روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    احكام لاغنى عنها.........الخلف. ليس له أن يسلك في الإثبات سبيلاً ما كان لمورثه أن يسلكه.

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    09عال9 احكام لاغنى عنها.........الخلف. ليس له أن يسلك في الإثبات سبيلاً ما كان لمورثه أن يسلكه.

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد نوفمبر 22, 2009 1:56 pm

    جلسة 6 من فبراير سنة 1997

    برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي، عبد المنعم مندور علما ونعيم عبد الغفار العتريس.

    (49)
    الطعن رقم 8862 لسنة 65 القضائية

    (1) إثبات "طرق الإثبات: الإقرار - الإقرار غير القضائي: أوراق عرفية". خلف.
    الإقرار غير القضائي المثبت في ورقة عرفية موقع عليها من المقر. حجة عليه وعلى خلفه العام. أثره. لا يحق لأي منهما التنصل منه بإرادته المنفردة إلا لمبرر قانوني.
    (2) إثبات "طرق الإثبات". خلف.
    الخلف. ليس له أن يسلك في الإثبات سبيلاً ما كان لمورثه أن يسلكه.
    (3، 4) إثبات "الإثبات بالبينة: القرائن القضائية - الاعتماد على أقوال شهود سمعوا أمام الخبير أو في تحقيقات أخرى: إجراءات الإثبات: إجراء التحقيق". حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: القصور".
    (3) التحقيق الذي يصح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم. شرطه. سماع الشهود بمحضر الشرطة أو التحقيقات الإدارية أو أمام الخبير. عدم اعتباره تحقيقاً بالمعنى المقصود. الاستهداء به كقرينة تعزز أدلة أو قرائن أخرى.
    (4) إقامة الحكم قضاءه على ما قرره أحد الشهود بمحضر الشرطة. مؤداه. جعل هذا التحقيق في مرتبة التحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها. أثره. ابتناء الحكم على دليل غير قائم في الواقع. قصور.
    1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الإقرار غير القضائي المثبت في ورقة عرفية موقع عليها من المقر حجة عليه وعلى خلفه العام لا يحق لأي منهما التنصل منه بإرادته المنفردة إلا لمبرر قانوني.
    2 - ليس للخلف أن يسلك في الإثبات سبيلاً ما كان لمورثه أن يسلكه.
    3 - التحقيق الذي يصح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم إنما هو الذي يجري وفقاً للأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود في المادة 68 وما بعدها من قانون الإثبات تلك الأحكام التي تقضي بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضي يندب بذلك وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلاً إلى الحقيقية. أما ما يجري سماعه من شهود بمحضر الشرطة أو التحقيقات الإدارية أو أمام الخبير فلا يعد تحقيقاً بالمعنى المقصود إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدي به كقرينة تعزز أدلة أو قرائن أخرى.
    4 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برد حيازة المطعون ضدها للأرض موضوع النزاع على إهدار ما للإقرار الصادر من زوج المطعون ضدها من قوة الإثبات والذي تضمن أن حيازته للأرض موضوع النزاع والمحددة المعالم به هي حيازة عرضية باعتباره حارساً عليها من قبل مالكها الأصلي البائع للطاعنة استناداً إلى ما قرره أحد الشهود بالمحضر رقم 634 لسنة 1983 إداري المنتزه من أن مورث المطعون ضدها كان حارساً على أرض خلاف الأرض مشترى الطاعن - محل النزاع - ورتب الحكم على ذلك في قضائه توافر العنصر المعنوي إلى جانب العنصر المادي في حيازة المطعون ضدها وبذلك تكون المحكمة قد جعلت من هذا التحقيق الذي تم بسماع الشاهد المشار إليه بالشكوى الإدارية سالفة البيان في مرتبة التحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها فيكون الحكم قد بني على دليل غير قائم في الواقع بما لا يواجه الدليل المستمد من الإقرار المنسوب إلى مورث المطعون ضدها وما أسفرت عنه معاينة الأرض موضوع النزاع الثابت بالمحضر الإداري المشار إليه وبتقرير الخبير وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق.

    المحكمة

    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
    حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
    وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 367 لسنة 1983 تنفيذ الإسكندرية بطلب الحكم بعدم الاعتداد بقرار السيد قاضي الحيازة الصادر لصالح الطاعن في المحضر الرقيم 634 لسنة 1983 إداري المنتزه وتمكينها من العقار محل النزاع وقالت بياناً لذلك أن الطاعن تقدم بشكوى للنيابة العامة يتهمها وزوجها بالاستيلاء على قطعة الأرض محل النزاع التي تحوزها وتحرر عنها المحضر رقم 634 لسنة 1983 إداري المنتزه وأصدرت النيابة العامة قرار باستمرار حيازتها لتلك الأرض وفي 17/ 2/ 1983 أصدر السيد قاضي الحيازة قرار بتمكين الطاعن من الأرض المشار إليها ومنع تعرضها له فيها ونفذ القرار في 26/ 2/ 1983 فأقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان وبتاريخ 22/ 12/ 1983 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 35 لسنة 1984 لدى محكمة الإسكندرية الابتدائية التي حكمت بتاريخ 11/ 6/ 1984 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم الاعتداد بقرار قاضي الحيازة الصادر في المحضر رقم 634 لسنة 1983 إداري المنتزه - وبندب خبير لبحث طلب التمكين ثم حكمت بتاريخ 28/ 3/ 1987 بعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية حيث قيدت أمامها برقم 7702 لسنة 1987... وبتاريخ/ 31/ 8/ 1994 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2202 لسنة 50 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ 6/ 6/ 1995 بإلغاء الحكم المستأنف وبرد حيازة المطعون ضدها للأرض موضوع النزاع - وذلك بالحالة التي كانت عليها وقت سلب الحيازة في 26/ 2/ 1983 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
    وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ بني قضاءه برد حيازة المطعون ضدها للأرض محل النزاع على أنها الحائزة لها حيازة مادية من تاريخ شرائها لها في 1/ 9/ 1965 وإن زوجها كان حارساً على أرض أخرى خلاف الأرض موضوع النزاع في حين أن الثابت من المعاينة الواردة بتقرير الخبير ومن إقرار الزوج المؤرخ 3/ 12/ 1966 المرفق بالمحضر رقم 634 لسنة 1983 إداري المنتزه والذي لم يكن محل طعن من المطعون ضدها أن زوجها كان حارساً على الأرض مشترى الطاعن وهي موضوع النزاع.
    وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لما كان الإقرار غير القضائي المثبت في ورقة عرفية موقع عليها من المقر حجة عليه وعلى خلفه العام لا يحق لأي منهما التنصل منه بإرادته المنفردة إلا لمبرر قانوني وليس للخلف أن يسلك في الإثبات سبيلاً ما كان لمورثه أن يسلكه وكان التحقيق الذي يصح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم إنما هو الذي يجري وفقاً للأحكام التي رسمها القانون لشهادة الشهود في المادة 68 وما بعدها من قانون الإثبات تلك الأحكام التي تقضي بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضي يُندب لذلك وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التي تكفل حسن سير التحقيق توصلاً إلى الحقيقية. أما ما يجري سماعه من شهود بمحضر الشرطة أو التحقيقات الإدارية أو أمام الخبير فلا يعد تحقيقاً بالمعنى المقصود إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدي به كقرينة تعزز أدلة أو قرائن أخرى وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برد حيازة المطعون ضدها للأرض موضوع النزاع على إهدار ما للإقرار الصادر من زوج المطعون ضدها من قوة في الإثبات والذي تضمن أن حيازته للأرض موضوع النزاع والمحددة المعالم به هي حيازة عرضية باعتباره حارساً عليها من قبل مالكها الأصلي البائع للطاعنة استناداً إلى ما قرره أحد الشهود بالمحضر رقم 634 لسنة 1983 إداري المنتزه من أن مورث المطعون ضدها كان حارساً على أرض خلاف الأرض مشترى الطاعن - محل النزاع - ورتب الحكم على ذلك في قضائه توافر العنصر المعنوي إلى جانب العنصر المادي في حيازة المطعون ضدها وبذلك تكون المحكمة قد جعلت من هذا التحقيق الذي تم بسماع الشاهد المشار إليه بالشكوى الإدارية سالفة البيان في مرتبة التحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها فيكون الحكم قد بُني على دليل غير قائم في الواقع بما لا يواجه الدليل المستند من الإقرار المنسوب إلى مورث المطعون ضدها وما أسفرت عنه معاينة الأرض موضوع النزاع الثابتة بالمحضر الإداري المشار إليه وبتقرير الخبير وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.


    عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الإثنين أكتوبر 22, 2018 2:17 pm عدل 1 مرات
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    09عال9 رد: احكام لاغنى عنها.........الخلف. ليس له أن يسلك في الإثبات سبيلاً ما كان لمورثه أن يسلكه.

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد نوفمبر 22, 2009 1:58 pm

    الجزء الأول - السنة 40 - صـ 693

    جلسة 2 من مارس سنة 1989

    برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي وزكي عبد العزيز.

    (122)
    الطعن رقم 1979 لسنة 53 القضائية

    (1) دعوى "الطلبات الختامية". محكمة الموضوع.
    الطلب الذي تلتزم المحكمة بالفصل فيه. ماهيته.
    (2) عقد "آثار العقد". خلف.
    العقد الصحيح. انصراف أثاره إلى الخلف العام. التزامه بتنفيذ ما التزم به مورثه. م 145 مدني. علة ذلك.
    (3) حيازة "اكتساب الملكية". ملكية "أسباب كسب الملكية". عقد "أثار العقد". بيع "التزامات البائع: ضمان التعرض". خلف.
    التزم البائع بضمان عدم التعرض. انتقاله من البائع إلى ورثته. أثره. امتناع منازعتهم للمشتري فيما كسبه من حقوق بموجب عقد البيع. م 439 مدني. الاستثناء. توافر شروط وضع اليد المكسب للملكية لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع.
    (4) إثبات "المحررات العرفية". خلف.
    الورقة العرفية. تستمد حجيتها في الإثبات من التوقيع. الإقرار بورقة عرفية. حجة على من وقعه. امتداد هذه الحجية إلى الوارث. شرطه.
    1- المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما يجب على محكمة الموضوع الاعتداد به والتصدي لبحثه والفصل فيه هو طلبات الخصوم وأوجه دفاعهم الختامية.
    2- المقرر وفقاً لنص المادة 145 من القانون المدني أن آثار العقد الصحيح لا تقتصر على المتعاقدين بل تتجاوزهم إلى الخلف العام فيسري في حقه ما يسري في حق السلف بشأن هذا العقد، فمتى نشأ العقد صحيحاً وخلصت له قوته الملزمة فإنه يكون حجة على الوارث أو عليه لأنه يعتبر قائماً مقام المورث ويلتزم بتنفيذ ما التزم به مورثه.
    3- التزام الورثة الطاعنون بالالتزامات الناشئة عن عقد البيع الصحيح الصادر من مورثهم التي من بينها الالتزام بضمان عدم التعرض للمشترية في الانتفاع بالعقار المبيع أو منازعتها فيما كسبته من حقوق تولدت عن هذا العقد كما يمتنع عليهم منازعة من باعت إليه العقار وذلك تطبيقاً لنص المادة 439 من القانون المدني ولا يستثنى من ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا الحالة التي تتوافر فيها لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العقار المبيع المدة المكسبة للملكية.
    4- المقرر إعمالاً لنص المادة 14 من قانون الإثبات أن الورقة العرفية تستمد حجيتها في الإثبات من التوقيع - فيعتبر الإقرار بورقة عرفية حجة على من وقعه - كما تمتد حجيته إلى الوارث طالما لم يطعن على توقيع مورثه بالجهالة أو الإنكار.

