روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    محكمة النقض وحدها هى المختصة بالفصل فى صحة عضوية اعضاء مجلسى الشعب والشورى بقلم محمد راضى

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    محكمة النقض وحدها هى المختصة بالفصل فى صحة عضوية اعضاء مجلسى الشعب والشورى بقلم محمد راضى Empty محكمة النقض وحدها هى المختصة بالفصل فى صحة عضوية اعضاء مجلسى الشعب والشورى بقلم محمد راضى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد ديسمبر 04, 2011 11:31 am

    وفقا لنص الماده 40 من الاعلان الدستورى المصرى الصادر بتاريخ 30-3-2011


    تختص محكمة النقض دون غيرها بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى .

    وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها .

    وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة

    وكان الاختصاص فى السابق طبقا للمادة (93) من الدستور المصرى لسنة 1971 المعدل ينعقد لمجلس الشعب ذاته كما جرت بذلك الماده سالفة البيان : يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة الى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه، ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض. وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولاتعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
    و قد أكدت محكمة النقض ذلك اختصاص مجلس الشعب بالفصل فى صحة عضوية أعضائه

    طعن رقم 3344 لسنة 47 ق.ع - جلسة 4- 6 -2005

    الموضوع : انتخابات

    العنوان الفرعي : اختصاص مجلس الشعب بالفصل فى صحة عضوية أعضائه

    المبدأ :

    فقرة رقم :1

    - النعي على العملية الانتخابية بمعناها الفني الدقيق – والمتمثل في التصويت والفرز وإعلان النتيجة – إنما يدخل حسمه في إطار الاختصاص المقرر لمجلس الشعب طبقاً للمادة ( 93 ) من الدستور بالفصل في صحة عضوية أعضائه ، سواء أسفرت هذه العملية عن فوز أحد المرشحين أو عن الإعادة بين مرشحين أو أكثر ، وذلك حتى لا تقطع أوصال المنازعة الواحدة .

    النعى على العملية الانتخابية بمعناها الفنى المتمثلة فى التصويت والفرز وإعلان النتيجة

    طعن رقم 4266 لسنة 52 ق.ع - جلسة 3 - 3 -2007

    الموضوع : إختصاص

    العنوان الفرعي : مايخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة - النعى على العملية الانتخابية بمعناها الفنى المتمثلة فى التصويت والفرز وإعلان النتيجة

    المبدأ :

    فقرة رقم :1

    - قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن النعى على العملية الانتخابية بمعناها الفنى المتمثلة فى التصويت والفرز وإعلان النتيجة إنما يدخل حسمه فى إطار الاختصاص المقرر لمجلس الشعب طبقا للمادة 93 من الدستور بالفصل فى صحة عضوية أعضائه سواء أسفرت هذه العملية عن فوز أحد المرشحين أو عن الإعادة بين مرشح أو أكثر.

    وكان المستقر عليه ايضا ان كافة الاجراءات السابقة على اعلان النتيجة يخرج عن اختصاص محكمة النقض ويدخل فى اختصاص القضاء الادارى اختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بالإجراءات السابقة على العملية الانتخابية بالمعنى الفني الدقيق

    طعن رقم 6675 لسنة 47 ق .ع جلسة 9-4-2005

    الموضوع : انتخابات

    العنوان الفرعي : مجلس الشعب - اختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بالإجراءات السابقة على العملية الانتخابية بالمعنى الفني الدقيق

    المبدأ :

