلا بالنسبة لمن تعتبر حجة عليه من الطاعنين لصدورها ضد سلفه. لما كان ما تقدم وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه من أسباب سلف بيانها تحمل الرد الضمنى على كل ما قدمه الطاعنون من دفاع فى شأن عدم دخول الأرض المقامة عليها مبانيهم فى كتاب الوقف وفى شأن عدم تحكيرها فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى السببين الثالث والسادس يكون على غير أساس ومتى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن وضع يد الطاعنين وأسلافهم من قبلهم على أرض الوقف محل النزاع كان بسبب التحكير فإنه يكون وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم مهما طالت مدته ولا يستطيع المستحكر أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذى تقوم عليه هذه الحيازة ولا يجوز له أن يكسب بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالك وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يقترن تغيير نيته بفعل إيجابى ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية ويدل دلالة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على صاحبها والاستئثار بها دونه. لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد انتهت فى حدود سلطتها التقديرية وبأسباب سائغة إلى أن الطاعنين قد عجزوا عن إثبات تغيير صفة حيازتهم بما تتغير به قانونا قبل سنة 1953 فقد كان هذا حسبها لرفض دعواهم بكسب ملكية أرض الوقف بالتقادم ويكون لذلك ما قرره الحكم المطعون فيه عند بحثه فى بعض الاستئنافات على سبيل الافتراض إنصراف نية الطاعنين إلى تملك الوقف وغصبه من أن التقادم قد إنقطع فى هذه الحالة بتسليم أعيان الوقف للحارس عليه فى 17 من أبريل سنة 1928 هذا الذى قرره الحكم يكون زائدا على حاجة الدعوى ويستقيم الحكم بدونه ومن ثم فإن خطأ الحكم فيه لا يؤثر فى النتيجة التى إنتهى إليها وبالتالى يكون النعى بهذا الخطأ غير منتج. كذلك فإنه ما دام الحكم لم يستند فى قضائه إلى إستمارات التغيير التى شملتها طلبات شهر عقد المطعون ضده والبائع له ولم يكن لهذه الاستمارات أى أثر فى قضائه فإن النعى عليه بالقصور لإغفاله الرد على دفاع الطاعنين بشأن هذه الاستمارات يكون غير منتج أيضا.
    وحيث إن السبب الرابع يتحصل فى أن الطاعنين ذكروا فى الطلب المقدم من وكيلهم الأستاذ السنوسى محمد عبد الله المحامى لمحكمة الاستئناف بعد حجز الدعوى للحكم بطلب إعادتها للمرافعة أنهم يرغبون الطعن بالتزوير فى البندين الرابع والسادس من النتيجة التى انتهى إليها مكتب الخبراء فى تقريرهم غير أن محكمة الاستئناف لم تجبهم إلى طلبهم وردت عليه بأنه لا يتصور وقوع تزوير فى نتيجة هى من صنع الخبراء أنفسهم ويرى الطاعنون أن الخبراء أثبتوا فى البند الرابع من تلك النتيجة أن المبانى مقامة بطريق التحكير إستنادا إلى الكشوف الرسمية لمكلفات العوائد ومحاضر تسليم الحارس القضائى والأحكام الاستئنافية مع أن هذه الكشوف لا تفيد شيئا فى هذا الخصوص كما أن التقرير انتهى فى البند السادس إلى أن وضع يد الطاعنين وأسلافهم على الأرض كان بصفتهم مستحكرين إستنادا إلى أن أسماءهم واردة فى محضر تسليم الحارس هانوكا ودفاتر الإيجارات مع أن هذه المستندات لا تفيد هذه النتيجة لعدم ورود أسمائهم فيها ومن ثم يكون التقرير فى هذين البندين مزورا. ولو كانت محكمة الاستئناف قد أفسحت السبيل أمامهم للطعن على هذا التقرير بالتزوير ومكنتهم من إثبات إدعائهم به لتغير وجه الرأى فى الدعوى وإذ رفضت تلك المحكمة ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعى مرود بما ذكره الحكم المطعون فيه بقوله "وأما الادعاء بوقوع تزوير فى البندين الرابع والسادس من نتيجة تقرير الخبراء فإنه فضلا عن أن مقدمى الطلب لم يكشفوا عن وجه هذا التزوير فإنه لا يتصور وقوعه فى نتيجة هى من صنع الخبراء وللخصوم ملء الحرية فى مناقشة التقرير والكشف عن وجه الحق أو الخطأ فيه" وهذا الذى ذكره الحكم صحيح إذ أن ما ساقه الطاعنون فى طلب إعادة القضية للمرافعة المقدم منهم لمحكمة الإستئناف وفى أسباب النعى على أنه تزوير - بفرض صحته - لا يكون تزويرا ولا يعدو أن يكون طعنا على تقرير مكتب الخبراء قوامه أنه بنى ما انتهى إليه من نتائج على أسباب لا أصل لها فى الأوراق ولما كان سبيل الطاعنين فى إثبات ذلك هو مناقشة تقرير الخبير وإبداء اعتراضاتهم عليه لا الطعن عليه بالتزوير فإن محكمة الإستئناف إذ رفضت الإستجابة إلى طلب الطاعنين إعادة القضية للمرافعة للطعن بالتزوير فى تقرير الخبير لا تكون قد خالفت القانون ويكون النعى بهذا السبب على غير أساس.
    وحيث إن حاصل السبب الخامس أن الطاعن الخامس حبيب عطية تمسك فى الإستئناف رقم 902 سنة 75 ق المرفوع منه بأن الحكم الصادر فى القضية رقم 1737 لسنة 27 ق مدنى الأزبكية بأداء أجرة الحكر للوقف والذى إعتمدت عليه محكمة أول درجة فى القول بانقطاع التقادم لم يصدر ضد على أحمد الذى تلقى عنه الطاعن الملكية وإنما ضد شخص آخر يتشابه معه فى الإسم وأن العين التى حكم فى تلك الدعوى بأداء مقابل الحكر عنها ليست هى العين موضوع الدعوى الحالية، وقد رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع بأن المستأنف أقر بجلسة 15 أبريل سنة 1957 لدى محكمة أول درجة بأنه اشترى عين النزاع من على أحمد وأن تقرير الخبراء أثبت إنطباق مساحة العين على العين المبينة فى الدعوى رقم 1737 سنة 27 ق الأزبكية ولما كان الطاعن الخامس قد تمسك أمام محكمة الموضوع بطلب إجراء التحقيق لإثبات أن على أحمد الصادر ضده الحكم فى الدعوى رقم 1737 سنة 27 ق الأزبكية هو شخص آخر غير الذى تلقى عنه الملكية وبخاصة أن ثمة فروقا فى المساحة بين البندين فإن الحكم المطعون فيه حين إلتفت عن تحقيق ذلك الدفاع الجوهرى يكون مشوبا بقصور يبطله.
    وحيث إن هذا النعى مردود بأن لمحكمة الموضوع أن ترفض التحقيق الذى يطلب منها متى رأت بما لها من سلطة التقدير أنه لا حاجة بها إليه إكتفاء بما هو بين يديها من أدلة وجدت فيها غناءها فى تكوين عقيدتها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قرر "وبما أنه عن الإدعاء فى الوجه الثانى من وجوه الاستئناف بأن على أحمد الذى تلقى عنه المستأنف الحق وأن العين محل النزاع فى هذا الحكم مختلفة عن العين المتنازع عليها فى هذا الاستئناف فإنه مردود بأن المستأنف أقر بمحضر جلسة 15 من ابريل سنة 1957 لدى محكمة أول درجة بأنه اشترى عين النزاع من على أحمد كما أنه ثبت من تقرير الخبراء إنطباق مساحة وموقع العين فى القضية رقم 1737 لسنة 27 ق الأزبكية على العين موضوع النزاع". وكان هذا الذى ذكره الحكم المطعون فيه مفاده أن المحكمة الإستئنافية لم تر بها حاجة لإجراء التحقيق الذى طلبه الطاعن الخامس بعد أن كونت عقيدتها مما توفر فى الدعوى من الأدلة لما كان ذلك فإن النعى بهذا السبب يكون غير سديد.
    وحيث إن حاصل السبب السابع أن الحكم المطعون فيه قد شابه التناقض بين أسبابه ومنطوقه ذلك أنه نص بالبند "د" من ثانيا من منطوق الحكم فى الإستئناف رقم 898 لسنة 75 ق على إزالة المبانى رقم 3 حارة أبو هاشم فى حين ورد بالأسباب ما يفيد أن المبانى رقم 3 حارة أبو هاشم خاصة بالإستئناف رقم 899 لسنة 75 ق.
    وحيث إن هذا النعى غير صحيح إذ الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أن منطوقه تحت بند ثانيا "د" فى الإستئناف رقم 899 سنة 75 ق قضى بإزالة المبانى رقم 3 حارة أبو هاشم وهو مطابق لما جاء فى الأسباب تحت رقم "سابعا" خاصا بهذا الإستئناف ومن ثم يكون الحكم قد خلا من التناقص المدعى به.
    وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    09عال9 رد: احكام لاغنى عنها..... جواز تملك اموال الوقف بالتقادم

