روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    صحيفة طعن بالنقض فى جناية قتل

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    صحيفة طعن بالنقض فى جناية قتل Empty صحيفة طعن بالنقض فى جناية قتل

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين أكتوبر 31, 2011 2:29 pm

    صحيفة

    الطعن بالنقض

    المقدمة

    من السيد الأستاذ الدكتور /

    حسنين عبيد

    المحامي بالنقض



    محكمـــة النقض

    الدائرة الجنائية

    ---

    مـذكــــرة

    ---

    بأسباب الطعن بالنقض المقدم من كل من:

    (1) ......

    (2) ....... ( متهمين طاعنين )

    (3) ......

    ضـــــد

    (1) النيابة العامة ( سلطة أتهام )

    (2) ............ (مدعيين بالحق المدنى)

    وذلـك عـن الحكـم الصادر فى القضية رقم ... لسنة ... جنايات أطسا ، ورقم ... لسنة .. كلى فيوم ، من محكمة جنايات الفيوم ، بتاريخ 16/1/2010 ، ، وذلـك بمعاقبة الأول ... بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما ، ومعاقبة الثانى ... ، والثالث .... ، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ، فضلاً عن قبول الدعوى المدنية ، والمصاريف الجنائية، وذلك على النحو الوارد بمنطوقه.

    قرر المحكوم عليهم الطاعنون بالنقض من محبسهم وفقاً للأوضاع المقررة قانونا 0

    واليوم يتقدم محاميهم الأستاذ الدكتور/ حسنين عبيد ، المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض ، بهذه المذكرة ، عارضاً فيها الأسباب التى يستند إليها ، فى طلب نقض الحكم ، وإعادة المحاكمة 0

    وذلـك على التفصيل الآتــى :

    أولاً : القصور فى تحصيل الواقعة على نحو يغاير الثابت فى الأوراق :

    يبدأ الحكم المطعون فيه تحصيل واقعات هذه الدعوى اعتباراً من منتصف صفحته

    الثانية ، بقوله :

    1_ سبق وجود خصومه مدنية بين المجنى عليه .. ، والمتهم الأول الطاعن .. ، موضوعها قطعة أرض مملوكة للدولة ، تمكن المجنى عليه من الاستيلاء عليها وبناء منزل عليها 0

    2- مبادرة المتهم الأول الطاعن بشكاية المجنى عليه الى الجهات المختصة ، التى أمرت بأزالة التعديات ، إلا أن هذا الأخير لم يعبأ بذاك القرار ، وقام بإعادة الاستيلاء عليها

    3-أنتواء المتهم الأول الطاعن - حسبما يقول الحكم – قتل المجنى عليه خلاصاً من اعتدائه ، وأتفاقه على هذا مع بقية المتهمين ، فى هدوء وروية ، فأعدوا لذلك عدتهم

    4-توجه المتهم الأول ومعه بقية المتهمين الحاضرين الطاعنين – وكذلك الغائبين – حاملاً بندقية خرطوش ، وبحوزة الآخرين ، عدا المتهم الرابع الغائب ... ، فرد خرطوش ، بالتوجه إلى موقع الأرض محل النزاع ، وقام هو بأطلاق النار من سلاحه على المجنى عليه وشقيقه .. بقصد قتلهما ، فمات الأول ، وأصيب الثانى بالاصابات الواردة بتقريرى الصفة التشريحية والطب الشرعى ، وذلك كله بمؤازرة بقية المتهمين 0

    5-دلت تحريات المباحث على أن المتهمين هم مرتكبو الجريمة 0

    6-ضبط المتهم الأول بناء على اذن النيابة ، ثم ضبط الثانى والثالث 0

    وترد على هذا التحصيل الملاحظات الآتية :

    الأولى : أنه غفل عن ذكر الخصومة الثأرية بين عائلتى المتهمين والمجنى عليهما ، حسبما جاء بأقوال المجنى عليه الثانى ... ، بمحضر الشرطة المؤرخ 20/4/2007 من وجود تلك الخصومة ، بسبب قيام أخيه القتيل بقطع أصبع أحد المتهمين ، وادانته عن تلك الجريمة 0

    الثانية : أنه يتعارض مع ما جاء بمحضر الشرطة المؤرخ 21/4/2007 من قيام المجنى عليهما – القتيل والمصاب – بإطلاق النار على المتهمين عندما ذهبوا لاجلائهما عن قطعة الأرض محل النزاع والمخصصة لهم ، دون المجنى عليهما 0

