روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    صحيفة طعن بالنقض فى جناية ضرب افضى الى موت

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    صحيفة طعن بالنقض فى جناية ضرب افضى الى موت Empty صحيفة طعن بالنقض فى جناية ضرب افضى الى موت

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين أكتوبر 31, 2011 2:45 pm

    الطعن بالنقض

    المقدمة

    من السيد الأستاذ الدكتور /

    نبيل مدحت سالم

    المحامي بالنقض


    محكمة النقض

    الدائرة الجنائية

    مذكــــــرة

    بأسباب الطعن بالنقض

    المرفوع من السيد / ...................

    والمقيد برقم ... ، تتابع بتاريخ ../../..

    عن الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة

    بجلسة ../../..

    فى الدعوى رقم .. لسنة .. جنايات المرج

    المقيدة برقم .. لسنة .. كلى شرق القاهرة

    الوقـــــائــــــــع

    اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه فى يوم ../../.. بدائرة قسم شرطة المرج – محافظة القاهرة.

    1- ضرب المجنى عليه / .... بان ضربه على رأسه مستخدما سلاحا أبيضا "سكين" فأحدث به الاصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعى والتى اودت بحياته، ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب افضى الى موته على النحو المبين بالتحقيقات.

    2- احرز بغير ترخيص سلاحا أبيضا "سكين" بغير مسوغ من الضرورة الشخصية او الحرفية.

    وأحالت النيابة العامة الدعوى الى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمة الطاعن عما هو منسوب اليه، طالبة عقابه بالمادة 236/1 من قانون العقوبات، والمواد 1/1، 25 مكررا 1/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، والبند رقم 6 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول، والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007.

    وبجلسة ../../.. حكمت محكمة جنايات القاهرة حضوريا بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما نسب اليه.

    وبتاريخ ../../.. قرر الطاعن من محبسه الطعن على هذا الحكم بطريق النقض. وقيد طعنه برقم .. تتابع.

    أسبــاب الطـــعــــن

    يؤسس الطاعن طعنه على الاسباب الاتية :

    اولا : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى تأويله :

    ان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمة الضرب المفضى الى الموت خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وفى تأويله من حيث انه اهدر وجود الطاعن فى حالة دفاع شرعى عن نفسه بمقولة انه كان فى مقدوره الانصراف وتجنب الاعتداء الذى وقع عليه من المجنى عليه تضامنا مع أحد زبائنه اعمالا للاصول العرفية التى توجب على المجنى عليه حماية زبائنه، لان القانون لا يمكن ان يطالب الانسان بالهرب عند تخوف الاعتداء عليه لما فى ذلك من الجبن الذى لا تقره الكرامة الانسانية.

    فمن المقرر ان الدفاع الشرعى عن النفس هو من الاسباب المبيحة للفعل والمسقطة للعقوبة. واذن فالحكم الذى يهدر وجود المتهم فى حالة دفاع شرعى عن نفسه أو نفس غيره يكون مؤسساً على الخطأ فى تطبيق القانون متعينا نقضه.

    (الطعن رقم 417 لسنة 22ق ، جلسة 6 من أكتوبر سنة 1952، رقم 1، صفحة 1، س4).

    (والطعن رقم 333 لسنة 46 ق، جلسة 10 من يناير سنة 1929، رقم 113، صحفة 131، مجموعة القواعد القانونية الجزء الأول).

    ومن المقرر أيضا ان قيام حالة الدفاع الشرعى لا يقتضى انتفاء نية القتل لدى المدافع بل هى قد تقوم مع توافر هذه النية لديه.

    (الطعن رقم 1934 لسنة 19 ق، جلسة 6 من مارس سنة 1950، رقم 128، صحفة 380، س1).

    (والطعن رقم 1651 لسنة 19ق، جلسة 19 من ديسمبر سنة 1949، رقم 59، صحفة 176، س1).

    ومن المقرر كذلك ان قيام حالة الدفاع الشرعى لا يستلزم استمرار المجنى عليه فى الاعتداء على المتهم أو حصول اعتداء بالفعل بل يكفى ان يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى، ولا يلزم فى الفعل المتخوف منه والذى يسوغ حالة الدفاع الشرعى بصفة عامة ان يكون خطرا حقيقيا فى ذاته، بل يكفى ان يبدو كذلك فى اعتقاد المدافع وتصوره بشرط ان يكون لهذا التخوف اسباب معقولة، إذ ان تقدير ظروف الدفاع الشرعى ومقتضياته أمر اعتبارى المناط فيه الحالة النفسية التى تخالط ذات الشخص الذى يفاجأ بفعل الاعتداء فيجعله فى ظروف حرجه دقيقة تتطلب منه معالجة موقفة على الفور والخروج من مأزقه مما لا يصح محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المتزن المطمئن الذى كان يتعذر عليه وقتئذ وهو محفوف بهذه الظروف والملابسات، كما أنه لا يشترط بصفة مطلقة فى الدفاع الشرعى ان تكون الوسيلة التى يسلكها المدافع لرد الاعتداء عنه قد استخدمت بالقدر اللازم.

    (الطعن رقم 24862 لسنة 67 ق، جلسة 7 من فبراير سنة 2000 المستحدث من المبادئ التى قررتها الدوائر الجنائية بمحكمة النقض من أول أكتوبر سنة 1999 حتى اخر سبتمبر سنة 2000 صفحة 25،26).

    (والطعن رقم 18750 لسنة 67 ق، جلسة 22 من سبتمبر سنة 1999، المستحدث من المبادئ التى قررتها الدوائر الجنائية بمحكمة النقض من أول أكتوبر سنة 1998 حتى اخر سبتمبر سنة 1999 صحفة 23، 24).

    (والطعن رقم 5777 لسنة 52ق، جلسة 4 من يناير سنة 1983، رقم 7، صفحة 59، س 34).

    (والطعن رقم 456 لسنة 46ق، جلسة 4من أكتوبر سنة 1976، رقم 157، صفحة 698، س27).

    (والطعن رقم 99 لسنة 44ق، جلسة 18 من فبراير سنة 1974، رقم 37، صفحة 164، س 25).

    (والطعن رقم 888 لسنة 39ق، جلسة 23من يونيه سنة 1969، ربم 190، صفحة 960، س20).

    (والطعن رقم 2253 لسنة 38ق، جلسة 31من مارس سنة 1969، رقم 89، صفحة 420، س 20).

    (والطعن رقم 1170 لسنة 38ق، جلسة 24من يونيه سنة 1968، رقم 153، صفحة 765، س19).

    (والطعن رقم 2033 لسنة 27ق، جلسة 5 من فبراير سنة 1968، رقم 25، صفحة 143، س19).

    (والطعن رقم 1822 لسنة 36ق، جلسة 5 من ديسمبر سنة 1966، رقم 231، صفحة 1214، س 17).

    (والطعن رقم 837 لسنة 33ق، جلسة 16 من مارس سنة 1964، رقم 39، صفحة 189، س15).

    (والطعن رقم 1990 لسنة 28ق، جلسة 16 من فبراير سنة 1959، رقم 44، صفحة 198، س 10).

    (والطعن رقم 51 لسنة 28ق، جلسة 8 من ابريل سنة 1958، رقم 107، صفحة 398، س9).

    (والطعن رقم 63 لسنة 21ق، جلسة 9 من ابريل سنة 1951، رقم 340، صفحة 920، س2).

    (والطعن رقم 1089 لسنة 20ق، جلسة 20من نوفمبر سنة 1950، رقم 75، صفحة 191، س2).

    (والطعن رقم 1866 لسنة 19ق، جلسة 9من يناير سنة 1950، رقم 79، صفحة 238، س1).

    (والطعن رقم 1817 لسنة 17 ق، جلسة 7 من أكتوبر سنة 1947، رقم 389، صفحة 369، مجموعة القواعد القانونية، الجزء السابع).