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء نوفمبر 11, 2009 1:41 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم
    باسم الشعب
    مجلس الدولة
    المحكمة الإدارية العليا
    بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رائد جعفر النبراوى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد عبد الرحمن سلامة ومصطفى محمد المدبولى ابو صافى والسيد محمد السيد الطحان وإدوارد غالب سيفين ( نواب رئيس مجلس الدولة )
    فى يوم الاثنين الموافق 24/4/1989 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1890 لسنة 35 ق ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بجلسة 23/2/1989 فى الدعوى رقم 904 لسنة 40ق والذى قضى "برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا وبقبولها وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إزالة جهاز المدعي للأرض موضوع الدعوى وألزمت هيئة الأوقاف المصروفات" وطلب الطاعنون في ختام تقرير طعنهم وللأسباب الواردة به أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم لمطعون فيه وفي موضوع الطعن الحكم بقبول شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
    نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 3/7/1995 وبجلسة 20/11/1995 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولي ) لنظرة بجلسة 7/1/1996 وبجلسة 3/3/1996 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .
    المحكمة
    بعد الإطلاع علي الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة .
    من حيث أن الحكم المطعون فيه صدر 23/2/1989 وأقيم الطعن الماثل في 24/4/1989 مستوفيا سائر أوضاعه الشكلية الأخرى ومن ثم يكون مقبولا شكلا .
    ومن حيث أن عناصر النزاع الماثل تتحصل في انه بتاريخ 22/5/1994 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1011 لسنة 1984 أمام محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة مختص المطعون ضده الأول في الطعن الماثل فقط وطلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة برد حيازته للعقار المبين الحدود والمعالم بعريضة دعواه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع إلزام المدعي عليه المصروفات، وقال شرحا لدعواه أنه يمتلك قطعة أرض فضاء بشارع 538 رقم 17 بسيدى بشر قسم المنتزة مساحتها 241 متر محددة المعالم علي النحو المبين بالعريضة ومسجلة بأسمه برقم 952 في 26/2/1978 توثيق إسكندرية وبحوزها حيازة هادئة ومستقرة مستند إلى العقد المسجل بأسمه وإلى حيازة أسلافه بعقود مسجلة بدأت بالعقد المسجل برقم 1055 لسنة 47 توثيق الإسكندرية الموضح به أن الارض آلت إلى البائع بطريقة وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية منذ 1905 وأضاف المدعي أنه نما إلى علمه أن هيئة الأوقاف وضعت لافته وأحاطت الأرض بأسلاك شائكة مدعية ملكيتها، فقام في ذات اليوم بانذار الهيئة طالبا رفع هذه اللافته باعتباره المالك الوحيد للأرض .
    وبجلسة 16/3/1995 قضت المحكمة المذكورة بندب خبير لبيان تاريخ حيازة المدعي وسنده فيها وقدم الخبير المنتدب تقريره في الدعوى بأنه طبق عقد الملكية المشهر برقم 952 لسنة 1978 باسم المدعي ووجده ينطبق علي الأرض موضوع النزاع واشار تقرير الخبير أن المدعي مالك وحائز للأرض موضوع النزاع حيازة مستقرة وظاهرة منذ شرائه لها بالعقد سالف الذكر حتى نوفمبر سنة 1983 حين قامت هيئة الأوقاف بوضعه سلك شائك ولافته تفيد ملكيتها للارض، وعلم المدعي بهذا التصرف وكتب اعتراضا علي ذلك إلى مديرية الأوقاف في 17/11/1983 .
    وبجلسة 15/2/1986 قضت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الأدارى بالأسكندريه سنة 40 ق وأثناء تحضيرها بهيئة مفوضي الدولة قدم المدعي عريضة بتعديل طلباته أعلنت في 17/6/1986 اختصم فيها إلى جانب رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف كلا من محافظة الإسكندرية والمدعي الاشتراكي وردد ما جاء بعريضة الدعوى السابقة وانتهي إلى طلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرارين الصادرين من هيئة الأوقاف برقم 62 لسنة 83، 91 لسنة 83 المستندين إلى قرار المدعي الاشتراكي رقم 7 لسنة 83 وقرار محافظ الإسكندرية رقم 183 لسنة 1973 المعدل بالقرار رقم 205 سنة 83 فيما تضمنه من التعرض لحيازته مع ما يترتب علي ذلك من آثار وكانت هيئة قضايا الدولة قد دفعت بعدم قبول الدعوى علي سند من القول بأن المطعون ضده علم بقرار هيئة الأوقاف في 17/11/1983 ولم يرفع دعواه إلا في 2/5/1984 كما طلبت رفض الدعوى قولا منها أن الأرض موضوع النزاع من بين أرض وقف صفران الخيري في ضوء ما استبان للجنة التى شكلها المدعي العام الاشتراكي بالقرار رقم 7 لسنة 1983 الصادر في 22/1/1983 بشأن الأوقاف الخيرية المغتصبة وبتاريخ 23/2/1989 صدر الحكم المطعون فيه والذي قضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا وقبولها وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إزالة حيلزة المدعى للألرض موضوع الدعوى وقد شيد الحكم المطعون فيه قضاءه فيما يتعلق برفض الدفع بعدم قبول الدعوى بأنه وإن كان القرار المطعون فيه صدر في 4/9/1983 إلا أن المدعي لم يعلن به و أنه لا يكفي لتحقق هذا العلم إقامة الجهة الإدارية سور شائك حول الارض موضوع النزاع أو وضع لافتة علي تلك المساحة التى هي كما بدا من ظاهر الأوراق للمحكمة أرض مسجلة باسم المدعي إذ أن كل ذلك لا يوفر العلم اليقينى الكافي بالقرار ولا يحسب الميعاد في حق ذوي الشأن إلا من تاريخ العلم اليقيني الشامل الذي يمكن صاحب الشأن أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة للقرار وأن يحدد علي مقتضى ذلك طريقة في الطعن فيه، وفي موضوع الدعوى ارتأى الحكم المطعون فيه أن استناد المدعي (المطعون ضده في الطعن الماثل) في حيازته للأرض موضوع النزاع كما بد من أوراق الدعوى إلى عقد مسجل هو مما تنفي معه حالة الغصب أو الاعتداء ولا يسوغ للدولة في هذه الحالة أن تتدخل بسلطتها العامة لإزالة وضع اليد وأن جهة الإدارة في هذه الحالة لا تكون في مناسبة وضع اعتداء أو إزالة غصب وإنما تكون في معرض انتزاع ما تدعيه هى من حق، وهو أمر غير جائز بحسب الأصل الذي يجعل الفصل في حقوق الطرفين وحسم نزاعهما للسلطة القضائية المختصة بحكم ولايتها الدستورية والقانونية .
    ومن حيث أن تقرير الطعن يقوم علي سند من القول بأن المادة 970 مدني تنص علي أنه " لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للاشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني علي هذه الأموال بالتقادم واشار تقرير الطعن ان استعمال جهة الإدارة لسلطة إزالة التعدي إداريا ليس بالضرورة يكون قاصرا علي الملكية التى لا تكون محل نزاع، واشار تقرير الطعن أن ملكية هيئة الأوقاف لقطعة الأرض محل النزاع ثابتة بمقتضى حجة وقف جامع صفوان الخيري المؤرخة 19 ذي الحجة سنة 1906، ومن ثم خلص تقرير الطعن إلى طلب الحكم بالطلبات السبق بيانها .
    ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن سلطة جهة الإدارة في إزالة التعدي علي أملاكها الخاصة الطريق الإدارى المخولة لها بمقتضى المادة 970 مدني منوطة بتوافر أسبابها من اعتداء ظاهر علي ملك الدولة أو محاولة غصبه، فإذا كان واضع اليد يستند فى وضع اليد إلى عقد مسجل بالملكية فلا يكون ثمة غصب أو إعتداء وقع علي ملك الدولة يسوغ لها استخدام سلطتها المنصوص عليها في المادة 970 مدني وعلي الجهة الإدارية إذا استبان لها حق ملكيتها علي هذه الأرض أن تلجأ إلى القضاء المختص للفصل فيما تدعيه دون أن يكون لها أن تنتزع ما تراه حقا لها بقرار منها .
    ومن حيث أنه ولئن كانت أراضي الأوقاف التى تتولى هيئة الأوقاف إدارتها واستثمارها نيابة عن وزير الأوقاف باعتباره ناظرا للوقف تتمتع بالحماية المنصوص عليها في المادة 970 مدني إلا أن هذه الحماية ترد عليها ذات القيود التى ترد علي استخدام السلطة العامة لصلاحيتها النصوص عليها في المادة المذكورة بحيث يمتنع علي هيئة الأوقاف أن تزيل حيازة سندها عقد مسجل، بالطريق الإداري فأن هي فعلت ذلك كان قرارها معيبا واجب الإلغاء .
    ومن حيث أن وقد نهج الحكم المطعون فيه النهج السابق فأنه يكون قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون ويغدو الطعن الماثل لذلك علي غير سند صحيح من القانون خليقا بالرفض .
    فلهذه الأسباب
    حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه والزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات .
    avatar
    البسيونى ابو عبده
    .
    .


    عدد المساهمات : 56
    نقاط : 150
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 12/01/2011

    09عال9 رد: احكام لاغنى عنها..... جواز تملك اموال الوقف بالتقادم

    مُساهمة من طرف البسيونى ابو عبده الإثنين يناير 17, 2011 1:23 am

    جزاك الله خيرا يا استاذ محمد وجعل الله ذلك فى ميزات حسناتك وصدق الله العظيم حيث يقول من قضى لاخيه حاجه كنت واقف له عند ميزان فان رجح والا شفعة له9 صدق الله العظيم
    ممكن يا استاذ محمد توضح لى موضوع يخصنى سوف ارسله لك لان الواحد فى مواضيعه الشخصيه حينما يتعامل مع الناس بحسن نيه ويخطاء يكون عاجز عن التركيز فقد عهد فيك العطاء واحسست ناحيتك بالاخوه وهى هى المواضيع التى اود ان تنفعنى وتنفع الجميع حيث اننى لم اجد لها اى حكم نقض او تفسير والدعاوى وشك قرب جلستها
    هل لدعوى فسخ وعد البيع مع التسليم ودعوى الصوريه اشهار
    س هل ينطبق عليهم الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها خاصه وان هذا الدفع دفع فى الدعوى الاول والثانيه فدعوىفسخ وعد البيع مع التسليم لعدم سداد باقى الثمن حكم فيها من محكمة اول درجه ولازالت مستئنافه والثانيه الفسخ لصورية الثمن محجوزه للحكم
    فقد ارهقة بحثا ولم اجد حكم نقض او حتى حكم نهائى بخصوص هذا الدفع وسوف ارسل لك نتيجة بحثى انا والاستاذ حمدى صبحى ارجو الاهتمام واالرد حيث ان هذا الموضوعى شخصى يهمنى واتعامل مع نصبين محترفين
    هذا نتائج بحث كل من حمدى صبحى والبسيونىمحمودابوعبده المحاميانبالاسئنافالعالىومجلس الدوله http://kenanaonline.com/basune1

