روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    حكم الادارية العليا بالغاء قرار تأديب احد اعضاء هيئة تدريس الجامعه

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    حكم  الادارية العليا بالغاء قرار تأديب احد اعضاء هيئة تدريس الجامعه Empty حكم الادارية العليا بالغاء قرار تأديب احد اعضاء هيئة تدريس الجامعه

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد نوفمبر 13, 2011 11:36 am

    مجلس الدولة

    المحكمة الإدارية العليا

    الدائرة الخامسة



    *****************
    بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /

    محمد أحمد الحسينى عبد المجيد مسلم نائب رئيس مجلس الدولة

    ورئيس المحكمة

    وعضوية السادة الأساتذة المستشارين /

    غبريال جاد عبد الملاك و على محمد الششتاوى إبراهيم

    و أحمد محمد حامد و د. محمد كمال الدين منير

    نواب رئيس مجلس الدولة

    وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/

    د محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة

    وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
    سيد سيف محمد حسين أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر



    *************************
    أصدرت الحكم الآتي

    في الطعن رقم 8337 لسنة 48 ق- عليا
    المقام من

    د. زينب عبد الفتاح أحمد

    ضــــــــد

    أ. د . رئيس جامعة جنوب الوادى بصفته

    فى القرار الصادر من مجلس تأديب

    أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادى

    فى الدعوى التأديبية رقم 11 لسنة 2001

    بجلسة 22/4/2002





    الإجراءات :

    ********

    فى يوم الأحد الموافق 19 /5/2002 أودع الأستاذ / محمد عبد الراضى مكى المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 8337 لسنة 48 ق 0عليا فى القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادى فى الدعوى التأديبية رقم (11) لسنة 2001 بجلسة 2001 بجلسة 22/4/2002 والقاضى بمجازاة الدكتورة و المحالة بالعزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش0



    وطلبت الطاعنة للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بصفه عاجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ثم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة الدعوى التأديبية إلى مجلس التأديب المذكور لإعادة محاكمتها من هيئة أخرى 0



    وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى الجامعة المطعون ضدها على النحو الثابت بالأوراق 0



    وقدمت هيئة مفوض الدولة تقريرها بالرأى القاانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددا بمجازاة الطاعنة بالجزاء الذى تراه المحكمة مناسبا 0



    ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، و بجلسة 9/6/2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة / موضوع لنظره بجلسة 28/6/2002 حيث نظرته المحكمة بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات وخلالها قدم الحاضر عن الطاعنة حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من طلبات مقدمة للجامعة ومذكرة بالدفاع صممت فيها على طلبات وأضاف فيها سببا جديدا امثل فى بطلان القرار المطعون فيه لإجراء التحقيق بمعرفة الأستاذ الدكتور / عبد المعز عبد الغفار الأستاذ بكلية حقوق أسيوط والمستشار القانونى لرئيس الجامعة ، بينما ردت الجامعة المطعون ضدها بحضور الأستاذ الدكتور المذكور بصفته وكيلا عن الجامعة حيث قدم حافظة حوت على قرارات ندب أعضاء هيئة التدريس من كلية الحقوق بجامعة أسيوط لجامعة جنوب الوادى ومذكرة بالدفاع أشار فيها إنه ليس مستشارا قانونيا لرئيس الجامعة وخلص إلى طلب رفض الطعن وبجلسة 24 /4/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0


    المــــــحكمــــة
    *********
    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0



    من حيث إن الطعن قد أقيم فى الميعاد المقرر قانونا واستوفى سائر أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا 0



    ومن حيث أن الفصل فى الموضوع يغنى عن الفصل فى الشق العاجل من الطعن 0



    ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق – فى إنه بتاريخ 10/10/2001 أصدر السيد الأستاذ الدكتور / رئيس جامعة جنوب الوادى قراره رقم 587 لسنة 2001 بإحالة الدكتورة / زينب عبد الفتاح أحمد الأستاذ المساعد بقسم النبات بكلية العلوم بسوهاج إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لما نسب إليها من انقطاع عن العمل دون أزن سابق ، وعدم اعتماد إدارة الجامعة المبررات الانقطاع عن الفترة من 1/1/2001 حتى 15/6/2001 0



    وإذ أحيلت الوراق إلى مجلس التأديب المذكور قيدت دعوى تأديبية برقم (11) لسنة 2001 ونظرها المجلس على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 22/4/2002 أصدر المجلس قراره المطعون فيه بعزل الطاعنة من وظيفتها مع احتفاظها بالمعاش وشيد المجلس قراره على أن ما تسب للمحالة ثابت قبلها ويمثل غروفا منها عن العمل الأمر الذى ارتأى المجلس عزلها من وظيفتها 0



    ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة القرار المطعون فيه للقانون لأسباب عديدة منه بطلان التحقيق الذى جرى مع الطاعنة بمعرفة المستشار القانونى للجامعة والغلو فى الجزاء على النحو الوارد تفصيلا بتقرير الطعن ومذكرة الطاعنة 0