    لما كان ذلك، وكان الثابت من اوراق الدعوى وتحقيقاتها وشهادة شهودها ان اصابة المجنى عليه حدثت اثر مشاجرة نشبت بينه وبين الطاعن، تماسكا خلالها، وتجاذبا سكينا كان يحملها المجنى عليه، وطعن الطاعن بها، واصابه بيده اليمنى، الا ان الطاعن قاومه باستماتة، ونجح فى انتزاعها منه بجذبها من نصلها، فأحدثت به اصابة بالغة هى قطع بالوتر القابض لاصبع السبابة باليد اليمنى، وانه لم يكن فى استطاعة الطاعن التخلص من الاعتداء الذى وقع عليه من المجنى عليه بغير الفعل الذى اتاه وهو ضربه بالسكين التى انتزعها منه بعد ان حملها فى ظروف تجعل استعمالها فى الاعتداء على حياته محتملا، ووجهها نحوه، وطعنه بها اى انه لم يكن فى استطاعه الطاعن – ازاء اعتداء المجنى عليه الذى داهمه – الركون فى الوقت المناسب الى الاحتماء برجال السلطة العامة، وكان لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى ان يكون قد حصل بالفعل اعتداء على النفس او المال، بل يكفى ان يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى، ولا يشترط لقيام هذه الحالة فى جرائم النفس ان يبلغ الفعل المتخوف منه حد اعمال السلاح فى جسم المجنى عليه، بل ان مجرد توجيه السلاح الى جسمه، او تهديده به، او حمله فى ظروف تجعل استعماله فى الاعتداء على الحياه محتملا يبيح الدفاع الشرعى، وكان الحكم المطعون فيه قد اهدر – مع ذلك – وجود الطاعن فى حالة دفاع شرعى عن نفسه بمقولة انه كان فى مقدوره الانصراف وتجنب الاعتداء الذى وقع عليه من المجنى عليه تضامنا مع احد زبائنه اعمالا للاصول العرفيه التى توجب على المجنى عليه حماية زبائنه، فانه يكون مؤسسا على الخطأ فى تطبيق القانون، لأن القانون لا يمكن ان يطالب الانسان بالهرب عند تخوف الاعتداء عليه، لما فى ذلك من الجبن الذى لا تقره الكرامة الانسانية، بما يوجب تصحيح الخطأ، والحكم بمقتضى القانون، وبراءة الطاعن من التهمة المسندة اليه.

    ثانيا: القصور فى البيان، والقصور والتناقض فى التسبيب، والفساد فى الاستدلال، ومخالفة الثابت فى الاوراق، والاخلال بحق الدفاع مما ادى بالحكم المطعون فيه الى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى تأويله :

    ان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمة الضرب المفضى الى الموت خالف الثابت فى الاوراق، وشابه قصور فى البيان، وقصور وتناقض فى التسبيب، وفساد فى الاستدلال، واخلال بحق الدفاع ادى به الى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى تأويله من حيث انه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به اركان الجريمة التى دان الطاعن بها، والظروف التى وقعت فيها، والادلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها، وافصح عن اقتناعه بعدم صحة وجود الطاعن فى حالة دفاع شرعى عن نفسه بقوله ان الطاعن هو الذى بادر المجنى عليه بالاعتداء رغم ما اورده من ان مشاجره حدثت بين الطاعن والمجنى عليه تماسكا خلالها، وتجاذبا سكينا كان يحملها المجنى عليه نجح الطاعن فى استخلاصها من يده، ولم يستظهر الصلة بين الاعتداء الذى وقع على الطاعن وخلف لديه الاصابات المبينة بالتقرير الطبى الصادر من مستشفى السلام التخصصى والاعتداء الذى وقع منه، واى الاعتدائين كان الاسبق، وأثر ذلك فى قيام او عدم قيام حالة الدفاع الشرعى لديه، وعول فى ادانة الطاعن على شهادة احمد السيد على السيد، ومحمد احمد السيسى دون ان يسرد مضمونها او يذكر مؤداها بطريقة وافية يبين منها مدى تأييدها للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، ومبلغ اتفاقها مع باقى الادلة التى اقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها، واسقط من اقوالهما فى التحقيق ما يثبت وجود الطاعن فى حالة دفاع شرعى عن نفسه، ولم يفطن لدلالتها على قيام حالة الدفاع الشرعى بغير مسخ او تحريف، ولم يقسطها حقها ايراداً لها ورداً عليها، وعول فى ادانه الطاعن ايضا على التقرير الطبى الشرعى دون ان يبين بوضوح مضمون هذا التقرير، او يذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، ومبلغ اتفاقه مع باقى الادلة التى اقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها، وبتر جزءاً من مضمونه يفيد انه بالكشف الظاهرى على جثة المجنى عليه وجد بها جرحين، الأول يقع بيسار فروة الرأس أعلى صيوان الاذن، والثانى يقع باعلى خلفية الفخذ الايسر، والتفت كلية عن الجرح الثانى المشاهد باعلى خلفية الفخذ الايسر للمجنى عليه والموصوف بالكشف الظاهرى تحت البند رقم 2، ولم يفطن لطبيعته القطعية، ولم يعرض لنوع الأداة التى احدثته، واختلافها ضرورة عن الأداة التى احدثت الجرح الأول الموصوف بيسار رأس المجنى عليه والذى افضى الى وفاته، واعرض كلية عن التقرير الطبى الصادر بتاريخ ../../.. من مستشفى السلام التخصصى، فلم يحصله، ولم يقسطه حقه ايراداً له ورداً عليه بلوغا الى غاية الأمر فيه، ولم يعرض لطبيعة الاصابه المبينه به وهى قطع بالوتر القابض لاصبع السبابه لليد اليمنى، ولم يفطن لدلالتها على شراسة اعتداء المجنى عليه على الطاعن، ومقاومة الطاعن المستميتة لهذا الاعتداء، ونجاحه فى انتزاع السكين التى كان يحملها المجنى عليه بجذبها من نصلها، مما تسبب فى اصابته اصابة بالغة هى قطع بالوتر القابض لاصبع السبابة لليد اليمنى، ونفت بعض اسبابه ما أثبته البعض الاخر من حدوث مشاجرة بين المجنى عليه والطاعن، والتفت كلية عن الدفع الجوهرى الذى ابداه المدافع عن الطاعن بجلسة المحاكمة وهو الدفع ببطلان التقرير الطبى الشرعى، فاعرض عنه ولم يحصله، ولم يقسطه حقه ايراداً له ورداً عليه بلوغا الى غاية الأمر فيه، ورد على الدفعين الجوهريين اللذين ابداهما المدافع عن الطاعن بجلسة المحاكمة وهما الدفع بالتناقض بين الدليل القولى والدليل الفنى، والدفع بوجود الطاعن فى حالة دفاع شرعى عن نفسه رداً قاصراً وغير سائع.

    فقد أوجب القانون أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها، والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم.

    ومن المقرر أن المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة. فإن أهمل ذكر شئ من كل ذلك بما يخل بركن من الأركان التي لا تقوم الجريمة إلا على توافرها جميعًا كان حكمه قاصرًا.

    (الطعن رقم 5191 لسنة 55ق، جلسة 11 من يونيــو سنة 1987، رقم 136، صفحة 759، س38).

    (والطعن رقم 2691 لسنة 53ق، جلسة 19 من ديسمبر سنة 1983، رقم 222، صفحة 1121، س34).

    (والطعن رقم 2626 لسنة 51ق، جلسة 19 من ينـــــاير سنة 1982، رقم 8، صفحة 52، س33).

    (والطعن رقم 302 لسنة 48ق، جلسة 12 من يونيـــو سنة 1978، رقم 119، صفحة 614، س29).

    (والطعن رقم 1388 لسنة 42ق، جلسة 11 من فبـــراير سنة 1973، رقم 32، صفحة 115، س24).

    (والطعن رقم 2322 لسنة 37ق، جلسة 26 من فبــــراير سنة 1968، رقم 49، صفحة 272، س19).

    ومن المقرر أيضًا أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوبًا بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى.

    (الطعن رقم 1574 لسنة 50ق، جلسة 2 من أكتوبر سنة 1980، رقم 159، صفحة 826، س31).

    ومن المقرر كذلك أنه يجب أن تكون مدونات الحكم كافية بذاتها لإيضاح أن المحكمة حين قضت في الدعوى بالإدانة قد ألمت إلمامًا صحيحًا بواقعة الدعوى وظروفها المختلفة ومبنى الأدلة القائمة فيها، وأنها تبينت حقيقة الأساس الذي تقوم عليه شهادة كل شاهد ودفاع كل متهم حتى يكون تدليل الحكم على صواب اقتناعه بالإدانة بأدلة مؤدية إليه.

    (الطعن رقم 1819 لسنة 45ق، جلسة 22 من مارس سنة 1976، رقم 71، صفحة 337، س27).

    (والطعن رقم 726 لسنة 35ق، جلسة 14 من يونيو سنة 1965، رقم 115، صفحة 576، س16).