    بسم الله العدل وبهداه الحق
    القول الفصل في إشهار عرائض الدعاوى العينية العقارية – ما لها وما عليها
    حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم
    1-هل للدعاوى العينية العقارية كالفسخ والبطلان اشهار؟
    ليست الإجابة على هذا السؤال بالأمر الهين حيث أنه بصيغته العامة يأخذنا لتفريعات عدة منها أن إجابة السؤال تختلف بالفعل عما إذا كان:-
    1-أ- العقار يخضع للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى (السجل الشخصي ) المطبق في المدن الكبرى (القاهرة والاسكندرية)
    ب- إذا كان العقار يخضع للقانون 142 لسنة 1964بنظام السجل العيني قانون السجل العيني المطبق في أغلب القرى اليوم
    2- في النظام المطبق فيه السجل الشخصي القانون 114 لسنة 46 وإن كان قد أوجب شهر هذه الدعاوى جميعا إلا أنه لم يشترط شهرها قبل رفع الدعوى كما فعل قانون السجل العيني ومع ذلك تم استثناء دعوى صحة ونفاذ العقد بالتعديل الحادث للمادة 65 مرافعات من قبل المشرع بلزوم شه عريضتها والا حكم بعدم القبول وذلك على التفصيل الآتي بيانه:
    أولاً:- بالنسبة للعقارات الخاضعة للقانون 114/46 وهي التي تقع في المدن التي لم تطبق السجل العيني للآن
    نعم للدعاوى العينية العقارية إشهار طبقا لنص المدة 15 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري
    مادة15
    يجب التاشير في هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن فى التصرف الذي يتضمنه المحرر و جودا أو صحة أو نفاذا كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الالغاء أو الرجوع ، فاذا كان المحرر الاصلى لم يشهر تسجل تلك الدعاوى و يجب كذلك تسجيل دعاوى استحقاق اى حق من الحقوق العينية العقارية أو التاشير بها على حسب الأحوال كما يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية 0
    و تحصل التأشيرات و التسجيلات المشار إليها بعد ( إعلان ) صحيفة الدعوى ( و قيدها ) بجدول المحكمة 0
    (وهنا سنلاحظ أن النص اقتصر على الوجوب ولم يشترط حدوثه قبل رفع الدعوى أو يعلق قبولها على الشهر)
    مادة 17
    يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة 15 أو التاشير بها ( ان حق المدعى اذا ما قرر بحكم مؤشر به طبقا للقانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التاشيربها )
    ولايكون هذا الحق حجة على الغير الذى كسب حقه ( بحسن نية ) قبل التاشير أو التسجيل المنصوص عليهما فى الفقرة السابقة
    الاثر الرجعى للتسجيل
    ولا يسرى حكم الفقرة الاولى من هذه المادة على الاحكام التي يتم التاشير بها بعد مضى ( خمس سنوات ) من تاريخ صيرورتها ( نهائية ) أو من تاريخ العمل بهذا القانون ايهما اطول 0
    وهنا نلاحظ أنه فقط يترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم وهذا فقط هو الجزاء على التأخر في الشهر .
    وأيضا طبقاً للمادة 9:- جميع التصرفات التي من شانها ( إنشاء ) حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغيـيره أو زواله و كذلك الأحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجب شهرها بطريق ( التسجيل ) و يدخل فى هذه التصرفات الوقف و الوصية و يترتب على عدم التسجيل ( إن الحقوق المشار اليها لا تنشا ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين الشأن ولا بالنسبة إلى غيرها
    ولا يكون للتصرفات ( غير المسجلة ) من الأثر سوى ( الالتزامات الشخصية بين ذوى الشان
    و يجوز لمن حصل مع آخرين على حكم نهائي مثبت لحق من هذه الحقوق أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذى قضى به ، كما يجوز له ان يطلب قصر التسجيل على العقارات المقضي له بها فى قسم أو ناحية معينة 0 و يجوز لمن حصل على ( حكم نهائي لصالحه ) أن يطلب ( قصر التسجيل ) على القدر المقضى له به فى قسم أو ناحية معينة ولا تسرى الفقرتان السابقتان اذا كان التصرف المقتضى به من ( عقود المقايضة ) ( البدل
    ثم جاءت المادة 65 مرافعات وأضافت حكما جديداً خاصاً بالصحة والنفاذ وهو عدم قبول الدعوى اذا لم تشهر صحيفتها وهو حكم خاص وقاصر على دعوى الصحة والنفاذ
    مادة 65 - يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي :-
    1.
    2.
    3.
    4. ..............
    ولا تقبل دعوى صحة التعاقد علي حق الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها.
    وهنا لابد من التفرقة في السجل الشخصي وهو النظام الخاضع للقانون 114/46 وهذا ما يجلي الخلط دائم الحدوث في هذا الشق ألا وهو أنه ومع لزوم شهر دعاوى استحقاق او زوال حق من الحقوق العينية العقارية كالفسخ والبطلان و... فليس بلازمة شهرها قبل رفع الدعوى أو الحكم فيها حيث أن هذا حكم خاص بدعوى الصحة والنفاذ فيمكن شهر عريضة الدعوى مع الحكم بعد صدوره وكل ما في الأمر أنه يفضل التأشير أو تسجيل العريضة ليكون للحكم أثر رجعي في الاحتجاج به على الغير من تاريخ شهر العريضة اذا تم تسجيله والتأشير به خلال خمس سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائي فهو ليس بلازم إذن لرفع هذه الدعاوى كما هو عليه الحال في دعوى الصحة والنفاذ ولكنه لازم لانتقال ملكية هذه الحقوق وحجيتها ولكن ليس هناك ما يمنع من إرجاء التأشير والتسجيل للعريضة إلى ما بعد الحكم في الدعوى وهنا لن يحكم بعدم القبول ولكن يخشى معه تغير وانتقال الحقوق بالشهر العقاري .
    ثانياً:- بالنسبة للعقارات الخاضعة للقانون 142/64 وهي التي تقع في القري التي تم تطبيق السجل العيني بها
    وهنا يختلف الأمر حيث أوجب المشرع صراحة ليس وجوب تسجيل هذه الدعاوى فقط بل اشترط قيدها ( القيد في السجل العيني يساوي الشهر في الشخصي) وتقديم شهادة بذلك وإلا حكم بعدم قبول الدعوى , مما جعلنا أمام حكم مختلف في هذه القرى وهذا ما يمليه طبيعة السجل العيني ذاته حيث أنه يعنى بالعقار وليس الاشخاص حيث يخصص لكل عقار صحيفة مستقلة في السجل تبين كافة التصرفات التي ترد عليه فلابد أن تكون كافية بذاتها لبيان حالة العقار وما بقع عليه من تصرفات وذلك على التفصيل الآتي :-
    مادة26
    جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيئ من ذلك يجب قيدها فى السجل العينى .
    ويدخل فى هذه التصرفات الوقف والوصية .
    ويترتب على عدم القيد أن الحقوق المشار اليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة الى غيرهم .
    ولا يكون للتصرفات غير المقيدة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن .
    مادة27
    يجب كذلك قيد جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية .
    ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة لا بين ذوى الشأن و لا بالنسبة الى غيرهم .
    ويسرى هذا الحكم على القسمة العقارية ولو كان محلها أموالا موروثة .
    مادة29
    يجب قيد جميع التصرفات المنشئة أو المقررة أو الناقلة أو التى من شأنها زوال أى حق من الحقوق العينية العقارية التبعية وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشىء من ذلك والاقرارات بالتنازل عن مرتبة قيدها .
    ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة الى غيرهم

    (وإلى هنا تتطابق أحكام القانونين دون أدنى اختلاف يذكر ويبدأ في المادتين التاليتين م 32, 33 التفرد بأحكام خاصة والنص على ألا تقبل الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري ومساوتها بدعوى الصحة والنفاذ التي كانت وحدها التي تمثل استثناء وتنفرد بالشهر القبلي بل وزيد عليه بأن تتضمن الطلبات الختامية في هذه الدعاوى اجراء
    التغيير فى بيانات السجل وبعد التأشير فيه بمضمون هذه الطلبات) مادة32
    الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأثير في السجل بمضمون هذه الطلبات
    مادة33
    الدعاوى المشار اليها فى المادة السابقة التى تكون منظورة أمام المحاكم وقت العمل بهذا القانون ولم تسجل صحيفتها لا يجوز الاستمرار فى النظر فيها الا بعد أن تتضمن الطلبات الختامية فيها اجراء التغيير فى بيانات السجل وبعد التأشير فيه بمضمون هذه الطلبات .
    ويمنح المدعون فى هذه الدعاوى ميعاد شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون لطلب هذا التأشير فاذا لم تقدم فى أول جلسة بعد انتهاء هذا الميعاد شهادة بحصول هذا التأشير توقف الدعوى .
    من كل ما سبق نجد أنه اتفق القانونين على وجوب تسجيل أو قيد جميع الدعاوى العينية لتكون حجة على الغير ولكن حالة متى يتم الشهر
    *لم يشترط القانون 114/46 الخاص بالسجل الشخصي الشهر للدعاوى العينية العقارية قبل رفع الدعوى غير الاستثناء الذي جاء به قانون المرافعات في المادة 65 والخاص بدعوى الصحة والنفاذ
    *أما القانون 142/64 الخاص بالسجل العيني والمطبق اليوم على معظم القرى فقد أوجب قيد هذه الدعاوى كلها وإحضار ما يفيد القيد والا حكم بعدم القبول .
    وأتمنى أن اكون وفقت في ردى فان وفقت فمن الله و إن أخطأت فمنى ومن الشيطان
    دمتم بخير وجزيتم الجنة
    حمدي صبحي
    المحامي
    إسكندرية
    اما من وجهة نظرى انا/البسيونىمحمودابوعبده
    ووجهة نظر زملائىجاءت المادة 65 من القانون رقم 13 لسنة 1968 قانون المرفعات وهى احدث من القانون114/46 الخاص بالسجل الشخصي و142/64 الخاص بالسجل العيني
    وأضافت حكما جديداً خاصاً بالصحة والنفاذ وهو عدم قبول الدعوى اذا لم تشهر صحيفتها وهو حكم خاص وقاصر على دعوى الصحة والنفاذ وهذ القانون احدث من قانون الشهرا لعقارى والسجل العينى وهنا لابد من التفرقة وهذا ما يجلي الخلط دائم الحدوث ألا وهو مع لزوم شهر دعاوى استحقاق او زوال حق من الحقوق العينية العقارية ومنها الفسخ فليس بلازمه شهرها قبل رفع الدعوى أو الحكم فيها حيث أن هذا حكم خاص بدعوى الصحة والنفاذ فيمكن شهر عريضة الدعوى مع الحكم بعد صدوره وكل ما في الأمر أنه يفضل التأشير أو تسجيل العريضة ليكون للحكم أثر رجعي في الاحتجاج به على الغير من تاريخ شهر العريضة اذا تم تسجيله والتأشير به خلال خمس سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائي فهو ليس بلازم إذن لرفع هذه الدعاوى كما هو عليه الحال في دعوى الصحة والنفاذ ولكنه لازم لانتقال ملكية هذه الحقوق وحجيتها ولكن ليس هناك ما يمنع من إرجاء التأشير والتسجيل للعريضة إبى ما بعد الحكم في الدعوى وهنا لن يحكم بعدم القبول ولكن يخشى معه تغير وانتقال الحقوق بالشهر العقاري


    صحيفة افتتاح الدعوى :
    (أ‌) بياناتها :
    وجوب بان المدعي في صحيفة دعواه وقائع الدعوى و طلباته فيها أسانيدها بيانا وافي تتحدد به معالمها و خطوطها الرئيسية بما يتسم بقدر من الثبات 0 للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه أو ما يكون مكملا له أو مترتبا عليه أو متصلا به بما لا يقبل التجزئة 0 شرطه استناد الطلبين الأصلي و العارض إلى السبب نفسه 0 للمدعي تغيير سبب دعواه أو أنم يضيف إليه أو يعدله مع بقاء موضوعها على حاله 0 م 124 مرافعات علة ذلك 0
    ( الطعن رقم 667 لسنة 63 ق – جلسة 11/4/2000)
    (ب‌) شهر صحيفة افتتاح الدعوى :
    " نطاق هذا القيد "
    -1 طلب الحكم بصحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية 0 وجوب شهر هذا الطلب سواء اتخذ شكل دعوى مبتدأ أو قدم كطلب عارض أو طلب أنبنى عليه طلب تدخل في دعوى قائمة أو كان طلبا بإثبات اتفاق الخصوم على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ردد سفاهة في الجلسة 0 المادتان 65 , و 13 مرافعات المعدلتين ب ق 6 لسنة 1991 0 علة ذلك 0
    ( الطعن رقم 4685 لسنة 67 ق – جلسة 18/5/2000
    2- وجوب شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية أو أي طلب يستهدف الحكم بصحة التعاقد على حق من تلك الحقوق سواء اتخذ شكل دعوى مبتدأ أو قدم كطلب عارض أو كان طلبا بإثبات اتفاق الخصم على صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق قدم كتابة أو ردد شفاهة وأثبت في محضر الجلسة 0 جزاء عدم اتخاذ هذا الإجراء عدم قبول الدعوى 0 المواد 65/3 , 103/2 , 126مكررا مرافعات 0
    ( الطعنان رقما 829 , و 1180 لسنة 69 ق – جلسة 13/6/2000)
    3- قيد الشهر الوارد في المواد 65/3 , 103/2 , 126 مكررا مرافعات شروط إعماله لا محل لإعماله على رفع الدعوى إذا كان المطروح فيها على المحكمة طلب آخر غير صحة التعاقد لو اقتضى الفصل فيه التعرض لصحة العقد الفصل فيها أولا 0 علة ذلك
    ( الطعنات رقما 829 , و 1180 لسنة 69 ق – جلسة 13/6/2000)
    ومن ثم ومن جماع ماتقدم وحسبما جاء باحكام النقض سالفة الذكر تكون قد قصرت اشهار عريضة الدعوى على دعوى صحة التعاقد فقط وهذا الاتجاه يتفق مع راى ورى زملاء الذين تعرضوا لهذا الموضوع بالشرح ومن ثم يخرج من الدعوىو اجبة الشهر دعوى الفسخ والبطلان والصوريه والتسليم وسوف نتناول بالشرح دعوى التسليم المكمله لدعوى الفسح مع التسليم وكذلك الصوريه
    4- الدعوى بطلب تسليم العقار محل عقد البيع الابتدائي 0 عدم خضوعها للقيد الوارد في الماد 65/3, 103/2 , 126 مكررا مرافعات 0 إلغاء الحكم المطعون فيه الحكم محكمة أول درجة الصادر بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل صحيفتها 0 صحيح 0 تصديه لنظر موضوع الدعوى و فصله فيه و عدم إعادتها لمحكمة أو ل درجة 0 مخالفة للقانون و خطأ في تطبيقه 0 علة ذلك 0
    الطعنان رقما 829, 1180 لسنة 69 ق – جلسة 13/6/2000
    " جواز شهر الصحيفة في تاريخ لاحق على رفع الدعوى "
    إجراء الشهر المنصوص عليه في المواد 65/3, 103/2 , 126 مكررا مرافعات 0 ماهيته 0 انتفاء صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى و عدم تعلقه بالحق في رفعه 0 مؤداه 0 اعتبارها دفعا شكليا 0 خرجه من نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه في المادة 115 مرافعات 0
    الطعنان رقما 829 , 1180 لسنة 69 ق – جلسة 13/6/2000)
    ومن ثم يخرج من نطاق هذا الدفع باقى الدعوى وهى دعوى الفسخ والصوريه والبطلان
    دفــــوع
    الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها :
    إجراء الشهر المنصوص عليه في المواد 65/3 و 103/2 , و 126 مكررا مرافعات ماهيته انتفاء صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى وعدم تعلقه بالحق في رفعها 0 مؤداه 0 اعتباره دفعا شكليا خروجه من نطاق الدفع بعدم القبول المنصوص عليه في المادة 115 مرافعات 0
    ( الطعنان رقما 829 , 1180 لسنة 61 ق - جلسة 13/6/2000
    شهر عريضة دعوى الصورية
    هل يجب الدفع بعدم قبول دعوى الصورية لعدم شهر الصحفية ومدي تأثيره عليها
    الرد :
    تنص المادة 7 من قانون الشهر العقاري على أنه ( يجب التأثير على هامش سجل المحررات واجبة التسجيل بما يقدم ضدها من دعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع فيها، فإذا كان المحرر الأصلي لم يسجل فتسجل تلك الدعاوى، وكذلك دعاوى استحقاق أي حق من الحقوق العينية العقارية يجب تسجيلها أو التأشيرة بها كما ذكر).
    ويتبين من هذا النص أن الدعاوى إما أن تكون دعوى بطلان عقد، أو فسخه، أو إلغائه أو الرجوع فيه، وهذه الدعاوى ترفع من أحد العاقدين، أو من ورثته، أو ممن تلقى الحق عنه بسبب خاص، أو من زائنيه - وإما أن تكون دعوى استحقاق حق عيني عقاري فترفع من الغير.
    وأن العقد المطلوب بطلانه أو فسخه أو إلغائه أو الرجوع فيه، أما أن يكون مسجلاً فيقتضي التأثير بما يقدم ضده من الدعاوى بهامش سجل المحررات - وإما أن يكون العقد غير مسجل، فيقتضي تسجيل عريضة الدعوى.
    ولا محل طبعًا لتسجيل الدعوى إذا لم يكن العقد مسجلاً إلا احتياطًا من تسجيل العقد بعد رفعها.
    تنص المادة 7 من قانون الشهر العقاري على أنه ( يجب التأشير على هامش سجل المحررات واجبة التسجيل بما يقدم ضدها من دعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع فيها، فإذا كان المحرر الأصلي لم يسجل فتسجل تلك الدعاوى، وكذلك دعاوى استحقاق أي حق من الحقوق العينية العقارية يجب تسجيلها أو التأشير بها كما ذكر).
    ويتبين من هذا النص أن الدعاوى إما أن تكون دعوى بطلان عقد، أو فسخه، أو إلغائه أو الرجوع فيه، وهذه الدعاوى ترفع من أحد العاقدين، أو من ورثته، أو ممن تلقى الحق عنه بسبب خاص، أو من دائنيه - وإما أن تكون دعوى استحقاق حق عيني عقاري فترفع من الغير.
    وأن العقد المطلوب بطلانه أو فسخه أو إلغائه أو الرجوع فيه، أما أن يكون مسجلاً فيقتضي التأشير بما يقدم ضده من الدعاوى بهامش سجل المحررات - وإما أن يكون العقد غير مسجل، فيقتضي تسجيل عريضة الدعوى.
    ولا محل طبعًا لتسجيل الدعوى إذا لم يكن العقد مسجلاً إلا احتياطًا من تسجيل العقد بعد رفعها.
    ومن ثم فإذا كان العقد المطعون فيه مسجلاً فيقتضي التأشير بما يقدم ضده من دعاوى ، وإذا كان غير مسجل فلا يلزم التأشير – إلا إذا كان هناك خوف من أن تتم عملية التسجيل أثناء نظر الدعوى .
    ومن ثم فإذا كان العقد المطعون فيه مسجلاً فيقتضي التأشير بما يقدم ضده من دعاوى ، وإذا كان غير مسجل فلا يلزم التأشير – إلا إذا كان هناك خوف من أن تتم عملية التسجيل أثناء نظر الدعوى .