    المحكمة

    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
    حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
    وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الثاني أقام على الطاعنين الثلاثة الدعوى رقم 520 لسنة 1978 أمام محكمة بلبيس الجزئية طالباً الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليه مائتين وأربعين جنيهاً مع تسليمه المنزل المبين بالصحيفة، وقال بياناً لذلك أنه بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ 25/ 3/ 1965 اشترى المنزل المشار إليه من المطعون ضدها الأول وأقام الدعوى رقم 1043 لسنة 1972 مدني كلي الزقازيق بطلب صحته ونفاذه وسجل صحيفة تلك الدعوى التي انتهت صلحاً وأنه إذ كان الطاعنون يضعون يدهم على المنزل المبيع إليه بمقتضى عقد إيجار شفاهي ولم يوفوا بالأجرة ومقدارها 240 جنيهاً خلال الفترة من 1/ 3/ 1976 حتى 29/ 2/ 1978 كما امتنعوا عن تسليمه ذلك المنزل دون مسوغ فقد أقام دعواه ليحكم له بمطلبها. وأثناء السير في الدعوى أقام الطاعنون أمام ذات المحكمة دعوى أخرى قيدت برقم 988 لسنة 1979 اختصموا فيها المطعون ضدهما بطلب سقوط الحكم الصادر في الدعوى رقم 393 لسنة 1962 وتثبيت ملكيتهم للمنزل موضوع التداعي على سند من أن هذا المنزل هو في الأصل مملوك لأبيهم المرحوم........ وأن عقد البيع المؤرخ 1/ 10/ 1960 الصادر منه ببيع هذا المنزل لأختهم المطعون ضدها الأولى هو عقد صوري صورية مطلقة حرر لعرقلة تنفيذ إجراءات نزع الملكية التي اتخذها أحد الدائنين ضد أبيهم في ذلك الوقت ويترتب على صورية ذلك البيع بطلان إجراءات الدعوى رقم 393 لسنة 1962 التي أقيمت بطلب صحته ونفاذه وانتهت صلحاً، ويكون عقد البيع الصادر من أختهم المطعون ضدها الأولى لزوجها المطعون ضده الثاني ببيع المنزل محل النزاع باطلاً أيضاً لبطلان عقد شراء البائعة، وأمرت محكمة بلبيس الجزئية بضم الدعوى الثانية إلى الدعوى الأولى للارتباط وبعد أن ندبت خبيراً حكمت بعدم اختصاصها بنظر الدعويين وبإحالتها إلى محكمة الزقازيق الابتدائية فقيدت الدعويان في جداولها برقم 1392 لسنة 1980، وبتاريخ 8 من يناير سنة 1981 حكمت المحكمة (أولاً): في الدعوى رقم 988 لسنة 1979 مدني بلبيس برفضها (ثانياً): وفى الدعوى رقم 250 لسنة 1978 مدني بلبيس بإلزام المدعى عليهم فيها - الطاعنين بتسليم المنزل موضوع النزاع الموضح الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وتقرير المطعون ضده الثاني - استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 52 لسنة 24 قضائية "مأمورية الزقازيق" طالبين الحكم برفض الدعوى المقامة من المطعون ضده الثاني والحكم بطلباتهم في الدعوى المرفوعة منهم، وتمسك الطاعنون وأثناء نظر استئنافهم بصورية عقد البيع المؤرخ 1/ 10/ 1960 الصادر من مورثهم إلى أختهم المطعون ضدها الأولى صورية نسبيه باعتبار أنه يخفي في حقيقته تبرعاً مضافاً إلى ما بعد الموت أي وصية، وحكمت المحكمة بتاريخ 13 من فبراير سنة 1982 بقبول الاستئناف شكلاً وبإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي الطعن بالصورية المستترة على ذلك العقد، وبعد أن سمعت شهود طرفي التداعي قضت بتاريخ 13 من يونيو سنة 1983 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
    وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون في الوجهين الأول والثاني من السبب الأول وفى السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم واقع الدعوى والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بأنهم كانوا يشاركون أباهم في وضع اليد على المنزل محل النزاع منذ عام 1931 وظل وضع يدهم قائماً مستوفياً شرائطه فاكتسبوا الملكية بمضي المدة الطويلة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتفهم حقيقة ما ساقوه من دفاع فاكتفى ببحث وضع يد مورثهم وخلص إلى نفي اكتسابه ملكية العقار بالتقادم الطويل بعد أن تصرف فيه بالبيع إلى المطعون ضدها الأولى وأقر بمصادقته على عقد البيع الصادر منها إلى المطعون ضده الأول في حين أنهم لا يحاجوهم بهذا البيع الصادر من مورثهم اعتباراً بأن دفاعهم جرى باكتسابهم هم أنفسهم ملكية العقار بالتقادم الطويل لبدء حيازتهم في سنة 1931 ولم يتمسكوا بهذه الملكية باعتبارهم ورثة تنصرف إليهم آثار التصرفات الصادرة من مورثهم وهو ما غفل الحكم عن تمحيصه وتحقيقه أو مواجهته بما يصلح رداً له الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة أول درجة بصورية عقد البيع المؤرخ أول أكتوبر سنة 1960 الصادر من مورثهم إلى شقيقتهم المطعون ضدها الأولى صورية مطلقة فدفع المطعون ضدهما بعدم جواز إثبات هذه الصورية إلا بدليل مكتوب يخالف الثابت بالكتابة فأطرحت تلك المحكمة أخذاً بهذا الدفع - الطعن بالصورية المطلقة، ولما استأنف الطاعنون قضاء محكمة أول درجة أشاروا في صحيفة الاستئناف إلى أنهم كانوا يشاركون المورث في وضع يده على العقار محل النزاع فاكتسب جميعهم ملكيته بالتقادم الطويل إلا أنهم من بعد ذلك طعنوا على عقد البيع الصادر من مورثهم إلى المطعون ضدها الأولى بالصورية المستترة اعتباراً بأن البيع يخفي في حقيقته تصرفاً تبرعاً مضافاً إلى ما بعد الموت وأفصحوا في طعنهم عن أن المورث ظل محتفظاً بحيازة العقار المبيع منتفعاً به حتى توفى فقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 12 من فبراير سنة 1982 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعنون بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة أن عقد البيع آنف الذكر صوري صورية نسبيه قصد به التحايل على قواعد الإرث ولم يدفع فيه ثمن وظل المورث يحتفظ بالعقار الذي تصرف فيه وبحقه في الانتفاع به مدى حياته وأجازت للمطعون ضدها الأول النفي بذات الطرق، وأجرت المحكمة تحقيقاً سمعت فيه شهود الطرفين، ويبين من دفاع الطاعنين بالمذكرة المقدمة لجلسة 12 من يناير 1983 بعد الفراغ من التحقيق أنهم تمسكوا في صراحة ووضوح بأن مورثهم هو الذي كان يضع يده على منزل النزاع بعد التصرف الصوري الصادر منه وضع يد هادئ ومستمر وبنية التملك ولمدة تزيد على خمسة عشرة سنة فاكتسب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة ولا يبين من ذلك الدفاع أنهم ادعوا لأنفسهم حقاً قبل موت مورثهم في التملك بالتقادم الطويل أو ادعوا لأنفسهم حيازة للعقار ترجع إلى عام 1931، لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما يجب على محكمة الموضوع الاعتداد به والتصدي لبحثه والفصل فيه هو طلبات الخصوم وأوجه دفاعهم الختامية، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عرض في أسبابه لبحث الطعن بالصورية المستترة وبعد أن خلص إلى رفض هذا الطعن اعتبر البيع الصادر من المورث إلى ابنته المطعون ضدها الأول بيعاً صحيحاً منجزاً وأن المورث من بعد هذا التصرف المنجز أقر بمصادقته على البيع الصادر من هذه الأخيرة إلى المطعون ضده الثاني بموجب العقد المحرر في 25 مارس سنة 1965، ثم انتهى إلى انتفاء شروط وضع يده المؤدي إلى التملك بالتقادم الطويل على ذلك العقار بعد تصرفه فيه بالبيع وحتى توفى في 7 من إبريل سنة 1971، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أحاط بفهم سليم لواقع الدعوى وما جرى به دفاع الطاعنين الختامي وجابه هذا الدفاع بتنفيذ سائغ مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق ويضحى النعي الذي يثيره الطاعنون على غير أساس.
    وحيث إن حاصل الوجه الثالث من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ اعتد بعقد البيع للعقار محل النزاع المؤرخ 25 من مارس سنة 1965 والصادر من المطعون ضدها الأول إلى المطعون ضده الثاني رغم أنهم ومورثهم من قبل لم يختصموا في إجراءات الدعوى 1043 لسنة 1972 مدني كلي الزقازيق التي رفعت بطلب صحته ونفاذه فلا تمتد آثار هذا العقد إليهم، كما أن إقرار المصادقة عليه والصادر من مورثهم لم يواجه به المورث حال حياته فلا يكون له من أثر بالنسبة أو لمورثهم، وإذ قضى الحكم بما يخالف هذا النظر فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه.
    وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن من المقرر وفقاً لنص المادة 145 من القانون المدني أن آثار العقد الصحيح لا تقتصر على المتعاقدين بل تتجاوزهم إلى الخلف العام فيسري في حقه ما يسري في حق السلف بشأن هذا العقد، فمتى نشأ العقد صحيحاً له قوته الملزمة فإنه يكون حجة على الوارث أو عليه لأنه يعتبر قائماً مقام المورث ويلتزم بتنفيذ ما التزم به مورثه، لما كان الثابت من واقع الدعوى، وعلى ما سلف بيانه أن مورث الطاعنين باع العقار موضوع التداعي إلى المطعون ضدها الأولى بمقتضى عقد البيع المؤرخ أول أكتوبر سنة 1960 وكان الحكم المطعون فيه خلص إلى أن الطاعنين عجزوا عن إثبات صورية هذا البيع صورية مستترة بإخفائه لتصرف تبرعي مضاف إلى ما بعد الموت، وكان الطاعنون لا يثيرون نعياً على الحكم في هذا المقام، فإن هذا البيع الصادر من مورثهم ينتج آثاره باعتباره تصرفاً صحيحاً منجزاً فيلتزم الورثة الطاعنون بالالتزامات الناشئة عنه التي من بينها الالتزام بضمان عدم التعرض للمشترية في الانتفاع بالعقار المبيع أو منازعتها فيما كسبته من حقوق تولدت عن هذا العقد كما يمتنع عليهم منازعة من باعت إليه العقار. وذلك تطبيقاً لنص المادة 439 من القانون المدني ولا يستثنى من ذلك وعلى - ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلا الحالة التي تتوافر فيها لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العقار المبيع المدة المكسبة للملكية، وإذ كان الحكم المطعون فيه - وعلى ما استبان من الرد على أوجه النعي السابقة - قد نفى بأسباب سائغة توافر الشرائط التي يتطلبها القانون لاكتساب المورث بعد حصول البيع لملكية العقار المبيع بوضع اليد المدة الطويلة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون إذ اعتبر عقد البيع المؤرخ أول أكتوبر سنة 1960 قد انصرفت آثاره إلى الطاعنين ورثة البائع ولم يعتد بمنازعتهم المطعون ضده الثاني في الحقوق وليده عقد البيع المؤرخ 25 من مارس سنة 1965 باعتباره عقداً صحيحاً صادراً ممن اشترت العقار من مورثهم بعقد صحيح منجز، لما كان ذلك وكان المقرر إعمالاً لنص المادة 14 من قانون الإثبات أن الورقة العرفية تستمد حجيتها في الإثبات من التوقيع - فيعتبر الإقرار بورقة عرفية حجة على من وقعه كما تمتد حجيته إلى الوارث طالما لم يطعن على توقيع مورثه بالجهالة أو بالإنكار، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين لم يطعنوا بثمة طعون على توقيع مورثهم بإقراره المدون بعقد البيع المؤرخ أول أكتوبر سنة 1960 فلا على الحكم المطعون فيه أن اتخذ من هذا الإقرار قرينة على عدم توافر شروط وضع اليد المؤدي إلى اكتساب مورثهم للملكية بعد البيع الصادر منه للمطعون ضدها الأولى، ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس.
    ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


    عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الإثنين أكتوبر 22, 2018 2:17 pm عدل 1 مرات
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    09عال9 رد: احكام لاغنى عنها.........الخلف. ليس له أن يسلك في الإثبات سبيلاً ما كان لمورثه أن يسلكه.

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد نوفمبر 22, 2009 1:59 pm

    جلسة 30 من ديسمبر سنة 1987

    برياسة السيد المستشار/ سيد عبد الباقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة، محمد جمال شلقاني، صلاح محمود عويس ومحمد رشاد مبروك.

    (252)
    الطعن رقم 1578 لسنة 51 القضائية

    (1 - 4) إثبات. قوة الأمر المقضي. حكم "حجية الحكم". خلف. حيازة "اكتساب الملكية". ملكية "اكتساب الملكية بالتقادم". تقادم "التقادم المكسب، قطع التقادم".
    (1) الفصل في المسألة الأساسية. ثبوتها أو عدم ثبوتها. اكتسابه قوة الأمر المقضي في النزاع بشأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفائه عن ثبوت تلك المسألة.
    (2) الأحكام الصادرة على السلف. حجة على الخلف بشأن الحق الذي تلقاه منه.
    (3) اكتساب الحائز العرضي الملكية بالتقادم. شرطه. تغير صفة حيازته بفعل يعتبر معارضة لحق المالك.
    (4) المطالبة القضائية التي تقطع بالتقادم. ماهيتها.
    1 - القضاء بثبوت مسألة أساسية أو عدم ثبوتها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أثره اكتساب قوة الأمر المقضي في النزاع بشأن أي حق آخر متوقف ثبوته أو انتفائه على ثبوت تلك المسألة.
    2 - الأحكام الصادرة على السلف حجة على الخلف بشأن الحق الذي تلقاه.
    3 - الحائز العرضي لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل من الحائز يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك ولا يكفي في تغير الحائز صفة وضع يده مجرد تغيير نيته، بل يجب أن يكون تغيير النية بفعل إيجابي ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية ويدل دلالة جازمة على أن ذا اليد الوقتية مزمع إنكار الملكية على صاحبها واستئثاره بها دونه.
    4 - المطالبة القضائية تقطع التقادم المكسب متى توافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذي يراد استرداده.