    وقد بين الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى فى قوله "حيث ان الواقعة حسبما استقرت فى وجدان المحكمة واطمأن اليها ضميرها مستخلصة من اوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى انه اثر مشاجرة بين المتهم .... واخر مجاملة لابن عمته مالك حانوت فساتين افراح واثر انفضاضها دون حل المشكلة راح يبحث عن الشخص المتشاجر معه حيث صادفه امام عربة تقديم وجبات الكبده الخاصة بالمجنى عليه فقام بالتعدى على ذلك الشخص فعاتبه المجنى عليه وطلب منه عدم التعدى عليه امام عربته فما كان منه الا ان استخلص السكين من يده وبادره بطعنتين احدهما فى يسار الرأس والاخرى بالفخذ الايسر. وثبت من تقرير الطب الشرعى ان الوفاة تعزى الى الاصابة القطعية الرضية بالرأس وما احدثته من كسر بعظام الجمجمة وقطع نسيج المخ ونزييف دماغى وتوقف المراكز الحيوية بالمخ.

    وهذا الذى اورده الحكم المطعون فيه بيانا لواقعة الدعوى على السياق المتقدم حسبما استخلصه ووقر فى عقيدته اطلق الحديث فى الوقائع المنسوبة للطاعن فى عموم. اذ لم يبين الحكم بوضوح – سواء فى معرض ايراده لواقعة الدعوى او فى سرده لادلة الثبوت القائمة فيها – ما هية واقعة التشاجر التى كان الطاعن طرفا فيها، وكيفية واسباب حدوثها، ولم يحدد شخصية المتشاجر الاخر مع الطاعن، وما اذا كان المجنى عليه طرفا فى هذه المشاجرة من عدمه، وفى الحالة الأولى ما اذا كان هوالبادئ بالعدوان ام لا، وذلك اكتفاءً بقول مرسل جاء فى عبارة عامة معماة وقاصرة اوردها فى مقام الرد على الدفع بوجود الطاعن فى حالة دفاع شرعى عن نفسه هى ان المجنى عليه "لم يكن طرفاً اصلاً فى اى مشاجرة معه" مما يعيب الحكم بالقصور فى البيان بما يبطله ويستوجب نقضه.

    ثم ان التشاجر بين فريقين اما ان يكون اعتداءً من كليهما ليس فيه من مدافع حيث تنتفى مظنة الدفاع الشرعى عن النفس، واما ان يكون مبادأة بعدوان فريق ورداً له من الفريق الاخر، فتصدق فى حقه حالة الدفاع الشرعى عن النفس.

    (الطعن رقم 33986 لسنة 68ق ، جلسة 14 من مايو سنة 2001، المستحدث من المبادى التى قررتها الدوائر الجنائية بمحكمة النقض من أول اكتوبر 2000 حتى اخر سبتمبر 2001، صفحة 43).

    وقد أفصح الحكم المطعون فيه عن اقتناعه بعدم صحة وجود الطاعن فى حالة دفاع شرعى عن نفسه بقوله "ان المتهم هو الذى بادر بالاعتداء على احد زبائن المجنى عليه، فعاتبه الاخير، فما كان منه الا ان استخلص عنوة السكينه التى يعمل بها من يده وبادره بطعنه فى فخذه واخرى فى رأسه، بما يتناقض مع ما اورده على لسان شاهد الإثبات الأول/ .. من ان مشاجرة حدثت بين الطاعن والمجنى عليه، تماسكا خلالها، وتجاذبا سكينا كان يحملها المجنى عليه، ونجح الطاعن فى استخلاصها من يده، وذلك فى قوله "فقد شهد ... انه حدثت مشاجرة بين المتهم والمجنى عليه امام عربة الكبدة الخاصة بالمجنى عليه على اثرها احدث المتهم اصابة المجنى عليه برأسه وفخذه بسكين استخلصها من يد المجنى عليه"، ودون ان يعنى باستظهار الصلة بين الاعتداء الذى وقع على الطاعن، وخلف لديه الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الصادر من مستشفى السلام التخصصى، والاعتداء الذى وقع منه، واى الاعتدائين كان الاسبق، واثر ذلك فى قيام او عدم قيام حالة الدفاع الشرعى لديه، مما يصمه بالقصور فى البيان، بما يبطله ويستوجب نفضه.

    ثم إن من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بيانا كافيا، فلا يكفي مجرد الإشارة إليها، بل ينبغي سرد مضمون الدليل، وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها.

    (الطعن رقم 35065 لسنة 75ق، جلسة 5 من مارس سنة 2007، المستحدث من المبادئ التى قررتها الدوائر الجنائية بمحكمة النقض من اول اكتوبر 2006 حتى اخر سبتمبر 2007، صفحة 103).

    (والطعن رقم 9644 لسنة 67 ق ، جلسة 14 من يناير سنة 2007، المستحدث من المبادئ التى قررتها الدوائر الجنائية بمحكمة النقض من اول اكتوبر 2006 حتى اخر سبتمبر 2007، صفحة 101).

    (والطعن رقم 15550 لسنة 64 ق، جلسة 13 من مايو سنة 2000، رقم 88، صفحة 474، س 51).

    (والطعن رقم 23 لسنة 65ق ، جلسة 12 من فبراير سنة 2000، رقم 29، صفحة 161، س 51).

    (والطعن رقم 23302 لسنة 63 ق، جلسة 26 من سبتمبر سنة 1999، رقم 110، صفحة 481، س 50).

    (والطعن رقم 13081 لسنة 64ق، جلسة 19 من ابرايل سنة 1999، رقم 55، صفحة 232، س 50).

    (والطعن رقم 23634 لسنة 67 ق، جلسة 2 من يونيه سنة 1998، رقم 101، صفحة 764، س 49).

    (والطعن رقم 49865 لسنة 59ق، جلسة 24 من فبراير سنة 1997، رقم 31، صفحة 228، س 48).

    (والطعن رقم 41126 لسنة 59 ق ، جلسة 23 من مايو سنة 1995، رقم 135، صفحة 889، س 46).

    (والطعن رقم 6582 لسنة 62ق ، جلسة 6 من مارس سنة 1994، رقم 53، صفحة 365، س 45).

    (والطعن رقم 11838 لسنة 60 ق، جلسة 13 من ابريل سنة 1993، رقم هيئة عامة، صفحة 5، س 44).

    (والطعن رقم 4254 لسنة 59 ق، جلسة 4 من مارس سنة 1992، رقم 36، صفحة 286، س 43).

    (والطعن رقم 4220 لسنة 59ق ، جلسة 26 من نوفمبر سنة 1991، رقم 5173، صفحة 1250 ، س 42).

    (والطعن رقم 23758 لسن 59ق، جلسة 8 من مارس سنة 1990، رقم 84، صفحة 504، س 41).

    (والطعن رقم 12484 لسنة 59ق، جلسة 18 من ديسمبر سنة 1989، رقم 199، صفحة 1235، س 40).

    (والطعن رقم 8106 لسنة 54ق، جلسة 7 من ينايـــر سنة 1985، رقم 6، صفحة 63، س36).

    (والطعن رقم 2721 لسنة 53ق، جلسة 19 من ينـاير سنة 1984، رقم 14، صفحة 74، س35).

    (والطعن 1697 لسنة 48ق، جلسة 8 من فبرايـــر سنة 1979، رقم 46، صفحة 231، س30).

    (والطعن رقم 427 لسنة 43ق، جلسة 4 من يونيـو سنة 1973، رقم 147، صفحة 175، س24).

    (والطعن رقم 18 لسنة 42ق، جلسة 27 من فبرايــر سنة 1972، رقم 56، صفحة 234، س23).

    (والطعن رقم 1494 لسنة 41ق، جلسة 23 من ينـاير سنة 1971، رقم 28، صفحة 105، س23).

    (والطعن رقم 1450 لسنة 39ق، جلسة 17 من نوفمبر سنة 1969، رقم 261، صفحة 128، س20).

    (والطعن رقم 1911 لسنة 38ق، جلسة 14 من أكتوبر سنة 1968، رقم 162، صفحة 823، س19).

    (والطعن رقم 923 لسنة 46ق، جلسة 28 من فبراير سنة 1929، رقم 183، صفحة 223، مجموعة القواعد القانونية، الجزء الأول).

    (والطعن رقم 1745 لسنة 45ق، جلسة 8 من نوفمبر سنة 1928، رقم 7، صفحة 16، مجموعة القواعد القانونية، الجزء الأول).

    وقد حصل الحكم المطعون فيه شهادة شاهد الإثبات الأول احمد السيد على السيد فى قوله "فقد شهد ... انه حدثت مشاجرة بين المتهم والمجنى عليه امام عربة الكبدة الخاصة بالمجنى عليه على اثرها احدث المتهم اصابة المجنى عليه برأسه وفخذه بسكين استخلصها من يد المجنى عليه".