    ومن حيث إنه عما أثير بشأن بطلان التحقيقات التى أجريت مع الدكتورة المحالة بمعرفة الأستاذ الدكتور / عبد المعز عبد الغفار الأستاذ بكلية الحقوق جامعة أسيوط لما أشار إليه دفاع الطاعنة من أن الأستاذ الدكتور المحقق منتدب مستشارا قانونا لرئيس جامعة جنوب الوادى فأن المحكمة وهى فى مجال التصدى لهذا الدفع ترى أن ما أشار إليه دفاع الطاعنة غير صحيح ذلك فضلا عن أنه لم تقدم أيه مستندات تؤيد هذا الزعم الذى جاء مجرد أقوال مرسلة فأن الثابت من المستندات المتقدمة من الجامعة المذكورة أن الأستاذ الدكتور / عبد المعز عبد الغفار لم يكن مستشارا قانونا لرئيس الجامعة وإنما كان منتدبا للجامعة المشار إليها كمحقق قانونى ، غير أن ما تقدم لا يحول بين المحكمة وبين ما استبان لها من غوار قانونى أخر لأحق بالتحقيق تتصدى له أعمالا لما استقر عليه قضاءها من أن الطعن أمامها يثير المنازعة برمتها لتزن الحكم المطعون بميزان القانون وزنا مناطه استظهار ما إذا كانت به حال أو أكثر من الأحوال التى تعيبه دون النظر إلى طلبات الطاعن أو الأسباب التى أرتكن عليها 0



    ( الطعن رقم 1068 لسنة 29ق 0 عليا جلسة 24/6/1986 )



    ومن حيث إن المادة (105 ) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 تنص على أن يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس فى كلية الحقوق أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم توجد بالجامعة كلية للحقوق بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس، ويجب إلا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجرى التحقيق معه ، ويقدم عن التحقيق تقريرا إلى رئيس الجامعة ولوزير التعليم العالى يطلب أبلاغة هذا التقرير ، ولرئيس الجامعة بعد الإطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق أو أن يأمر بإحالة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلا لذلك أو أن يكتفى بتوقيع عقوبة عليه فى حدود ما تقرره المادة 122 " 0



    ومن حيث إنه من الأصول العامة الشرعية العقاب جنائيا كان أو تأديبيا أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، ويترتب على ذلك إنه يتعين إجراء التحقيق المحايد الموضوعى النزيه فى كل اتهام ينسب إلى أى إنسان قبل تقديمه للمحاكمة أو توقيع العقوبة التأديبية عليه بحسبان أن التحقيق بصفة عامة يعنى الفحص والبحث والتقصى الموضوعى والمحايد والنزيه لاستبيانه وجه الحقيقة واستجلاءها فيما يتعلق بصحة حدوث وقائع محددة ونسبتها إلى أشخاص معينين وذلك لوجه الحق والصدق والعدالة 0



    ومن حيث إن استظهار وجه الحقيقة فى أمر الاتهام الموجه إلى إنسان لا يتسنى إلا لمن جرد من أيه ميول شخصية إزاء ما يجرى التحقيق معهم سواء كانت هذه الميول بجانبهم أو كانت فى مواجهتهم ، إذ أن هذا التجرد هو الذى يحقق الحيدة الموضوعية التى تقود مسار التحقيق فى مجرى غايته الحق والحقيقة والصالح العام الذى لا يتحقق إلا إذا أثبت لكل من يمثل فى التحقيق من إنه تجرد لوجه الحق والعدل والقانون فى حماية ضمير يحكم سلوك المحقق بأن يكون موجها فى اتجاه استظهار الحقيقة أيا كان موقعها ، وهو التجرد الواجب توافره فى المحقق بحكم الأصول العامة المنتسبة إلى القواعد العليا للعدالة لا ينبغى أن يدنو عن القدر المتطلب فى القاضى لأن الحكم فى المجال العقابى جنائيا كان أو تأديبيا إنما يستند إلى أمانه المحقق واستقلاله وحيدته ، كما يستند إلى أمانه القاضى وحيدته سواء بسواء ، ومن أجل ذلك فأن ذات القواعد والضمانات الأساسية الواجب توافرها فى شأن صلاحية القاضى للفصل فى الدعوى والمنصوص عليها فى المادة (146 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية هى الواجب توافرها فى شأن صلاحية المحقق الذى يتولى إجراء التحقيق باعتبارها من المبادىء التى تقتضيها العدالة ويترتب على مخالفة ذلك عدم الاعتداء بالتحقيق الذى أجرى بالمخالفة لهذه القواعد وما يترتب عليه من إجراءات وقرارات تاليه 0



    ( الطعن رقم 3285 لسنة 33ق0ع جلسة 13/5/1989 ، والطعن رقم 3429 لسنة 36 ق 0 ع جلسة 1/6/1991 )



