روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    حكم ادارية بشأن توافر صفه فلاح

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    حكم ادارية بشأن توافر صفه فلاح Empty حكم ادارية بشأن توافر صفه فلاح

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد نوفمبر 13, 2011 1:42 pm

    الإدارية العليا
    ------------------------

    برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السـيد محمد السيد الطحان
    نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

    وعضوية السـادة الأسـاتذة المستشارين / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود و محمد أحمد محمود محمد.
    نواب رئيس مجلس الدولة

    وبحضور السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو
    نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولـة

    وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس سـكرتير المحكمة


    [الطعن رقم 4260 - لسنــة 52 ق - تاريخ الجلسة 30 / 11 / 2005]

    'إجراءات الطعن '
    *********
    فى يوم الاثنين الموافق 14 من نوفمبر سنة 2005 أودع الأستاذ / محمود حسن أبو العينين المحامى بالنقض والإدارية العليا , قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن - قيد برقم 4260 لسنة 52 قضائية عليا - فى الحكم المشار إليه بعاليه , والقاضى فى منطوقه بقبول تدخل / فكرى سليمان بغدادى أباظة خصما منضما لجهة الإدارة فى الدعوى , وبقبول الدعوى شكلاً وفى الشق العاجل برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعى المصروفات .

    وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بطلباته الواردة بعريضة الدعوى الأصلية وإلزام المطعون ضدهم المصروفات .

    وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً برأيها القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات .

    ونظرت دائرة فحص الطعــــون الدعــــوى بجلسة 21/11/2005 ثم بجلســـة 28/11/2005 وبهذه الأخيرة قــــررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمــــة الإدارية العليا / دائرة الموضوع لنظره بجلسة 30/11/2005 .

    ونظرت المحكمة الطعن بالجلسـة المذكورة وفيها قررت إصدار الحكم آخر الجلسة , حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

    المحكمــــــــــــــة
    *********
    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة .

    من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .

    ومن حيث إن وقائع النزاع تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 29/10/2005 أقام الطاعن الدعوى رقم 786 لسنة 11 ق المطعون على حكمها أمام محكمة القضاء الإدارى - الدائرة الأولى بالإسماعيلية , طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة فحص الاعتراضات لانتخابات مجلس الشعب بالشرقية فيما تضمنه من تغيير صفته من فلاح إلى فئات عن دائرة أبو حماد شرقية مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها جعله فلاحاً وليس فئات , وذلك للأسباب المبينة بصحيفة الدعوى .

    وبجلسة 13/11/2005 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها الطعين برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه , وشيدت قضاءها على أن البادى من ظاهر الأوراق أن المدعى ( الطاعن ) هو المدير المسئول عن شركة النور للتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية ( شركة عثمان عبد العظيم غرام وشركاه ) ومفيد بالسجل التجارى المجدد بالإيداع رقم 4670 فى 25/2/2004 , وله تعاملات تجارية مع شركة السويس للأســــمنت بمبالغ مالية كبيرة , وأن دخله من المساحة الزراعية التى يحوزها والبــــالغة
    ط ف
    18 1 لا يتناسب مع دخله من عمله التجارى , ومن ثم يضحى المدعى فاقداً لأحد الشرائط الجوهرية لثبوت صفة الفلاح , لكون الزراعة لم تعد عمله الوحيد أو مصدر رزقه الرئيسى .

    إلا أن الحكم المذكور لم يلق قبولاً من المدعى فأقام طعنه الماثل ينعى فيه على الحكم مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه , وذلك لأن الشركة المذكورة قد انتهت بموت شريكه الوحيد فيها وبالتالى انهدم السجل التجارى الخاص بها , كما أن السجل التجارى يؤثر فقط فى صفة العامل ولا يؤثر فى صفة الفلاح , وأن ما استندت إليه محكمة القضاء الإدارى من أن للمدعى دخل من غير الزراعة , قد جاء مجرد استنتاج لا يؤيده الواقع أو أية مستندات وإنما جريا وراء أقوال مرسلة من الخصم المتدخل .

    ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على نص المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المعدلة بالقانونين رقمى 109 لسنة 1976 , 12 لسنة 2002 , أن المشرع حدد على وجه قاطع مدلول كل من الفلاح والعامل فى تطبيق أحكامه بأن ذكر أن الفـــلاح هو : من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الأساسى , ويكون مقيما فى الريف وبشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر , ملكاً أو إيجارا , أكثر من عشرة أفدنة , وأن العامل هو : من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات , ولا يكون منضما إلى نقابة مهنية أو مقيداً فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العالية , الأمر الذى مفاده أن عدم القيد فى السجل التجارى هو أحد الشروط اللازم توافرها فى المرشح لعضوية مجلس الشعب لإسباغ صفة العامل عليه , ولا شأن له باكتساب صفة الفلاح , ومن ثم لا يسوغ أن ينظر إلى القيد فى السجل التجارى على أنه مانع من اكتساب صفة الفلاح إلا من زاوية كونه قرينة على أن للمرشح عملا ودخـلاً آخر من غير مهنة الزراعة , ولكنها فى واقع الحال قرينة بسيطة وليست قاطعة , فيجوز للمرشح نفيها أو إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات , كما يقع على عاتق من يتمسك بها تقديم الدليل على صحتها .

    ومن حيث إنه ترتيبا على ذلك , ولما كان البادى من ظاهر الأوراق أن القول بانتفاء صفة الفلاح عن الطاعن , قد بنى على أساس أنه مفيد بالسجل التجارى ولـه تعاملات مالية مع إحدى الشركات ( شركة السويس للأسمنت ) بمبالغ تفوق دخله من الزراعة , وكان القيد فى السجل التجارى - وعلى ما سبق بيانه - لا يؤثر فى حد ذاته فى توافر صفة الفلاح , كما أن الطاعن قد نفى ما نسب إليه من دخل فى تعامله مع الشركة المذكورة أبان تقدمه بأوراق ترشيحه , وقدم تأييدا لذلك شهادة صادرة من تلك الشركة بأن تعامله معها قد انتهى بنهاية عام 2003 , بل أن الأوراق المقدمة من خصم الطاعن للتدليل على أن لــه معاملات تجارية غير الزراعة , قد جاءت معززة لموقف الطاعن , حيث تبين أنها تخص معاملات ترجع إلى عام 2002 , أى قبل ثلاث سنوات من تاريخ التقدم للترشيح , الأمر الذى ينفى أن للطاعن عملاً أو دخلاً آخر من غير الزراعة يفوق دخله منها , ومن ثم وإذ توافرت فى الطاعن الاشتراطات , اللازمة لثبوت صفة الفلاح حسبما يبين من المستندات المودعة فى الطعن وهى حيازته لأرض زراعية مساحتها فدان وثمانية عشر قيراطا وأنه مقيم بالريف وليس له دخل من عمل آخر غير الزراعة فإن تعديله صفة الطـــاعن من ' فلاح' إلى ' فئات' بناء على هذا السبب يضحى - بحسب الظاهر من الأوراق - على غير سند صحيح من القانون , وهو ما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه , فضلاً عن توافر ركن الاستعجال لما يترتب على الاستمرار فى تنفيذ القرار من نتائج يتعذر تداركها , بحسبان أن الانتخابات غدت على الأبواب وأن خوض الطاعن لها بصفة ' الفئات' فقد يفوت عليه فرصة المنافسة على مقعد ' الفلاحين' الذى يرى أنه أهلاً له .

    ومن حيث إنه متى كان ذلك فإن الأمر يستوجب القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعديل صفة الطاعن من ' فئات' إلى ' فلاح' وتمكينه من خوض الانتخابات بهذه الصفة .

    وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا الوجهة من النظر فإنه يكون قد تنكب وجه الصواب وخالف صحيح حكم القانون , مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً بما سبق بيانه .

    ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

    ' فلهــــــذه الأســــــباب'
    **********
    حكمت المحكمة :
    بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المطعون ضدهم المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان .





      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 4:47 pm