روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    في أحكام الولاية على القاصر

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    في أحكام الولاية على القاصر Empty في أحكام الولاية على القاصر

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يناير 10, 2010 4:37 pm

    في أحكام الولاية على القاصر


    اشك أن من مقاصد الشريعة الإسلامية إقامة المجتمع الإسلامي الذي تصان فيه الحقوق وتأمن فيه النفوس، وفي سبيل تحقيق هذا المقصد جاءت أحكامها منظمة لكل المعاملات بين الأفراد بعضهم ببعض، فأصبحت هذه الأحكام من التكاليف الشرعية التي يجب على المكلف الالتزام بها، واقتضت حكمة التشريع استثناء الصغير (القاصر) من التكاليف الشرعية لنقص أهليّته، وطالما أنه ناقص الأهليّة فليس من العدل تركه يتصرف في أمواله كيف يشاء، فهو في هذه المرحلة لايستطيع تمييز مافيه مصلحته نسبة لعدم اكتمال عقله ورشده، فيكون عرضة لخسارة أمواله وهدفاً لضعاف النفوس من أفراد المجتمع، فكان لابد من ضوابط تحد من تصرفاته المالية، ومن هذه الضوابط فرض الولاية عليه حتى يقوم الولي بحفظ أمواله وصيانة حقوقه وحمايته.
    تعريف الولاية ومشروعيتها:
    الولاية في اللغة: تولي الأمر والقيام به أو عليه، وفي الشرع هي: سلطة شرعية يتمكن بها صاحبها من إنشاء العقود والتصرفات وتنفيذها.
    وهي مشروعة بقوله تعالى: {ولاتؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفاً، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم فيهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم} «النساء: 5، 6».
    أقسام الولاية:
    تنقسم الولاية قسمين هما:
    القسم الأول: الولاية على النفس: وهي بدورها تنقسم قسمين: الأولى ولاية التربية والحفظ والرعاية وهي ماتعرف في الفقه بالحضانة، ويكون دور الحاضن تربية الولد والقيام عليه بتدبير شؤونه، والعمل على مايصلحه ويستقيم به أمره في المدة التي لايستغني فيها عن النساء ممن لهن الحق في تربيته شرعاً، وهي حق للأم ثم للمحارم من النساء بترتيب محدد شرعاً. والثانية هي حق الإشراف على شئون القاصر الشخصية كالتزويج والتعليم والتأديب والعلاج، وبين ولاية الحضانة وولاية الإشراف مشاركة زمنية تنتهي بانتهاء مدة الحضانة وليس التفصيل فيه موضوع بحثنا.
    القسم الثاني: ولاية التصرف في شؤون القاصر جبراً عليه، وذلك بنفاذ الأقوال والتصرفات في كل أمر يتعلق بنفس الصغير المولى عليه، وهذه الولاية قد تكون من القوة بحيث تخول للولي إجبار المولى عليه على الزواج، أو الاعتراض على سلوك فيه واختياره له، والحيلولة بينه وبين التصرفات الضارة.
    من يثبت له الحق في الولاية
    تثبت ولاية الصغير للأب جبراً عند توفر الشروط التي سيرد ذكرها فيه، فلا يحتاج الأب اللجوء إلى المحاكم لفرض ولايته على ابنه، فإن لم يكن له أب تنتقل الولاية إلى وصي الأب إن كان قد أوصى بذلك، وإلا فتكون الولاية للحاكم، وهذا هو المشهور في المذهب الحنبلي، وهناك رواية أن للجد ولاية جبرية بعد الأب، وأن ولايته لاتحتاج إلى حاكم ليقيمه، وقد وجه مجلس القضاء الأعلى في السعودية بأنه لامانع من أن يثبت الحاكم هذه الولاية احتياطاً لحقوق القصر خروجاً من الخلاف.
    شروط الولي
    يشترط فيمن يقام ولياً على القاصر مايلي:
    1- البلوغ: وهو يعلم بظهور علاماته أو إتمام سن الثامنة عشرة.
    2- الرشد: لأن غير الرشيد يكون محجوراً عليه فلا يولى على غيره.
    3- العدالة: وهي أن يمتثل الرجل مايعتقده واجباً، وينتهي عما هو محرم، ويراعي المروءة، وتكفي العدالة الظاهرة فلا يحتاج الحاكم إلى تعديل من يريد توليته على الصغير.
    4- الحرية: فلا ولاية للعبد على ابنه الحر، وهذا الشرط ليس معمولاً به غالباً في الأزمنة المتأخرة.
    صلاحيات الولي