    ومن حيث إن الثابت من الأوراق إنه بتاريخ 24/6/2001 تقدمت الطاعنة بطلب إلى السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجامعة أشارات فيه إنها منحت إجازة لأداء العمرة من 1/1/2001 حتى 16/1/2001 ولظروف خارجة عن إرادتها اضطرت إلى الانقطاع من 16/1/2001 حتى 15/6/2001 وإنها موجودة بالكلية من تاريخ 16/6/2001 وطلبت احتساب الفترة المشار إليها إجازة بدون مرتب ، حيث تأشر على هذا الطلب من رئيس الجامعة بإحالتها للتحقيق بمعرفة أ . د عبد المعز نجم الأستاذ بكلية حقوق أسيوط حيث أحيلت إليه الأوراق فى 28/6/2001 وبأشر التحقيق مع المذكورة اعتبارا من 14/8/2001 ، ثم أعد مذكرة بالرأى القانونى فى الواقعة اقترح فى ختامها قيد الواقعة مخالفة تأديبية ضد الدكتورة المخالفة وإحالتها إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة حيث وافق على ذلك رئيس الجامعة فى 9/10/2001 وأصدر قراره رقم 587 لسنة 2001 قى 10/10/2001 بإحالة الدكتورة إلى مجلس التأديب الذى أصدر قراره المطعون فيه بجلسة 22/4/2002 بعزل الطاعنة من وظيفتها مع الاحتفاظ بالمعاش ، بيد أن الدكتورة المذكورة لم ترفض ذلك القرار وأقامت طعنها الماثل أمام هذه المحكمة مختصمة الجامعة المطعون ضدها حيث حضر أ. د عبد المعز عبد الغفار نجم الأستاذ / بكلية الحقوق بجامعة أسيوط بصفته وكيلا عن الجامعة المطعون ضدها بموجب توكيل رسمى عام فى القضايا رقم 3027 لسنة 1999 ج عام قنا صادر بتاريخ 13/10/1999 وقدم دفاع الجامعة المطعون ضدها من مذكرة وحافظة مستندات واستمر فى أداء مهمته كوكيل عن الجامعة المطعون ضدها حتى جلسة 24/4/2004 والتى تقرر فيها إصدار الحكم فى الطعن 0



    ومن حيث إن الثابت من السرد السابق أن الأستاذ الدكتور / عبد الغفار نجم الأستاذ / بكلية الحقوق جامعة أسيوط كان هو المحقق الذى أجرى التحقيق فى الواقعة محل الطعن بتاريخ 14/8/2001 وكان فى ذات الوقت وكيلا عن رئيس الجامعة المطعون ضدها فى الدعاوى التى ترفع ضدها وقد تأكد ذلك بقيام الأستاذ الدكتور المحقق بمباشرة الدفاع عن الجامعة المطعون ضدها فى هذا الطعن على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وفى العديد من الطعون الأخرى ضد الجامعة المذكورة ( على سبيل المثال الطعن رقم 9613 لسنة 58ق . ع المحجوزة للحكم جلسة اليوم ) ولما كان ذلك وكانت الوكالة المشار إليها توفر صله شخصية بين الوكيل والموكل يلتزم الوكيل فى تنفيذ الوكالة بحدودها المرسومة التى عينها له الموكل فلا يخرج عليها لا من الناحية سعة الوكالة أو التصرفات القانونية التى تتضمنها ولا من ناحية طريقة التنفيذ التى رسمها له الموكل ، أى أن الوكيل مقيد بإتباع رأى الموكل وملتزم بالسعى لتحقيق مصلحة لذا فأن الوكيل فى هذه الحالة يكون غير صالح للإجراء التحقيق لانعدام حيدته لاسيما إذا كان موضوع التحقيق ذو صله وثيقة بالدعاوى التى اتخذ المحقق جانب موكلة وتبنى وجهة نظره فيها 0



    ( الطعن رقم 3429 لسنة 36 ق0 عليا جلسة 1/6/1991 )



    وحيث إنه متى كان ذلك فأن التحقيق الذى قام به الأستاذ باعتباره وكيلا عن رئيس الجامعة يكون قد تخلف فى شأنه أهم الضمانات الواجب توافرها فى تحقيق مما يترتب عليه بطلان التحقيق المذكور وبالتالى بطلان قرار الإحالة وقرار مجلس التأديب الصادر بناء عليه ، ودون أن ينال من ذلك قيام مجلس التأديب بسماع أقوال الدكتورة المحالة أمامه ومواجهتها بما هو منسوب إليها وإقرارها بالانقطاع مبرره بوجود ابنها بالمرحلة الثانوية فى المملكة العربية السعودية المغايرة للنظام المصرى وطلبها استعمال الرأفة معها ، إذ أن هذا الإجراء لا يصحح البطلان الذى شاب التحقيق الأصلى بحيث يعدمه وهى قاعدة من القواعد الآمرة التى لا يجوز الخروج عليها ، فضلا عن أن الأحكام الخاصة بالتأديب يجب تفسيرها تفسيرا ضيقا وبالتالى لا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها 0



    ( الطعن رقم 2689 لسنة 40 ق 0عليا جلسة 19/4/1998 )



    كذلك لا ينال من صحة القضاء السابق ما قدمه دفاع الجامعة المطعون ضدها بحافظة مستنداتها من قرارات تضمن ندب بعض السادة الأستاذة أعضاءهيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة أسيوط للقيام بالمهام التالية بجامعة جنوب الوادى وما أشير قرين اسم الأستاذ الدكتور / عبد المعز عبد الغفار نجم من إنه مختص بالتحقيق مع الأساتذة إذ أن ذبك يتعارض صراحة مع ما حواه ملف مجلس التأديب من تكليف الأستاذ الدكتور / عبد المنعم نجم بإجراء التحقيق مع الطاعنة بدء ا من تأشيرة السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة ومحاضر التحقيق ومذكرة الرأى الموقعة منه وبالتالى يلتفت عما ورد بهذه القرارات من بيانات لتعارضها مع الحقيقة التى كشف عنها جل المستندات سالفة الذكر 0