    للموضوع بقيه ان شاء الله
    ايها الاخوه والاخوات الزملاء الاعزاء كل عام وحضاراتكم جميعا بخير وفى نجاح مستمر هذا هو راى ورى الاستاذ/ حمدى صبحى اخ الكبير اشكره على مجهوده الكبير حول هذا البحث جعله الله له فى ميزان حسنته وادم الله عليه النجاح والصحه ونحن لن نقفل هذا الموضوع

    وسوف اوافيكم بالعديد من الاحكام الصادره فى هذه المواضيع ولم تشهر صحيفتها وكذلك احكام النقض
    منتظرين من حضاراتك كل تفسير صاب او احكام تنطبق على هذا الموضوع او تفسير من محكمة النقض حول هذا الموضع وشكرا
    http://kenanaonline.com/basune1
    avatar
    البسيونى ابو عبده
    .
    .


    عدد المساهمات : 56
    نقاط : 150
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 12/01/2011

    09عال9 رد: احكام لاغنى عنها..... جواز تملك اموال الوقف بالتقادم

    مُساهمة من طرف البسيونى ابو عبده الإثنين يناير 17, 2011 1:28 am

    هذه هى دعوى الفسخ مع التسليم سارسلها لك حكم فيها امام محكمة اول درجه بالفسخ مع العلم بان سند ملكية البائع والدى غير مسجل صحه ونفاذ ضد هيئة الاملاك واخرين
    انا رفعها باسم زميل يعمل معى بالمكتب لاننى شاهد على الوعد بالبيع انا ومحامى زميلى
    دعوى فسخ وعد بالبيع واعتباره
    كأن لم يكن مع التسليم
    أنه في يوم الموافق / /2010

    بناء على طلب/ محمود محمد عبده المقيم بناحية المحله الكبرى 15 شارع الحنفي الدور الرابع ومحله المختار مكتب الأستاذ محمد السعيد شاهين المحامي بالمحلة الكبرى
    أنا محضر محكمة مركز كوم حماده قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت كل من:-/
    1-اسعد عبد الهادي إسماعيل خير الله المقيم بناحية كفر زياده مركز كوم حماده محافظة البحره مخاطبا مع
    2-رضا محمد عبد المنعم موسى البطينى المقيم بناحية كفر زياده مركز كوم حماده محافظة البحره مخاطبا مع
    3- خير الله عبد الهادي إسماعيل خير الله المقيم بناحية كفر زياده مركز كوم حماده محافظة البحره مخاطبا مع
    الموضــــــــــوع
    بموجب وعد بالبيع مؤرخ 13/8/2009 وعد الطالب المعلن إليهم ببيع ثلاثة قطع ارض ذراعيه اجمالى مساحتهم -12- 14 -11 إحدى عشر فدان وأربعة عشر قيراطا وأثنى عشر سهما تحت العجز والزيادة
    القطع الأولى :-/مساحتها 12-3 -4 أربعة أفدنه وثلاثة قراريط واثني عشر سهم البيعة رقم 8024 الوحدة رقم69 حوض الجبل 10 زمام كفر زياده مركز كوم حماده ومحدودة بحدود أربع هي:-/ الحد البحري/محمود محمد عبده الحد القبلي/ مصرف صرف عمومي الحد الشرقي/مشروع مسقى مياه الحد الغربي/مشروع مسقى مياه
    القطعة الثانية -/مساحتها 8-3 ثلاثة أفدنه وثمانية قراريط البيعة رقم 8029القطعه رقم 189 من 107 من 91 حوض الجبل 10 زمام كفر زياده م كوم حماده محافظة البحيرة ومحدودة بحدود أربعه هي:-/ البحري خط مستقيم بالقطعة 75 بطول 109 الشرقي/ خط مستقيم بطول 140م القبلي/ خط مستقيم بطول 109 م الغربي خط مستقيم بطول 110 م
    القطعة الثالثة:-/ مساحتها 3-4 أربعة أفدنه وثلاثة قراريط البيعة رقم 8013 القطعة رقم 167من107 من 48 حوض الجبل10 زمام كفر زياده مركز كوم حماده تحت العجز والزيادة ومحدودة بحدود أربعه هي:-/ البحري:-/ القطعة 164 من107 بحوضه وحدة أملاك رقم 50 الشرقي :-/القطعة 207 من 107 من 91 بحوضه القبلي:-/ القطعة رقم 168 من107من91 بحوضه وحدة أملاك 54 الغربي:-/ القطعة 166 من 107 بحوضه وحدة أملاك 52
    وهذه القطع ملك الطالب كائنه بحوض الجبل 10 زمام كفر زياده مركز كوم حماده محافظة البحيرة وقد تم الوعد بالبيع نظير مبلغ وقدره 1276000 مليون ومائتين وستة وسبعون ألف دفع وقت تحرير الوعد مبلغ وقدره 50000 ج خمسون ألف بصفة عربون والباقي وقدره 1226000 ج مليون ومائتين وستة وعشرون ألف يتم سدادها في خلال خمسة اشهر من تاريخ تحرير الوعد لم يسدد المعلن اليهم خلال مدة الوعد إلا مبلغ وقدره 50000 ج خمسون ألف جنيها أخر و عقب تحرير الوعد


    بالبيع قام الطالب بتسليم الأطيان للمعلن إليهم وذلك بحضور شهود الوعد وقد اتفق الطرفان وبحضور الشهودعلى انه في حالة عدم سداد باقي الثمن يلتزم المعلن إليهم برد الأطيان للمدعى وعلى اثر ذلك تم تسليم الأطيان محل الوعد للمدعى عليهم بموجب محضر التسليم رقم 8484 لسنة 2009 ادرارى كوم حماده وتعهد المعلن إليه الأخير عن نفسه هو والآخرين بصلب المحضر بسداد كامل الثمن المحدد بالوعد وفى حالة عدم سداد باقي الثمن كما هو موضح بصلب الوعد بالبند الخامس يعتبر هذا الوعد باطل ومفسوخا من تلقاء نفسه
    وحيث أن المعلن إليهم لم يوفوا بالتزامهم الثابت بصلب الوعد واستلموا المساحة محل الوعد الأمر الذي دفع الطالب إلى إنذار المعلن إليهم بموجب الإنذار المسلم إليهم بتاريخ 7/11/2009 والإنذار المسلم إليهم بتاريخ 24/1/2010بعد انتهاء المدة المحددة للسداد وعدم الوفاء باعتبار الوعد مفسوخا وباطل وكأن لم يكن لعدم سداد المعلن إليهم كامل الثمن
    وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين عملا بنص الماده 147 من القانون المدنى ولذلك فلا يجوز نقضه أو تعديله الا باتفاق الطرفين أو للاسباب التى يقررها القانون
    وحيث انه لم يرد عقد اتفاقا الا هذا ولم يرد عليه تعديلا من أطراف المتعاقدين مما يوحى أو يعطى حقا للمعن اليهم فى النقول والعدول عن عقدهم واتفاقهم مما يؤكد انه واجب صحيحا وفقا للميعاد المحدد ويجب عليهم أداء باقي الثمن مادام قد أوفى الواعد شروطه ووعده بل ذهب الى اكثر من ذلك وسلمهم الاطيان بالمحضر الرسمى رقم 8484 لسنة 2009 ادرارى كوم حماده
    وحيث انه وفقا لحسن النيه وعملا بنص المادة 148 من القانون المدنى فكان واجبا عليهم أن ينفذوا العقد طبقا لما اشتمل عليه بطريقه تتفق وحسن النيه وما أتوه سواء بفعل مادى استغلال لحق التقاضي وأساءتهم استعماله يؤكد سؤ نيتهم وإصرارهم على الاستيلاء على الاطيان المملوكه للواعد بحجج واهيه تعادل طرق النصب والاحتيال المنصوص عليها بالماده 736 عقوبات لانهم بهذا المستند اى الوعد الذى يفرغوه من مضمونه ومحتواه أرادوا أن يجعلوا منه سندا وهميا يستولوا به على اطيان وحقوق الواعد
    وحيث انه طبقا للفقره الثانيه من الماده 148-2 من القانون المدنى لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضا ماهو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام
    وحيث ان التزام المعلن اليهم بالوفاء بباقى الثمن ورد فى عبارات واضحه ومحدده وقاطعه بموعد محدد للوفاء بباقى الثمن فانه يعد التزاما لايجوز الانحراف عنه او تفسيره او تاويله بعبارات واهية وفقا لنص الماده 150 من القانون المدنى
    وحيث انه بالنسبة للعقود الملزمة للطرفين فانه وعملا بنص الماده 157 –(1) ) في العقد الملزم للجانبين ؛ إذ لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد أعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسحة مع التعويض في الحالتين
    وحيث انه تم امهال المعلن اليهم مرات ومرات بحضور شهود الوعد الا انهم بعد ان تسلموا الاطيان ظنوا وبئس ظنهم أنهم قد نالوا مرادهم واصبحت الاطيان فى حيازتهم ويبقى لهم أن يختر عوا أسبابا واهية ليبراروا عدم تنفيذهم لالتزامهم وابتزاز الواعد بالبيع