    لولي الصغير عموماً أن يتصرف في مال المولى عليه على الوجه الذي يرى أن فيه مصلحة وحظا للصغير، ولايحق له أن يتعدى لقوله تعالى: {ولاتقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده} «الأنعام: 152، الإسراء: 34»، أي: لاتقربوا مال اليتيم إلا بما فيه صلاحه وتثميره حتى يبلغ أشده - يعني الحلم والرشد- فإن أتى بتصرف يضر بمصلحة القاصر فعليه ضمان ذلك الضرر الذي لحق بمن ولي عليه لأنه يكون حينئذ مقصراً، ومن التصرفات الجائزة للولي:
    1- الإنفاق على من ولي عليه من ماله.
    2- إخراج الزكاة من مال القاصر، وكذلك إخراج فطرته.
    3- التجارة: يجوز للولي أن يتاجر بمال القاصر دون أن يتقاضى لقاء ذلك أجراً، وعلى أن يكون الربح كله للمولّى عليه، والتجارة بمال القاصر أولى من تركه لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اتجروا في أموال اليتامى لئلا تأكلها الصدقة.
    4- دفع مال المولى عليه إلى أمين يتجر فيه بجزء من الربح، لأن الولي نائب عن المولى عليه في كل مافيه مصلحة له.
    5- هبة مال المولى عليه بعوض قدر قيمته أو أكثر.
    6- رهن مال القاصر عند ثقة إذا دعت الحاجة، وكذلك شراء العقار له من ماله ليستغل مع بقاء الأصل له، وكذلك بناء العقار له من ماله بما جرت به عادة أهل البلد، وأيضاً بيع عقاره إذا دعت الحاجة.
    7- الإذن للمميز بالتجارة لقوله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم} «النساء: 6»، ويكون ذلك بتفويضه بأمر البيع والشراء ونحوه في ماله.
    8- الأكل من مال المولى عليه بمقدار الأقل من أجرة المثل أو كفايته من غير إسراف لأنه يستحق بالحاجة والعمل معاً.
    حكم تصرفات القاصر
    إذا قام الصغير بأي تصرف في ماله مثل البيع والشراء وغيرهما، فإما أن يكون مميزاً مأذوناً له من وليه بالتجارة أو غير مأذون له، فإذا كان مأذوناً له فتكون جميع تصرفاته صحيحة، بحيث تثبت له جميع الحقوق الناتجة عن تصرفه، وكذلك تثبت عليه جميع الالتزامات، أما إذا كان غير مأذون له بالتجارة فتكون جميع تصرفاته متوقفة على إجازة وليه، فإن أجازها صحت وإلا فتكون باطلة.
    إجراءات تعيين الولي
    تبدأ إجراءات تعيين الولي على القاصر باستدعاء يقدم إلى المحكمة المختصة، والمحكمة المختصة بالنظر في مثل هذه الاستدعاءات حسب النظام القضائي السعودي هي المحكمة الكبرى الموجودة في منطقة إقامة القاصر، ويوضح في الاستدعاء وفاة الأب وأنه لم يوص بالولاية على أولاده القصر أحداً، وحاجة القاصر إلى ولي يقوم على شؤونه. وبعد قيد الاستدعاء يحول إلى أحد قضاة المحكمة إن كان بالمحكمة أكثر من قاض، ويقوم القاضي بسؤال المتقدم بطلب الولاية عن الأب المتوفى والقصر من أولاده ومحل إقامتهم وعلاقته بهم، وعما إذا كان الأب قد أوصى قبل وفاته لأحد بالولاية على أولاده القصر، وبعد شهادة شاهدين عدلين بصحة ماذكر وبصلاحية طالب الولاية على القصر من حيث القوة والأمانة، يتم ضبط الإنهاء في ضبط الإنهاءات ثم يسلم للولي صك الولاية.
    ولقد توعد الله عز وجل الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً بأنهم يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعير جهنم لما في ذلك من الظلم والقهر فقال تعالى: {إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيرا} قال القرطبي رحمه الله تعالى: قال الجمهور إن المراد للأوصياء الذين يأكلون مالم يبح لهم من مال اليتيم، وسمي المأكول ناراً بما يؤول إليه، وقيل ناراً أي حراما، لأن الحرام يوجب النار فسماه باسمه، وعده النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات» قال النووي رحمه الله: الموبقات هي المهلكات.
    قال الذهبي رحمه الله تعالى: قال العلماء فكل ولي ليتيم إذا كان فقيراً فأكل من ماله بالمعروف بقدر قيامه عليه في مصالحه وتنمية ماله فلابأس عليه، ومازاد على المعروف فسحت حرام. قال تعالى: {ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف منقوول
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    في أحكام الولاية على القاصر Empty رد: في أحكام الولاية على القاصر

