روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    دعوى استصدار حكم قضائى باثبات الاضرار بسلامة المبنى

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    دعوى استصدار حكم قضائى باثبات الاضرار بسلامة المبنى Empty دعوى استصدار حكم قضائى باثبات الاضرار بسلامة المبنى

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الخميس سبتمبر 22, 2011 2:07 pm

    أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
    بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع
    ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى
    الكائن ........
    أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
    السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ محافظة ........مخاطبا ........
    واعلنته بالاتى
    بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-.... استأجر المعلن اليه من الطالب
    ........الشقة رقم ........ بالعقار رقم ........ الكائن ........ بأجرة
    شهرية قدرها ........ جنيها بغرض استعمالها فى ........
    ولما كان
    العقد شريعة المتعاقدين, فلا يجوز نقضة أو تعديله الا باتفاق الطرفين أو
    للاسباب التى يقررها القانون مما مؤداه التزام المستأجر باحترام الشروط
    الواردة بعقد الايجار مكمله بنصوص القانون التى تتعارض معها , وإذ كان
    الغرض من الاستعمال ينصرف ........ مما يتطلب تثبيت بعض المعدات بالعين
    فكان يتعين معه على المعلن اليه أن يستعين بعمال من ذوى الخبرة الفنية بهذه
    التركيبات وعدم المساس بهيكل البناء الانشائى حفاظا على سلامة المبنى الا
    أنه لم يلتزم بذلك فأحدث فجوات فى الكمرات الخرسانية الحاملة و ........
    وهو ما من شانه الاضرار بسلامة المبنى بليغا لمساسه بالهيكل الانشائى .
    ولما كانت الفقرة (د) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنه 1981 فى
    شأنه بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
    والمستأجر تنص على انه لا يجوز للمؤجر أن يطلب اخلاء المكان المؤجر او سمح
    باستعماله بطريقة مقلقه للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو
    فى أغراض منافية للآداب العامة, مما مفاده أن المستأجر إذا ما التزم بالغرض
    المؤجر المكان من اجله فأنه يتعين عليه فى استعماله له ألا يحدث ما من
    شأنه الاضرار بسلامة المبنى بأى قدر كان وليس له أن يتخذ من التزامه بالغرض
    من الايجار ذريعه لهذه الاضرار لأنها وليدة خطأ شخصى منه يرتب مسئوليته
    عما لحق بالمؤجر من اضرار يرجع سببها الى هذا الخطأ .
    لما كان ذلك,
    وكان المعلن اليه يلتزم بموجب بنود العقد ونصوص القانون بالمحافظة على
    سلامة المبنى , بحيث أن أخل بذلك قامت مسئوليته العقدية لتحقيق أركانها من
    خطأ تمثل فى احداث تعديلات ضارة بالمبنى, والاضرار بالطالب لما يترتب على
    هذه التعديلات من مساس بسلامة المبنى, وكان هذا الضرر نتيجه مباشرة لذلك
    الخطأ, مما يلزمه بتعويض الطالب تعويضا جابرا لما مسه من ضرر, ويقدره بمبلغ
    ........ جنيها .
    بناء عليه
    أنا
    المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل أقامة المعلن الية واعلنته
    بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها
    الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........
    الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم بالزامه بأن يدفع للطالب
    مبلغ ........ جنيها تعويضا عما لقه من ضرر بسبب استعماله العين المؤجرة
    بطريقة ضاره بسلامة المبنى , مع المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول
    الحكم بالنفاذ الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
    مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم ..

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 17, 2024 10:22 am