روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    صحيفة طعن بالنقض جنائى

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    صحيفة طعن بالنقض جنائى Empty صحيفة طعن بالنقض جنائى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد ديسمبر 13, 2009 4:30 pm

    47 ش قصر النيل محمد راضى مسعود
    ت23918459 المحامى بالنقض
    محكمة نقض الجنح
    مذكرة
    بأسباب الطعن بالنقض
    المقدم من : السيد الدكتور طاعن
    وموطنه المختار مكتب الأستاذ/ محمد راضى مسعود المحامى بالنقض 47
    شارع قصر النيل ـ القاهرة .
    ضد
    النيابةالعامه مطعون ضدها
    السيدة / سوريا على السيد ومحمد عبد الصادق المدعيين المدنيين
    في الحكم الصادر بجلسة 28 /10 /‏2009‏‏-‏ في الجنحة رقم
    1578 لسنة 2009 جنح 6 أكتوبر المستأنفة برقم 28076 لسنة 2009 جنوب الجيزة والقاضى :ـ حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ألزمت المتهم المصاريف الجنائية وكانت محكمة أول درجه قد قضت بجلسة 23/5/ 2009 بتغريم المتهم مبلغ مائتي جنيه ألزمته بأداء مبلغ خمسة آلاف جنيه وواحد كتعويض مؤقت لكل مدعى مدني على حده والمصاريف الجنائية وخمسون جنيها أتعاب محاماة رفض الدعوى المدنية المقابلة.
    الوقائع
    أقاما المدعيين بالحق المدني دعواهما بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بأنه ابلغ كذبا في حقهما وطالبا بعقابه وفقا للمادتين 305 و 306 من قانون العقوبات.
    تداولت الدعوى إلى ان أصدرت محكمة جنح مستأنف 6 اكتو بر حكمها سالف البيان .
    ولما كان هذا الحكم قد جاء على خلاف صحيح القانون مخلا بحق الدفاع فإن الطاعن يطعن عليه بالنقض وللأسباب الاتيه :ـ

    أولا :ـ الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع :ـ

    من القواعد القانونية المقررة :ـ
    من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تتصل بالدعوى متقيدة بالوقائع التي طرحت على المحكمة الجزئية وإذا كانت التهمة التي وجهت إلى الطاعن والتي تمت المرافعة على أساسها أمام محكمة أول درجة قد حددت بالفعل الجنائي المنسوب إليه ارتكابه وهو إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة المعاقب عليها بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 المعدل وكانت هذه الجريمة تختلف في عناصرها و أركانها عن جريمة التعدي على أرض فضاء مملوكة للدولة بإقامة منشآت عليها و المعاقب عليها بالمادة 372 مكرراً من قانون العقوبات والتي دانه الحكم المطعون فيه بها فإنه ما كان يجوز للمحكمة الاستئنافية أن توجه إلى الطاعن هذه التهمة التي لم تعرض على المحكمة الجزئية والتي لم تفصل فيها لما ينطوي عليه هذا الإجراء من تغيير في أساس الدعوى نفسه بإضافة واقعة جديدة وما يترتب عليه من حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضي ولو كان للواقعة الجديدة أساس من التحقيقات وهو لتعلقه بالنظام القضائي و درجاته يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام . لما كان ذلك ، وكان قضاء الحكم المطعون فيه في جريمة التعدي على أرض مملوكة للدولة سالفة البيان هو قضاء في جريمة لم تتصل بها المحكمة طبقاً للقانون فإنه يكون باطلاً .
    ) المادة 307 إجراءات )
    ) الطعن رقم 15494 لسنة 60 ق ـ جلسة 1998/4/28 س 49 ص 617)

    لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة ومن مرافعات الدفاع عن الطاعنين دارت حول الوصف الذي أقيمت به الدعوى الجنائية وكانت المحكمة لم تعدل وصف التهمه في مواجهتها أو تلفت نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل كي يعد دفاعه على أساسه فإن ذلك يعيب إجراءات المحاكمة بما يبطلها - ذلك بأنه إذا كان الأصل أن المحكمة غير مقيدة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور وأن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقا للقانون ، لأن وصف النيابة العامة ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحصها إلى الوصف الذي ترى هي أنه الوصف القانوني السليم - إلا أنه تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تغير التهمه ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى وبينها القانون نتيجة إدخال عناصر جديدة تضاف إلى تلك التي أقيمت بها - الدعوى - وتكون قد شملتها التحقيقات كتعديل التهمه من جريمة اختلاس واشتراك فيه إلى جريمة تسهيل استيلاء واشتراك فيه - فإن هذا التغيير يقتضي من المحكمة تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلا لتحضير دفاعه إذ طلب ذلك عملا بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، أما وهى لم تفعل فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع .
    (الطعن رقم 12035 لسنة 65 ق جلسة 3/12/1997 س 48 ص 1350 )
    لما كانت المحكمة وان صح لها ألا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لان هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شانه ان يمنعها من تعديله متى رأت ان ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي تراه انه الوصف القانوني السليم ، ألا انه ليس لها ان تحدث تغييرا في أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى ولم يتناولها التحقيق أو المرافعة .
    ) الطعن رقم 48368 لسنة 59 ق جلسة 10/ 11 / 1996 س 47 ص 1162 )
    لمحكمة الموضوع ألا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياُ بطبيعته و ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على واقعة الدعوى ، إلا أنه تعدى الأمر مجرد تعديل الوصف إلى تعديل التهمة ذاتها بتحوير كيان الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى و بيانها القانوني و الاستعانة في ذلك بعناصر أخرى تضاف إلى تلك التي أقيمت بها الدعوى فإن هذا التغير يقتضي من المحكمة أن تلتزم في هذا الصدد مراعاة الضمانات التي نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية بما تقتضيه من وجوب تنبيه المتهم إلى التغير في التهمة و منحه أجلاُ لتحضير دفاعه إذ طلب ذلك و بشرط ألا يترتب على ذلك إساءة بمركز المتهم إذا كان هو المستأنف وحده و إذ كان الثابت أن الدعوى الجنائية قد رفعت على الطاعن بوصف إنه أهان بالقول موظفاُ عاماُ و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة القذف ، و لما كان الذي أجراه الحكم لا يعد تعديلاُ في وصف التهمة و إنما هو تعديل في التهمة ذاتها لا تملك المحكمة إجراءه إلا في أثناء المحاكمة و قبل الحكم و قبل الحكم في الدعوى و ما كان يقتضي ذلك من لفت نظر الدفاع إليه عملاُ بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، أما و هي لم تفعل فإن حكمها يكون قد بنى على إجراء باطل أخل بحق الطاعن في الدفاع مما يعيب الحكم )الطعن رقم 22073 لسنة 59 ق جلسة 1994/2/6 س 45 ص 199 )
    فإذا كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى ان المحكمة الاستئنافية عند قضائها بالحكم المطعون عليه قامت بتغيير وصف التهمه وقضت بما قضت به دون إعطاء المتهم الطاعن فرصته في دفع ما قامت به من تغيير خصوصا وان ما أتته من تغيير قامت به إبان حجز الدعوى للحكم وفى غيبة المتهم ولا يقدح في ذلك أنها انتهت في قضائها إلى تأييد الحكم المطعون عليه بما لم يضار به المتهم ولكن هذا الأمر مردود عليه بان المتهم كان قد دعي للحضور أمامها باتهام حاصله البلاغ الكاذب وقدم دفاعه الذي انتهى الحكم ألي تأييده بشأن براءته من هذه التهمه وبدلا من إحقاق الحق و إعلان براءته ذهبت المحكمة إلى ما ذهبت إليه و أدانته على واقعة جديده إذ أن ما قامت به المحكمة ليس تعديلا في الوصف فحسب بل هو إسناد جديد وتعديل في التهمه ذاتها وهو أمر غير جائز لها ولاحق لها في القيام به دون إخبار المتهم به واعطائه الفرصة لدرئه والرد عليه أما وإنها لم تفعل فإن هذا الأمر يبطله ويعيبه ويستوجب نقضه لاخلاله الجسيم بحق المتهم في الدفاع .