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يناير 10, 2010 4:39 pm

    المادة‏ 54‏ من قانون الطفل تجدد صراعات ما بعد الطلاق‏:‏ نزاع الولاية التعليمية تحسمه الدستورية
    8 أغسطس 2009
    تابع لقسم اخبار مصر بواسطة OSAMA الوقت 11:34 م

    لاشك أبدا في أن قضية هذا التحقيق هي أعلي درجات الانهيار الاجتماعي بين أم تخفي وراء حبها لابنتها وحرصها عليها حقدا أكبر علي مطلقها‏,‏ ورغبتها في إيذائه نفسيا وماديا‏,‏ وأب يود من كل قلبه تنغيص حياة مطلقته وإيذائها في استقرارها‏,‏ وصغير يضيع بينهما ويفقد استقراره‏,‏ ومادة قانونية تهدم ركنا من أركان الأسرة لتخلف وراءها جيلا جديدا من المأزومين نفسيا‏,‏ والمشردين أخلاقيا واجتماعيا‏,‏ وهي المادة‏54‏ من قانون الطفل رقم‏126‏ لسنة‏2008.‏

    قضية هذا التحقيق تتلخص في واقعة نرصدها في هذه السطور‏,‏ فقد وقف الأب المكلوم في ساحة المحكمة الإدارية العليا ليصرخ باكيا‏:‏ إذا كانت الأقدار قد شاءت أن أطلق زوجتي‏,‏ فأنا لم أطلق ابنتي‏,‏ فهي جزء مني‏,‏ وهي روحي التي رتبت نفسي علي رعايتها وتعليمها وتنشئتها من خلال منظومة قيم بالشكل الذي أرتضيه ويطمئن علي مستقبلها وأخلاقها‏,‏ وقد اطمأنت المحكمة إلي ضرورة قبول طعن الأب بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة‏54‏ من قانون الطفل رقم‏126‏ لسنة‏2008,‏ ومنحه القاضي الحق في إقامة الدعوي أمام المحكمة الدستورية العليا للقضاء بعدم دستورية هذه المادة التي خالفت المذهب الحنفي‏,‏ وهو المذهب الرسمي للدولة‏.‏

    تنص هذه المادة علي‏:‏ تكون الولاية التعليمية علي الطفل للحاضن‏.‏

    ومن خلال عرضنا هذه الفقرة علي العديد من علماء الدين وأساتذة الفقه والقانون قال بعضهم إن نص هذه المادة مخالف للشرع الحنيف‏,‏ واعتبر البعض الآخر الولاية التعليمية حقا للحاضن من الناحية الاجتماعية‏.‏