    فماكان على الطالب ألا أن ينذرهم بالسداد وتم ذلك فعلا فى 7/11/2009 والإنذار المسلم إليهم بتاريخ 24/1/2010بعد انتهاء المدة المحددة للسداد وعدم الوفاء باعتبار الوعد مفسوخان وباطل وكأن لم يكن لعدم سداد المعلن إليهم كامل الثمن وتركهم أياما بل شهور بعد فوات موعد الانذار فى محاوله لان يوفى المعلن اليهم بالتزامهم ألا أنهم أصروا على العناد واساءة استعمال حق التقاضى واقاموا دعوى واهيه بمزاعم واهيه تتحدث عن اسباب واهيه للحق فى ابطال الوعد كما يزعمون على سند باطل بان الواعد لايملك الاطيان بل انها كما يزعمون ملكا لأولاده
    وهذا غير صحيح لأنه الحائز والمالك وواضع اليد والمتصرف الوحيدالذى له حق في استعمال واستغلال والتصرف في هذه الأطيان هو الواعد المدعى فقط دون سواه
    وحيث انه قد ورد فى الاتفاق بعبارات صريحه وواضحه ليس فيها لبس ولا غموض وتتفق ونص المادة 158 من القانون المدنى_ فانه يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسة دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنة وهذا الاتفاق لا يعفى من الأعذار إلا إذ اتفق المتعاقدين صراحة على الإعفاء منة فانه يجوز الاتفاق على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجه الى حكم قضائي وهذا الاتفاق واضحا كما جاء بالبند الخامس من الوعد بالبيع
    مادة 160 _ إذ انفسخ العقد أعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل العقد (( الطعن رقم 384 س 33 في جلسة 20/10/1966 س17 ص 1552 ))
    وحيث ان فسخ الوعد او العقد واعتباره مفسوخا يقضى اعادة الحال الى ماكان عليه قبل التعاقد طبقا لنص المادة السابقة وحيث أن التسليم ذلك لايتم الا باعادة ماتم تسليمه للمعلن اليهم وهو الاطيان بما عليها موضوع الوعد بالبيع وهو مالم يتحقق فعلا وقانونا الا بالتسليم عملا بنص المواد 431 -430 من القانون المدني والمادة -142 _(1) في حالة إبطال العقد وبطلانه يعاد المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد
    وعليه فان الطالب يقيم دعواه للحكم له بمقتضى القانون والوعد والاخلال به من قبل المدعى عليهم اولا وبفسخ هذا الوعد واعتباره كان لم يكن وتسليم الاطيان للمدعى بما عليها كما هو ثابت بالوعد والمحضر الادارى سالف الذكر نفاذ لهذا الوعد وحيث إن هناك مقتضى للتعويض والريع للطالب الا انه يحتفظ بحقه فيما بعد
    بــناء علـيه
    أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث يقيم المعلن إليهم وأعلنتهم بصورة من هذه وكلفتهم بالحضور أمام محكمة كوم حمادة االكليه المدنية بجلستها المنعقدة بها علنا صباحا يوم الموافق / / 2010 اما الدائرة مدني كلى من الساعة الثامن صباحا وما بعدها للمرافعة وسماع الحكم عليهم:-/ باعتبار وعد البيع المؤرخ 13/8/2009 من المدعى للمدعى عليهم مفسوخا واعتباره كأن لم يكن مع تسليم الاطيان موضوع الوعد بما عليها للمدعى والموضحة الحدود والمعالم بصدر العريضه والمسلمه للمدعى عليهم بالمحضر الادارىرقم 8484 لسنة 2009 ادرارى كوم حماده بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفأله.مع حفظ حقوق الطالب بسائر أنواعها في المطالبة بالريع والتعويض مع الزام المدعى عليهم بالمصروفات والاتعاب
    ولأجل العلم .
    avatar
    البسيونى ابو عبده
    .
    .


    عدد المساهمات : 56
    نقاط : 150
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 12/01/2011

    09عال9 رد: احكام لاغنى عنها..... جواز تملك اموال الوقف بالتقادم

    مُساهمة من طرف البسيونى ابو عبده الإثنين يناير 17, 2011 1:37 am

    الدعوى الثانيه ضد اثنين من اشقائى كتب لهم والدى ارض مبانى تقدر 8 مليون جنها وحرمانى انا واشقائى وحينما حث بالخطاء كلفى برفع دعوى صوريه ضدهم اثروا على شهود العقود والمحكمه طلبت منى لانها التحقيق اى شهود فاحضرت شاهدين ولم يحضر المدعى عليهم شهود وتوفت والدتى المعدعيه وحضرت ان ووالدى وبعض اشقاء بعد تصحيخ شكل الدعوى وتم حجزها للحكم
    وهاهى عريضة الدعوى
    أنـة فـى يـوم المـوافق / /2009م
    بنــاء على طلب / محمود محمد عبده المقيم بناحية المحله الكبرى شارع الحنفى عمارة عزت زعلول الدور الرابع ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمد السعيد شاهين المحامى بالمحله الكبرى
    أنا محضر محكمة مركزالمحلة الكبرى قد أنتقلت فى التاريخ المذكور أعلاة الى حيث يقيم:-/
    1-جمال محمود محمد عبده المقيم بناحية بطينه مركز المحله الكبرى مخاطبا مــــع
    2- الدسوقى محمود أبو عبده المقيم بناحيةبطينه مركز المحله الكبرى بمنزله محاطبا مـــــع
    المـــوضــوع
    بموجب اربعة عقود بيع ابتدائي مؤرخه مودع صورها بالجمعيه الذراعيه بناحية قرية بطينه مركز المحله الكبرى باع الطالب إلى المعلن إليه الأول والثانى بيع صورى ماهى اربع قطع ارض ذراعيه كائنه بحوض البركه وداير الناحيه تابع الجمعيه الذراعيه بناحية قرية بطينه مركز المحله الكبرى وهذا العقود صوريه لم يدفع فيه المعلن اليهما ثمن وقد اتفق الطالب مع المعلن إليهما وأمام شهود العقود وهم شهود عقد المنفعة الثابت بالكتابه على ان ينتفع الطالب والسيدة / هاجر أحمد شبندوالدة المعلن اليهما بقطع الارض الذراعيه المباعه لهم بيع صورى مدىحياة الطالب وزوجته الاان الطالب فوجا بالمعلن إليهما يقوموا بالاستلاء علىالقطع الذراعيه محل العقود وعقد المنفعه مما يكون معه المعلن اليهما قد اخل اخلال جسيما بحق المنفعه الثابت بالكتابه بالاضافه الى ان المعلن اليهما لم يكن لديهما أية مبالغ نقديه هذا فضلا عن أن المعلن إليه الاول يعمل موظفا بمركز الشباب والرياضه بناحية القيصريه مركز المحله الكبرى ويعول ثلاثة اولاد بمراحل التعليم المختلفه وجملة مرتبه الشهري مائتان جنيها وبالتالي فهو موظف محدود الدخل لا يستطيع دفع الثمن لهذه الأرض كبيرة المساحة وهى ارض مبانى بالاضافة إلي انه ليس لديه ثمة املاك كما ان المعلن اليه الثانى يعمل عامل بوزارة اوقاف البحيره ويعول اربعة اطفال فى مراحل التعليم المختلفه وجملة مرتبه الشهرىمائتان جنيها لايستطيع دفع ثمن لهذه الارض بالاضافه الى انه ليس لديه ثمة املاك ولما كان الطالب قد اضير بسبب هذا العقود لصوريتهاالمطلقة هو وزوجته والدة المعلن اليهما حيث انهما طاعنين فى السن يبلغ عمر كل منهما 90 عاما وليس لهم دخل سوى ريع هذه الاطيان وحيث انه اثبات الصورية جائز بكافة طرق الاثبات , وكما أن عنصر تخلف الثمن في عقود البيع الصوريه سالفة الذكر يجعلها باطله لكونها ركنا اساسيا في العقد فانه يثبت إذن بما لا يدع مجالا للشك ان هذه العقود كانت صوريه صورية مطلقة ويترتب علي ذلك بطلانها , وعدم انتقال ملكية المبيع حتي لو كان مسجلا لأن التسجيل لايصحح عقدا باطلا ولا يحول دون الطعن عليه بالصورية . كما ان التسجيل لا يمكن أن يجعل العقد الصوري جديا




    . وحيث ان للطالب مصلحة جدية في الطعن علي هذه العقود الصوريه بسبب الضرر الواقع عليه هو وزوجته , ويحق له إثبات ذلك بشهادة الشهود والقرائن والخبرة بالكتابه وهذه المساحه وهذه القطع عباره عن قطعتين كل قطعه مقسمه نصفين بين المعلن اليه الاول والثانى القطعه الاولى:-/ مساحتها 12 اثى عشر قيراطا يخص المعلن اليه الاول 6 قراريط
    والثانى 6 قراريط كائنه بحوض البركه زمام قرية بطينه مركز المحله الكبرى
    ومحدوده بحدود أربعه هى :-/ الحد البحرى / اطيان حمدى حلمى الفقى الحد القبلى / باقى ملك الطالب
    الحد الشرقى / طريق فاصل زمامين قرية بطينه والقيصريه الحد الغربى / ترعة الشيخ راضى
    القطعه الثانيه:-/ مساحتها 12 اثنى عشر قيراط يخص المعلن اليه الاول 6 ستة قراريط والثانى 6 ستة قراريط كائنه بحوض داير الناحية زمام قرية بطينه مركز المحله الكبرى ومحدوده بحدود أربعه هى :-/ الحد البحرى / ترعة الجاريه الحد القبلى / ورثة مصطفى القناوى خفاجىالحد الشرقى / ملك ورثة عبد المطلب وباقى الملك وورثة الشيخ مرسى الفقى الحد الغربى / ورثة مسيوغه الفقى
    وحيث انه ايمانا من الطالب ورغبته فى عدم حرمان باقى الورثه من حقوقهم الشرعيه ارضا لله ورسوله فقد طلب من المعلن اليه الاول و الثانى واذا صحوة قرب الطالب من الوقوف امام الله حيث انه يبلغ من العمر 90 عام وطالب المعلن اليهما برد الحقوق الى اصحابها الا انهما رفضوا ذلك وطردوا والدهم الطالب ووالدتهم من قطع الارض سالفة الذكر وتعدوا عليهما بالضرب مما يعد هذا التصرف محل هذه الدعوى والصادر من الطالب الى المعلن اليه الاول والثانى تصرف باطلا وذلك للصورية المطلقه اضرارا بحق الورثه فى الارث وتحايلا على قواعد الارث وانها من النظام العام وانه يستمد الوارث حق من القانون مباشرة
    مما لايسع الطالب والحاله هذه وطبقا لنص الماده 971 من القانون المدنى والماده 917 وغيرها من مواد القانون الا اقامت هذه الدعوى بابطال هذه العقود سالفة الذكرللصوريه المطلقه
    بنــاء علــــية
    أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه ألي حيث يقيم المعلن إليهما وأعلنتهما وسلمت لكل منهما صورة من هذه العريضة وكلفتهما بالحضور أمام محكمه مركز المحلة الكبرىالجزئيه الكائنه بمجمع المحاكم الجديد بالمحله الكبرى دائرة (( )) وذلك بجلستها التي ستنعقد بها علنا في تمام الساعة الثامنة صباح يوم الموافق / /2009 لسماع الحكم عليهما :-/ ببطلان كافة العقود الصوريه الصادره من الطالب للمعلن اليهما وهى عباره عن اربعة عقود صوريه صادره منه للمعلن اليهما عن الاطيان الكائنه بناحية قرية بطينه مركز المحله الكبرى بحوض البركه وداير الناحيه والمودع صورها بالجمعيه الذراعيه بناحية قرية بطينه مركز المحله الكبرى وهذا العقود صوريه لم يدفع فيها المعلن اليهما ثمن بسبب صوريتها صورية مطلقة ومحو كافة التاشيرات والتسجيلات التي تم اتخاذها بموجبها واعتبارها لاغيه معدومة الاثر , مع الزام المعلن إليهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة
    ولاجل العلم