    المحكمة

    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
    حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
    وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2184 لسنة 1979 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهن بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها لقطعتي الأرض المبينة بها وما عليها من منشآت ومباني وعدم تعرض المطعون عليهن لها، وقالت بياناً لها إن المرحوم... تملك قطع من الأرض من بينها هاتين القطعتين بوضع اليد منذ عام 1940 وبعد أن قدم بتسويرها وإنشاء مكاتب ومخازن وورش عليها وإلحاقها بشركة المقاولات المملوكة له - أممت هذه الشركة بمقتضى القانون رقم 52/ 1964 وآلت جميع ممتلكاتها للدولة - وأصبحت تحمل اسم الشركة الطاعنة غير أن المطعون عليهن تعرضن لها في ملكيتها لهاتين القطعتين وبتاريخ 27/ 12/ 1980 وبعد أن قدم الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره قضت برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 807/ 98 ق مدني. وبتاريخ 18/ 4/ 1981 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
    وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه البطلان لمخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أقام قضاءه برفض دعواها بطلب تثبيت ملكيتها لقطعتي الأرض المؤسس على تملكها لهما بالتقادم الطويل، على سند من القول بأن الحكم الصادر في الدعوى رقم 1529 سنة 1959 مدني عابدين والحكم الصادر في المعارضة فيه بإلزام المرحوم.... بأجرتهما باعتباره مستأجراً لهما بموجب الإقرار المؤرخ 20/ 11/ 1954 وفي استئنافه بانقضاء الخصومة في الاستئناف - يفيد أن حيازة شركة... إنما هي على سبيل الاستئجار - حالة أن هذا الإقرار ليس عقد إيجار، وعلى أن الدعوى رقم 232 سنة 1974 مدني عابدين التي أقامها المطعون عليهن ضد الشركة الطاعنة وورثة المرحوم... بطلب فسخ عقد الإيجار الذي تضمنه ذلك الإقرار وإجراءاتها والتي انتهت بالحكم بفسخ هذا العقد تقطع التقادم بالنسبة للشركة الطاعنة حالة أن التقادم المكسب للملكية لا ينقطع إلا برفع دعوى استحقاق عن العقار موضوع التقادم فلا تعتبر صحيفة هذه الدعوى قاطعة للتقادم الذي تمسك به.
    وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القضاء بثبوت مسألة أساسية أو عدم ثبوتها أثره اكتساب قوة الأمر المقضي في النزاع بشأن أي حق آخر متوقف ثبوته أو انتفائه على ثبوت تلك المسألة وأن الأحكام الصادرة على السلف حجة على الخلف بشأن الحق الذي تلقاه وأن الحائز العرضي لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل من الحائز يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك ولا يكفي في تغيير الحائز صفة وضع يده مجرد تغيير نيته، بل يجب أن يكون تغيير النية بفعل إيجابي ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية ويدل دلالة جازمة على أن ذا اليد الوقتية مزمع إنكار الملكية على صاحبها واستئثاره بها دونه. وأن المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المكسب متى توافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذي يراد استرداده. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن المرحوم... - سلف الشركة الطاعنة - كان يضع يده على قطعتي الأرض محل النزاع على سبيل الاستئجار من الحكم الصادر ضده في الدعوى رقم 1529 سنة 1959 مدني عابدين والذي أقام قضاءه بإلزامه بأجرتهما على أنه يستأجر هاتين القطعتين من ملاكها سلف المطعون عليهن بموجب عقد الإيجار الذي تضمنه الإقرار المؤرخ 20/ 11/ 1954 سالف البيان وهو حكم يحوز حجية الأمر المقضي بالنسبة للشركة الطاعنة في شأن قيام علاقة إيجارية بين سلفه المذكور وسلف المطعون عليهن في شأن هاتين القطعتين ورتب على ذلك عدم جدوى طلب الشركة الطاعنة ضم مدة ذلك السلف إلى حيازتها، وأن المطعون عليهن إذ أقمن الدعوى رقم 232 سنة 1974 مدني عابدين ضد الشركة الطاعنة وورثة المرحوم.... بطلب فسخ العلاقة الإيجارية القائمة بينهما بموجب ذلك الإقرار - مرتكزاً فيها إلى شرائهن لهاتين القطعتين - من ملاكها الأصليين بمقتضى عقود ابتدائية صادر بها أحكام نهائية لصالحهن - يكن قد تمسكن بصورة جازمة بملكيتهن لأرض النزاع في الدعوى المشار إليها والتي انتهت بالحكم الصادر بتاريخ 24/ 1/ 1979 بفسخ الإقرار بعقد الإيجار المؤرخ 20/ 11/ 1954 ورتب على ذلك قطع هذه الدعوى للتقادم بشأن حيازة الشركة الطاعنة للأرض بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وخلص منه إلى أن المدة من تاريخ وضع يد الشركة الطاعنة على أرض التداعي الحاصل في 8/ 3/ 1964 حتى إقامة هذه الدعوى في 27/ 2/ 1979 لا تكفي لاكتمال مدة التقادم الطويل المكسب للملكية - فإن النعي عليه بأن الإقرار المؤرخ 20/ 11/ 1954 لا يشكل عقد إيجار وأن الحكم الصادر في الدعوى رقم 1529 سنة 1959 مدني عابدين لا يفيد استئجار سلف الشركة الطاعنة للأرض محل النزاع وأن الدعوى رقم 232 سنة 1974 مدني عابدين لا تقطع التقادم يكون على غير أساس.
    وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


    عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الإثنين أكتوبر 22, 2018 2:18 pm عدل 1 مرات
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    09عال9 رد: احكام لاغنى عنها.........الخلف. ليس له أن يسلك في الإثبات سبيلاً ما كان لمورثه أن يسلكه.

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد نوفمبر 22, 2009 2:01 pm

    جلسة 29 من مارس 1978

    برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين الدكتور إبراهيم صالح، محمد الباجوري، صلاح نصار ومحمود رمضان.