    مناقض للدستور
    النائب الدكتور أحمد أبوبركة عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب قال إنه حذر من من عدم دستوريتها عند مناقشة مشروع القانون معتبرا أن هذه المادة مناقضة لصريح نص المادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع‏,‏ وفي ضوء تفسير المحكمة الدستورية العليا لهذا النص الذي انتهي إلي أن الولاية للعصبيات ولايجوز انتزاعها أو إقرارها في أي جهة غير جهة العصبيات تحت أي مبرر أو لأي سبب‏,‏ وذلك من المبادئ الرئيسية في الشريعة الإسلامية‏,‏ والولاية التعليمية هنا شطر من الولاية العامة‏,‏ وعندما يقر الشرع الحنيف بأحكام قطعية الدلالة والثبوت بأن الولاية للعصبيات فلا يجوز ولا يجب للمشرع العادي أن ينزع هذا الجانب من الولاية‏,‏ الذي أقره من الأساس لمصلحة الصغير‏,‏ وأن يعطيه لغير من قرر الشرع الحنيف واجب الولاية في جانبه‏.‏

    ويضيف الدكتور أبوبركة أن الولاية التعليمية هي جوهر وصلب الولاية لأنها هي التي تحدد طريقة تنشئة الصغير والإشراف عليه والتوجيه والمتابعة والرقابة عليه في هذه المرحلة‏,‏ وحينما يجيء المشرع العادي وينزع هذا الحق ليمنحه للحاضن الذي ربما تكون أمه أو جدته أو خالته تضيع مصلحة الطفل ضياعا كاملا في أن تتعهده اليد التي قرر المشرع أنها أمينة عليه‏,‏ وهي يد والده أو أعمامه مما يؤدي إلي حدوث تنازع بين العصبيات والأرحام مما يحدث في المجتمع خللا متراكبا في التربية والتنشئة والبناء النفسي لدي الصغار‏,‏ وتحدث تشوهات في المجتمع والعلاقات الاجتماعية وتؤدي إلي تفسخ العلاقات الأسرية والاجتماعية‏,‏ فضلا عن أن ذلك يهدد مصلحة الصغير في هذه السن الحرجة‏.‏

    ويتوقع الدكتور أحمد أبوبركة أن المحكمة الدستورية العليا ستقضي بعدم دستورية هذا النص لمخالفته نص المادة الثانية للدستور والعديد من الأحكام الدستورية‏.‏

    ويؤكد الدكتور محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية أنه ليس معني أن الحضانة مقررة للأم نزع يد الأب عن ولايته علي طفله الصغير‏,‏ لأن حق الولاية له طبقا للشرع الإسلامي‏,‏ وأساس ذلك أن الأب مسئول عن متابعة حال الصغير والاهتمام به‏,‏ وأنه‏(‏ الصغير‏)‏ إذا أخطأ فعلي وليه‏(‏ وهو والده‏)‏ أداء حقه علي قاعدة الغنم بالغرم‏,‏ لذلك ينبغي ألا تغل يد الأب عن ولايته علي صغيره علي قاعدة لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده‏,‏ كما قال الله سبحانه وتعالي‏,‏ وأقصي ما يمكن أن يمنح للأم هنا هو المشاركة بالرأي في أمور صغيرها التعليمية‏,‏ ويضيف‏:‏ كانت المناقشة في المجمع علي ذلك لكن لا يجوز نزع يد الأب عن صغيره لأن الولاية حق له شرعا‏,‏ وهو الرأي نفسه الذي نادي به نائب الشعب محمد العمدة‏(‏ عن أسوان‏)‏ تحت قبة البرلمان عند مناقشة هذا القانون‏,‏ الذي يؤكد أنه رفض هذا النص‏.‏