    هذه المذكره المقدمه فيها
    ودفع فيها بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها مع العلم بان سند ملكية البائع عقد بيع ابتدائى لم يسجل
    بــــدفاع :- ورثة المرحومه/هاجر أحمد على شبند/ البسيونى محمود أبو عبده واخرين وورثة المرحوم/ ذكريا محمود ابو عبده. ومحمود محمد عبده عن نفسه وبصفته احد ورثة المدعيه الاولى (( مدعين))
    ضــــــــــد
    1-جمال محمود محمد عبده
    2- الدسوقى محمود أبو عبده (( مدعى عليهما))
    وقائع الدعوى.
    تخلص واقعات الدعوى ووفق ما يبين من صحيفتها نشير إلى اصل الصحيفة منعا من التكرار وأضاعت وقت عدالة المحكمة
    الدفوع وأوجه الدفاع الموضوعي الهيئة الموقرة :::
    إن حق المدعين في إقامة دعواه بطلب الحكم بصورية عقود البيع محل الدعوى إنما يستند إلى أسس قانونيه وواقعيه تؤهلهم إلى طلب الحكم لصالحهم وآية ذلك :
    أولا ::: ثبوت الصفة والمصلحة للمدعين في دعوى الصورية : ثبوت الصفة :انا المدعيه الاولى حال حياتها والدة المدعى عليهم كما انا المدعى الثانى والدا لهما قد بلغوا من السن عتيه ولخوف المدعين من نشوب خلاف بين أبنائهم بعد وفاتهم واذاء إلحاحهم على والدتهم ووالدهم في توريث أموالهم لهم حال حياتهما قاموا بتحرير لهم عقود البيع محل الدعوى ولما كانت الأطيان محل الدعوى في حيازة المدعيه الاول ثابته بسجلات الجمعيه الذراعيه والملكيه للمدعى الثانى فقام المدعى الثانى بتحرير عقدين بيع للمدعيه الاول وقامت المدعيه الاول بتحرير عدة عقود للمدعى عليهم وقام على اثر ذلك المدعى عليهم مستغلين جهل والديهم بالقراءه والكتابه وقاموا بتحرير عقود البيع محل الدعوى وقاموا بتاخير التاريخ فى هذه العقود وتوقيع والدتهم واستحابها الى الجمعيه الذراعيه بناحية بطينه للتوقيع على نقل الحيازه باسمائهم وقاموا بتحرير عقود مشترك لهم عن الاطيان الكائنه بحوض البركه زمام قرية بطينه ثم رجعو وعادوا بتحرير عقد بيع اخر لكل واحد على حده متعليلين بان السيد مدير الجمعيه الذراعيه طلب منهم ذلك وبالفعل تم نقل الحيازه على اساس العقد الاخير وحينما طلبت منهم المدعيه العقد المشترك قراروا بانهم مزقوا هذا العقد وفاجاءة المدعيه بان المدعى عليه الاول قد استعمل هذا العقد ضد ولاد شقيقه المرحوم ذكريه بقصد حرمانهم من حقهم الشرعى وهى عقود صوريه لم يدفع فيهما المدعى عليهما ثمن وبعد ان وعد المدعى عليهم والديهم وقت تحرير العقد باحتفاظ والدهم ووالدتهم بهذه الاطيان وتحصيل ريعها للانفاق على انفسهم قاموا باغتصابها وامتنعوا عن تنفيذ ذلك وبعد ان جردوا والديهم من كل اموالهم وحرمان جميع الورثه من حقوقهم الشرعيه من ارض ذراعيه ومنازل تعدوا عليهم بالضرب والسب وطردوهم بلا ماوى ولاطعام وتناس المدعى عليهما قول الحق سبحانه وتعالى:



    سورة لقمان الايه 14( ووصينا الانسان بولديه حملته أمه وهنا على وهن وفصله فى عامين أن شكرلى ولوالديك الى المصير)
    سورة الاحقاف الايه 15 ووصينا الانسن بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصله ثلثون شهرا حتى اذ بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى ولدى وأن أعمل صلحا ترضه واصلح لى فى ذريتى انى تبت اليك وانى من المسلمين(15) أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئتهم فى اصحاب الجنة وعد الصدق الذى كانوا يوعدون(16) والذى قال لولديه أف لكما أتعداننى ان أخرج وقد خلت القرون من قبلى وهما يستغيثان الله ويلك ء امن ان وعد الله حق فيقول ماهذا الاأسطير الاولين)
    ( معالى الرئيس جميع الاديان السموية اوصة بالولدين خيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك ان كان لهولاء الاولاد مال اما فى موضوع هذه الدعوى الاموال كلها ملك الاب والام فهما يلوزون بعدالتكم لنصرتهم وان تردوا الحقوق الى اصحابها الشرعين وانقذوا
    الوالدين من نار جهنم فجميع المستندات المرفقه بملف الدعوىتؤكد صورية هذه والصفه والمصلحه
    :-/ المدعيه الاولى حال حياتها قد اقرت بصورية عقود الشراء الصادره من المدعى الثانى لها ومما يوكد ذلك رفعها الدعوى الماثله مقره للمدعى الثاى بطلباته ارادة ذلك حال حياتها ان تمكنها عدالة المحكمه من ذلك وترد الحقوق الى اصحابها حتى تلقى الله وهى لم تظلم ولم تحرم وارث من ارثه ولكن عاجلاتها المنيه تاركة لعداله المحكمه الفصل فى هذه الدعوى يما يرضى الله ورسوله حتى تستريح فى قبرها
    2-كما يقر المدعى الثانى وهو اب وجد للجميع يقرب من العمر 90 عام وعلى على قرب من لقاء الله وهو موقع شاهد على جميع العقود الصادره منه للمدعيه الاولى والصادره من المدعيه الاولى للمدعى عليهما الابناء العاقين لوالديهما يقر بصورية هذه العقود داعين من الله عز وجل ان يصحح حكمكم العادل ما وقع فيه المدعين من حرما الورثه من حقهما الشرعى الذى اقر به الله ورسوله وان يكون حكمكم العادل فى ميزات حسناتكم يوم القيامه يوم لاينفع مالا ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم مما يكون لللمدعين صفه ومصلحه فى فسخ هذه العقود للصوريه المطلقه لكى يسترد كل وارث حقه
    ثانياً ::: ثبوت المصلحة : للمدعين مصلحة قانونية في طلب الحكم لهم بصورية العقود محل الدعوى للصورية المطلقة ليتوصلوا بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود لكي يسترد كل وارث من الورثه حقه الشرعى بما يردى الله ورسوله
    الدليل علي كون العقود محل الدعوى صوريه صوريه مطلقه.
    الهيئة الموقرة ::
    ثابت أن الصورية المطلقة إن هي إلا تحايل علي القانون بطريق الغش والتدليس وبقصد الإضرار بآخرين حسن النية لهذا قررت المـادة 244 من القانون المدني - في عجزها - جواز إثبات الصورية بكافة طرق الإثبات " كما أن لهم - دائني المتعاقدين والخلف الخاص " أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميـع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم ".
    والثابت لدي الهيئتكم الموقرة أن دفاع المـدعي قدم أكثر من دليل وقرينة تقطع بأن العقـد
    المطعون عليها صوريه صورية مطلقة فالتعامل حدث من زوج لزوجته ثم من زوجه لاثنين فقراء من الورثه لا يملكون امولا لشراء ارض بالملاين ثم نجد الشاهد فى العقود الصادره من المدعيه الاولى للمدعى عليهم هو الاب المدعى الثانى ليقيم بالضامن مع الام البائعه لاولادها الخونه العاقين لولاديهما هذا الدعوى متضامنين فى الطلبات فيكفى فى هذه الدعوى شهادة المدعيه الاولى البائعه حال حياتها وتضامنها فى اقامة هذه الدعوى بصورية العقود الصادره من المدعى الثانى الزوج لها وكذلك شهادة الاب المدعى الثانى على العقود الصادره من المدعيه الاول للمدعى عليهم ثوكد صورية هذا العقود بالاضافه الى شهود المدعين وعجز المدعى عليهم عن نفى الصوريه ومن ثم فان لمحكمة الموضوع في تقدير الأدلة المقدمة إليها .
    إثبات الصورية المطلقة
    إثبات الصورية بالإقرار :
    لا علي المحكمة إن هي أخذت بإقرار زوجة المدعى الثانى وهى المدعيه الاولى او اخذت باقرار زوج المدعيه الاولى وهو المدعى الثانى فقضت بصورية عقد البيع الصادر إليها من زوجها او العكس( الطعن 6 لسنة 23 ق جلسة 25/10/1956 )
    إثبات الصورية بشهادة الشهود والبينة بإحالة دعوى الصورية إلى التحقيق
    : اما عن اثبات الصوريه
    الطعن رقم 0573 لسنة 41 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1646
    بتاريخ 01-11-1978الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 4
    المقرر أن وزن كفاية أدلة الصورية و تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان محكمة الموضوع ، فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما ترتاح إليه و تثق به و لا معقب عليها فى ذلك إلا أن تخرج بتلك الأقوال إلى ما يؤدى إليه مدلولها ، و القانون لم يجعل صلة القرابة بين الشاهد و المشهود له سبباً لعدم الأخذ بأقوال الشاهد . الطعن رقم 2492 لسنة 54 مكتب فنى 41 صفحة رقم 974
    بتاريخ 11-04-1990

    ============================== ===
    دفاع المدعين يتمسك بصورية تواريخ العقود محل العقود الصوريه
    اما عن تاريخ العقودالصوريه سالفة الذكر فان الورثه جميعا يطعنون عليها بالصوريه فى التاريخ ويتمسكون بهذه الصوريه طالبين إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبتوا بجميع الطرق القانونية صدور العقد فى تاريخ آخر فتقر بها المدعيه الاولى والمدعى الثانى الشاهد على هذه العقود وهى محرره بتاريخ نقل الحيازه بالجمعيه الذراعيه وبتاريخ ورقة الضد حق المنفعه فقد ادخل المدعى عليهم الغش والتدليس بتقديم التاريخ بقصد ان يتقدم تاريخ عقدهم على عقد ورثة المرحوم ذكريا محمود ابو عبده بقصد حرمانهم من الاطيان محل عقدهم قاصدين من ذلك ادخال الغيش والتدليس
    وفي إثبات الصورية المطلقة وتقدير محكمة الموضوع لتوافرها قضت محكمة النقض
    الثابت في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي الموضوع وهو في مقام الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي في الدعوى أن يأخذ ببعضها ويطرح البعض الآخر غير خاضع في ذلك لرقابة محكمة النقض ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه علي ما استخلصه من أقوال الشهود من أن العقد صوري لا جدي ، وكان هذا الذي استخلصه هو استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ، وكان اتخاذ الحكم لهذا الأقوال أساساً لقضائه فيه الرد الضمني الكافي والمبرر لإطراحه ما عداها من أدلة الدعوى .
    ( الطعن 12 لسنة 72ق جلسة 12/5/2002 )