    وأخيرا فإنه ر يغير من سلامة القضاء السابق القول بانفصال مرحلة التحقيق عن مرحلة المساءلة التأديبية ، إذ إن هذا القول يجافى المنطق القانونى بحسبان أن المساءلة التأديبية تمر بمراحل متعددة تبنى على بعضها البعض ، ولا مراء فىإنه شاب البطلان أحد هذه المراحل يترتب عليه بطلان باقى المراحل التالية له ولا جدال قانونا فى أن التحقيق الصحيح قانونا هو أحد المراحل الأساسية للمساءلة التأديبية ويترتب على بطلانه لعدم حيده المحقق أو صلاحيته بطلان قرار الإحالة وقرار الجزاء وهو بطلان متعلق بالنظام العام تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها 0



    ومتى كان ما تقدم فأن الأمر يقتضى القضاء بإلغاء كل من قرار الإحالة وقرار مجلس التأديب المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من أثار إعلاء للشرعية والقانون 0



    هذا وغنى عن البيان أن إلغاء القرار المطعون فيه لا يتنائه على تحقيق باطل على ماسلف لا يحول بين الجامعة المطعون ضدها وبين إعادة اتخاذ الإجراءات المساءلة التأديبية ضد الطاعنة على ما نسب إليها من مخلفة طبقا لتحقيق قانونى لا يشوبه البطلان 0
    فلـــــــــهذه الأسباب


    حكمت المحكمـــــة :-

    بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه

    مع ما يترتب على ذلك من آثار 0

    صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم من سنة هـــ ،

    والموافق / /2004 ذلك بالهيئة المبينة بصدره

    سكرتير المحكمة
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    حكم  الادارية العليا بالغاء قرار تأديب احد اعضاء هيئة تدريس الجامعه Empty رد: حكم الادارية العليا بالغاء قرار تأديب احد اعضاء هيئة تدريس الجامعه

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة نوفمبر 25, 2011 11:56 am

    تـأديب - أحكام إدارية عليا حديثة

    تـأديب :
    المبدأ : قرارات مجالس التأديب التى لا تخضع للتصديق من جهات إدارية عليا أقرب إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية ـ أثر ذلك :

    تطبيق : " من حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون غير مقيدة في ذلك بطلبات الطاعن أو الأسباب التى يبديها .

    ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن قرارات مجالس التأديب التى لا تخضع للتصديق من جهات إدارية عليا هى أقرب إلى الإحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية ، لذا فإنها تعامل معاملة هذه الإحكام ومن ثم يتعين فيها مراعاة القواعد الأساسية للإحكام ومن هذه القواعد إلا يشوب تشكيل مجلس التأديب وجود مانع قانونى في حق احد أعضائه على نحو ما ورد بالمادة (146) من قانون المرافعات والتي تقضى بأن يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى وممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم في الأحـــوال الآتية : ـ

    1 ـ 000000000000000000000000000000000000000000

    2 ـ 000000000000000000000000000000000000000000

    3 ـ إذا كان وكيـلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية .

    وما قضت به المادة (147) من قانون المرافعات من أنه يقع باطلاً عمل القاضى أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة ولو تم باتفاق الخصوم ومن الجدير بالذكر إن أساس تنحية القاضى في الأحوال المشار إليها في المادة (146) مرافعات المشار إليها هو احترام مظهر الحيدة الذى يجب أن يظهر به القاضى أمام الخصوم والجمهور وليس أساس تنحيته هو الشك في استقامته ونزاهته لان القاضى المطعون في خلفه لا يكون جديراً بالبقاء فى منصبه ، وأن العبرة في الوكالة عن الخصوم كسبب لعدم صلاحيته القاضى لنظر الدعوى هى تلك الوكالة القائمة وقت قيامها وذلك حسبما استقر عليه قضاء محكمة النقض في حكمها الصادر بجلسة 27/10/1967م السنة 17 ص 1592 ) .

    كما أنه من ناحية أخرى فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن الوكالة توفر صلة شخصية بين الوكيل والموكل ويلتزم الوكيل في تنفيذ الوكالة بحدودها المرسومة التى عينها له الموكل فلا يخرج عليها لا من ناحية سعه الوكالة ، والتصرفات القانونية التى تتضمنها ولأمن ناحية طريقه التنفيذ التى رسمها له الموكل أى إن الوكيل مقيد بإتباع رأى الموكل وملتزم بالسعى لتحقيق مصلحته لذا فإن الوكيل يكون غير صالح لنظر الدعاوى التى يكون موكله خصما فيها ( الطعن رقم 734 لسنة 49ق0ع جلسة 6/7/2003 ) .