    وهذا الذى حصله الحكم المطعون فيه من شهادة شاهد الإثبات الأول/ ... جاء فى عبارة مجملة لا تكفى لحمل قضائه باهدار وجود الطاعن فى حالة دفاع شرعى عن نفسه، لما تنبئ عنه بذاتها من ان المحكمة بترت جزءًا من شهادته، ولم تعن بالاحاطة بها، والالمام بمضمونها، ولم تفطن لدلالتها على وجود الطاعن فى حالة دفاع شرعى عن نفسه ضد خطر حال غير مشروع تهدده فى حياته، وتمثل فى مبادأة المجنى عليه له بالاعتداء عليه بسلاح قاتل بطبيعته "سكين"، واستطاعة الطاعن انتزاع هذه السكين منه بجذبها من نصلها، وضربه بها، وانه لم يكن فى استطاعة الطاعن التخلص من هذا الاعتداء بغير الفعل الذى اتاه لقعود جمهور الناس عن التدخل بينه وبين المجنى عليه حال تماسكهما وتجاذبهما السكين التى كان المجنى عليه يحملها خشية الاصابة بها، وعجز الطاعن – ازاء اعتداء المجنى عليه الذى داهمه – عن الركون فى الوقت المناسب الى الاحتماء برجال السلطة العامة.

    إذ شهد هذا الشاهد فى تحقيقات النيابة العامة بما يقطع بوجود الطاعن فى حالة دفاع شرعى عن نفسه، على النحو الذى تقدم بيانه.

    فردا على سؤال المحقق له عن الحالة التى كان عليها الطاعن والمجنى عليه، اجابه وبحصر اللفظ "هما الاثنين كانوا ماسكين فى بعض وكل واحد بيشد السكين من الثانى وكانوا الاثنين متشابكين لوحدهم وفيه ناس حولهم كثير ويبضربوا بعض وفيه ناس خايفة تتدخل علشان متتعورش لانهم الاثنين كانوا يبشدوا السكينة من بعض".

    (صفحة 40 من صورة ملف الدعوى). (ومحضر جلسة 7/2/2010، محكمة جنايات القاهرة، صفحة 4).

    وردا على سؤال المحقق له عما شاهده عقب ذلك، اجابه بحصر اللفظ ايضا "هو انا شفت اللى اسمه .. سحب السكينة وقدر يأخذها من ... عوره بيها فى رجله الشمال من الخلف وبعد كده لقيت ... بيوطى علشان الضربه اللى فى رجله لقيت .. ضربه ضربه ثانى فى راسه من الناحية الشمال فوق الاذن الشمال وبعد كده لقيت محمد رجب وقع والناس جريوا و.. واللى معاه جريوا".

    (صفحة 40 من صورة ملف الدعوى). (ومحضر جلسة 7/2/2010، محكمة جنايات القاهرة، صفحة 4).

    وردا على سؤال المحقق له عن الأداة التى استخدمها الطاعن فى التعدى على المجنى عليه، اجابه وبحصر اللفظ كذلك " هى السكينة".

    (صفحة 41 من صورة ملف الدعوى). (ومحضر جلسة 7/2/2010، محكمة جنايات القاهرة، صفحة 4).

    وردا على سؤال المحقق له عن المصدر الذى استحصل الطاعن منه على هذه السكين، اجابه بقوله "هو اخذها من المجنى عليه المتوفى ... وهى كانت فى ايده".

    (صفحة 41 من صورة ملف الدعوى). (ومحضر جلسة 7/2/2010، محكمة جنايات القاهرة، صفحة 4).

    وردا على سؤال المحقق له عن الحالة التى كان عليها المجنى عليه بالنسبة للطاعن بعدا واتجاها ومستوا، اجابه بقوله "هما الاثنين كانوا ماسكين فى بعض كل واحد ماسك السكينة عايز يشدها من الثانى وكانوا واقفين على ارض مستوية مفيش مسافة بينهم متزدتش عن نصف متر".

    (صفحة 42 من صورة ملف الدعوى). (ومحضر جلسة 7/2/2010، محكمة جنايات القاهرة، صفحة 4).

    لما كان ذلك، وكانت شهادة شاهد الإثبات الأول / ... قاطعة فى دلالتها على وجود الطاعن فى حالة دفاع شرعى عن نفسه، وكان ما حصله الحكم المطعون فيه منها جاء فى عبارة مجملة لا تكفى لحمل قضائه باهدار وجود الطاعن فى حالة دفاع شرعى عن نفسه، لما تنبئ عنه بذاتها من ان المحكمة قد اصدرته بغير احاطة بشهادة هذا الشاهد، ودون المام بمضمونها، وتفطن لدلالتها على قيام حالة الدفاع الشرعى بغير مسخ او تحريف، مما ينم عن اختلال فكرتها من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة، ويحول دون استخلاص مقومات حكمها سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى او بالتطبيق القانونى، ويعجز بالتالى محكمة النقض عن اعمال رقابتها على الوجه الصحيح، فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور فى البيان والتسبيب، والفساد فى الاستدلال، ومخالفة الثابت فى الاوراق، بما يبطله ويستوجب نقضه.

    وحصل الحكم المطعون فيه شهادة شاهد الإثبات الثالث / محمد احمد السيسى فى قوله "وشهد .... معاون مباحث قسم المرج ان تحرياته السرية دلت على قيام المتهم بضرب المجنى عليه مستخدما سكين استخلصه من يد المجنى عليه ولم يقصد قتله وتلك اصاباته اودت بحياته".

    وهذا الذى حصله الحكم المطعون فيه من شهادة شاهد الإثبات الثالث / ... جاء فى عبارة مجملة لا تكفى لحمل قضائه باهدار وجود الطاعن فى حالة دفاع شرعى عن نفسه، لما تبنئ عنه بذاتها من ان المحكمة بترت جزءأ من شهادته، ولم تعن بالاحاطة بمضمونها، والالمام بفحواها، ولم تفطن لدلالتها على وجود الطاعن فى حالة دفاع شرعى عن نفسه ضد خطر حال غير مشروع تهدده فى حياته، وتمثل فى مبادأة المجنى عليه له بالعدوان بطعنه بسلاح قاتل بطبيعته "سكين" واصابته بيده اليمنى، واستطاعة الطاعن انتزاع هذه السكين منه بجذبها من نصلها، وضربه بها، وانه لم يكن فى استطاعة الطاعن التخلص من هذا الاعتداء بغير الفعل الذى اتاه، اى لم يكن فى استطاعته التخلص منه بالركون فى الوقت المناسب الى الاحتماء برجال السلطة العامة.

    فقد صاغ شاهد الإثبات الثالث/ ... مضمون تحرياته فى المحضر المحرر منه بتاريخ ../../.. بما يرشح لوجود الطاعن فى حالة دفاع شرعى عن نفسه وذلك فى قوله " بتاريخ امس ../../.. تبلغ للقسم من المواطن / .... عن قيام احد الاشخاص ويدعى محمد بالتعدى عليه واحداث اصابة فى يده اليمنى .... وكذا تبلغ للقسم من المواطن / .... ضد ... بالتعدى عليه بالضرب واحداث اصابته...... وبالانتقال والفحص واجراء التحريات تبين وجود مشادة كلاميه بين كل من الأول والثانى ..... وبعد فترة وجيزة ذهب الأول (اشارة الى الطاعن) للبحث عن الفتاة والشخص الذى معها بشارع الشيخ ... فشاهد الأول ذلك الشخص يقف عند عربة الكبدة الخاصة بالمتوفى الى رحمه الله تعالى فقام بالامساك به والتعدى عليه الا ان المتوفى الى رحمه الله تعالى اثيرت حفيظته لقيام الأول بالتعدى على ذلك الشخص امام عربة الكبدة الخاصة به فقام بحمل السكين وحاول التعدى على الأول مما اصابه بيده اليمنى فقام الأول بامساك السكين من يد المتوفى الى رحمه الله تعالى ومقاومة كل منهما الاخر واستخلص الأول السكينة من يد المتوفى وضربه فى عنقة فاصابه بجرح نافذ وذلك فى وسط تجمع الناس وبعد ذلك افترقا وحضر كل منهما الى القسم الأول قبل الثانى وقاموا بتحرير المحاضر سالفة الذكر".

    (صفحة 12، 13 من صورة ملف الدعوى).

    وشهد هذا الشاهد فى تحقيقات النيابة العامة بما يقطع بوجود الطاعن فى حالة دفاع شرعى عن نفسه، على النحو الذى تقدم بيانه.