    ثانيا:ـ الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق :ـ

    أـ ثابت من أسباب الحكم المطعون فيه انه انتهى إلى إدانة الطاعن على سند من ارتكابه للجريمة المؤثمة بالمادة 302 من قانون العقوبات وكان المدعيين بالحق المدني قد طلبا عقابه في صحيفة دعواهما المباشرة وفقا لنص المادة 306 من ق العقوبات وقد انتهت محكمة أول درجه إلى إدانته على سند من المادة 305 عقوبات واستبعدت المادة 306 ووفقا للثابت بمحضر الجلسة ألا خيره أمام محكمة الجنح المستأنفة فقد
    تمسك دفاع الطاعن بعدم قبول الجنحة طبقا للاتهام الوارد بالمادة 306 من ق العقوبات لمضى اكثر من 3 اشهر بين حدوث الواقع المدعاة في 18/ 9/2008 و إقامة الجنحة في 20/ 12/2008 وذلك عملا بالمادة 3 من ق الإجراءات وقد أكد ذلك في مذكرة دفاعه المؤرخة 14 /10 /2009 ص4 الند الرابع وكان هذا الدفع يلحق أيضا بجريمة القذف التي انتهى الحكم المطعون عليه إلى إدانة الطاعن على سند من ارتكابها دون ان يبسط هذا الدفاع يقسطه حقه من البحث والتمحيص وصولا إلي غاية الأمر منه والتفت عنه كلية وكأنه لم يطرح أمامه رغم ثبوته ووضوحه فإنه والأمر كذلك يكون قد جاء على خلاف صحيح ما جرت به المادة 3 من قانون الإجراءات بما يبطله ويعيبه ويستوجب نقضه ،و قد قضت محكمة النقض: لما كانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن علقت رفع الدعوى الجنائية في جريمتي القذف والسب المنصوص عليهما في المادتين 303 ، 306 من قانون العقوبات على شكوى المجني عليه نصت في فقرتها الأخيرة على أنه - لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - مما مفاده ان حق المجني عليه في الشكوى ينقضي بمضي ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة ومرتكبها دون أن يتقدم بشكواه ويكون اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى معدوما ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر ، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التابعة لها ـ هو دفع جوهري يتعين على محكمة الموضوع ان تعرض له وتمحصه وتقول كلمتها فيه بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضت به ويحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب وتسبيب الأحكام وحتى يمكن لمحكمة النقض ان تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ، لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفع الجوهري فانه يكون قاصرا قصورا يبطله ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنة والمحكوم عليه الآخر الذي كان طرفا في الخصومة الاستئنافية إذ أن وجه النعي الذي أقرته المحكمة إنما يرجع إلى سبب متعلق بالحكم ذاته فضلا عن وحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
    الطعن رقم 40182 لسنة 59 ق جلسة 1995/4/27 س 46 ص 776 )
    ب ـ كما تمسك دفاع الطاعن بانتفاء القصد الجنائي لديه كما تمسك في دفاعه المسطور بان وضع اللافتتين موضوع الاتهام قصد بهما تحذير الكافة من التعامل على هاتين الوحدتين ص2 ، ص3 ،ص4 تحت بند ملاحظة : ما قام به المتهم هو وضع لافته على المحل موضوع النزاع يحذر فيه الكافة من التعامل عليه ودافعه إلى ذلك ليس كيدا أو أحقاد شخصيه ولكنه نزاع حقيقي حول عدم أحقية المدعيين بالحق المدني في هاتين الوحدتين وهو ما يمحو سوء القصد ولكن الحكم المطعون فيه لم يعر هذا الأمر اهتماما وقضى بما قضى بد دون ان يقسط هذا الدفاع حقه رغم جوهر يته وأثره المباشر والفعال في تغيير وجه الرأي في الدعوى وقد قضت محكمة النقض :ـ
    استقر القضاء على أن جرائم النشر يتعين لبحث وجود جريمة فيها أو عدم وجودها تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها الناشر وتبين مناحيها فإذا ما اشتمل المنشور على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة أو خاصة وأخرى يكون القصد منها التشهير فللمحكمة في هذه الحالة أن توازن بين القصدين وتقدر أيهما كانت له الغلبة في نفس الناشر ، لما كان ذلك ، وكان الأصل أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن له القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض ما دام لم يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة ، وإذ كان ما أورده الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه تبريراً لقضائه بالبراءة وبرفض الدعوى المدنية - من أن العبارات الواردة بالتحذير لا يقصد منها المطعون ضده سب الطاعن أو القذف في حقه - سائغ ويؤدى إلى ما رتبه عليه وينبئ عن إلمام المحكمة بالدعوى وبظروفها عن بصر وبصيرة ، فإن ما يثيره الطاعن في طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . ( الطعن رقم 47617 لسنة 59 ق - جلسة1998/5/10 - س49 - ص 684
    لما كان من المقرر إنه وان حق تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه لا يعد قذفاً معاقباً عليه ، إلا أن ذلك مشروطاً بأن يكون البلاغ صادقاً مقترناً بحسن النية ولا تشوبه شائبة من سوء القصد ، فإن استبان للمحكمة - ان التبليغ عن الوقائع محل الاتهام لم يكن بالصدق ، وانما قصد به مجرد التشهير بالمحنى عليه والنيل منه ، وهذا من الموضوع الذي تستقل به المحكمة استخلاصاً من وقائع الدعوى وظروفها ، دون معقب عليها ، مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ، فإن النعي على حكمها في هذا الشأن لا يكون له محل.
    الطعن رقم 13023 لسنة 62 ق - جلسة 1997/5/18 س 48 ص 593
    ان الأصل في القذف الذي يستوجب العقاب قانوناً ، هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية ، أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه وإنه إذا كان من حق قاضى الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى فإن لمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرمى عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح .
    ( الطعن رقم 13023 لسنة 62 ق - جلسة 1997/5/18 - س 48- ص 593)
    لما كان من المقرر أن العلانية في جريمة القذف لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات السب على عدد من الناس دون تمييز، وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب وأنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة القذف أن يبين الحكم عناصر العلانية وطريقة توافرها في واقعة الدعوى حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيفة في مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح وكان ما حصله الحكم المطعون فيه في صدد بيانه لواقعة الدعوى وفحوى الخطاب الذي وجه الطاعن إلى المدعى بالحقوق المدنية لا يتوافر به عنصر العلانية وذلك لما هو مقرر من أنه لا يكفى لتوافر العلانية أن تكون عبارات القذف قد تضمنها خطابا تداولنه أيدي موظفين بحكم عملهم بل يجب أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه ، وكان الحكم قد أغفل بيان مقصد الطاعن من فعله فإنه يكون معيبا بالقصور .
    ( الطعن رقم 11803 لسنة 60 ق جلسة 1996/11/12 س 47 ص 1177)
    بناء عليـــــــــــه
    يلتمس الطاعن الحكم :ـ
    أولا :ـ بقبول الطعن شكلا .
    ثانيا :ـ وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والاحاله للفصل فيه مجددا من دائرة أخرى .
    وكيل الطاعــن
    محمد راضى مسعود
    المحـــــــــــامــى

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 06, 2024 8:21 pm