    رد المدعين على الدفع المبدى من المدعىعليه بعدم قبول الدعوى لعدم شهر العريضه طبقا للماده 15 من قانون الشهر العقارى


    فان دعاوى الفسخ والبطلان ليست من الدعاوى واجبت الشهر فقد جاءت المادة 65 مرافعات وأضافت حكما جديداً خاصاً بالصحة والنفاذ وهو عدم قبول الدعوى اذا لم تشهر صحيفتها وهو حكم خاص وقاصر على دعوى الصحة والنفاذ
    مادة 65 - يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى إذا كانت مصحوبة بما يلي :-
    1.
    2.
    3.
    4. ..............
    ولا تقبل دعوى صحة التعاقد علي حق الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها.
    وهنا لابد من التفرقة وهذا ما يجلي الخلط دائم الحدوث ألا وهو مع لزوم شهر دعاوى استحقاق او زوال حق من الحقوق العينية العقارية ومنها الفسخ فليس بلازمه شهرها قبل رفع الدعوى أو الحكم فيها حيث أن هذا حكم خاص بدعوى الصحة والنفاذ فيمكن شهر عريضة الدعوى مع الحكم بعد صدوره وكل ما في الأمر أنه يفضل التأشير أو تسجيل العريضة ليكون للحكم أثر رجعي في الاحتجاج به على الغير من تاريخ شهر العريضة اذا تم تسجيله والتأشير به خلال خمس سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائي فهو ليس بلازم إذن لرفع هذه الدعاوى كما هو عليه الحال في دعوى الصحة والنفاذ ولكنه لازم لانتقال ملكية هذه الحقوق وحجيتها ولكن ليس هناك ما يمنع من إرجاء التأشير والتسجيل للعريضة إبى ما بعد الحكم في الدعوى وهنا لن يحكم بعدم القبول ولكن يخشى معه تغير وانتقال الحقوق بالشهر العقاري .

    بنــــــاء عليـــــــــه
    وبعد الاطلاع على المستندات المقدمه منا بملف الدعوى
    بنصمم علــــى الطلبـــــات المبداه بعربضـــة الدعوى وصدر هذه المذكره
    والله ولى التوفيق
    ( وكيل المدعى )




    avatar
    البسيونى ابو عبده
    .
    .


    عدد المساهمات : 56
    نقاط : 150
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 12/01/2011

    09عال9 رد: احكام لاغنى عنها..... جواز تملك اموال الوقف بالتقادم

    مُساهمة من طرف البسيونى ابو عبده الإثنين يناير 17, 2011 1:49 am

    الدعوى الثالثه كتب لى والدى انا وشقيقى منزل وكنا فى مراحل التعليم وكتبنا له حق منفعه بالدور الارضى بشقتين الا ان شقيقى طرده من المنزل الخاص به ووجدت فى وجهى والدى الدموع فحررت له عقد بيع منى مر اخره له وقلت له لا تحزن واعطية له العقد وانا طبعا مقيم بالمحله الان انه اتفق مع شقيقى من ورائى وكتب له هذه المنزل ومكنه منه وبعد كل ذلك طرده من هذا المنزل وتعدى عليه بالضرب فاخدته يقم معى وعلى اثر ذلك اقترحت عليه بان يرفع عليه انا وهو دعوى فسخ للصوريه وقدمت فيها اقرار بحق المنفعه الا ان شقيقى طعن عليه بالتزوير ولم يعلن شواهد التزوير فقررت المحكمه اعادة الدعوى للمرافعه ثم احالتها للتحقيق ليثبت هو تزوير حق المنفعه فلم يثبت فقررت المحكمه اعادة الدعوى للمرافعه وهاهى عريضة الدعوى ومذكره فيها ودفع فيها ايضا بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها ومستندات الملكيه فيها عقود بيع ابتدائيه لم تسجل مع العلم بان جميع محل هذه العقارات تخضع لنظام السجل العينى والشهر العقار وكنت قد قراءة بانه اذكانت هذه العقود لم تسجل فلا داعى لتسجيل صحف هذه الدعاوى:
    أنـة فـى يـوم المـوافق / /2009م
    بنــاء على طلب / محمود محمد عبده المقيم بناحية المحله الكبرى ومحله المختار مكتب الاستاذ / محمد السعيد شاهين المحامى بالمحله الكبرى
    أنا محضر محكمة مركزالمحلة الكبرى قد أنتقلت فى التاريخ المذكور أعلاة الى حيث يقيم :-/
    1-جمال محمود محمد عبده المقيم بناحية بطينه مركز المحله الكبرى مخاطبا مــــع
    2- البسيونى محمود محمد أبو عبده المقيم بناحية المحله الكبرى شارع الحنفى برج الحنفى بملكه بالدور الرابع تابع بندر أول المحله الكبرى محاطبا مـــــع
    المـــوضــوع
    بموجب عقدى بيع ابتدائي مؤراخين فى 5 / 8/ 1986 باع الطالب إلى المعلن إليه الأول والثانى ما هو منزل كائن بناحية بطينه مركز المحله الكبرى وهذاين العقدين كل منهما صورى لم يدفع فيه المعلن اليهما ثمن وقد اتفق الطالب مع المعلن إليهما وأمام شهود العقد وهم شهود عقد المنفعة على ان ينتفع الطالب والسيدة / هاجر أحمد شبند والدة المعلن اليهما بالشقتين الكائنتين بالدور الارضى مدى حياة الطالب وزوجته الاان الطالب فوجا بالمعلن إليهما يقوم بالاستلاء على الشقق محل عقد المنفعه مما يكون معه المعلن اليهما قد اخلوا اخلالا جسيما بحق المنفعه الثابت بالكتابه .كما انه بتاريخ 4/8/2002 حينما طلب الطالب من المعلن اليه الثانى برد المنزل محل عقد البيع المؤرخ فى 5/8/1986 قام برده اليه وحرر له عقدبيع مؤرخ فى 4/8/2002 وهذا العقد ايضا صورى لم ادفع للمعلن اليه الثانى ثمن واذا الحاح المعلن اليه الاول لى وانه سوف يعطينى ريع المنزلين محل العقود سالفة الذكر وامام شهود حررت له عقد بيع صورى ثانى بباقى المنزل الذىتنازل لى عنه المعلن اليه الثانى وهو عقد البيع المؤرخ9/5/2008 وهو مزيل بتوقيع شاهدين يؤكدوا لعدالة المحكمه صورية هذا العقد ايضا وانه لم يدفع فيه المعلن اليه الاول لى ثمن وقد حرر لى المعلن اليه الاول حق الانتفاع لى ووالدته/ هاجر احمد شبند حق منفعه بالدور الارضى الا انه عاد ونكل عن كل وعوده الكاذبه وطرد الطالب ووالدته من المنزل بالكامل
    وهذه المساحه محدوده بحدود أربعه كالتالى :-/ الحد البحرى / محمد السيد الزعبوطى الحد القبلى / شارع عمومى 3 ثلاثة امتار مشترك مناصفه بين البائع وعبد الجيد جوده
    الحد الشرقى / منزل / حليم لبيب رزق الله الحد الغربى / شارع 3 أمتار مناصفه بين البائع ومحمد الشرى وصف المنزل كائن بناحية بطينه مركز المحله الكبرى بخط حارة النادى مكون من دورين كل دور عباره عن حجرتين وصاله بالمنافع وهذا المنزل مبنى بالطوب الاحمر ومسقوف بالخرسانه المسلحه مساحته 174 متر مربع والمدخل مشترك
    وتاكيدا لصورية العقدين ان المعلن اليهما لم يكن لديهما أية مبالغ نقديه هذا فضلا عن أن المعلن إليه الاول والثانى





    كانوا بمراحل التعليم المختلفه وقت تحرير العقدين الاولين بالاضافة إلي انه ليس لديهما ثمة املاك ولما كان الطالب قد اضير بسبب هذا العقود لصوريتهاالمطلقة هو وزوجتهه والدة المعلن اليهما حيث انهما طاعنين فى السن يبلغ عمر كل منهما 90 عاما وليس لهم دخل سوى ريع هذه المنزل وقطعة ارض ذراعيه وحيث انه اثبات الصورية جائز بكافة طرق الاثبات , وكما أن عنصر تخلف الثمن في عقود البيع الصوريه سالفة الذكر يجعلها باطله لكونها ركنا اساسيا في العقد فانه يثبت إذن بما لا يدع مجالا للشك ان هذه العقودكانت صوريه صورية مطلقة ويترتب علي ذلك بطلانها , وعدم انتقال ملكية المبيع حتي لو كان مسجلا لأن التسجيل لايصحح عقدا باطلا ولا يحول دون الطعن عليه بالصورية . كما ان التسجيل لا يمكن أن يجعل العقد الصوري جديا . وحيث ان للطالب مصلحة جدية في الطعن علي هذه العقود الصوريه بسبب الضرر الواقع عليه هو وزوجته , ويحق له إثبات ذلك بشهادة الشهود والقرائن والخبرة بالكتابه وحيث انه ايمانا من الطالب ورغبته فى عدم حرمان باقى الورثه من حقوقهم الشرعيه ارضا لله ورسوله فقد طلب من المعلن اليه الثانى برد المنزل اليه فستجاب الى والده الطالب وحرر له عقد بيع صورىمثل العقد سالف الذكر بتاريخ 4/8/2002 الا ان المعلن اليه الاول عاد واتبع اسلوب الحيله على والده الطالب وطلب منه من جديد تحرير عقد له ببيع ما يخص شقيقه له فعاد الطالب من جديد وحرر للمعن اليه الاول عقد بيع ابتدائى صورى مؤرخ فى 9/5/2008 واخذ عليه من جديد حق المنفعه بشقه فى الدور الارض من المنزل سالف الذكر واذا صحوة قرب الطالب من الوقوف امام الله حيث انه يبلغ من العمر 90 عام وطالب المعلن اليه الاول برد الحقوق الى اصحابها الا انه رفض ذلك وطرد والده ووالدته من المنزل وتعدى عليهما بالضرب مما يعد هذا التصرف محل هذه الدعوى والصادر من الطالب الى المعلن اليه الاول والثانى تصرف باطلا وذلك للصورية المطلقه اضرارا بحق الورثه فى الارث ه وتحايلا على قواعد الارث وانها من النظام العام وانه يستمد الوارث حق من القانون مباشرة وان المعلن اليهما الاول والثانى اقرو بموجب اقرار عرفى ورقة الضد واشاروا الى العقدين سالفى الذكر بانهما عقود صوريه لم يتم فيها دفع ثمن وقد اتفق الطرفان على انه من حق الطالب فسخ هذه العقود وابطالها لصورية الثمن
    مما لايسع الطالب والحاله هذه وطبقا لنص الماده 971 من القانون المدنى والماده 917 وغيرهاالا اقامت هذه الدعوى بابطال هذه العقود سالفة الذكرللصوريه المطلقه
    بنــاء علــــية
    أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه ألي حيث يقيم المعلن إليهما وأعلنتهما وسلمت لكل منهما صورة من هذه العريضة وكلفتهما بالحضور أمام محكمه مركز المحلة الكبرىالجزئيه دائرة (( )) وذلك بجلستها التي ستنعقد بها علنا في تمام الساعة الثامنة صباح يوم الموافق / /2009 لسماع الحكم عليهما :ـ/ ببطلان عقدى البيع الأبتدائيين المؤرخين في 5 / 8/ 1986 للصوريه المطلقه والمتضمن على غير الحقيقة بيع الطالب إلى المعلن إليه الأول والثانى ما هو منزل كائن بناحية بطينه مركز المحله الكبرى وكذلك بطلان عقد البيع الصادر من الطالب للمعلن اليه الاول عن باقى المنزل والمؤرخ9/5/2008 وهذا العقود صوريه لم يدفع فيها المعلن اليهما ثمن بسبب صوريتها صورية مطلقة ومحو كافة التاشيرات والتسجيلات التي تم اتخاذها بموجبهم واعتبارها لاغيه معدومة الاثروشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفاله مع الزامهم جميعا بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه ولاجل العلم
    avatar
    البسيونى ابو عبده
    .
    .