    الثالثة : أنه يتعارض أيضا مع ما جاء بهذا المحضر بشأن تواجد المتهمين الغائبين من الرابع حتى السادس ، حيث خلص محضر الشرطة إلى عدم تواجدهم على مسرح الجريمة 0

    الرابعـة : أنه يتعارض مع أقوال المجنى عليه الثانى ... بتحقيقات النيابة فى شأن توزيع أدوار الاعتداء على المتهمين الثلاثة الأول ، وكذلك الرابع ، حيث يقول فى شأنه إنه كان يحمل

    " شومه " خلافاً لما جاء بالحكم الطعين فى مرحلة التحصيل 0

    الخامسة : أنه يتعارض مع أقوال المتهم الأول فى شأن تعرضهم للاعتداء من جانب المجنى عليه ، وأنه أصيب برش نارى من جانبه ، ونقل الى المستشفى ، كما يتعارض مع أقوال بقية المتهمين فى شأن تواجدهم على مسرح الأحداث ، حيث كان المتهم الثالث ... ، نائماً فى بيته ، فلما إيقظوه ذهب الى مكان الأرض لاستطلاع الأمر فأصيب بضربة من فرد خرطوش بمعرفة المدعو/ ... ، أما عن المتهم الثانى ... ، فقد كان بالقاهرة ، وعاد بعد تمام الواقعة فى الثامنه مساء ، وتم القبض عليه 0

    ولاريب فى وضوح القصور البين الذى انتاب الحكم الطعين ، فى شأن تحصيله لواقعات الدعوى ، سواء من حيث أصلها التاريخى بيـن العائلتين أو مـن حيث تحريات المباحث ، ومدى تعارضها مع ما جاء فيه ، أو من حيث مبادرة المجنى عليهما بالعدوان ، أو من حيث توافر الاسناد المادى فى حق المتهمين ، ومدى تواجدهم على مسرح الجريمة ، أو من حيث وسيلة الأعتداء على فرض تحققه ، من جانبهم ، سواء بالنسبة لبعضهم ، أو أحدهم ، وما اذا كانت هذه الوسيلة نارية أو غيرها 0

    ويترتب على هذا التضارب فى شأن كافة هذه العناصر ، تعييب الحكم بعيب القصور فى تحصيل الواقعة بما أسلسه إلى القضاء بغير الثابت فى الأوراق ، بما يستوجب نقضه 0

    حقيقة : " إن لمحكمة الموضوع - حسبما تقول محكمة النقض :

    أن تشكل الوقائع التى استخلصتها لتكون متمشية مع التحقيقات وشهادة الشهود كلها أو بعضها ، بحيث اذا كان لا أثر لها فى شىء فيها ، فإن غير القاضى فى هذه الصورة يكون ابتداعا للواقع وانتزاعا من الخيال " 0

    نقض 9 يناير سنة 1930 مجموعة القواعد القانونية ج1 رقم 36 ص 416 0

    نقض 6 يناير سنة 1978 مجموعة أحكام النقض س 29 رقم 56 ص 104 0

    ألا أن ذلك مشروط :

    " بأن تكون مدونات الحكم كافيـة بذاتها حين قضت فى الدعوى بالإدانة ، بأن المحكمة قد ألمت الماماً صحيحا بكافة الأدلة القائمة فيها ، وأنها تبنيت الأساس الذى تقوم عليه شهادة كل شاهد ، أما وضع الحكم فى صيغة عامة ، غامضة مجهلة ومبهمة ، فإنه لايحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام ، ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون " 0

    - نقض 14 يونيو سنة 1956 س7 رقم 175 ص 576 0نقض 22مارس سنة 1976 س 27 رقم 71 ص 337 0

    نقض 30 أكتوبر سنة 1977 س 28 رقم 183 ص 885 0

    " ذلك أن الأحكام الجنائية - وحسبما أستقر قضاء النقض - يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى ، فإذا أقيم الحكم على سند أو قول لا أصل له بتلك الأوراق ، كان باطلاً لابتنائه على أساس فاسد ، ولو تساندت المحكمة فى استدلالها إلى أدلة أخرى " 0

    نقض 6 مايو سنة 1979 س30 رقم 114 ص 534 0 نقض 22 يناير سنة 1986 س 37 رقم 25 ص 114 0