    (179)
    الطعن رقم 320 لسنة 44 ق

    حكم "حجية الحكم". إيجار. إيجار الأماكن.
    حجية الأمر المقضي. وروده على المنطوق وما اتصل به من الأسباب اتصالاً حتمياً. ما يرد بالحكم من تقريرات ولو كانت لها صلة بالموضوع لا تحوز الحجية. مثال في منازعة إيجارية.
    (2) عقد "آثار العقد". خلف.
    آثار العقد. انصرافها إلى طرفيه وإلى الخلف العام أو الخاص لهما في الحدود التي بينها القانون. ليس لطرفي العقد أن يرتبا باتفاقهما التزاماً في ذمة الغير.
    (3) إيجار "إيجار الأماكن".
    المقيمون مع المستأجر الأصلي في العين المؤجرة منذ بداية العقد أو بعده. عدم جواز اعتبارهم مستأجرين أصليين. علة ذلك. عدم جواز مطالبتهم بأجرة العين طالما لم ينفرد أيهم بشغلها بعد ترك المستأجر لها.
    (4) استئناف. بطلان. نقض.
    عدم إرسال ملف الدعوى الابتدائية كاملاً إلى محكمة الاستئناف. لا بطلان. النعي بوجود صفحة ناقصة من الحكم الابتدائي دون بيان ما تضمنته من أسباب قد تغير وجه الرأي فيه. نعي غير مقبول.
    1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المعول عليه في الحكم والذي يحوز منه حجية الأمر المقضي هو قضاؤه الذي يرد في المنطوق دون الأسباب إلا أن تكون هذه الأسباب قد تضمنت الفصل في أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها ومتصلة به اتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها، إذ في هذه الحالة تكون الأسباب هي المرجع في تفسير المنطوق وفي تحديد مداه وفي الوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة، والذي يعتد به منها هي الأسباب الجوهرية الأساسية التي تتضمن الفصل في أمر يقوم عليه المنطوق فتكون مرتبطة به وتحوز الحجية معه دون ما يرد بالحكم من تقريرات في شأن موضوع لم يكن مطروحاً بذاته على المحكمة ولو كان له صلة بالموضوع المقضى فيه، ولما كان البين من الاطلاع على صورة الحكم المقدمة من الطاعنة في الدعوى المشار إليها بسبب النعي أن المطعون عليه اختصمها طالباً الحكم بتمكينه من الانتفاع بالشقة موضوع النزاع وتذرعت الطاعنة بأن رافع الدعوى سبق أن قبل إخلاء الشقة بإقرار صادر عنه فأجاب المطعون عليه بأنه أكره على توقيعه في ظروف خاصة تأثرت بها إرادته، وقد رفض الحكم ما ساقه المطعون عليه من دفاع استناداً إلى تحرير الإقرار أثناء التحقيق الذي كانت تجريه النيابة العامة، وأنه بذلك ينتفي عنه شبهة البطلان وأن له أثره وإن لم يصدر في مجلس القضاء. لما كان ذلك وكانت هذه الواقعة هي مدار ما تجاذبه الطرفان في الخصومة السالفة دفعاً ورداً، وكان الأخذ بالتنازل الذي جحده المطعون عليه كافياً للقضاء برفض الدعوى، فإن ما استطرد إليه الحكم من أن المطعون عليه يعتبر مستأجراً أصلياً رغم أن زوجته هي التي حرر باسمها عقد الإيجار، وأنه يستفاد من الإقرار السالف ومن قيامه بتسليم الشقة رضاءه الضمني بفسخ العلاقة الإيجارية القائمة بينه وبين الطاعنة ما استطرد إليه الحكم لا يعدو أن يكون تزيداً منه في مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليه ولم تكن به من حاجة للفصل فيه، وما عرض له في خصومة لا يكون له حجية الشيء المحكوم فيه.
    2 - النص في المادة 152 من القانون المدني على أنه لا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقاً يدل على أن مبدأ نسبية أثر العقد يهيمن على قوته الملزمة بالنسبة للأشخاص والموضوع مما يقتضي أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين في الحدود التي بينها القانون، فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه غير أنه يجوز الخروج على المبدأ السالف بإرادة طرفيه في شقه الإيجابي وهو إنشاء الحق دون شقه السلبي وهو تقرير الالتزام، بمعنى أنه ليس لطرفي العقد أن يرتبا باتفاقهما التزاماً في ذمة الغير، وإن كان لهما أن يشترطا حقاً لمصلحة ذلك الغير.
    3 - لعقد الإيجار طابع عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته ولمن يتراءى له إيواءهم. وقد استهدفت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن حماية شاغل العين المؤجرة من عسف المؤجر وتمكينه والمقيمين معه من إقامة مستقرة في السكن أبان أزمة الإسكان، وجعلت عقود إيجار تلك الأماكن ممتدة تلقائياً وبحكم القانون إلى غير مدة محددة طالما بقيت تلك التشريعات التي أملتها اعتبارات النظام العام، بحيث لا يجوز إخراج المقيمين إقامة مستديمة مع المستأجر بغير إرادتهم إلا بسبب من الأسباب التي حددتها تلك التشريعات على سبيل الحصر، إلا أن ذلك لا ينفي نسبية أثر عقد الإيجار من حيث الأشخاص فلا يلتزم بها غير عاقديه الأصليين اللذين يأتمران بقانون العقد، ومن حيث المضمون فلا يلزم العقد إلا بما تضمنه من التزام، طالما بقى المستأجر الأصلي على قيد الحياة يسكن العين المؤجرة، لم يبرحها إلى مسكن آخر، ولم ينسب إليه أنه تنازل عن حقه في الإيجار أو أجره من باطنه خلافاً لما يفرضه عليه القانون. يؤيد هذا النظر الذي لم يرد به نص صريح في القانون رقم 121 لسنة 1947 أن المشرع في المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ثم في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 عنى بتعيين المستفيد من مزية الامتداد القانوني بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين بما يشير إلى أن المقيمين مع المستأجر الأصلي لا تترتب في ذمتهم التزامات قبل المؤجر خلال فترة مشاركتهم المستأجر الأصلي في السكن، ويبقى هذا الأخير هو الطرف الأصيل والوحيد في التعامل مع المؤجر، ولا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية، انحرافاً عن المبادئ العامة في نسبية أثر العقد حين يقوم بإرادة النائب وينصرف أثره إلى الأصيل لأن هؤلاء ليسوا طبقاً للقانون أطرافاً في عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر أية علاقات تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم في بداية الإيجار أو بعده، وإنما تمتعهم بالإقامة في العين قياماً من المستأجر بالتزامات وواجبات أدبية ذات طابع خاص قابلة للتغيير والتعديل متعلقة به هو ولا شأن لها بالمؤجر، وكيفية استعمال المستأجر لمنفعة المسكن مسألة عارضة لا تبرر فكرة المجاز القانوني على أساس النيابة الضمنية. لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن عقد إيجار عين النزاع أبرم في 16/ 9/ 1967 بين الطاعنة وبين ابنتها التي كانت زوجاً للطاعن آنذاك، وأن المؤجرة استصدرت حكماً في الدعوى رقم 10977 لسنة 1970 مدني مستعجل القاهرة قبل ابنتها المستأجرة منها بطردها من العين المؤجرة لتخلفها في سداد الأجرة من أول يناير 1968 ولتضمن عقد الإيجار الشرط الصريح الفاسخ، وكان هذا الحكم قد نفذ بإخلاء المستأجرة وزوجها المطعون عليه الذي يقيم معها في 12/ 4/ 1971، فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من أن المطعون عليه غير ملزم بأجرة شقة النزاع طالما أنه كان مقيماً بها مع المستأجرة الأصلية بسبب علاقة الزوجية التي كانت تربطهما خلال الفترة المطالب بأجرتها وطالما أنه لم ينفرد بشغل الشقة بأي سبيل بعد خروج المستأجرة الأصلية منها هو النتيجة التي تتفق والتطبيق الصحيح للقانون.
    4 - طرق الطعن في الأحكام هي وسائل التظلم التي رسمها القانون ليتمكن المحكوم عليه من الاعتراض على الحكم الصادر بقصد الوصول إلى إبطاله أو إلغائه أو تعديله لمصلحته، بما مفاده وجوب أن تطلع المحكمة المرفوع إليها الطعن على الحكم المطعون فيه حتى يتيسر لها أداء ما ناطه بها القانون، وكان المشرع قد حدد وسيلة ذلك في صدد الطعن بطريق الاستئناف بأن أوجبت الفقرة الثانية من المادة 231 من قانون المرافعات على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف أن ترسل ملف الدعوى إلى محكمة الاستئناف خلال المدة المحددة بما تحويه من مسودة الحكم المستأنف ونسخته الأصلية لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون لم يرتب البطلان على عدم إرسال الملف كاملاً إلى محكمة الاستئناف، وكان سبب الطعن لم يبين المواطن التي كانت تضمنتها الصحيفة الناقصة والتي كان من شأنها تغيير وجه الرأي، واقتصر على قوله أنه لو أطلعت المحكمة الاستئنافية على الجزء المبتور في الحكم لكان له أثر في قضائه وهي عبارة مجملة لا تحدد أثر التقرير الخاطئ في قضاء الحكم ووجه العيب فيه وسداد النعي عليه، فإن ما تسوقه الطاعنة يكون غير مقبول لقصوره عن البيان التفصيلي الواجب قانوناً.

