روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    معلومة عاجلة .........للقاضى الحق فى تعديل شروط عقود الاذعان

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    09عال9 معلومة عاجلة .........للقاضى الحق فى تعديل شروط عقود الاذعان

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يناير 11, 2010 8:45 pm

    تجرى الماده 149 من القانون المدنى با لآتى :ـ
    إذا تم العقد بطريق الإذعان ، وكان قد تضمن
    شروطا تعسفية جاز للقاضى أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفى الطرف المذعن منها ، وذلك
    وفقا لما تقضى به العدالة ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .

    أحكام
    النقض المرتبطة :ـ




    الموجز:
    عقد الإذعان تضمينه شروطا تعسفية مؤداه حق القاضي في تعديلها أو إعفاء
    الطرف المذعن منها لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كان الشرط تعسفيا من عدمه . مثال
    بشأن شرط الإعفاء من المسئولية الوارد بعقد اشتراك التليفون .

    مؤدى النص في المادة 149 من القانون المدني
    أنه إذا تضمن العقد الذي تم بطريق الإذعان شروطا تعسفية فان للقاضى أن يعدل هذه
    الشروط أو أن يعفى الطرف المذعن منها وفقا لما تقضى به العدالة ، ومحكمة الموضوع هي
    التي تملك حق تقدير ما إذا كان الشرط تعسفيا أم لا وكان البين من الحكم المطعون
    فيه أنه قد انتهى بأسباب سائغة إلى اعتبار الشرط الوارد بالبند الثاني من العقد
    شرطا تعسفيا رأى الإعفاء منه ، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن جدل موضوعي
    غير مقبول .
    (المادة 149مدنى
    ( الطعن رقم 388 لسنة 57 ق - جلسة 12/12/1989 السنة 40 حـ 2 ص 288 قاعدة 168

    الموجز:

    استخلاص الحكم ان اعفاء هيئة المواصلات اللاسلكية من المسئولية عن تعطل
    التليفون من قبيل الشروط التعسفيه التى لحقت بالعقد سلطة تقريرية لمحكمة الموضوع
    متى كان الاستخلاص سائغا .
    القاعدة:

    لما كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم
    المطعون فيه قد استخلص من العقد المبرم بين الطرفين أن العقد تم بطريق الاذعان وأن
    الشرط الذى تضمن البند الثانى منه باعفاء الطاعنه من المسئولية عن تعطل التليفون
    هو من قبيل الشروط التعسفية وأنتهى إلى إعفاء المطعون عليه باعتباره الطرف المذعن
    منه اعمالا للمادة 149 من القانون المدنى ، وإذ كان هذا الاستخلاص ما يدخل فى
    السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وقد أقيم على أسباب سائغة ولم يكون محل نعى
    الطاعنه فإن ما يثيره حول التمسك بهذا الشرط يكن فى غير محله .

    149 مدنى

    ( الطعن رقم 1556 لسنة 56 ق جسلة 1989/3/26 لسنة 40 ج 1 ص 840 ق 147 )



    الموجز:

    الحكم الذي يصدر من دوائر الايجارات بتحديد القيمة الايجارية طبقا
    للمادة السادسة من القانون 121 لسنة 1947 . أثره . بطلان الاتفاق الخاص بالأجرة
    دون مساس بشروط العقد الأخري

    القاعدة:

    مفاد نص المادة السادسة من القانون رقم 121
    لسنة 1947 أن الأحكام التي تصدر من دوائر الايجارات بالمحاكم الابتدائية بتحديد
    القيمة الايجارية طبقا لتلك المادة لا يترتب عليها سوي بطلان الاتفاق الخاص
    بالأجرة المسماة في العقد وردها إلي الحد القانوني دون مساس بشروط العقد الأخري
    التي لا مخالفة فيها للقانون فتظل نافذة بين العاقدين منذ نشوء العقد .

    ( الطعن رقم 65 لسنة 31 ق جلسة 1966/5/24 س 17 ص 1216 ع 3 )

    الموجز:

    لا يمكن التحلل من أحكام القرار الإدارى الذي يحكم الروابط بين الطرفين
    بدعوى أنها جائزة وأن قبول تلك الأحكام تم بطريق الإذعان . الاستثناء الوارد
    بالمادة 149 من القانون المدني في شأن عقود الإذعان خاص بالعقود المدنية ولا يسري
    علي القرارات الإدارية .
    القاعدة:
    متي ثبت أن الروابط بين الطرفين يحكمها
    قرار إدارى فإنه لا يجوز التحلل من أحكامه بدعوى أنها جائزة وأن قبول الطاعنة لها
    تم بطريق الإذعان إذ أن الاستثناء الوارد بالمادة 149 من القانون المدني في شأن
    عقود الإذعان خاص بالعقود المدنية ولا يسري علي القرارات الإدارية .

    المادة 149 من القانون المدنى
    ( الطعن رقم 484 لسنة 25 ق جلسة 1962/1/4 س 13 ص 26)
    الموجز:
    عقد الاذعان خصائصه تعلقه بسلع أو مرافق ضرورية واحتكار الموجب لها احتكارا.
    القاعدة:
    من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من خصائض عقود الاذعان أنها تتعلق بسلع أو مرافق تعتبر من الضرورات بالنسبة الي المستهلكين أو المنتفعين ويكون فيها احتكار الموجب لهذه السلع والمرافق احتكارا قانونيا أو فعليا أو تكون سيطرته عليها من شأنها أن تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق وأن يكون صدور الايجاب منه اليا لناس كافة وبشروط واحدة ولمدة غير محددة والسلع الضرورية هي التي لا غني عنها الناس والتي لا تستقيم مصالحهم بدونها بحيث يكونون في وضع يضطرهم الي التعاقد بشأنها ولا يمكنهم رفض الشروط التي يضعها الموجب ولو كانت جائرة وشديدة ولما كان ذلك ، وكانت هذه الخصائص لا تتوافر في التعاقد الذي تم بين الطاعنين والبنك المطعون ضده علي التعيين في وظيفة من الفئة التاسعة فان الحكم المطعون فيه اذ نفي عن هذا التعاقد صفة الاذعان يكون متفقا مع صحيح القانون ، وما ينعاه الطاعنان علي الحكم بعد ذلك من اخلال بقواعد المساواة فهو نعي يقوم علي واقع لم يسبق طرحه علي محكمة الموضوع هو التحقق من توافر شرط المساواة ، ومن ثم فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون النعي غير مقبول.
    ( م 100 مدنى)
    ( الطعن رقم 749 لسنة 46 ق جلسة 1982/1/2 س50 )


    [/size]

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء مايو 08, 2024 1:09 pm