    - نقض 7 يوليو سنة 1990 س 42 رقم 400 ص 806 0

    ثانيا : القصور العام فى التسبيب وذكر الدليل دون ذكر مؤداه :

    يحصر الحكم الطعين الأدلة التى استند اليها فى تسويغ معتقده فى الدعوى بادانة المتهمين الطاعنين ، فى أدلة ثلاثة : استدلالية ، وقولية ، وفنية0

    1-أمـا عن الدليل الاستدلالى : فنقصد بها اقوال الضابط / أسامه أبو طالب ، صانع التحريات

    2-وبالنسبة للدليل القولى : فهو ينحصر فى أقوال المجنى عليه الثانى .. 0

    3-وأخيراً فإن الدليل الفنى : ينحصر فى تقريرين نرهما : تقرير الصفه التشريحية ، ثم تقرير الطب الشرعى 0

    مع ملاحظة أننا لانجد حديثا عن هذا الأخير ، مما يصيب الحكم ، بعيب القصور فى البيان 0

    وفى جميع الأحوال ، نورد على هذا الحصر ملاحظتين :

    الأولـى : أنـه يقف عند حد السرد المجـرد ليس أكثر ، فيتكفى بإيراد الدليل ، دون بيان مؤداه فى تسويغ معتقده فى الدعوى ، مخالفاً بذلك ما تنص عليه المادة 310 اجراءات 0

    وما أستقر عليه قضاء النقض فى هذا الشأن من وجوب :

    " بيـان الأدلة التى تستند إليها المحكمة ، وبيان مؤداها فى الحكم ، بياناً كافياً ، ولاتكفى مجرد الاشارة إليها ، بل ينبغى سرد مضمون الدليل ، وذكر مؤداه ، بطريقة وافية ، يبين منها ، مدى تأييده للواقعة ، كما أقتنعت بها المحكمة ، ومبلغ اتفاقه مع باقى الأدلة التى أقرها الحكم ، حتى يتضح وجه استدلاله بها 0

    نقض 4 يونيو سنة 1979 س 30 رقم 131 ص 618 0 نقض 24 فبراير سنة 1997 س48 رقم 31/2 ص 228

    نقض 5 مارس سنة 1997 س 48 رقم 41/3 ص 285 0

    مؤكدة بذلـك على أن :

    " المقصود بعبارة بيان الواقعة أن يثبت قاضى الموضوع فى حكمه كل الأفعال والمقاصد التى تتكون منها الجريمة ، أي ركنيها المادى بعناصره الثلاثة – السلوك والنتيجة وعلاقة السببية – والمعنوى بصورتيه – العمدية وغير العمدية .

    نقض 10 يناير سنة 1972 س23 رقم11 ص40 . نقض 20 ديسمبر سنة 1976 س27 رقم209 ص975 .

    نقض 11ديسمبر سنة 1988 س39 رقم168 ص1303 .

    ذلك أنه لكى : " يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى واضح ، بحيث يستطاع معه الوقوف على مبلغ ما قضى به ، أما إفراغ الحكم فى عبارة عامة معماه أو وضعه فى صورة مجهلة ، فإنه لايحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ، ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم 0 نقض 22مارس سنة 1976 س 27 رقم 71 ص 337 0 نقض 20 ديسمبر سنة 1989 س 40 رقم 202 ص 255 0

    ويعنى كل ماسبق وجوب : أن تكون اسباب الحكم واضحة إلى الحد الذى تتحقق به أركان الجريمة ، والواقعة التى وقعت بها ، والأدلة التى استخلصت منها الأدانة ، حتى يتضح وجه الاستدلال بها وسلامة المأخذ 0 نقض 21 أكتوبر سنة 1963 س 14 رقم 120 ص 658 0

    - نقض 12 يونيو سنة 1978 س 29 رقم 119 ص 614 0

    ثالثا : القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال فى شأن تناقض أقوال المجنى عليه ، وتعارضها مع التحريات :

    تمسك دفاع المتهمين الطاعنين ضمن ما تمسك بفساد أقوال المجنى عليه الثانى .. ، وتعارضها مع التحريات 0

    وتفصيــل ذلــك :

    (1) بالنسبة لأقوال المجنى عليـه : تناقضت هذه الأقوال مع التحريات من جملة نواح :

