روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    دعوى برجوع شركة تأمين علىالمؤمن له بما دفعته للمضرور

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    دعوى برجوع شركة تأمين علىالمؤمن له بما دفعته للمضرور Empty دعوى برجوع شركة تأمين علىالمؤمن له بما دفعته للمضرور

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الخميس سبتمبر 22, 2011 2:52 pm

    أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
    بناء على طلب السيد رئيس مجلس ادارة شركة ........ للتأمين الكائن مقرها ........
    أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
    السيد / ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
    واعلنته بالاتى
    بتاريخ ..-..-.... عهد المعلن اليه الى شخص غير مرخص له بالقيادة بقيادة
    سيارته رقم ........ المؤمن على حوادثها تأمينا اجباريا لدى الشركة الطالبة
    بموجب الوثيقة رقم ........ بتاريخ ..-..-.... وقد تسبب السائق فى وفاة
    المرحوم ........ وحرر عن هذا الحادث الجنحة رقم ........ لسنه ........
    قضى فيها نهائيا بادانه السائق وثبت من التحقيقات انه قاد السيارة بدون
    رخصة قيادة رغم علم المعلن اليه بذلك , فأقام ورثه المضرور دعوى مباشرة
    اختصموا فيها المعلن اليه والسائق والشركة الطالبة وقضى فيها نهائيا بالزام
    الاول والثانى بالتضامن فيما بينهما والزام الشركة الطالبة بالتضامن معها
    بأن يؤدوا للورثه مبلغ ........ جنيها تعويضا لهم عن قتل مورثهم , فقاموا
    بتنفيذ هذا الحكم ضد الشركة الطالبة وفقا لمستندات التنفيذ المقدمة بحافظة
    الطالبة .
    لما كان ما تقدم , وكان مؤدى نص المادتين 16و 3/2 من
    القانون رقم 652 لسنه 1955 بشأن التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية
    الناشئة عن حوادث السيارات والبند الخامس فقرة "ج" من الشروط العامة
    الملحقة بنموذج وثيقة التأمين الذى صدر به قرار وزير المالية والاقتصاد رقم
    152 لسنه 1955 الخاص بتنفيذ حكم المادة الثانية من القانون المذكور, أن
    لشركة التأمين أن ترجع على مالك السيارة المؤمن له لاسترداد ما تكون قد
    دفعته من تعويض للمضرور فى حوادث السيارة فى حالة ما إذا كان قائد السيارة
    مرتكب الحادث قد قادها بموافقة المؤمن له بدون رخصة تجيز قيادته لها, كما
    أن للمؤمن أن يدفع دعوى الضمان التى يقيمها مالك السيارة قبله بعدم التزامه
    بتعويضة عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه فى هذه الحالة ومن ثن
    يحق للشركة الطالبة الرجوع على المعلن اليه باعتباره مالكا للسيارة مرتكبة
    الحادث لالزامه بأنى يدفع لها مبلغ التعويض الذى دفعته لورثة المضرور .
    بناء عليه
    أنا
    المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل أقامة المعلن اليه واعلنته
    بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها
    الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........
    الموافق ..-..-.... الساعة ........ لسماع الحكم بالزامه بأن يدفع للطالب
    بصفته مبلغ ........ جنيها والفوائد القانونية بواقع ........ % من تاريخ
    المطالبة القضائية وحتى السداد مع المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول
    الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت مايو 11, 2024 10:52 pm