    يقول محمد العمدة‏:‏ إذا كان القانون قد رفع سن الحضانة علي أن يخير الطفل بعدها بين من يريد أن يعيش معه من والديه‏,‏ فهنا الطامة الكبري‏,‏ لأن المتوقع حالة غسيل المخ من الأم أن يتمسك الصبي أو البنت بالاستمرار معها‏,‏ فإذا ما أضيفت إلي هذه القوانين التي تدمر الأسرة نص نقل الولاية التعليمية إلي الأم فهو ما يعني قطع الصلة تماما بين الأب وولده‏.‏

    ويري محمد العمدة أن هذا النص يؤدي إلي تدمير الكيان الأسري وسكب مزيد من الزيت علي نار العلاقة المشتعلة بين زوجين انفصلا ليقع الطفل فريسة صراعهما‏.‏

    الولاية للأب
    كما يؤكد الدكتور الشحات إبراهيم منصور وكيل كلية الحقوق بجامعة بنها أن الولاية أعطاها الإسلام للأب‏,‏ وهي القيام بكل ما يتعلق بالصغير صيانة وحفاظا وتهذيبا وتعليما‏,‏ حتي ولو كان الصغير في حضانة والدته المنفصلة عن أبيه‏,‏ لأن الأب هو الملتزم شرعا بكل ما يلزم الصغير في الفترة الأولي من حياته‏,‏ وفي حالة عدم وجود الأب فالولاية علي الصغير تكون للأقرب فالأقرب من العصبيات‏.‏

    وفي السياق نفسه يضيف الدكتور يوسف قاسم أستاذ الشريعة الإسلامية بحقوق القاهرة‏:‏ إذا كانت الولاية علي النفس كما قررها الإسلام‏,‏ واجب الأب‏,‏ فالولاية التعليمية تعد جوهر هذه الولاية‏,‏ وهذه الأمور من اختصاص الأب ولا يجب الخلط بين الولاية والحضانة‏,‏ لأن مسألة التنشئة ونوع التعليم كما أقرها الشرع الحنيف للأب أو لأقاربه الذكور من العصبيات‏.‏

    ويقول المستشار الدكتور شوقي الصالحي بمحكمة جنايات بني سويف‏:‏ إنه إذا كان هذا القانون قد جاء ببعض الإيجابيات التي تضمن مصلحة الطفل مثل محاربة التسول‏,‏ وعمالة الأطفال‏,‏ وحظر التبني‏,‏ فإن به العديد من السلبيات‏,‏ منها حق الأم في تسجيل وليدها في مكتب الصحة بنفسها ونسبته إلي اسم أبيها دون حاجة إلي وثيقة زواج‏,‏ مما يسهم في انتشار الزنا والتلاعب بالأنساب‏,‏ إلا أن السقطة الحقيقية لهذا القانون تتمثل فيما ورد بنص المادة‏54‏ من إعطاء الولاية التعليمية علي الطفل للطرف الحاضن الذي غالبا ما يكون الأم‏,‏ فإذا كان الصغير في حجر الحاضنة من النساء ما بقي في حاجة إلي خدمة النساء‏,‏

    وهذا يحدد وظيفة المرأة بالنسبة للصغير‏,‏ فإذا انتهت هذه الحاجة انتقل الصغير إلي طور آخر في حياته يحتاج فيه إلي إعداده للحياة وإلي التربية التي أساسها التعليم‏,‏ والرجل علي ذلك أقدر‏,‏ وطلب الأب ممارسة ذلك الحق هو أمر جعله الشارع من اختصاصه دون سواه‏,‏ بدليل أنه هو المكلف بالإنفاق علي هذه التربية‏,‏ حتي ولو كانت الحاضنة تعمل‏,‏ لذلك فمن حقه أن يمارس هذه الولاية حيث إن حقها في المطالبة بأجر التعليم أو مصروفات الدراسة أمر قضيت به الضرورة‏,‏ وهو أن يدها علي الصغير‏,‏ ويجب هنا أن تقدر الضرورة بقدرها فلا يتعدي الأمر تسلم الأجر أو تلك المصروفات‏,‏ أما اختيار نوع التعليم والتثقيف فمنوط بالأب الذي سيكمل ذلك بعد تسلمه الطفل‏,‏ ومن ثم فإن هذا النص في تلك الجزئية قد جاء مخالفا لطبيعة المرأة والرجل‏,‏ واختلاف حاجة الصغير بالنسبة لكليهما‏,‏ لذلك فيتعين إعطاء الولاية التعليمية للأب‏.‏