    أولاها : أنه يذكر – أى المجنى عليه – أن الذى أطلق النار على المجنى عليه القتيل .. هما المتهمان الغائبان ... ، .... ، وليس المتهم الأول نادى – كما جاء بالتحريات 0

    وثانيها : أن المتهمين اقتحموا عليهما المنزل ، خلافاً لما جاء بالتحريات كذلك 0

    وثالثتها : أنه يقرر أن المتهم الثانى .... كان يحمل " شومه " ضربه بها خلافاً لما جاء بالتحريات من عدم وجود تلك الأخيرة ، سواء مع هذا المتهم أو مع غيره 0

    (1) بالنسبة للتحريات : لم يقف أمر التناقض الحاصل بين الأدلة بين الدليين القولى والاستدلالى على نحو ماتقدم ، وإنما استطال الأمر إلى تعارض أقوال صانع التحريات مع نفسه ، حيث يقرر فى محضريه إن المتهمين الثلاثة الأول هم الذين كانوا يحملون أسلحة نارية ، أما باقى المتهمين فقد جاءوا وتواجدوا على مسرح الجريمة للمؤازرة ، خلافاً لما ذكره بتحقيقات النيابة من أن المتهمين الرابع والخامس والسادس ، كانوا يحملون بدورهم اسلحة

    2- بالنسبة للدليلين القولى والفنى : تمسك الدفاع بهذا التناقض ، فى شأن السلاح المستخدم ، ووقت الأطلاق ، ومع ذلك فقد عزف الحكم فى مطلع صفحته السادسة عن تحقيق هذا الدفاع ، بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، وجاء رده بالغ الايجاز والتجهيل 0

    وفى ذلك تقول محكمة النقض :

    " إذا أوردت المحكمة فى حكمها دليلين متعارضين وأخذت بهما ، وجعلتهما عماداً فى ثبوت إدانة المتهم دون أن تتصدى لهذا التعارض بما يرفعه ، فإنها تكون قد أعتمدت على دليلين متساقطين يعيبان الحكم بالتخاذل والتناقض 0

    نقض 2 يناير سنة 1939 ج 4 رقم 748 ص 666 نقض 22 أكتوبر سنة 1951 س 2 رقم 31 ص 75 0

    نقض 17 يونيو سنة 1973 س 24 رقم 53 ص 758 0

    كما تقول :

    " أن الحكم يكون معيباً إذا كان ما أوردته المحكمة فى أسبابه يتناقض بعضه مع البعض الأخر ، وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس، وينطوي على غموض وإبهام وتهاتر ، ينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة ، التى استخلص منها الإدانة ، مما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، لاضطراب العناصر التى أوردها الحكم ، وعدم

    استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته " 0

    - نقض 9 يناير سنة 1977س 28 رقم 9 ص44 0 نقض 4 نوفمبر سنة 1982 س33 رقم 174 ص 847 0

    ولا يعتبر هذا القول من جانبنا محض جدل موضوعى ، بل هو جدل قانونى صرف ، يتعلق بعناصر الدليل المفضي للإدانة ، وضرورة علم المحكمة به قدراً ومصدراً ، فإذا ما غُم عليها الأمر ، كان تعويلها عليه محض تعويل على مجهول يعيب قضاءها بكل يقين 0

    ولاينجيه مـن هذا العوار اعتصامه بمبدأ تساند الأدلة فى المواد الجنائية ، الذى يقضى بأنها ضمائم متساندة يشد بعضها بعضا ، ومنها مجتمعة تكون المحكمة عقيدتها ، بحيث إذا تسرب الوهن إلى أحدها أو بعضها وجب طرحها مجتمعة ، حيث يتعذر الوقوف على مبلغ الآثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى خلصت إليه المحكمة 0

    نقض 22 ديسمبر سنة 1972 س 23 رقم 331 ص 472 0 نقض 23 فبراير سنة 1983 س34 رقم 53 ص 274 0

    لأن ذلك مشروط بسلامة التسبيب ، ومنطقية الاستنتاج ، وهو ما خلا منهما الحكم الطعين بكل يقين 0

    نقض 15 نوفمبر سنة 1976 س27 رقم 405 ص 905 0 نقض 11 ديسمبر سنة 1984 س 35 رقم 196 ص 889 0