    فردا على سؤال المحقق له عن سبب المشاجرة بين الطاعن والمجنى عليه تحديدا، اجابه وبحصر اللفظ "هى اسفرت التحريات عن ان سبب تلك المشاجرة هو قيام احدى الفتيات بسرقة بطاقة رقم قومى .... فقام المجنى عليه بحمل السكين الخاص به، وحاول التعدى على المتهم، واصابه بيده اليمنى ، فقام المتهم بامساك ذلك السكين من يد المجنى عليه ومقاومته، وتمكن من استخلاص تلك السكينة من يده وضربه بها ، فاحدث اصابته بجرح نافذ".

    (صفحة 67 من صورة ملف الدعوى). (ومحضر جلسة 7/2/2010، محكمة جنايات القاهرة، صفحة 3).

    وردا على سؤال المحقق له عن كيفية قيام المتهم بالتعدى على المجنى عليه، اجابه وبحصر اللفظ ايضا "هو قام باستخلاص السكين التى كانت بيد المجنى عليه وقام بالتعدى بها عليه والتى احدثت اصابته".

    (صفحة 67 من صورة ملف الدعوى). (ومحضر جلسة 7/2/2010، محكمة جنايات القاهرة، صفحة 3).

    وردا على سؤال المحقق له عما اذا كان ثمة اصابات لحقت بالمتهم، اجابه وبحصر اللفظ كذلك "ايوه وهى اصابه باصبع يده اليمنى".

    (صفحة 67 من صورة ملف الدعوى). (ومحضر جلسة 7/2/2010، محكمة جنايات القاهرة، صفحة 3).

    وردا على سؤاله له عن المتسبب فى احداث اصابة المتهم تحديدا، اجابه بقوله "هو اللى احدثها المجنى عليه اثر مشاجرة بينهما". (صفحة 68 من صورة ملف الدعوى).

    وردا على سؤال المحقق له عن ماهية الأداة التى استخدمها المجنى عليه فى التعدى على المتهم، اجابه بقوله "هى السكينة الخاصة بعربة الكبدة". (صفحة 68 من صورة ملف الدعوى).

    وردا على سؤال المحقق له عما اذا كانت هى ذات الأداة التى استخدمها المتهم فى التعدى على المجنى عليه، اجابه بقوله "ايوه". (صفحة 68 من صورة ملف الدعوى).

    وردا على سؤال المحقق له عن قصد المجنى عليه من التعدى على المتهم، اجابه بقوله "هو قصده احداث اصابة المتهم لحماية الشخص الذى كان يجلس امام عربة الكبدة الخاصة به". (صفحة 68 من صورة ملف الدعوى).

    وردا على سؤال المحقق له عن المصدر الذى استحصل منه المتهم على السلاح الذى قام بالتعدى به على المجنى عليه، اجابه بقوله "هو استحصل عليها من المجنى عليه". (صفحة 69 من صورة ملف الدعوى).

    لما كان ذلك، وكانت شهادة شاهد الإثبات الثالث / ... تقطع فى كل جزئية من جزئياتها بوجود الطاعن فى حالة دفاع شرعى عن نفسه، وكان ما حصله الحكم المطعون فيه منها جاء فى عبارة مجملة استمدها من قائمة ادلة الثبوت لا تكفى لحمل قضائه بإهدار وجود الطاعن فى حالة دفاع شرعى عن نفسه، لما تنبئ عنه بذاتها من ان المحكمة قد اصدرت هذا الحكم بغير إحاطة بشهادة الشاهد، ودون إلمام بمضمونها، وتفطن لدلالتها على قيام حالة الدفاع الشرعى بغير مسخ او تحريف، مما ينم عن اختلال فكرتها من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة، ويحول دون استخلاص مقومات حكمها، سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى او بالتطبيق القانونى، ويعجز بالتالى محكمة النقض عن اعمال رقابتها على الوجه الصحيح، فان الحكم يكون معيبا بالقصور فى التسبيب، والفساد فى الاستدلال، ومخالفة الثابت فى الاوراق، متعينا نقضه.

    وحصل الحكم المطعون فيه التقرير الطبى الشرعى فى عبارة مجملة ومبهمة تنبئ عن ان المحكمة لم تعن بالإحاطة به، والإلمام بنتيجته، وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، ومبلغ اتفاقه مع باقى الادلة التى اقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها، ذلك انها بترت جزءاً من مضمونه، فلم تذكر من الجرحين اللذين تبينا من الكشف الظاهرى على جثه المجنى عليه سوى الجرح الأول المشاهد بيسار فروة الرأس اعلى صيوان الاذن، وسكتت عن ذكر الجرح الثانى المشاهد بأعلى خلفية الفخذ الايسر للمجنى عليه والموصوف بالكشف الظاهرى تحت البند رقم 2، ولم تعرض لطبيعته القطعية التى تحدث من جسم صلب ذو حافة حادة كسكين، او لنوع الأداة التى احدثته، واختلافها ضرورة عن الأداة التى احدثت الجرح الأول الرضى القطعى الموصوف بيسار رأس المجنى عليه والذى افضى الى وفاته، ودلالة اختلاف كل من هاتين الأداتين من حيث نوعهما على تعدد اطراف المشاجرة وتعدد الجناة فى الضرب بالتالى، وإستحالة حدوث الجرح الأول المشاهد بيسار رأس المجنى عليه، والذى افضى الى وفاته من مثل السكين التى استخلصها الطاعن من يد المجنى عليه، وحدوثه حتما – وفقا لما جاء بالتقرير – من جسم صلب ذو حافة حادة ثقيل نوعا، وفى عبارة اخرى حدوثه حتما من شخص غير الطاعن كان يمسك بسلاح اخر غير السكين التى انتزعها الطاعن من يد المجنى عليه، وما يستوجبه ذلك من مساءلة الطاعن على قدر فعله وما نشأ عنه فحسب وهو الجرح الثانى الموصوف بأعلى خلفية الفخذ الايسر للمجنى عليه والذى لم يفضى الى وفاته، اى مساءلته عن ضرب بسيط وقع اثناء استعماله حق الدفاع الشرعى عن نفسه، اذ الضرب الذى افضى الى موت المجنى عليه وقع من شخص اخر غير الطاعن يتعذر تعيينه من بين الجناة المتعددين من اطراف المشاجرة، والذين لا تجمع بينهم رابطة مساهمة جنائية مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب، والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى الأوراق، بما يبطله ويستوجب نقضه. (صفحة 77، 78، 79 من صورة ملف الدعوى).

    (ومحضر جلسة 7/2/2010، محكمة جنايات القاهرة، صفحة 5).

    واعرض الحكم المطعون فيه كلية عن التقرير الطبى الصادر بتاريخ../../.. من مستشفى السلام التخصصى التابع لوزارة الصحة والسكان، فلم يحصله، ولم يقسطه حقه ايراداً له ورداً عليه بلوغا الى غاية الأمر فيه، ولم يعرض لطبيعة الاصابة المبينة به وهى قطع بالوتر القابض للإصبع السبابة لليد اليمنى، ولم يفطن لدلالتها على شراسة اعتداء المجنى عليه على الطاعن، ومقاومة الطاعن المستميته له التى بلغت حد جذب السكين التى استخدمها المجنى عليه فى الاعتداء على الطاعن من نصلها، وانتزاعها منه، مما ادى الى اصابته بهذه الاصابة البالغة، مما يصم الحكم بالقصور فى البيان والتسبيب، والفساد فى الاستدلال، بما يبطله ويستوجب نقضه. (ص فحة 5 من صورة ملف الدعوى).(ومحضر جلسة 7/2/2010، محكمة جنايات القاهرة، صفحة 3).

    ثم ان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر، فلا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.

    (الطعن رقم 494 لسنة 60ق، جلسة 4 من يونيه سنة 1991، غير منشور).

    (والطعن رقم 3172 لسنة 57ق، جلسة 24 من فبراير سنة 1984، رقم 1 هيئة عامة، صفحة 1، س35).

    (والطعن رقم 155 لسنة 48ق، جلسة 8 من مايـــو سنة 1978، رقم 91، صفحة 492، س29).

    (والطعن رقم 1129 لسنة 45ق، جلسة 2 من نوفمبر سنة 1975، رقم 144، صفحة 659، س26).

    (والطعن رقم 646 لسنة 45ق، جلسة 4 من مايـــو سنة 1975، رقم 87، صفحة 379، س26).

    (والطعن رقم 244 لسنة 43ق، جلسة 6 من مايـــو سنة 1973، رقم 121، صفحة 596، س24).