    المرأة أقرب للطفل
    علي النقيض يري المستشار عاطف خليل نائب رئيس محكمة النقض أن الولاية التعليمية تجيء ضمن الحضانة التي أقرت للمرأة الحاضن‏,‏ وذلك باعتبارها الأقرب إلي حياة الطفل من أبيه‏,‏ حتي في ظل وجود أبيه معه وإن كانت العلاقة الزوجية قائمة‏,‏ في حين أن الأب ملزم بدفع النفقات كما قرر ذلك الشرع الحنيف‏.‏

    ويتفق في ذلك‏,‏ أيضا من الناحية الاجتماعية‏,‏ الدكتور عبدالمعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية الذي أيد هذه المادة عندما عرضت ضمن مواد قانون الطفل علي لجنة البحوث الفقهية‏,‏ وكان رأي اللجنة أن الولاية التعليمية جزء من الولاية علي النفس‏.‏

    لذلك يقول الدكتور عبدالمعطي بيومي‏:‏ كنت الوحيد من أعضاء لجنة البحوث الفقهية الذي وافق علي أن تمنح الحاضن الولاية التعليمية علي الصغير‏,‏ مضيفا‏:‏ صحيح أن اللجنة أخذت بمذهب الإمام أبو حنيفة‏(‏ ملحوظة‏:‏ المذهب الحنفي هو المذهب الرسمي للدولة المصرية‏),‏ لكنني كنت أري أن يؤخذ المذهب الصحيح لمصلحة الصغير بأن تكون الولاية للحاضن‏.‏

    ويعلق المستشار خليل مصطفي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة والمستشار القانوني بالمجلس القومي للطفولة والأمومة قائلا‏:‏ من الناحية الاجتماعية والواقعية فإن الأم‏(‏ الحاضن‏)‏ هي المسئولة عن التعليم‏,‏ لذلك نظرنا إلي الواقع الاجتماعي ووضعنا النص وأرسلناه للتصديق عليه من مجموع البحوث الإسلامية‏,‏ ولو رفض المجمع هذا النص لما كنا أرسلناه إلي البرلمان للموافقة عليه‏,‏ وعند الخلاف علي ما يحقق مصلحة الطفل الفضلي‏,‏ كما ورد بالنص‏,‏ يضيف المستشار خليل‏,‏ يرفع أي من ذوي شأن الطفل الأمر إلي رئيس محكمة الأسرة‏(‏ قاضي الأمور الوقتية‏)‏ ليصدر القرار الصالح للطفلل‏..(‏إنتهي‏),‏

    لكن وهنا يظهر تعدد التشريعات في القانون المصري لأن الأمر لو كان هادفا لمصلحة الصغير بغير البعد عن الشرع لاقتصر علي ما وفره القانون من فرص للحاضن لسلب ولاية التعليم من يد الأب‏,‏ فكما يقول وليد صالح أحمد المحامي‏:‏ إن هذه الفرص تحدد بها طرق سلب الولاية تمشيا مع قواعد الفقه الحنفي عند ظهور تعنت من الأب‏,‏ أو عناد أو إهمال للطفل‏,‏ أو ما يجعل انتظام الطفل في دراسته يمثل عناء للأم الحاضن‏,‏ فقد كفل لها القانون اللجوء إلي نيابة الأسرة لسلب الولاية التعليمية من الأب وتعيينها وصية عليه‏,‏