    - نقض 8 فبراير سنة 1990 س41 رقم 56 ص 345 0

    ومهما يكن من أمر 000 فقد راح يردد – أعتباراً من منتصف صفحته الخامسة - الأحكام العامة للدليل ، وسلطة المحكمة فى تقديره ، دون أنزالها على واقعات الدعوى ، أو مناقشة لأوجه التعارض السابقة ، بل جاء حديثه مشوبا بالأجمال المعيب الذى يستوجب نقضه0

    ذلــك :

    " إن الإجمال فى ذكر الوقائع والأسباب التى اعتمدت عليها محكمة الموضوع فى إسناد التهمة الى المتهم ، لايمكن أن يفهم فى تهمة خطيرة كالتى بصدد البحث ، ولا يكفى لإقناع محكمة النقض ، بأن محكمة الموضوع - إذ حكمت فى موضوع الجريمة – قد تبينت وقائع التهمة المنسوبة الى المتهم ، وقام لديها الدليل الكافى على صحتها ، وعلى توافر أركان الجريمة فيها ، وانطباقها على المادة التى طبقتها ، أما الأقتصار فى معرض تبيان وقائع الدعوى ، على ماجاء بشأنها فى صيغة الأتهام ، التى تقدمت بها النيابة الى المحكمة ، والاكتفاء فى معرض التدليل على صحة التهمه بالقول بأنها ثابتة من التحقيقات ، وشهادة الشهود ، فإنه يجعل الحكم غامضا غموضا يستوجب نقضه 0

    نقض 18 يناير سنة 1931 ج2 رقم 53 ص 214 0 نقض 17 ابريل سنة 1956 س7 رقم 168 ص 580 0

    نقض 25 ابريل سنة 1982 س33 رقم 107 ص 229 0 نقض 22 مارس سنة 1989 س 40 رقم 73 ص 432 0

    رابعـا : القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال فى شأن سبق الاصرار والاقتران :

    تمسك الدفاع بانتفاء هذين الظرفين المشددين فى حق المتهمين الطاعنين ، وذلك على التفصيل الآتى :

    (1) أما عن سبق الأصرار:فقد تمسك بانتفائه استناداً إلى انتفاء عنصريه النفسى والزمنى ، إلا أن الحكم الطعين ، خلص إلى عكس ذلك ، مؤكداً على تحققه من تواجد المتهمين على مسرح الأحداث ، وحملهم أسلحة نارية ، وأتجاههم إلى موقع الأرض فجراً 000الخ وهو قول يفتقر إلى التحديد العلمى للعنصرين سالفى الذكر ، حيث لم يكشف عن الفترة الزمنية التى أعد فيها المتهمون عدتهم ، ومظاهر الهدوء والرويه التى كانوا عليها ، على الرغم من سبق الاعتداء على ارضهم ، وسبق اتهام المجنى عليه الاول بقطع اصبع احد المتهمين وادانته بعقوبة جنائية عن تلك الجريمة ، فبات قضاؤه مشوبا بعيب القصور والفساد على سواء بما يوجب نقضه 0 وتؤكد محكمة النقض على هذا المعنى بقولها :

    " أنه لما كان ما أورده الحكم عن توافر سـبق الاصرار، وإن توافرت له فى ظاهر الأمر مقوماته ، كما هو معروف به فى القانون ، إلا أن ما ساقه فى هذا الشأن ، مـن عبارات مرسلة ، ليس فى حقيقته إلا ترديداً لوقائع الدعوى ، كما أوردها فـى صـدره ، أو بسـطا لمعنـى سبق الاصرار وشروطه ، ولايعدو أن يكون تعبيراً عن تلك الحالة التى تقوم بنفس الجانى ، والتى يتعين على المحكمة أن تستظهرها ، بما يدل عليها ، وأن تبين الوقائع والأمارات والمظاهر الخارجية التى تكشف كيف أنتهت إلى ثبوت توافر سبق الأصرار فى حق الطاعن ، ومن ثم يكون معيباً ، بما يبطله ويستوجب نقضه 0

    نقض 20 نوفمبر سنة 1982 س 33 رقم 188 ص 1027 0 نقض 5 ديسمبر سنة 1985 س 36 رقم 198 ص 1072 0

    (2) وبالنسـبة للأقتران بجناية :

    يؤكد الحكم على تحقق جريمة الشروع فى قتل المجنى عليه الثانى .. ، بفعل مادى مستقل عن ذاك الذى أتاه المتهم الأول ، وتحققت به وفاة المجنى عليه الأول ... ، ولم يشأ أن يبرز مظاهر هذا الاستقلال ، وما إذا كان صادراً عنه أم غيره ، فبات استدلاله بدوره مشوباً بالتجهيل والقصور اللذين يعيبانه ويستوجبان نقضه 0