    (والطعن رقم 1298 لسنة 42ق، جلسة 8 من يناير سنة 1973، رقم 15، صفحة 61، س24).

    (والطعن رقم 486 لسنة 34ق، جلسة 29من يونيه سنة 1964، رقم 102، صفحة 516، س15).

    (والطعن رقم 891 لسنة 27ق، جلسة 25من فبراير سنة 1958، رقم 58، صفحة 202، س9).

    وقد اثبت الحكم المطعون فيه فى بعض اسبابه ان المجنى عليه كان طرفا فى مشاجرة مع الطاعن، وذلك فى قوله – نقلا عن شاهد الإثبات الأول/احمد السيد على السيد- انه "حدثت مشاجرة بين المتهم والمجنى عليه امام عربة الكبده الخاصة بالمجنى عليه على اثرها احدث المتهم اصابة المجنى عليه برأسه وفخذه بسكين استخلصها من يد المجنى عليه".

    ثم عاد الحكم ونفى فى معرض رده على الدفع بوجود الطاعن فى حالة دفاع شرعى عن نفسه حدوث مشاجرة بين المجنى عليه والطاعن وذلك فى قوله "ولما كان المتهم هو الذى بادر بالاعتداء على أحد زبائن المجنى عليه فعاتبه الاخير وطلب منه عدم التعدى على احد زبائنه فما كان منه الا ان إستخلص عنوة السكين التى يعمل بها من يده وبادره بطعنه فى فخذه واخرى برأسه الأمر الذى ينفى توافر حق الدفاع الشرعى للمتهم. اذ كان بيده الانصراف اعمالا للاصول العرفية التى توجب على المجنى عليه حماية زبائنه وهو لم يكن طرفا اصلا فى اى مشاجرة معه".

    لما كان ذلك، فان الحكم المطعون فيه يكون قد نفى فى بعض اسبابه ما أثبته البعض الاخر من حدوث مشاجرة بين المجنى عليه والطاعن، مما يعيبه بالتناقض فى التسبيب، بما يبطله ويستوجب نقضه.

    ومهما يكن من امر، فقد أوجب القانون سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وطلبات التحقيق المنتجة وإجابته أو الرد عليها.

    (الطعن رقم 1392 لسنة 39ق، جلسة 20 من أكتوبر سنة 1969، رقم 222، صفحة 1129، س20).

    فمن المقرر أن الدفاع الجوهري هو الذي يترتب عليه –لو صح- تغيير وجه الرأي في الدعوى، فتلتزم المحكمة أن تحققه بلوغا إلى غاية الأمر فيه دون تعليق ذلك على ما يقدمه المتهم تأييدا لدفاعه أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدي إلى إطراحه، وأن سكوت الحكم عن دفاع جوهري إيرادًا له وردًا عليه يصمه بالقصور المبطل له بما يوجب نقضه، وأنه إذا كان الدفاع المسوق من الطاعن - يعد في صورة الدعوى- دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى ويترتب عليه - لو صح- تغيير وجه الرأي فيها، وإذ لم تقسطه المحكمة حقه وتعني بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه، واقتصرت في هذا الشأن على ما أوردته في حكمها لاطراح ذلك الدفاع من أسباب لا تؤدي إلى النتيجة التي رتبت عليها، فإن الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه. (الطعن رقم 1388، لسنة 42ق، جلسة 11 من فبراير سنة 1973، رقم 32، صفحة 151، س24).

    (والطعن رقم 1415 لسنة 42ق، جلسـة 22 من ينــاير سنة 1973، رقم 23، صفحة 59، س24).

    (والطعن رقم 15 لسنة 42ق، جلســـة 21 من فـبراير سنة 1972، رقم 53، صفحة 214، س23).

    ومن المقرر أيضًا ان الأحكام يجب ان تبنى على أسس صحيحه من أوراق الدعوى وعناصرها فإذا استند الحكم الى روايه أو واقعة لا اصل لها فى التحقيقات فانه يكون معيبا لابتنائه على اساس فاسد متى كانت الروايه او الواقعة هى عماد الحكم .

    (الطعن رقم 2743 لسنه 54 ق, جلسه 16من مايو سنه 1985 , رقم120 , صفحة 677 , س36).

    (والطعن رقم1261 لسنه 48ق, جلسة 12 من فبراير سنه 1979 , رقم 48 , صفحه 240 , س30).
    (والطعن رقم 750 لسنه 26 ق , جلسة26 من يونيو سنه 1956 , رقم 257 , صفحه 942, س7).
    (والطعن رقم 1607 لسنه21 ق, جلسة 25 من مارس سنه 1952, رقم 239 , صفحه 645 , س3).
    (الطعن رقم 1198 لسنه 19 ق, جلسة 29 من نوفمبر سنه 1949, رقم 42, صفحه 122 , س1).

    وبجلسة 7/2/2010 دفع المدافع عن الطاعن بالتناقض بين الدليل القولى المستمد من شهادة شهود الإثبات والدليل الفنى المستمد من التقرير الطبى الشرعى. وحدد موطن التناقض فى نوع الأداة التى استخدمت فى احداث الجرح الأول المشاهد بيسار فروة رأس المجنى عليه اعلى صيوان الاذن اليسرى والذى افضى الى موته، وما اذا كانت هذه الأداة هى السكين التى كان يحملها المجنى عليه اثناء تماسكه مع الطاعن واعتدائه بها عليه ام اداة اخرى عبارة عن جسم صلب ذو حافة حادة ثقيل نوعا كبلطة او فأس. وساق دليلا على هذا التناقض ما شهد به شهود الإثبات من ان الأداة التى استخدمت فى احداث الجرح سالف الذكر هى السكين التى كان يحملها المجنى عليه اثناء تماسكه مع الطاعن واعتدائه بها عليه. وحدد – توثيقا لدفاعه – موضح اقوال هؤلاء الشهود من ملف الدعوى (صفحة 13، 41، 69)، مبينا ان شهادتهم على هذا النحو تتناقض تناقضا يستعصى على المواءمة والتوفيق مع ما جاء بالتقرير الطبى الشرعى من ان الأداة التى استخدمت فى احداث الجرح المذكور هى جسم صلب ذو حافة حادة ثقيل نوعا لا يمكن ان يكون من نوع السكين التى كان يحملها المجنى عليه اثناء تماسكه مع الطاعن واعتدائه عليه، وعرض لدلالة هذا التناقض على ان الأداة التى احدثت هذا الجرح ليست هى السكين التى استخلصها الطاعن من المجنى عليه، ودلالة ذلك على تعدد اطراف المشاجرة، وتعدد الجناة فى الضرب بالتالى.

    وحصل الحكم المطعون فيه هذا الدفع ورد عليه بقوله "وحيث انه عن الدفع بتناقض اقوال الشهود وتقرير الطبيب الشرعى فانه من المقرر ان تقدير الادلة فى الدعوى لمحكمة الموضوع ولها الاخذ بما تطمئن إليه طالما ان له اصل بالاوراق ويتفق والمنطق والقانون ولما كان شهود الإثبات قد توافرت شهادتهم على ان الوفاة حدثت نتيجة اصابة المجنى عليه برأسه والتى احدثها المتهم بسكين كانت بيد المجنى عليه بعد ان استخلصها عنوة منه وايد ذلك تقرير الطبيب الشرعى بوضوح وصراحة لا تحتمل اللبث فان ما ابتغاه الدفاع جدير بالالتفات عنه".

    وهذا الذى اورده الحكم المطعون فيه يدل على ان المحكمة لم تتبين عناصر هذا الدفع، ولم تفطن الى معناه، ولم تستظهر دلالته، اكتفاءا بترديد تقريرات قانونية مجردة، تنم عن فهم خاطئ لمبدأ الإثبات الجنائى الحر يصرفه فى معنى الحرية المطلقه التى تقود القاضى – فى غير رقبة من نفسه – الى التحكم والاستبداد، مما يعيب الحكم بالقصور والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت فى الاوراق بما يبطله ويستوجب نقضه.

    وبجلسة ../../.. ايضا دفع المدافع عن الطاعن ببطلان التقرير الطبى الشرعى لإنتهائه الى نتيجتين متعارضتين تعارضا ظاهرا، واخذه بهما معا. واعتصم فى إثبات صحة دفعه بما يتضح من مطالعة التقرير الطبى الشرعى من انه خلص الى ان وفاة المجنى عليه نشأت عن الجرح الموصوف بيسار فروة رأسه أعلى صيوان اذنه اليسرى، نتيجة التعدى عليه بالضرب بألة حادة "سلاح ابيض" وفقا للتصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة، وخلص فى نفس الوقت الى ان هذا الجرح لم يحدث نتيجة التعدى على المجنى عليه بالضرب بسلاح ابيض بل نتيجة التعدى عليه بالضرب بجسم صلب ذو حافة حادة ثقيل نوعا، وهما نتيجتان متعارضتان تعارضا ظاهرا يحول دون الاخذ بهما معا مما يعيب التقرير بالبطلان لإبتنائه على اساس فاسد.