    ومن حيث إن الثابت من نسخه القرار الأصلية ومن محاضر جلسات مجلس التأديب المطعون على قراره إن الأستاذ الدكتور / 0000000000 اشترك في نظر الدعوى التأديبية بدءاً من جلسة 28/2/2002م بدلاً من الأستاذ الدكتور / 000000000000000 واستمر في نظرها حتى إصدار القرار فيها ، وكان الثابت مما سطر ته هذه المحكمة في حكمها الصادر في الطعن رقم 437 لسنه 49ق0 عليا بجلسة 6 يوليه سنة 2003م أن الأستاذ الدكتور / 0000000000000 عضو مجلس التأديب هو محامى رئيس الجامعة بموجب التوكيل الرسمى العام في القضايا رقم 240/ ج بتاريخ 8/1/1999م وأن الأستاذ الدكتور المذكور قام بموجب التوكيل المشار إليه بتوكيل من الأستاذ ين الدكتورين / 00000000000000 و000000000000 بالتوكيلين رقمى 5428/ب في 2/6/2002 للثانى 9682 / د بتاريخ 23/2/2003م ، فإنه لأمراء في أن وكالة عضو مجلس التأديب المذكور ثابتة لدى إحالة الطاعن إلى مجلس التأديب واستمرت حتى صدور القرار المطعون فيه والذى شارك في إصداره رغم وكالته عن رئيس الجامعة ، الأمر الذى تفقده هذه الوكالة الصلاحية للجلوس في مجلس التأديب المطعون فيه ، ويترتب على ذلك بطلان إجراءات مجلس التأديب المطعون على قراره وما صدر عنه خاصة القرار المطعون فيه والصادر بمجازاة الطاعن ومن ثم يتعين والحالة هذه الحكم بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه وأعاده الدعوى التأديبية رقم 8 لسنة 2001م إلى مجلس التأديب المذكور للفصل فيها مجدداً من هيئة مغايرة ومشكلة تشكيلا قانونيا سليما ."

    ( الطعن رقم 11194 لسنة 48ق 0 عليا ـ جلسة 25/9/2004م ـ الدائرة الخامسة )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــــــــــ


    * تـأديب :
    المبدأ : تختص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن في قرارات مجالس التأديب التى لا تخضع للتصديق من جهات إدارية عليا والتعويض عنها بحسبانها أقرب إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية ـ أثر ذلك :

    تطبيق : " من حيث إن المسألة مثار النزاع تنحصر فى تحديد المحكمة المختصة بنظر طلب التعويض عن قرار مجلس التأديب المطعون فيه وهل هى المحكمة الإدارية العليا باعتبارتها المختصة أصلاً بنظر الطعن بالإلغاء فى ذلك القرار أم أن الاختصاص ينعقد إلى محكمة القضاء الإدارى باعتباره طلباً مبتدءاً وذلك إزاء صدور الحكمين المتعارضين المشار إليهما والموضحين بقرار إحالة الطعن إلى هذه المحكمة ( دائرة توحيد المبادئ ) .

    ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى فى ضوء ما قررته دائرة توحيد المبادئ المنصوص عليها بالمادة 54 مكررًا من قانون مجلس الدولة , وذلك فى الطعن رقم 28 لسنة 29 ق . عليا بجلسة 15/12/1985م باختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون فى قرارات مجالس التأديب التى لا تخضع للتصديق من جهات إدارية , وذلك على أساس أن الشارع رأى لاعتبارات معينة بالنسبة لبعض فئات محددة من العاملين , أن يكل أمر تأديبهم إلى مجالس تأديب مشكلة تشكيلاً خاصاً وفقاً لأوضاع وإجراءات معينة رسمها القانون وتقوم أساساً على إعلان العامل مقدماً بالتهمة المنسوبة إليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه على غرار ما هو متبع أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها فى القانون رقم 117 لسنة 1958م بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وفى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م وتفصل هذه المجالس التأديبية فى ذات أنواع المنازعات التى تفصل فيها المحاكم التأديبية المشار إليها وتسير فى إجراءاتها بمراعاة الأحكام المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لها , وفى كنف قواعد أساسية كلية هى تحقيق الضمان وتوفير الاطمئنان وكفالة حق الدفاع للعامل المثارة مساءلته التأديبية , وتؤدى هذه المجالس ذات وظيفة تلك المحاكم بالفصل فى المساءلة التأديبية فكلاهما سلطة تأديبية تفصل فى محاكمة مسلكية تأديبية وتوقع جزاءات تأديبية من نفس النوع ... والقرارات التى تصدرها مجالس التأديب التى لم يخضعها القانون لتصديق جهات إدارية عليا قرارات نهائية لا تسرى عليها الأحكام الخاصة بالقرارات الإدارية فلا يجوز التظلم منها أو سحبها أو تعقيب جهة الإدارة عليها بل تستنفد تلك المجالس ولايتها بإصدار قراراتها ويمتنع عليها سحبها أو الرجوع فيها أو تعديلها كما ينغلق ذلك على الجهات الإدارية .

    وبذلك فإن هذه المجالس أقرب في طبيعتها إلى الأحكام التأديبية منها إلى القرارات الإدارية فلا يجوز أن توصف بأنها قرارات نهائية لسلطات تأديبية بالمعنى المقصود في البند تاسعاً من المادة (10) من القانون رقم 47 لسنة 1972م بشأن مجلس الدولة وهي القرارات التي تختص بنظرها المحاكم التأديبية ، كما أنها ليست من القرارات الإدارية التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري أو المحاكم الإدارية .

    وتأسيساً على كل ما سلف فإنه يجري على قرارات هذه المجالس بالنسبة للطعن فيها ما يجري على الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية أي يطعن فيها مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا عملاً بنصي المادتين 22 & 23 من قانون مجلس الدولة سالف الذكر ( يراجع الحكم بمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا بالسنة الحادية والعشرين , العدد الأول , البند 4 ص 25 وما بعدها ) .