    وهنا يصدر رئيس نيابة الأسرة قرارا بسلب الولاية‏,‏ هذا في حالات سفر الأب أو غيابه المطلق أو عدم إنفاقه‏,‏ فإن كانت القوامة للرجل بالإنفاق فإنها تتفق مع حقه في الولاية‏,‏ أما إذا كان غير منفق كما حدث في حالة الطفل‏(‏ س‏.‏ ف‏.‏ ج‏)‏ الذي تقول والدته‏:‏ منذ أن طلقت خلعا من زوجي وأنا لا أعرف عنه شيئا‏,‏ وانقطعت الصلة بيننا تماما ولم يعد حتي يطلب ابنه ليراه ولا يرسل نفقته‏,‏ ولأن محل إقامته تغير ولم يعد معلوما لدي أصبحت أعاني عند متابعة ابني في المدرسة لأنهم يطلبون الوالد كولي أمر‏!‏

    الامتناع عن الإنفاق
    هنا يقول الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر الأسبق‏:‏ إذا امتنع الأب عن الإنفاق علي ابنه فلا يصح أن يتدخل في شئون الصغير ولا يعترض علي شيء‏,‏ وليس له هنا أن يطالب بالولاية عليه لأن شرط الولاية الإنفاق‏,‏ أما إذا كان ملتزما بالإنفاق عليه فهنا لابد أن يتم تطبيق شرع الله بمنحه حقه في الولاية عليه كاملة‏.‏

    المصدر : جريدة الاهرام
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    في أحكام الولاية على القاصر Empty رد: في أحكام الولاية على القاصر

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يناير 10, 2010 4:46 pm

    الأم ملزمة.. بفارق مصروفات المدرسة الأمريكية


    إذا اختلف الأب والأم الحاضنة علي اختيار مدرسة الصغير.. يلزم الأب بما يناسب قدرته ودخله.. وتتحمل الأم الفرق بين المدرستين.
    أقامت أم حاضنة دعوي أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة تطالب الأب بمبلغ 25 ألف جنيه دفعتها للصغير وهو في حضانة إحدي المدارس الأمريكية و900 جنيه للزي المدرسي وقدمت فواتير.
    قضت محكمة أول درجة بإلزام الأب بدفع 25 ألف جنيه قيمة المصروفات الدراسية.
    استأنف الأب الحكم.. وقال إن الأم تعمدت إلحاق الصغير بمدرسة تفوق قدرته المادية.. وأنه قدم للصغير في إحدي مدارس اللغات الراقية وتحدد موعد مقابلة الصغير والأم.. لكنها لم تحضر رغم أنه دفع 3500 جنيه لحجز مكان للصغير.. وطالب بتخفيض المبلغ المحكوم به بما يوازي مصروفات المدرسة التي اختارها لأن مصروفات المدرسة الأمريكية باهظة وهو الوحيد صاحب الولاية علي الصغير يختار له أسلوب تعليمه.
    قبلت المحكمة برئاسة المستشار سامي مصيلحي وعضوية المستشارين جابر ناجي وسامر أبوالخير ورئيس النيابة أحمد أسامة وأمانة سر ماهر نصار واستئناف الأب وقالت.. إن الولاية للأب في التوجيه والتعليم وتثبت هذه الولاية ولو كان الصغير في يد وحضانة الأم ودورها يقتصر علي تربية الصغير من حيث مأكله وملبسه ونظافته والسهر علي صحته.. وإذا رغبت الأم في أن تلحق الصغير بمدرسة تفوق قدرة الولي أو بدون اذنه فينبغي عليها أن تتحمل جزءا من هذه المصروفات.. وحيث إن الأب ألحق الصغير بمدرسة أخري تفوق قدرته.. فتري المحكمة تعديل حكم أول درجة بإلزام الأب بدفع 15 ألف جنيه أي ما يوازي مصروفات المدرسة التي اختارها علي أن تتحمل الأم باقي المصروفات
    3/10/2009
    منتديلات شبيك لبيك

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 13, 2024 10:07 pm