    (صفحة 78، 79 من صورة ملف الدعوى).(ومحضر جلسة 7/2/2010، محكمة جنايات القاهرة، صفحة 3).

    وقرع هذا الدفع سمع المحكمة غير انها اعرضت عنه، ولم تحصله، ولم تعن بتحقيقه بلوغا الى غاية الأمر فيه، واقتصرت على ما اوردته فى حكمها لاطراحه من اسباب لا تؤدى الى النتيجة التى رتبت عليها، رغم انه دفع جوهرى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، مما يصم حكمها بالقصور فى التسبيب، والفساد فى الاستدلال، ومخالفة الثابت فى الاوراق، والاخلال بحق الدفاع، بما يبطله ويستوجب نقضه.

    وبجلسة ../../.. كذلك دفع المدافع عن الطاعن بوجوده فى حالة دفاع شرعى عن نفسه. واعتصم فى إثبات صحة دفعه بتحريات الشرطة، وشهادة شاهدى الإثبات الأول/ ... والثالث/ ... ، وتقرير مستشفى السلام التخصصى، وحدد – توثيقا لدفاعه – موضع تحريات الشرطة من ملف الدعوى (صفحة 12، 13)، وموضع اقوال شاهدى الإثبات الأول والثالث من هذا الملف (صفحة 40، 41، 42، 67، 68، 69)، وموضع تقرير مستشفى السلام التخصصى (صفحة 5) تذكرة للمحكمة بأنه لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعى ان يكون قد حصل بالفعل اعتداء على النفس او المال، بل يكفى ان يكون قد صدر من المجنى عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التى يجوز فيها الدفاع الشرعى، وتذكرة للمحكمة ايضا بانه لا يشترط لقيام هذه الحالة فى جرائم النفس ان يبلغ الفعل المتخوف منه حد اعمال السلاح فى جسم المجنى عليه، بل ان مجرد توجيه السلاح الى جسمه، او تهديده به، او حمله فى ظروف تجعل استعماله فى الاعتداء على الحياة محتملا يبيح الدفاع الشرعى، وتذكرة لها كذلك بانه لم يكن فى استطاعة الطاعن التخلص من الاعتداء الذى وقع عليه من المجنى عليه بغير الفعل الذى اتاه، وهو ضربه بالسكين التى انتزعها منه، بعد اذ حملها فى ظروف تجعل استعمالها فى الاعتداء على حياته محتملا، وجهها نحوه، وطعنه بها. (محضر جلسة 7/2/2010، محكمة جنايات القاهرة، صفحة 3،4).

    وحصل الحكم المطعون فيه هذا الدفع ورد عليه بقوله "وحيث انه عن الدفع باستخدام المتهم حق الدفاع الشرعى فانه من المقرر ان تقدير قيام حالة الدفاع الشرعى او انقضائها موضوعى يخضع لتقدير محكمة الموضوع، ولما كان المتهم هو الذى بادر بالاعتداء على احد زبائن المجنى عليه فعاتبه الاخير وطلب منه عدم التعدى على احد زبائنه فما كان منه الا ان استخلص عنوة السكين التى يعمل بها من يده وبادره بطعنة فى فخذه واخرى برأسه الأمر الذى ينفى توافر حق الدفاع الشرعى للمتهم. اذ كان بيده الانصراف اعمالا للاصول العرفية التى توجب على المجنى عليه حماية زبائنه وهو لم يكن طرفا اصلا فى اى مشاجرة معه".

    وهذا الذى اورده الحكم المطعون فيه ردا على الدفع سالف الذكر جاء فى عبارة عامة معماة وقاصرة ومجملة لا تكفى لحمل قضائه باهدار وجود الطاعن فى حالة دفاع شرعى عن نفسه، وتنم عن اختلال فكرة المحكمة فى موضوع الدفع، وعزوفها عن الاحاطة بالادلة الشاهدة على صحته فى الدعوى، بل وانكارها لها، وقعودها عن الاضطلاع بواجبها فى التصدى من تلقاء نفسها لبحث اسباب الاباحة التى ترشح وقائع الدعوى لها، وان تقوم بتحقيقها وتمحيصها، ولو لم يثرها المتهم او المدافع عنه. واذا كان للعبارات التى ساقتها لاهدار وجود الطاعن فى حالة دفاع شرعى عن نفسه معنى فان هذا المعنى المستور فى ضميرها لا يدركه غيرها، ولو كان الغرض من تسبيب الاحكام ان يعلم من حكم لماذا حكم لكان ايجاب التسبيب ضربا من العبث، ولكنما الغرض من التسبيب ان يعلم من له حق المراقبة على احكام القضاة من خصوم وجمهور ومحكمة نقض ما هى مسوغات الحكم. وهذا العلم لابد لحصوله من بيان مفصل ولو الى اقل قدر تطمئن معه النفس والعقل الى ان القاضى ظاهر العذر فى ايقاع حكمه على الوجه الذى ذهب اليه، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور فى البيان، والقصور والتناقض فى التسبيب، والفساد فى الاستدلال، ومخالفة الثابت فى الاوراق والاخلال بحق الدفاع، بما يبطله ويستوجب نقضه.

    ثالثا : القصور والإخلال بحق الدفاع :

    ان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمة الضرب المفضى الى الموت شابه قصور واخلال بحق الدفاع من حيث انه التفت عن الطلب الجوهرى
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    صحيفة طعن بالنقض فى جناية ضرب افضى الى موت Empty رد: صحيفة طعن بالنقض فى جناية ضرب افضى الى موت

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين أكتوبر 31, 2011 2:48 pm

    الجازم الذى ابداه المدافع عن الطاعن بجلسة المحاكمة، وصمم عليه، وتمسك به حتى اقفال باب المرافعة فى الدعوى وهو طلب سماع شهادة الطبيب الشرعى/ ... ، ومناقشته فيها، فاعرض عنه، ولم يقسطه حقه ايراداً له ورداً عليه، ولم يعنى بتحقيقة بلوغا الى غاية الأمر فيه.

    فمن المقرر ان طلب الدفاع فى ختام مرافعته البراءة اصليا واحتياطيا سماع شاهد إثبات او اجراء تحقيق معين يعتبر طلبا جازما تلتزم المحكمة باجابته متى كانت لم تنته الى القضاء بالبراءة.

    (الطعن رقم 1916 لسنة 55ق، جلسة 12 من ديسمبر سنة 1985، رقم 42، صفحة 1106، س 36).

    (والطعن رقم 96 لسنة 48ق، جلسة 23 من ابريل سنة 1978، رقم 79، صفحة 413، س 29).

    (والطعن رقم 169 لسنة 47ق، جلسة 23من مايو سنة 1977، رقم 36، صفحة 647، س 28).

    (والطعن رقم 125 لسنة 43 ق، جلسة الأول من ابريل سنة 1973، رقم 93، صفحة 456، س 24).

    ومن المقرر ايضا ان حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخوله ابداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة مازال مفتوحا.

    (الطعن رقم 735 لسنة 53ق، جلسة 18من مايو سنة 1983، رقم 131، صفحة 650، س 24).

    وبجلسة المحاكمة طلب المدافع عن الطاعن سماع شهادة الطبيب الشرعى / .. ومناقشته فيها للدلالة على إستحالة حدوث الجرح الرضى القطعى الموصوف بيسار رأس المجنى عليه والذى افضى الى وفاته من مثل السكين التى استخلصها الطاعن من يد المجنى عليه، وعلى حدوثه حتما – وفقا لما جاء بتقرير هذا الطبيب – من جسم صلب ذو حافة حادة ثقيل نوعا، اى حدوثه حتما من شخص غير الطاعن كان يمسك بسلاح اخر غير السكين التى انتزعها الطاعن من يد المجنى عليه، والدلالة على إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، وكذلك إستيضاحه التناقض بين النتيجتين المتعارضتين اللتين انتهى اليهما فى تقريره.

    (محضر جلسة 7/2/2010، محكمة جنايات القاهرة، صفحة 2).

