روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الحيازة. الأصل فيها أنها لصاحب اليد استقلالاً. للخلف الخاص ضم حيازة سلفه إلى حيازته لاكتساب الملكية بالتقادم.

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الحيازة. الأصل فيها أنها لصاحب اليد استقلالاً. للخلف الخاص ضم حيازة سلفه إلى حيازته لاكتساب الملكية بالتقادم. Empty الحيازة. الأصل فيها أنها لصاحب اليد استقلالاً. للخلف الخاص ضم حيازة سلفه إلى حيازته لاكتساب الملكية بالتقادم.

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد نوفمبر 22, 2009 1:49 pm


    جلسة 2 من يناير سنة 1996

    برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين نواب رئيس المحكمة: محمود شوقي أحمد شوقي، إبراهيم عبد الحميد زغو، محمد حسن عبد الوهاب العفيفي، أحمد زكي صالح غرابه، محمد فتحي حسن الجمهودي، محمد محمد محمود أحمد، شكري عبد العظيم علي العميري، محمد جمال الدين محمد حامد، عبد الصمد عبد العزيز عبد الصمد دعبس، أنور رشاد محمد علي العاصي.

    (213)
    الطعن رقم 136 لسنة 57 القضائية "هيئة عامة"

    (1 - 3) حيازة "ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف". تقادم "التقادم الطويل المكسب". ملكية "أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للملكية". خلف "الخلف الخاص". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
    (1) الحيازة. الأصل فيها أنها لصاحب اليد استقلالاً. للخلف الخاص ضم حيازة سلفه إلى حيازته لاكتساب الملكية بالتقادم. شرطه. ثبوت قيامها مستوفية لشرائطها القانونية بحيث لا يقل مجموع مدة الحيازتين عن خمس عشرة سنة. لا حاجة للنظر فيما إذا كان السلف مالكاً للشيء وقت تصرفه فيه إلى خلفه أم غير مالك. م 955/ 2 مدني.
    (2) الحيازة التي توافرت لها الشروط لقانونية. اعتبارها بذاتها سبباً مستقلاً لكسب الملكية.
    (3) الخلف الخاص للبائع. له في جميع الأحوال ضم حيازة سلفه إلى حيازته لاكتساب ملكية العقار بالتقادم. م 955/ 2 مدني. اشتراط الحكم المطعون فيه لإجازة الضم ألا يكون السلف مالكاً للشيء وقت تصرفه فيه إلى خلفه. خطأ في القانون.
    1 - الأصل في الحيازة أنها لصاحب اليد، يستقل بها ظاهراً فيها بصفته صاحب الحق غير أنه عند قيام رابطة قانونية بين حيازة السلف وحيازة الخلف فانه يجوز للخلف أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب وكان نص الفقرة الثانية من المادة 955 من القانون المدني على أن "ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر" يدل على أن كل ما اشترطه المشرع لاكتساب الخلف الخاص الملكية بوضع اليد بضم مدة حيازة سلفه إلى حيازته هو ثبوت قيامها مستوفيه لشرائطها القانونية بحيث لا يقل مجموع مدة الحيازتين عن خمس عشرة سنة بغير حاجة إلى النظر فيما إذا كان السلف مالكاً للشيء وقت تصرفه فيه إلى خلفه أم غير مالك، متى كانت الحيازة قد انتقلت إلى الخلف على نحو يمكنه معه السيطرة الفعلية على الشيء ولو لم يتسلمه تسلماً مادياً.
    2 - المقرر أن الحيازة متى توافرت لها الشرائط التي استلزمها القانون واستمرت مدة خمس عشرة سنة تعد بذاتها سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها.
    3 - مؤدي نص الفقرة الثانية من المادة 955 من القانون المدني - وعلى ما تقدم بيانه - أنه يجوز للخلف الخاص في جميع الأحوال باعتباره خلفاً للبائع ضم مدة حيازته سلفه إلى مدة حيازته بحسب امتدادها ليكسب ملكية العقار بالتقادم، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن على سند من أنه يشترط لإعمال هذا النص ألا يكون السلف مالكاً للشيء وقت تصرفه فيه إلى خلفه فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون.