    ومن حيث إن القاعدة المقررة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع وحتى لا تؤدي تجزئة المنازعة إلى تضارب الأحكام الصادرة بشأنها ولما كان طلب التعويض عن قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع لتصديق سلطة أعلى هو طعنًا على تلك القرارات بطريق غير مباشر فمن ثم يعتبر فرعاً مرتبطاً بالطعن الأصلي تختص به ذات المحكمة الإدارية العليا التى تختص بطلب إلغاء تلك القرارات ، ولا يغير من ذلك القول بأن اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالطعن فى قرارات مجالس التأديب هو اختصاص استثنائي لا يمتد ليشمل طلبات التعويض عن هذه القرارات ذلك أن اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون فى قرارات مجالس التأديب هو اختصاص يستند إلى نص المادة 23 من القانون رقم 47 لسنة 1972م التي نصت على اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعون في أحكام محكمة القضاء الإداري والمحاكم التأديبية وإلى ما قضت به هذه المحكمة في تفسيرها لنص المادة ( 23 ) المشار إليها من أن عبارة المحاكم التأديبية من العموم والإطلاق بحيث تشمل ما نصت عليه القوانين على بقائه من هيئات ومجالس تأديبية باعتبارها تؤدي وظيفة المحاكم التأديبية ، كما لا يحول دون اختصاص المحكمة الإدارية بنظر الطعون في قرارات مجالس التأديب التي تختص بإلغائها ، القول بأن اختصاص المحكمة الإدارية العليا يقتصر على الطعون في تلك القرارات وليست بطلبات جديدة تقدم أمامها لأول مرة ذلك أنه وقد استقر الأمر على أن اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون في قرارات مجالس التأديب وأن هذا الاختصاص للمحكمة المذكورة هو اختصاص أصيل وأساسي فإنه لذلك لا يمنع من أن ترفع أمامها الطلبات ابتداءً مادام ذلك جائزًا قانوناً سواء كان ذلك استناداً إلى نص في القانون كما هو الحال في الطلبات التي ترفع من أعضاء مجلس الدولة أو كان تبعاً ومتفرعاً عن اختصاصها بنظر الطعون كما هو الشأن في الحالة المعروضة .

    ومن حيث إن الثابت في الحالة المعروضة أن الطعن مقام فى قرار مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة وهو من القرارات التي لا تخضع للتصديق من سلطة أعلى ، وأن الطاعن يطلب بطعنه إلغاء ذلك القــرار والتعويض عنه ، فمن ثم يدخل في اختصاص المحكمة الإدارية العليا نظــر طلب التعويض مثلما يدخل في اختصاصها نظر طلب إلغاء ذلك القرار ســواء بسواء إذ لا وجـه للتفرقة بين الأمرين ."

    ( الطعن رقم 844 لسنة 43 ق0 عليا ـ جلسة 11/12/2004م ـ الدائرة الأولى عليا )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــــــــــ


    * تـأديب :
    المبدأ : ولئن كان تقدير الجزاء التأديبى متروك لتقدير من يملك توقيع العقاب إلا أن هذه السلطة التقديرية تجد حدها في قيد عدم جواز إساءة استعمال السلطة وعدم الغلو في تقدير الجزاء والتناسب بين خطورة الذنب الإدارى ـ وجوب مراعاة ظروف ضغط العمل وملابساته والتقارير الوظيفية قبل توقيع الجزاء :

    تطبيق : " من حيث أن الثابت من مطالعه الأوراق إن القرار المطعون فيه ـ فيما يتعلق بثبوت المخالفات الواردة بقرار الاتهام ـ قد تناول هذه المخالفات وخلص إلى ثبوتها في حق الطاعن من واقع إقراره بها وتبريره لها بان إراتكابها كان نتيجة ضغط العمل وهو الذي لا يصلح لتبرير ارتكاب هذه المخالفات ، وإن كان يصلح سبباً لتخفيف الجزاء الموقع عليه وبالتالى فإن هذا الدفاع لا يؤثر في ثبوت هذه المخالفات ما أشار إليه الطاعن من عدم حدوث إضرار مترتبة عليها ، أو ثمه ضرورة لاستظهار ركن العمد وتوافر النية في ارتكاب هذه المخالفات متعيناً الالتفات عما أثير في الخصوص .

    ومن حيث انه عما نعاه الطاعن من عدم الملائمة الظاهرة بين الجزاء الموقَّع عليه وما نسب إليه من مخالفات ، فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه ولئن كان تقدير الجزاء التاديبى متروك إلى حد بعيد لتقدير من يملك توقيع العقاب إلا أن هذه السلطة التقديرية تجد حدها في قيد عدم جواز إساءة استعمال السلطة والتي يعبر عنها بالغلو في تقدير الجزاء والتناسب بين خطورة الذنب الإدارى وما يتم توقيعه من جزاء على ضوء التحديد الدقيق لوصف المخالفة وفى ضوء الظروف والملابسات المشكلة لإبعادها ، فإذا ما شاب الجزاء غلو معين كان على سلطة الرقابه على ذلك الجزاء إن تلغيه وتنزل الجزاء على العامل على النحو المشروع ( الطعن رقم 8207 لسنه 49ق0عليا جلسة 3/7/2004م ) 0