    نقض 30 أكتوبر سنة 1939 ج4 رقم 423 ص 591 0 نقض 30 ديسمبر سنة 1979 س 30 رقم 214 ص 994 0

    نقض 21 نوفمبر سنة 1993 س 44 رقم 161 ص 1049 0

    خامسـا : القصـور فـى التسبيب والفسـاد فى الاسـتدلال فى شأن نية القتل :

    تمسك دفاع المتهمين الطاعنين بانتفاء نية القتل بحسبانها الركن المعنوى للجريمة محل البحث ، استناداً إلى أنتفاء مبرراتها ، من ناحية وأن ما صدر عن المتهمين ، انما كان رداً على عدوان سابق من المجنى عليهما ، حسبما جاء بالتحريات من ناحية أخرى ، وعلى فرض التسليم الجدلى بتوافر نية اجرامية ، فقد كانت متجهة – جدلا – إلى استعادة الأرض المسلوبة منهم دون أزهاق روح الغير 0 ومع ذلك فقد استبعد الحكم الطعين هذا القول ، وراح يدلل على توافرها من استعمال المتهمين سلاحا ناريا قاتلاً ، وتصويبه إلى أماكن قاتلة فى جسم المجنى عليه ، وهو قول يتعارض مع ما استقر عليه قضاء النقض فى هذا الشأن 0

    ونرى أن هذا الحديث عن " نيـة القتل " إنما هو محض حديث نظرى مجرد ، لايصدق علي واقعتنا المعروضة ، نظراً لما يشوبه من غموض وتجهيل ، على ما سلف البيان فى شأن الحديث عن ظرف سبق الاصرار ، حيث وصل به الأمر الى حد أفتراضها فى حق المتهمين الطاعنين ، وهو أمر مرفوض بطبيعة الحال فى المجال الجنائى ، ويتعارض مع ما استقر عليه قضاء محكمتنا العليا :

    " من أن هاتين الامارتين ليسـتا دليلاً حاسما ، على توافر نية القتل ، إذ أن ما أورده الحكم الطعين لايفيد حتماً ، سوى الحديث عن الفعل المادى الذى قارفه الطاعن ، لاحتمال ألا تتجاوز نيته فى هذه الحالة مجرد الارهاب أو التعدى ، كما أن أصابة المجنى عليه فى مقتل ، لاتكفى فى ذاتها لثبوت نية القتل " ، إذا لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفسه،لأن تلك الاصابة قد تتحقق دون أن تتوافر نية القتل العمدى ، ولا يغنى فى ذلك ما قاله الحكم من أن الطاعن قصد قتل المجنى عليه ، إذ أن قصد ازهاق الروح هو القصـد الخاص ، المطلوب اسـتظهاره ، بأيراد الادلـة والمظاهـر الخارجية التى رأت المحكمة أنها تدل عليه0

    - نقض 10 ابريل سنة 1944 ج6 رقم 332 ص 454 0 نقض 12 نوفمبر سنة 1972 س 23 رقم 266 ص 1174 0

    نقض 26 مارس سنة 1980 س 31 رقم 31 ص 686 0 نقض 16 نوفمبر سنة 1982 س 33 رقم 183 ص 887 0

    نقض 10 أكتوبر سنة 1995 س 46 رقم 159/2 ،3 ص 1095 نقض 11 يوليو سنة 1996 س 47 رقم 115 ص 806 0

    نقض 8 نوفمبر سنة 1998 س49 الطعن رقم 25063 لسنة 66 ق

    وحيث أن الحكم المطعون فيه مرجح نقضه بمشيئة الله ، فإن المتهمين الطاعنين : ... ، ... ، ... يلتمسون تحديد أقرب جلسة للنظر فى وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليهم ، أعمالاً لأحكام المادة 36 مكرر (أ) من قانون حالات واجراءات الطعن بالنقض 0

    بنـــاء عليــــه

    يلتمس المتهمون الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بالنقض والإحالة إلى دائرة أخرى لإعادة المحاكمة 0

    والله الموفـق ،،،

    وكيل المتهمين الطاعنين

    ( د/ حســنين عبيـــد )

    المحامـى

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 02, 2024 5:04 pm