    المحكمة

    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
    حيث إن وقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 2323/ 1981 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للعقار المبين في الصحيفة والذي كان قد اشتراه بتاريخ 9/ 9/ 1978 بموجب عقد بيع غير مسجل من المطعون ضده الثاني والذي تملكه ميراثاً عن والده وشقيقه وصدر عن عقد شرائه المشار إليه حكم بصحته ونفاذه وقد اقترن هذا العقد بانتقال الحيازة إليه بنية التملك بلغت مع حيازة سلفه البائع له مدة تزيد على خمس عشرة سنة اكتسب بمقتضاها ملكية وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره قضت للطاعن بطلباته بحكم استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 858 لسنة 103 ق القاهرة وفيه حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن، طعن الأخير في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على دائرة المواد المدنية في غرفة مشورة حددت لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
    وحيث إن الدائرة المدنية المختصة رأت بجلستها المعقودة بتاريخ 13/ 7/ 1995 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية للفصل فيه عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 46/ 1972 وإذ حددت الهيئة جلسة لنظره قدمت النيابة مذكرة عدلت فيها عن رأيها السابق وأبدت الرأي بنقض الحكم.
    وحيث إن الأصل في الحيازة أنها لصاحب اليد، يستقل بها ظاهراً فيها بصفته صاحب الحق غير أنه عند قيام رابطة قانونية بين حيازة السلف وحيازة الخلف فإنه يجوز للخلف أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب وكان نص الفقرة الثانية من المادة 955 من القانون المدني على أن "ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر" يدل على أن كل ما اشترطه المشرع لاكتساب الخلف الخاص الملكية بوضع اليد بضم مدة حيازة سلفه إلى حيازته هو ثبوت قيامها مستوفيه لشرائطها القانونية بحيث لا يقل مجموع مدة الحيازتين عن خمس عشرة سنة بغير حاجة إلى النظر فيما إذا كان السلف مالكاً للشيء وقت تصرفه فيه إلى خلفه أم غير مالك، متى كانت الحيازة قد انتقلت إلى الخلف على نحو يمكنه معه السيطرة الفعلية على الشيء ولو لم يتسلمه تسلما مادياً، إذ المقرر أن الحيازة متى توافرت لها الشرائط التي استلزمها القانون واستمرت مدة خمس عشرة سنة تعد بذاتها سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها لما كان ذلك وكان الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 28/ 4/ 1983 في الطعن1751 لسنة 49 ق والأحكام الأخرى التي نحت منحاه قد جرت في قضائها على غير هذا النظر مقررة أنه يشترط لإجازة ضم الخلف الخاص حيازة سلفه إلى حيازته ليكسب ملكية عقار بالتقادم تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 955 من القانون المدني ألا يكون هذا السلف مالكاً للعقار وقت تصرفه فيه إلى خلفه أما إذا كان السلف مالكاً له فعلا بأي طريق من طرق الملكية فانه يبقي هو المالك له دون خلفه الخاص الذي لا يتملكه منه إلا بتسجيل سنده أو بالتقادم الناشئ عن حيازته هو الخاصة به المستوفية لأركانها ومدتها فانه يتعين العدول عما قررته وذلك بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية.
    وحيث إنه عملاً بنص الفقرة ذاتها فإنه يتعين على الهيئة أن تفصل في الطعن المحال إليها.
    وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
    وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب حين أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعواه على عدم أحقيته في ضم مدة حيازة سلفه المطعون ضده الثاني إلى حيازته لكون هذا السلف مالكاً للعقار الذي تصرف فيه إليه وبالتالي لا يجوز للخلف الخاص في هذه الحالة أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في حين أن نص الفقرة الثانية من المادة 955 من القانون المدني لا تشترط ذلك بما يعيب الحكم يستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مؤدي نص الفقرة الثانية من المادة 955 من القانون المدني - وعلى ما تقدم بيانه - أنه يجوز للخلف الخاص وفي جميع الأحوال باعتباره خلفاً للبائع ضم مدة حيازته سلفه إلى مدة حيازته بحسب امتدادها ليكسب ملكية العقار بالتقادم، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن على سند من أنه يشترط لإعمال هذا النص ألا يكون السلف مالكاً للشيء وقت تصرفه فيه إلى خلفه فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن تحقيق دفاع الطاعن من أنه اكتسب ملكية العقار محل النزاع بوضع اليد الذي استوفي شروطه القانونية مدة تزيد على خمس عشرة سنة بضم مدة حيازة سلفه وهو ما يعيبه أيضا بالقصور مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه إلى بحث باقي أسباب الطعن.


    عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الخميس يوليو 01, 2010 1:54 am عدل 1 مرات
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الحيازة. الأصل فيها أنها لصاحب اليد استقلالاً. للخلف الخاص ضم حيازة سلفه إلى حيازته لاكتساب الملكية بالتقادم. Empty رد: الحيازة. الأصل فيها أنها لصاحب اليد استقلالاً. للخلف الخاص ضم حيازة سلفه إلى حيازته لاكتساب الملكية بالتقادم.

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد نوفمبر 22, 2009 1:50 pm

    جلسة 21 من مايو سنة 1990

    برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، عبد الرحيم صالح ود./ حسن بسيوني.