    كما جرى قضاء هذه المحكمة أيضا على أنه ولئن كان الموظف مسئولا عن الإهمال والخطأ والتهاون أو الإخلال الذي يقع فيه حال تأدية الإعمال الموكولة إليه ، وأن كثرة العمل ليست من الأعذار التى تقدم المسئولية الإدارية ، إلا أن ذلك قد يكون عذرا محققا إذا ثبت أن الأعباء التى تقوم بها الموظف فوق قدراته وأحاطت به ظروف لم يستطع أن يسيطر عليها تماماً ( الطعن رقم 1562 لسنه 37ق0عليا جلسة 26/12/1992 )

    ومن حيث أن ما نسب إلى الطاعن وثبت قبله على نحو ما انتهى إليه مجلس التأديب المطعون على قراره يعد إخلالاً منه بواجبات وظيفته وخروجاً على مقتضياتها خاصة من العاملين أعوان القضاة مما كان ينبغي معه أن تكون مؤاخذة العامل المخالف في ساحته أشد وجوباً من أية ساحة أخرى ومع ذلك إن هذه المحكمة ترى أن الظروف والملابسات المصاحبة للمخالفات المنسوبة للطاعن لا تبرر مجازاته بإحالته إلى المعاش إذ خلت الأوراق مما يفيد أن هذه المخالفات قد ارتكبت عن قصد أو إرادة آثمه أو تواطؤ بقصد الإضرار بأحد الخصوم ، وأن الأمر لا يعدو أن يكون خطأ غير مقصود من الطاعن حال أدائه للمهام الموكولة إليه مبعثه ضغط العمل كما أشار الطاعن وأيده في ذلك أول المحكمة بأن طبيعة عمل الطاعن كثيراً فإنه يباشر أمانة سر المحكمة بكافة أنواع قضاياها والتي كانت مشكلة من دائرتين حيث تم ضمهما وأصبحتا دائرة واحدة أضافةً إلى قيامه بأعمال نسخ الإحكام الخاصة بالدائرة لعدم وجود موظف للنسخ للمحكمة وأنه قد سبق طلب إمداد المحكمة موظف لذلك بالعديد من المذكرات المقدمة للسيد الأستاذ المستشار / رئيس المحكمة للمتابعة دون جدوى فضلاً عن أن الموظف المذكور ( الطاعن ) معاملته مع الزملاء والجمهور جيدة ولم يسبق تقديم شكاوى ضده كما يبين لهذه المحكمة أيضا أن تقارير الطاعن الوظيفية كانت في السنوات الأخيرة بدرجه امتياز وأن ما سبق أن وقِّع عليه من جزاءات لم تتجاوز خصم خمسة أيام في المرة الواحدة باستثناء ما أشارت إليه الجهة الإدارية من سبق إحالة الطاعن لمجلس التأديب بمحكمة شمال القاهرة في الدعوى رقم 4 لسنه 2001 تأديب شمال القاهرة دون تبيان لماهية المخالفات المنسوبة إليه أو القرار الصادر من مجلس التأديب المذكور وحيث أنه على ضوء تعدد المخالفات الثابتة في حق الطاعن على النحو السالف الأمر الذي تغدو معه المحكمة في ضوء ذلك كله الاكتفاء بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر ومتى كان ما تقدم بيانه ، وإذ خالف القرار المطعون فيه القضاء عاليه كأنه يتعين الحكم بإلغائه والقضاء مجددا بمجازاة الطاعن بالجزاء السالف ."

    ( الطعن رقم 4197 لسنة 48ق 0 عليا ـ جلسة 25/9/2004م ـ الدائرة الخامسة عليا )


    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
    ـــــــــــــــــــــــــ


    * تـأديب :
    المبدأ : ضرورة إجراء تحقيق قانوني صحيح سواء من حيث الإجراءات ، أو المحل ، أو الغاية قبل توقيع الجزاء :

    تطبيق : "من حيث إنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أنه من مقتضى الأساس الدستوري لقاعدة أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته أنه يلزم حتماً إجراء تحقيق قانوني صحيح ، سواء من حيث الإجراءات ، أو المحل ، أو الغاية ، لكي يمكن أن يستند على نتيجته قرار الاتهام شاملاً الأركان السابقة ، وأن تلك القاعدة العامة التى تستند إليها شرعية الجزاء هى الواجبة الاتباع ، سواء تم توقيع الجزاء إدارياً من السلطة التأديبية الرئاسية بواسطة الرئيس الإدارى ، أو تم توقيعه بواسطة مجلس تأديب مختص ، أو تم توقيعه قضائياً بحكم من المحكمة التأديبية ، لأن التحقيق هو وسيلة استبانة الحقيقة فيما ينسب إلى العامل من اتهام ، وبغير أن يكون تحت يد الجهة الإدارية التى تملك توقيع الجزاء التأديبي تحقيق مستكمل الأركان ، لا يكون فى مكنتها الفصل على وجه شرعي وقانوني فى الاتهام المنسوب إلى العامل ، سواء بالبـراءة أو الإدانـة ، وعليـه فـإن أي قـرار أو حكـم بالجزاء يصدر استنـاداً إلى غـير تحـقيـق أو استجواب سابق ، أو يصدر استناداً إلى تحقيق ناقص أو غير مستكمل الأركان أو شابه عيب يبطله يكون باطــــلاً .