    عدد المساهمات : 56
    نقاط : 150
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 12/01/2011

    09عال9 رد: احكام لاغنى عنها..... جواز تملك اموال الوقف بالتقادم

    مُساهمة من طرف البسيونى ابو عبده الإثنين يناير 17, 2011 1:51 am

    مذكره في الدعوى رقم 223 لسنة 2010 مدني كلى الدائره 32 والمحجوزه للحكم ومذكرات فى ستة ايام تبداء بالمدعى لجلسة26/1/2011
    بــــدفاع :-/ محمود محمد عبده (( مدعى))
    ضــــــــــد
    1-جمال محمود محمد عبده
    2- البسيونى محمود محمد أبوعبده (( مدعى عليهما))
    الدفـــاع
    يلتمس اصليـــا:-/
    القضــــاء للمدعى بالطلبات الاتيه والموضحه بعريضة الدعوى وهى :-/
    ببطلان عقدي البيع الابتدائيين المؤرخين في 5 / 8/ 1986للصورية المطلقة والمتضمن على غير الحقيقة بيع الطالب إلى المعلن إليه الأول والثاني ما هو منزل كائن بناحية بطينه مركز المحله الكبرى وكذلك بطلان عقد البيع الصادر من الطالب للمعلن اليه الاول عن باقي المنزل والمؤرخ9/5/2008وهذا العقود صوريه لم يدفع فيها المعلن اليهما ثمن بسبب صوريتها صورية مطلقة ومحو كافة التأشيرات والتسجيلات التي تم اتخاذها بموجبهم واعتبارها لاغيه معدومة الاثر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع إلزامهم جميعا بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة
    وجيــز الوقــائع
    تتحصل فى ان المدعى والد المدعى عليهماوكان لهم اخوة كبار خشى عليهم من اشقائهم من ان تعاجله المنيه ويتركهم بلا مال وتعليم فقام بتحرير لهم عقود البيع محل الدعوى وهى عقود صوريه لم يدفع فيهما المدعى عليهما ثمن حيث انهم كانوا بمراحل التعليم المختلفه وللان لم يمتلكوا ثمة اموال كلها اموال المدعى واستمر المدعى عليه الاول باتباع اسلوب الحيله على والده ووالدته حتى جردهم من كل اموالهم وحرمان جميع الورثه من حقوقهم الشرعيه وبعد ان جردهم من جميع اموالهم من ارض ذراعيه ومنازل تعدى عليهم بالضرب والسب وطردهم بلا ماوى ولاطعام وتناس المدعى عليهما قول الحق سبحانه وتعالى:



    سورة لقمان الايه 14( ووصينا الانسان بولديه حملته أمه وهنا على وهن وفصله فى عامين أن شكرلى ولوالديك الى المصير)
    سورة الاحقاف الايه 15 ووصينا الانسن بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصله ثلثون شهرا حتى اذ بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى ولدى وأن أعمل صلحا ترضه واصلح لى فى ذريتى انى تبت اليك وانى من المسلمين(15) أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئتهم فى اصحاب الجنة وعد الصدق الذى كانوا يوعدون(16) والذى قال لولديه أف لكما أتعداننى ان أخرج وقد خلت القرون من قبلى وهما يستغيثان الله ويلك ء امن ان وعد الله حق فيقول ماهذا الاأسطير الاولين)
    سورة الاسراء الايه 24(وأخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمها كما ربيانى صغيرا)
    سورة البقره الايه 215(يسئلونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتمى والمسكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فان الله به عليم)
    سورة البقره الايه
    83( واذ أخذنا ميثق بنى اسرءيل لاتعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذى القربى واليتمى والمسكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلوة وءاتوا الزكوة ثم توليتم الا قليلا منكم وأنتم معرضون)
    سورة النساء الايه365( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذى القربى واليتمى والمسكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمنكم ان الله لايحب من كان مختالا فخورا ( معالى الرئيس جميع الاديان السموية اوصة بالولدين خيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك ان كان لهولاء الاولاد مال اما فى موضوع هذه الدعوى الاموال كلها ملك الاب والام فهما يلوزون بعدالتكم لنصرتهم وان تردوا الحقوق الى اصحابها الشرعين وانقذوا الوالدين من نار جهنم فجميع المستندات المرفقه بملف الدعوىتؤكد صورية العقدين وكذلك العقد الاخيركما ان المعلن اليهما لم يكن لديهما أية مبالغ نقديه هذا فضلا عن أن المعلن إليه الاول والثانى كانوا بمراحل التعليم المختلفه وقت تحرير العقدين الاولين وحتى الان بالاضافة إلي انه ليس لديهما ثمة املاك ولما كان الطالب قد اضير بسبب هذا العقود لصوريتهاالمطلقة هو وزوجته والدة المعلن اليهماو ليس لهم دخل سوى ريع هذه المنزل وقطعة ارض ذراعيه وحيث انه اثبات الصورية جائز بكافة طرق الاثبات , وكما أن عنصر تخلف الثمن في عقود البيع الصوريه سالفة الذكر يجعلها باطله لكونها ركنا اساسيا في العقد فانه يثبت إذن بما لا يدع مجالا للشك ان هذه العقودكانت صوريه صورية مطلقة ويترتب علي ذلك بطلانها , وعدم انتقال ملكية المبيع حتي لو كان مسجلا لأن التسجيل لايصحح عقدا باطلا ولا يحول دون الطعن عليه بالصورية . كما ان التسجيل لا يمكن أن يجعل العقد الصوري جديا . وحيث ان للطالب مصلحة جدية في الطعن علي هذه العقود الصوريه بسبب الضرر الواقع عليه هو وزوجته وبقى ورثته , ويحق له إثبات ذلك بشهادة الشهود والقرائن والخبرة بالكتابه وحيث انه ايمانا من الطالب ورغبته فى عدم حرمان باقى الورثه من حقوقهم الشرعيه ارضا لله ورسوله فقد طلب من المعلن اليه الثانى برد المنزل اليه فستجاب الى والده الطالب وحرر له عقد بيع صورىمثل العقد سالف الذكر بتاريخ 4/8/2002 الا ان المعلن اليه الاول عاد واتبع اسلوب الحيله على والده الطالب وطلب منه من جديد تحرير عقد له ببيع ما يخص شقيقه له فعاد الطالب من جديد وحرر للمعن اليه الاول عقد بيع ابتدائى صورى مؤرخ فى 9/5/2008 واخذ عليه من جديد حق المنفعه بشقه فى الدور الارض من المنزل سالف الذكر واذا صحوة قرب الطالب من الوقوف امام الله حيث انه يبلغ من العمر 90 عام وطالب المعلن اليه الاول برد الحقوق الى اصحابها الا انه رفض ذلك وطرد والده ووالدته من المنزل وتعدى عليهما بالضرب مما يعد هذا التصرف محل هذه الدعوى والصادر من الطالب الى المعلن اليه الاول والثانى تصرف باطلا وذلك للصورية المطلقه اضرارا بحق الورثه فى الارث ه وتحايلا على قواعد الارث وانها من النظام العام وانه يستمد الوارث حق من القانون مباشرة وان المعلن اليهما الاول والثانى اقرو بموجب اقرار عرفى ورقة الضد واشاروا الى العقدين سالفى الذكر بانهما عقود صوريه لم يتم فيها دفع ثمن وقد اتفق الطرفان على انه من حق الطالب فسخ هذه العقود وابطالها لصورية الثمن وكذلك تحرير المعلن اليه الاول لوالده ورقه بحق المنفعه كلاهما يؤكد الصورية المطلقه
    اما عن اقرار المدعى عليهم المقدم باوراق الدعوى والعقود المشار اليها كلها محرره بخط يد نجلى الاستاذ/ البسيونى محمود ابو عبده المحامى بالاستئناف العالى ويوجد مع المدعى عليه الاول صوره منها موقع عليها من جميع الاطراف بالاضافه الى ذلك فان تاريخ تحرير العقود والاقرار قام نجلى الاستاذ/ البسيونى بتقديم التاريخ فيهما حيث انهما كانوا طلبه بالمدارس فى ذات الوقت وان الثمن الثابت بالعقود ماهو الا ثمن صورى لم يتم دفعه لى بالاضافة الى ذلك ان محرر هذه الاوراق جميعا هو نجلى المدعى عليه الثانى وهو قد حرر هذه الاوراق وبالاخاص ورقة الصوريه حتى اذ اطال بى العمر وبعد بلوغ الصغار المدعى عليهم سن الرشد والاطمانان عليهما واذ اردت بعد ذلك اعطاء كل ذى حق حقه استطيع فسخ هذه العقود اما عما يزعمه المدعى عليه الاول كذبا بان هناك اضافه فى الورقه الداله على الصوريه فان نجلى المدعى عليه الثانى بعد ان كتبها وفى ذات مجلس العقد قلت له اكملها حتى اذ بلغتم سن الرشد واعطانى ربى طول العمر نعيد القسمه مع اشقائك فهو الذى كتبها بحضور جميع الاطراف وتوجد صوره مع المدعى عليه الاول
    ومن ثم فانه ليست هناك ثمة اضافه وليس هناك ثمة تذوير
    ورد على مايدعيه المدعى عليه من تمسكه بالطعن بالتزوير على اقرار الصوريه فليس هناك ثمة تزوير او اضافه
    كما اننا ندفع ورد على ذلك بعدم قبول الطعن بالتزوير لعدم إعلان شواهد التزوير في خلال ثمانية أيام . عملا بنص الماده (49) أثبات
    مادة 49- يكون الادعاء بالتزوير فى أي حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب، وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلاً .
    ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، وإلا جاز الحكم بسقوط إدعائه

    بخصوص دفع المدعى عليه الاول بجلسة24/11/2010 بعدم قبول الدعوى لعدم شهر صحيفتها فان هذا الدفع مردودا عليه حيث ان الدعوى الراهنه ليست من بين الدعاوى التى يوجب القانون شهر صحيفتها طبقا لمواد و قانون تنظيم الشهر العقارى ومن ثم
    فإن شهر العريضة فى هذه الدعوى لا محل له وكذلك قيد الشهر والذى لا يشترط فيها شهر العريضة لكونها بطلان للصوريه المطلقه وليست دعوى صحة عقد بيع
    هذا تنويه أردنا أن ننوه به لعدالة المحكمة بخصوص شهر العريضة ومن ثم
    فإن شهر العريضة فى هذه الدعوى لا محل له مطلقاً وفقاً لصحيح القانون
    بناء عليه ومن جماع ما تقدم
    يتبين لعدالة المحكمة الموقرة أن أوراق الدعوى ومستنداتها كافية للفصل فيها وقد جاءت وفق صحيح الواقع والقانون متعيناً القضاء بالطلبات وبعد الاطلاع على المستندات المقدمه منا بملف الدعوى بنصمم علــــى الطلبـــــات المبداه بعربضـــة الدعوى وصدر هذه المذكره ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أفضل
    والله ولى التوفيق
    ( وكيل المدعى )


    المحامى

    avatar
    البسيونى ابو عبده
    .
    .


    عدد المساهمات : 56
    نقاط : 150
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 12/01/2011

    09عال9 رد: احكام لاغنى عنها..... جواز تملك اموال الوقف بالتقادم

    مُساهمة من طرف البسيونى ابو عبده الإثنين يناير 17, 2011 1:53 am

    ارجو الاهتمام مع تمنياتى لك بالنجاح والتوفيق وشكرا يا استاذ/ محمد جعل الله لك فى ميزان حسناتك وجزاك الجنه
    اخيك البسيونى محمود ابو عبده المحامى

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 06, 2024 8:23 pm