    (199)
    الطعن رقم 1834 لسنة 54 القضائية

    (1) حكم "حجية الحكم". خلف "خلف خاص".
    امتداد حجية الحكم إلى الخلف الخاص. شرطه. صدوره قبل انتقال الشيء موضوعه إليه واكتسابه الحق عليه.
    (2) تركات "رسم الأيلولة". مسئولية.
    مسئولية المشتري التضامنية مع الوارث. مناطها. علم المشتري بأن المنقولات التي باعها له الوارث آلت إليه بطريق الميراث وأنه لم يؤد عنها رسم أيلولة. "المادتين 43، 45 من القانون 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات".
    (3) ملكية "حيازة المنقول". حيازة.
    الحيازة في المنقول سند الملكية. المشتري حسن النية يملك المنقول بالحيازة. حق الامتياز. لا يحتج به على من حاز منقولاً بحسن نية. م 1133/ 1 مدني.
    1 - الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتعدى أثره ولا تمتد حجيته إلى الخلف الخاص إلا إذا صدر قبل انتقال الشيء موضوعه إليه واكتسابه الحق عليه.
    2 - مفاد المادتين 43، 45 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات أن مناط مسئولية المشتري التضامنية مع الوارث علمه بأن المنقولات التي باعها له الأخير آلت إليه بطريق الميراث وأنه لم يؤد عنها رسم الأيلولة المستحق عليه.
    3 - من المقرر - أن الحيازة في المنقول أصلاً سند الملكية وأن المشتري حسن النية يملك المنقول بالحيازة، وأن حق الامتياز - وعلى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 1133 من التقنين المدني - لا يحتج به على من حاز منقولاً بحسن نية.

    المحكمة

    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
    حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
    وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة "مصلحة الضرائب" والمطعون ضدهما الثاني والثالث الدعوى رقم 246 لسنة 1980 مدني تنفيذ مصر الجديدة بطلب الحكم بأحقيته للمنقولات التي اشتراها من المطعون ضده الثاني في 26/ 1/ 1969 والتي أوقعت عليها الطاعنة الحجز الإداري المؤرخ 3/ 10/ 1971 وفاء لضريبة التركات ورسم الأيلولة المستحقة عن تركة مورث المطعون ضدهما الثاني والثالث واعتبار هذا الحجز كأن لم يكن. وبتاريخ 28/ 2/ 1983 أجابته المحكمة إلى طلبه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 3104 لسنة 100 ق القاهرة وفي 18/ 4/ 1984 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
    وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ خالف حجية الأمر المقضي للحكم الصادر في الاستئناف رقم 488 لسنة 86 ق القاهرة باعتبار المنقولات محل النزاع تركة مخلفة عن مورث المطعون ضدهما الثاني والثالث بمقولة إن المطعون ضده الأول لم يكن طرفاً في ذلك الحكم في حين أنه خلف خاص لأحد أطرافه (المطعون ضده الثاني) الذي باعه تلك المنقولات فيحتج به عليه.
    وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتعدى أثره ولا تمتد حجيته إلى الخلف الخاص إلا إذا صدر قبل انتقال الشيء موضوعه إليه واكتسابه الحق عليه، لما كان ذلك وكان الثابت بالدعوى أن المطعون ضده الثاني تصرف إلى المطعون ضده الأول في منقولات النزاع بالبيع المؤرخ 26/ 1/ 1969 في حين أن الحكم في الاستئناف رقم 488 لسنة 86 القاهرة ضد المطعون ضدهما الثاني والثالث باعتبار هذه المنقولات من تركة مورثهما لم يصدر إلا في 31/ 1/ 1970 ومن ثم فلا تكون له حجية قبل المطعون ضده الأول كخلف خاص للبائع، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض استيفائها دون أن تنقضه ويكون النعي على غير أساس.
    وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه إذ لم يعمل أثر حق امتياز الطاعنة على نصيب الوارث في أموال التركة طبقاً للمادتين 43، 45 من القانون رقم 142 لسنة 1944 - الذي يترتب مسئولية المشتري منه بالتضامن عن كل المتأخر من رسم الأيلولة.
    وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن مفاد المادتين 43، 45 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات أن مناط مسئولية المشتري التضامنية منع الوارث علمه بأن المنقولات التي باعها له الأخير آلت إليه بطريق الميراث وأنه لم يؤد عنها رسم الأيلولة المستحق عليه، لما كان ذلك وكان من المقرر أن الحيازة في المنقول أصلاً سند الملكية وأن المشتري حسن النية يملك المنقول بالحيازة وكان حق الامتياز - وعلى ما نصت عليه بالفقرة الأولى من المادة 1133 من التقنين المدني - لا يحتج به على من حاز منقولاً بحسن نية، وكانت الطاعنة لم تقدم دليلاً على علم مشتري منقولات النزاع أنها من تركة مورث المطعون ضده الثاني وبأن البائع له لم يؤد رسم الأيلولة المستحق عليه ومن ثم لا يكون من حق مصلحة الضرائب التمسك بالمادتين آنفتى الذكر وتتبع هذه المنقولات في يد المشتري، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد أعمل صحيح حكم القانون ويغدو النعي على غير أساس.
    وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الحيازة. الأصل فيها أنها لصاحب اليد استقلالاً. للخلف الخاص ضم حيازة سلفه إلى حيازته لاكتساب الملكية بالتقادم. Empty رد: الحيازة. الأصل فيها أنها لصاحب اليد استقلالاً. للخلف الخاص ضم حيازة سلفه إلى حيازته لاكتساب الملكية بالتقادم.

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس يوليو 01, 2010 1:56 am

    ؟؟؟؟؟

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء مايو 08, 2024 2:36 am