    المحكمة

    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
    حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
    وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنة أقامت - بعد رفض أمر الأداء - الدعوى رقم 890 لسنة 1973 مدني أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليه بطلب إلزامه أن يؤدي لها مبلغ 612 ج، وقالت بياناً لها إنه بموجب عقد مؤرخ 16/ 9/ 1967 استأجرت منها ابنتها زوجة المطعون عليه - شقة بالعقار...... بأجرة شهرية قدرها 17 جنيه، وإذ تخلف المطعون عليه وزوجته عن سداد الأجرة المستحقة عن المدة من أول يناير سنة 1968 حتى نهاية ديسمبر سنة 1970 فقد استصدرت حكماً من القضاء المستعجل بالإخلاء والتسليم، ولما كان المطعون عليه تلزمه الأجرة لا بوصفه شاغلاً للعقار فحسب، وإنما بوصفه مستأجراً باعتبار أن زوجته المستأجرة نائبة عنه، فقد أقامت الدعوى. دفع المطعون عليه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وبتاريخ 29/ 5/ 1973 حكمت المحكمة برفض الدفع وبإلزام المطعون عليه بأن يدفع للطاعنة مبلغ 612 جنيه - استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 4802 سنة 90 ق القاهرة طالباً إلغاءه ورفض الدعوى، وبتاريخ 29/ 1/ 1924 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الطعن، عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
    وحيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب، تنعى الطاعنة بالوجه الثالث من السبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 11316 لسنة 1971 مدني القاهرة الابتدائية المقامة ضدها من المطعون عليه والتي حدد فيها طلباته بتمكينه من الانتفاع بعين النزاع بوصفه مستأجراً، إذ قطعت أسبابه بأن قيام العلاقة الإيجارية بينهما هي مدار النزاع، واعتبرته مستأجراً أصلياً أسوة بزوجته التي نابت عنه في إبرام العقد، وأبرزت أن قبوله تسليم الشقة للطاعنة يعد رضاء منه بفسخ الإيجار، غير أن الحكم المطعون فيه أهدر الحجية قولاً بأن القضاء برفض دعوى التمكين لا يصح أن يستقي من أسبابه ما يفيد القرينة القائمة على الحجية، وشرط لا يصلح رداً على الحجية القائمة ولا يؤدي بذاته إلى النتيجة التي خلص إليها من إطراحها بما يعيبه بمخالفة القانون.
    وحيث إن النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المعول عليه في الحكم والذي يحوز منه حجية الأمر المقضي هو قضاؤه الذي يرد في المنطوق دون الأسباب، إلا أن تكون هذه الأسباب قد تضمنت الفصل في أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها، ومتصلة به اتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها إذ في هذه الحالة تكون الأسباب هي المرجع في تفسير المنطوق وفي تحديد مداه وفي الوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة، والذي يعتد به منها هي الأسباب الجوهرية الأساسية التي تتضمن الفصل في أمر يقوم عليه المنطوق فتكون مرتبطة به وتحوز الحجية معه، دون ما يرد بالحكم من تقريرات في شأن موضوع لم يك مطروحاً بذاته على المحكمة ولو كان له صلة بالموضوع المقضى فيه - ولما كان البين من الاطلاع على صورة الحكم المقدمة من الطاعنة في الدعوى المشار إليها بسبب النعي أن المطعون عليه اختصمها طالباً الحكم بتمكينه من الانتفاع بالشفعة موضوع النزاع، وتذرعت الطاعنة بأن رافع الدعوى سبق أن قبل إخلاء الشقة بإقرار صادر عنه فأجاب المطعون عليه بأنه أكره على توقيعه في ظروف خاصة تأثرت بها إرادته، وقد رفض الحكم ما ساقه المطعون عليه من دفاع استناداً إلى تحرير الإقرار أثناء التحقيق الذي كانت تجريه النيابة العامة، وأنه بذلك ينتفي عنه شبهة البطلان وأن له أثره وإن لم يصدر في مجلس القضاء. لما كان ذلك، وكانت هذه الواقعة هي مدار ما تجاذبه الطرفان في الخصومة السالفة دفعاً ورداً، وكان الأخذ بالتنازل الذي جحده المطعون عليه كافياً للقضاء برفض الدعوى، فإن ما استطرد إليه الحكم من أن المطعون عليه يعتبر مستأجراً أصلياً رغم أن زوجته هي التي حرر باسمها عقد الإيجار، وأنه يستفاد من الإقرار السالف ومن قيامه بتسليم الشقة رضاءه الضمني بفسخ العلاقة الإيجارية القائمة بينه وبين الطاعنة - ما استطرد إليه الحكم لا يعدو أن يكون تزيداً منه في مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليه، ولم يكن به من حاجة للفصل فيه، وما عرض له في خصومة لا يكون له حجية الشيء المحكوم فيه، لما كان الحكم المطعون فيه قد ساير هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
    وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول وبالوجهين الأول والثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم بنى قضاءه على سند من القول بأنه لا نزاع بين طرفي التداعي في أنه لا تربطهما علاقة تعاقدية، وإن العلاقة الإيجارية مقصورة على الطاعنة كمؤجرة وابنتها زوجة المطعون عليه - كمستأجرة في حين أنها أسست دعواها على قيام علاقة إيجارية بينها وبين المطعون عليه، نشأت من ذات العقد المبرم بينها وبين ابنتها اعتباراً بأن المستأجر الأصلي ينوب في عقد الإيجار عن أفراد أسرته الحاليين وغيرهم من المقيمين معه عند بدء الإجارة أو بشرط حق المشاركة في الإجارة لصالح الزوج والذرية المقبلين، فيضحى المطعون عليه بهذه المثابة مستأجراً أصلياً له كافة حقوق العقد وعليه سائر التزاماته. هذا إلى أن الحكم رغم تقريره أن المطعون عليه انتفع بالعين المؤجرة تبعاً لاستفادته بطريق الإنابة عن المستأجرة الأصلية وبناء على قيام العلاقة الزوجية بينهما، فإنه انتهى إلى عدم إلزامه بالأجرة استناداً إلى أنه لم يكن طرفاً في عقد الإيجار ولم ينفرد بالانتفاع بالشفعة المؤجرة بعد انفصام عرى الزوجية، مخالفاً بذلك الأثر القانوني للنيابة من انصراف أثر العقد المبرم عن طريقها إلى الأصيل أخذاً بأن المستأجرة أبرمت العقد عن نفسه ونيابة عن زوجها الذي صار شريكاً لها في التعاقد، بالإضافة إلى أنه ليس ثمت ما يمنع قانوناً من تعدد المستأجرين لعين واحدة، أوفي في انصراف أثر العقد إلى غير من وقع عليه، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق.