    وعرض الحكم المطعون فيه لهذا الطلب، والتفت عنه فى قوله "وحيث انه عن طلب الطبيب الشرعى لمناقشته فانه من المقرر ان لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم لديها والفصل فيما يوجه اليه من اعتراضات وانها لا تلتزم باستدعاء الطبيب ما دام ان الواقعة قد وضحت لديها ولم تر انها فى حاجة الى هذا الاجراء طالما ان استنادها الى الرأى الذى انتهى اليه الخبير هو استناد سليم لا يجافى المنطق او القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير الذى ايده اقوال الشهود ان وفاة المجنى عليه تعزى الى الاصابة التى فى رأسه والتى احدثها المتهم بسكين استخلصها من بين يد المجنى عليه حال عمله بها وانتهى الخبير الى ان الاصابة حدثت من جسم صلب ذو حافة حادة ثقيل نوعا وهو جائز الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة، فان المحكمة تجد فى ذلك الكفاية لتكوين عقيدتها والاطمئنان الى ما انتهت اليه من قضاء، الأمر الذى تلتفت معه عن هذا الطلب".

    وهذا الذى اورده الحكم المطعون فيه تبريرا لالتفاته عن طلب المدافع عن الطاعن سماع شهادة الطبيب الشرعى على الرغم من استناده الى الدليل المستمد من تقريره ينطوى على تعسف فى الاستنتاج ، وتنافر مع حكم العقل والمنطق، ومصادرة لدفاع الطاعن قبل ان ينحسم امره، لانه لا يصح فى منطق العقل والبداهة ان يرد الحكم على طلب سماع شهادة الطبيب الشرعى للدلالة على إستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، ولاستيضاح التناقض بين النتيجتين المتعارضتين اللتين انتهى اليهما فى تقريره باطمئنانه الى هذا التقرير، واتفاقه مع اقوال الشهود، فضلاً عن انه ليس من شأن هذا الرد ان يؤدى الى اهدار ما دفع به الطاعن من قيام تناقض يستعصى على المواءمة والتوفيق بين الدليل القولى المستمد من اقوال الشهود والدليل الفنى المستمد من التقرير الطبى الشرعى، وما دفع به من بطلان التقرير الطبى الشرعى لإنتهائه الى نتيجتين متعارضتين تعارضا ظاهرا، واخذه بهما معا، مما يعيب الحكم المطعون فيه - فضلا عن القصور - بالإخلال بحق الدفاع، بما يبطله ويستوجب نقضه.

    فلهذه الاسبــاب

    يلتمس الطاعن :

    أولا : بصفة مستعجلة : الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا لحين الفصل فى الطعن.

    ثانيا : الحكم بقبول الطعن شكلا، وتصحيح الخطأ، والحكم بمقتضى القانون، وبراءة الطاعن من التهمة المسندة اليه او نقض الحكم المطعون فيه، واعادة الدعوى الى محكمة جنايات القاهرة للفصل فيها مجددا من هيئة اخرى.

    وكيل الطاعن الأستـاذ الدكتـور

    نبيـل مدحـت سـالم

    المحامى بالنقض

    باسم الشعب

    محكمة النقض

    الدائرة الجنائية

    الأحد (ب)



    المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة

    وعضوية السادة المستشارين / مجدي أبو العلا و أحمد عمر محمدين

    ومحمد عبد العال و علي حسنين نواب رئيس المحكمة

    وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / أسامة رشوان

    وأمين السر السيد / رجب علي

    في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة

    في يوم الأحد .. من ذي الحجة سنة 1431 هـ الموافق .. من نوفمبر سنة 2010

    أصدرت الحكم الآتي

    في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم .. لسنة .. قضائية .

    المرفوع من .............. طاعن

    ضـــد

    النيابة العامة مطعون ضدها

    اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم .. لسنة .. قسم المرج (المقيدة برقم .. لسنة .. كلي شرق القاهرة ) بأنه في يوم .. من يوليه سنة .. بدائرة قسم المرج – محافظة القاهرة.

    1- ضرب المجني عليه ... بان ضربه على رأسه مستخدما سلاحا أبيضا (سكين) فأحدث به الاصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعى والتى اودت بحياته ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب افضى الى موته على النحو المبين بالتحقيقات.

    2- احرز بغير ترخيص سلاحا أبيضا (سكين) بغير مسوغ من الضرورة الشخصية او الحرفية.

    وأحالته إلي محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

    والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في .. من نوفمبر سنة .. عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 و 25 مكررا من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 6 من الجدول 1 الملحق بالقانون بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما نسب إليه .

    فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في الأول من .. سنة 2010 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في .. من مارس سنة 2010 موقعا عليها من الأستاذ / نبيل مدحت سالم المحامي .

    وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة

    المحكمة

    بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانونا وحيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون ,

    ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمتي الضرب المفضي إلي الموت وإحراز سلاح أبيض بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع . ذلك أنه عول علي تقرير الطب الشرعي رغم تناقضه مع الدليل القولي المستمد من أقوال شهود الإثبات ، ولم يفطن الحكم لطبيعة إصابة المجني عليه القطعية التي أفضت إلي موته ولم يعرض لنوع الأداة التي أحدثتها واختلافها عن الأداة التي أحدثت الجرح الأخر ، واستحالة حدوثها من مثل السكين التي كانت بيد المجني عليه ، وتمسك الطاعن بطلب إعادة مناقشة الطبيب الشرعي لإبداء الرأي الفني في هذا الشأن ورغم أهمية هذا الدفاع وجوهريته فإن المحكمة لم تجبه إليه وأطرحته بما لا يسوغ . كل ذلك ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

    وحيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه حصل دفاع الطاعن بقوله " وبسؤال المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنكر ما نسب إليه واعتصم بالإنكار بجلسة المحاكمة والدفاع الحاضر معه دفع باستخدام المتهم حق الدفاع الشرعي وتناقض أقوال الشهود وبطلان تقرير الطب الشرعي لتناقضه وشرح ظروف الدعوى وطلب أصليا البراءة واحتياطيا مناقشة الطبيب الشرعي " ثم رد علي دفاع الطاعن طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته فإنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات وإنها لا تلتزم باستدعاء الطبيب مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر أنها في حاجة إلي هذا الإجراء طالما أن استنادها إلي الرأي الذي انتهي إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافي المنطق أو القانون . لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير الذي أيده أقوال الشهود أن وفاة المجني عليه تعزي إلي الإصابة التي في رأسه والتي أحدثها المتهم بسكين استخلصها من يد المجني عليه حال عمله بها وانتهي الخبير إلي أن الإصابة حدثت من جسم صلب ذو حافة حادة ثقيل نوعاً وهو جائز الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة فإن المحكمة تجد في ذلك الكفاية لتكوين عقيدتها والاطمئنان إلي ما انتهت إليه من قضاء الأمر الذي تلتفت معه عن هذا الطلب " . لما كان ذلك ، وكان مؤدي أقوال شهود الإثبات وتقرير الطب الشرعي وفق ما حصلها الحكم – أن الطاعن استخلص السكين من يد المجني عليه وضربه بها ضربة في فخذه وأخري بيسار الرأس ، ومن ثم فإن ما أثاره دفاع الطاعن بشأن إصابة المجني عليه بيسار الرأس والتي ثبت من تقرير الطب الشرعي أنها قطعية رضية حدثت من جسم صلب ذو حافة حادة ثقيلة نوعا ، يعني استحالة حدوثها من سكين وفق أقوال شهود الإثبات الذين اعتمدت عليهم المحكمة – يعد دفاعا جوهريا قد يترتب علي تحقيقه تغير وجه الرأي في الدعوى ، مما كان يتعين معه علي المحكمة أن تتخذ ما تراه من وسائل لتحقيقه بلوغا إلي غاية الأمر فيه وذلك عن طريق المختص فنيا – باعتباره من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها إليها لإبداء الرأي فيها – ولما كانت المحكمة قد رفضت إجابة الطاعن إلي طلب تحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق الخبير الفني ، واستندت في حكمها في الوقت نفسه إلي أقوال شهود الإثبات التي يعارضها الطاعن وطلب تحقيق دفاعه في شأنها للقطع بحقيقة الأمر فيها وردت علي طلبه ردا لا يواجه دفاعه ولا يسوغ به إطراحه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد انطوى علي إخلال بحق الدفاع ، فضلا عما شابه من قصور أدي إلي فساد في الاستدلال مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

    فلهذه الأسباب

    حكمت المحكمة :

    بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلي محكمة جنايات القاهرة فيها من جديد دائرة أخري .

    أمين السر نائب رئيس المحكمة






      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 09, 2024 2:31 am