    فقرة رقم :1

    - المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان نص المادة (93) من الدستور يقضى باختصاص مجلس الشعب بالفصل فى صحة عضوية أعضائه بعد تحقيق تجريه محكمة النقض فى هذا الشأن فإن هذا الاختصاص لا يسلب اختصاص مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المتعلقة بالإجراءات السابقة على العملية الانتخابية بالمعنى الفنى الدقيق والتى تقوم على أساس من إرادة الناخبين أخذا بعين الاعتبار أن الاختصاص القضائى لمجلس الدولة والاختصاص المقرر لمجلس الشعب مستمد كلاهما من أحكام الدستور , بيد أنه ينبغى دوما تطبيق نصوص الدستور على نحو يحقق التناسق والانسجام بينها ومن ثم فإن القرارات الإدارية التى تسبق عملية الانتخاب بالمعنى الفنى الاصطلاحى لا تتمخض عملا تشريعيا أو برلمانيا مما يختص به البرلمان , وإنما هى أعمال إدارية تباشرها جهة الإدارة وليس فى اضطلاع الجهة الإدارية بهذه الأعمال أو فى الرقابة القضائية على سلامة قراراتها الصادرة فى هذا الشأن ما يعنى مساساً باختصاص البرلمان وانتقاصا لسلطاته - تطبيق - إذا خاض المرشح العملية الانتخابية وفق جداول الانتخابات وكشوف اللجان الفرعية بتلك الدائرة قد شابتها عيوب قانونية تفقدها صلاحيتها لإجراء الانتخابات عليها وتأكد ذلك بحكم حائز لحجية الأمر المقضى وواجب النفاذ , وأجريت الانتخابات رغم ذلك فإن إرادة الناخبين فى هذه الحالة تكون قد وردت على غير محل ولا تنتج مركزاً قانـــونيا يمكن الاعتداد به لورود هذه الإرادة على محل غير صحيح للاقتراع عليه , ويكون قرار إعلان نتيجة الانتخابات فى هذه الحالة للمرشح الذى سمح بدخولـه الانتخابات رغم ذلك وعلى خلاف حكم قضائى واجب النفاذ هو قرار شابه عيب جسيم ينحدر به إلى الانعدام ومن ثم يخضع لرقابة المشروعية التى يختص بها مجلس الدولة بحسبانه قاضى المنازعات الإدارية ويخرج عن نطاق المادة (93) من الدستور.

    وتأكيدا لاختصاص محكمة النقض بشأن الانتخابات البرلمانيه الدائرة الآن قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندريه بجلسة2 / 12/ 2011
    باختصاص محكمة النقض بنظر دعاوي بطلان إعلان نتائج انتخابات مجلس الشعب‏,‏ وعدم اختصاصها بنظر الدعوي التي اقامها أحد المرشحين بالدائرة الثالثة بالإسكندرية‏.‏

    وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه طبقا لنصوص الإعلان الدستوري فإن محكمة النقض هي المختصة بنظر دعاوي بطلان إعلان النتائج, وبالتالي فإن القضاء الإداري غير مختص ولائيا بنظرها.

    ولابد ان ان نذكر ان تعديلات قاتون مجلس الشعب قد لحقت الماده 20 فاصبحت كالآتى :
    تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية اعضاء مجلس الشعب.
    وكانت هذه الماده فى القانون 38 لسنة 72 قبل تعديلها تنص على الآتى :ـ يجب أن يقدم الطعن بإبطال الانتخاب طبقا للمادة 93 من الدستور إلي رئيس مجلس الشعب خلال الخمسة عشرة يوما التالية لإعلان نتيجة الانتخاب مشتملا علي الأسباب التي بني عليها ومصدقا علي توقيع الطالب عليه .
    وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات التي تتبع في الفصل في صحة الطعون وفي تحقيق صحة العضوية .

    وعليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

    فإن الطعن اصبح يقدم لمحكمة النقض بالطريقه المعتاده بموجب توكيل عن الطاعن ودون حاجة للتصديق على التوقيع ووفقا لما تقدم تفصل محكمة النقض فى صحة العضويه فى موعد غايته تسعون يوما من تاريخ تقديم الطعن اليها فى خلال المدة التى اعطاها المشرع لصاحب الحق فى الطعن وهى 30 يوم من تاريخ اعلان النتيجه وتبطل العضويه من تاريخ ابلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة وليس منذ صدوره
    بقلم / محمد راضى مسعود
    رئيس رابطة المحافظة على قيم وتقاليد المحاماه

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 06, 2024 1:37 pm