    وحيث إن النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 152 من القانون المدني على أنه "لا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير ولكن يجوز وأن يكسبه حقاً" يدل على أن مبدأ نسبية أثر العقد يهيمن على قوته الملزمة بالنسبة للأشخاص والموضوع، بما يقتضي أن أثر العقد أنما يقتصر على طرفيه والخلف العام أو الخاص أو الدائنين في الحدود التي بينها القانون فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه، غير أنه يجوز الخروج على المبدأ السالف بإرادة طرفيه في شقه الإيجابي وهو إنشاء الحق دون شقه السلبي وهو تقرير الالتزام، بمعنى أنه ليس لطرفي العقد أن يرتبا باتفاقهما التزاماً في ذمة الغير، وإن كان لهما أن يشترطا حقاً لمصلحة ذلك الغير. ولئن كان لعقد إيجار طابع عائلي وجماعي لا يتعاقد فيه المستأجر ليسكن بمفرده بل ليعيش معه أفراد أسرته ولمن يتراءى له إيواءهم. ولئن كانت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن استهدفت حماية شاغل العين المؤجرة من عسف المؤجر وتمكينه والمقيمين معه من إقامة مستقرة في المسكن أبان أزمة الإسكان، وجعلت عقود إيجار تلك الأماكن ممتدة تلقائياً وبحكم القانون إلى غير مدة محددة طالما بقيت تلك التشريعات التي أملتها اعتبارات النظام العام، بحيث لا يحق إخراج المقيمين إقامة مستديمة مع المستأجر بغير إرادتهم إلا بسبب من الأسباب التي حددتها تلك التشريعات على سبيل الحصر، إلا أن ذلك لا ينفي نسبية أثر عقد الإيجار من حيث الأشخاص فلا يلتزم بها غير عاقديه الأصليين اللذين يأتمران بقانون العقد، ومن حيث المضمون فلا يلزم العقد إلا بما تضمنه من التزام، طالما بقى المستأجر الأصلي على قيد الحياة يسكن العين المؤجرة لم يبرحها إلى مسكن آخر، ولم ينسب إليه أنه تنازل عن حقه في الإيجار أو أجره من باطنه خلافاً لما يفرضه عليه القانون يؤيد هذا النظر الذي لم يرد به نص صريح في القانون رقم 121 لسنة 1947 أن المشرع في المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969، ثم في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 عنى بتعيين المستفيد من مزية الامتداد القانوني بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين بما يشير إلى أن المقيمين مع المستأجر الأصلي لا يترتب في ذمتهم التزامات قبلي المؤجر خلال فترة مشاركتهم المستأجر الأصلي في السكن، ويبقى هذا الأخير هو الطرف الأصيل والوحيد في التعامل مع المؤجر، ولا يسوغ القول بأن المقيمين مع المستأجر يعتبرون مستأجرين أصليين أخذاً بأحكام النيابة الضمنية، انحرافاً عن المبادئ العامة في نسبية أثر العقد، حين يقوم بإرادة النائب وينصرف أثره إلى الأصيل، لأن هؤلاء ليسوا طبقاً للقانون أطرافاً في عقد الإيجار ولا تربطهم بالمؤجر أيه علاقة تعاقدية مباشرة أو غير مباشرة سواء كانت إقامتهم في بداية الإيجار أو بعده، وإنما تمتعهم بالإقامة في العين كان قياماً من المستأجر بالتزامات وواجبات أدبية أو ذات طابع خاص قابلة للتغيير والتبديل متعلقة به هو ولا شأن لها بالمؤجر وكيفية استعمال المستأجر لمنفعة المسكن مسألة عارضة لا تبرر فكرة المجاز القانوني على أساس النيابة الضمنية. لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن عقد إيجار عين النزاع أبرم في...... بين الطاعنة وبين ابنتها التي كانت زوجاً للطاعن آنذاك، وأن المؤجرة استصدرت حكماً في الدعوى رقم....... قبل ابنتها المستأجرة منها بطردها من العين المؤجرة لتخلفها في سداد الأجرة من....... ولتضمن عقد الإيجار الشرط الصريح الفاسخ، وكان هذا الحكم قد نفذ بإخلاء المستأجرة وزوجها المطعون عليه الذي كان يقيم معها في....، فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من أن المطعون عليه غير ملزم بأجرة شقة النزاع طالما أنه كان مقيماً بها مع المستأجرة الأصلية بسبب علاقة الزوجية التي كانت تربطهما خلال الفترة المطالب أجرتها وطالما أنه لم ينفرد بشغل الشقة بأي سبيل بعد خروج المستأجرة الأصلية منها، هو النتيجة التي تتفق والتطبيق الصحيح للقانون على الواقعة الثابتة به - لما كان ما تقدم وكان المستفاد من سياق الحكم المطعون فيه أنه يتحدث عن عقد الإيجار مما مؤداه أنه يقصد أن طرفي الدعوى لا ينازعان في أن هذا العقد محرر بين الطاعنة وابنتها زوجة المطعون عليه وهو ما لا تجادل فيه الطاعنة، ويكون النعي على غير أساس.
    وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك تقول أن الحكم الابتدائي ورد للمحكمة الاستئنافية ناقصاً الصفحة الرابعة منه والمشتملة على جوهر الأسباب التي قام عليها قضاؤه، وآية ذلك أن سكرتير محكمة الاستئناف عمد إلى استكمال نسخة الحكم الابتدائي الأصلية بنسخ تلك الصفحة من النسخة الكربونية المقدمة من الطاعنة للتأشير على مطابقتها للأصل ووقعها بإمضائه خلافاً لبقية صفحات النسخة الأصلية الموقعة من رئيس الدائرة التي أصدرت ذلك الحكم، وتكون المحكمة الاستئنافية قد أصدرت حكمها المطعون فيه دون أن يكون تحت نظرها الحكم المستأنف، مع أنها لو اطلعت عليه كاملاً لتغير وجه رأيها في الدعوى، وهو ما يبطله.
    وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت طرق الطعن في الأحكام هي وسائل التظلم التي رسمها القانون ليتمكن بها المحكوم عليه من الاعتراض على الحكم الصادر بقصد الوصول إلى إبطاله أو إلغائه أو تعديله لمصلحته، بما مفاده وجوب أن تطلع المحكمة المرفوع إليها الطعن على الحكم المطعون فيه حتى يتيسر لها أداء ما ناطه بها القانون، وكان المشرع قد حدد وسيلة ذلك في صدد الطعن بطريق الاستئناف بأن أوجبت الفقرة الثانية من المادة 231 من قانون المرافعات على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف أن ترسل ملف الدعوى إلى محكمة الاستئناف خلال المدة المحددة بما تحويه من مسودة الحكم المستأنف ونسخته الأصلية لما كان ذلك وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القانون لم يرتب البطلان على عدم إرسال الملف كاملاً إلى محكمة الاستئناف. وكان سبب الطعن لم يبين المواطن التي كانت تضمنتها الصحيفة الناقصة والتي كان من شأنها تغيير وجه الرأي، واقتصر على قوله أنه لو اطلعت المحكمة الاستئنافية على الجزء المبتور في الحكم لكان له أثر في قضائه، وهي عبارة مجملة لا تحدد أثر التقرير الخاطئ في قضاء الحكم ووجه العيب فيه وسداد النعي عليه، فإن ما تسوقه الطاعنة يكون غير مقبول لقصوره عن البيان التفصيلي الواجب قانوناً.
    ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 17, 2024 9:07 am