    كما جرى قضاء هذه المحكمة ـ أيضاً ـ على أن : " إلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه لابتنائه على تحقيق معيب .. لا يحول دون جهة الإدارة واتخاذ ما تراه فى شأن متابعة المسئولية التأديبيـة للطاعـن فيما نسب إليه من اتهام ". لأن حجية الحكم فى هذه الحالة لا تنصرف إلى أن الموظف برئ مما نسب إليه ، كما أنه لا يحول دون إعادة محاكمته الاعتبار المستمد من القاعدة التى تقضي بعدم عقاب المخطئ عن ذنب واحد مرتين، لأن إعمال هذه القاعدة يفترض أن العقوبة الموقعة من قبل السلطة المختصة قائمة ومنتجة لآثارها .

    لما كان ذلك وكان الثابت فى يقين المحكمة أن ثمة عيوب قانونية شابت الإجراءات التى اتخذتها الجهة الإدارية وهى بصدد التحقيق مع الطاعنة فيما هو منسوب إليها من مخالفات تأديبية ، كشف عنها ـ من ناحية ـ تقرير خبير أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي بالقاهرة فى تقريره المقدم إلى محكمة شمال القاهرة ( دائرة 4 مدني ) فى الدعوى رقم 3023 لسنة 2002 مدني كلي شمال القاهرة ، ومن ناحيـة ثانية قــرار تشكيل لجنة التحقيق مع الطاعنة فيما نسب إليها 00 إذ ورد تقرير الخبير المشار إليه فى صفحاته الخمس أن ثمة تعديلات وإضافـات ( أورد بيانها تفصيلاً بالتقرير ) أدخلت على التحقيق الذى أجرى مع الطاعنة ، بعضها فى ظرف كتابي معاصر للظرف الكتابي الذى كتبت به ، وبعضها فى ظرف كتابي لاحق عليه ، وبعضها الثالث بقلم جرافيتي يغاير القلم الذى كتبت به جميع عبارات محضر التحقيق ( قلم جاف أزرق ) وبعضها الرابع بيد كاتب آخر وبمداد جاف أزرق يختلف فى الخواص الضوئية عن المداد المحررة به بقية العبارات ، هذا فضلاً عما أورده الخبير فى عجز تقريره ، المشار إليه ، من أن " التوقيعات المحررة بأسلوب الفرمة الثانية بنهاية السطر الأخير بتلك الصفحة ( يقصد ص 25 ) قد أفرغت فى ظرف كتابي لاحق للظرف الكتابي الذى دونت فيه العبارات المحررة بالمداد السائل الأسود أدنى عبارات المحضر ، والتى حررت بخط مختلف فى العديد من الخواص الكتابية عن خط كاتب عبارات المحضر " .

    كما ثبت للمحكمة من الاطلاع على قرار وزير الخارجية رقم 2581 لسنة 2001م الصادر بتاريخ 11/8/2001م بتشكيل لجنة للتحقيق مع الطاعنة برئاسة السفير / مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية الدولية وعضوية السادة السفراء / 0000 و00000 و 00000 ، وهؤلاء جميعهم كانوا فى ذات الوقت ضمن أعضاء مجلس السلك الدبلوماسي والقنصلي فى اجتماعيه المعقودين بجلستي 16/7/2001م و21/7/2001م برئاسة السفير / 0000 بناء على طلب وزير الخارجية ـ فى ذلك الوقت ـ لمناقشة الطاعنة فيما ورد بشكواها ، وهو ذات المجلس الذى أوصى بإحالة الطاعنة إلى التحقيق ، وصدر بناء على توصيته قرار الإحالة المشار إليه مما أفقدهم الحيدة اللازم توافرها فيمن يتولى التحقيق ، وهو ما سبق وأكدت عليه المحكمة الإدارية العليا فيما جرى به قضاؤها من أنه " يشترط لسلامة التحقيق مع العامل المحال للمحاكمة التأديبية أن تتوافر ضمانات التحقيق التى أوجبها المشرع ومن أهمها أن تتوافر الحيدة التامة فيمن يقوم بالتحقيق ، وتمكين العامل من اتخاذ كل ما يلزم لتحقيق أوجه دفاعه ، فقيام مقدم الشكوى بالتحقيق مع المشكو فى حقه يفسد التحقيق ويبطله .. مما يؤدي إلى بطلان التحقيق والقرار الذى قام عليه ............... " والحال فى المنازعة الراهنة أن مجلس السلك الدبلوماسي والقنصلي الذى أوصى بإحالة الطاعنة إلى التحقيق الذى نجم عنه إحالتها إلى مجلس التأديب وتبعاً لذلك القرار المطعون فيه هو ذاته الذى تولى رئيسه وثلاثة من أعضاء مجلس السلك مهمة التحقيق معها .

    لما كان ذلك وكانت المخالفات التى شــابت إجــراءات مساءلة الطاعنة نالت ولا ريب من سلامة تلك الإجراءات ، وانحدرت بها إلى درك البطلان فأثرت بدورها على قرار مجازاتها المطعون فيه ، مما لا سبيل معه إلا إلى إلغائه لبطـلان التحقيقات التى استند إليها ، وهو ما تقضي به المحكمة ، وجهة الإدارة ـ من بعد ـ هى شأنها فى معاودة التحقيق مع الطاعنة عن الواقعة بإجراءات سليمة وقانونية ، ومساءلتها قانوناً إذا ما أسفرت التحقيقات عن وجـوب هذه المساءلة على نحو ما سبقت الإشارة إليه . "

    ( الطعن رقم 3118 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 14/5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 06, 2024 1:06 pm