روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    معلومة عاجلة ......كنايات الطلاق و هى ما تحتمل الطلاق و غيره لا يقع بها الطلاق الا بالنيه .

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    معلومة عاجلة ......كنايات الطلاق و هى ما تحتمل الطلاق و غيره لا يقع بها الطلاق الا بالنيه . Empty معلومة عاجلة ......كنايات الطلاق و هى ما تحتمل الطلاق و غيره لا يقع بها الطلاق الا بالنيه .

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة يناير 22, 2010 2:37 pm

    تجرى المادة 4 من القانون 25 لسنة 1929 بلآتى :ـ

    كنايات الطلاق و هى ما تحتمل الطلاق و غيره لا يقع بها الطلاق الا بالنيه .
    وقد قضت محكمة النقض تأكيدا لذلك :ـ

    الموجز:

    الطلاق شرعا ، حل رابطة الزوجية بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر من الزوج أو نائبه .

    القاعدة:

    الطلاق شرعا هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه .
    ( المادتان 3 من مواد اصدار ق 1 لسنة 2000 و 4 ق 25 لسنة 1929 المعدل بق 100 لسنة 1985 )
    ( الطعن رقم 54 لسنة 54 ق - أحوال شخصية - جلسة 1985/3/26 س 36 ص 501 ع 1)

    الموجز:

    قضاء الحكم بإثبات طلاق المطعون عليه للطاعنة ، رغم خلو الأوراق من إيقاعه الطلاق عليها في تاريخ معين بلفظه الصريح او بلفظ آخر يفيده . خطأ في القانون مبطل للحكم .

    القاعدة:

    المطعون عليه وان أشار في صحيفة دعواه الي أنه من حقه عملا بأحكام الشريعة الاسلامية أن يوقع طلاق زوجته الطاعنة بارادته المنفردة الا أنه لم يورد فيها أنه قد أوقع الطلاق عليها في تاريخ معين بلفظه الصريح أو بلفظ آخر يفيده وهو ما خلت منه كذلك سائر الأوراق ، فإن الحكم المطعون فيه اذ قضي رغم ذلك باثبات طلاق المطعون عليه للطاعنة يكون قد أقام قضاءه علي واقعة لا أصل لها في الأوراق ، الأمر الذي أدي به الي الخطأ في تطبيق القانون مما يبطله ويوجب نقضه .
    ( المادتان 4 ق 25 لسنة 1929 المعدل بق 100 لسنة 1985و 178 مرافعات )
    ( الطعن رقم 54 لسنة 54 ق - أحوال شخصية - جلسة 1985/3/26 س 36 ص 501 ع 1)

    الموجز:

    تعليق الطلاق الذي لا يقصد به سوي التخويف أو الحمل علي فعل شيء أو . تركه ، اعتباره في معني اليمين ولا يقع به طلاق .

    القاعدة:

    مفاد نص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 لا ببعض أحكام الأحوال الشخصية أن المشرع ـ أخذا برأي بعض المتقدمين من الحنفيه ـ ارتأي أن تعليق الطلاق ان أريد به التخويف أو الحمل علي فعل شيء أو تركه وقائله يكره حصول الطلاق ، ولا وطر له فيه كان في . معني اليمين ولا يقع به طلاق .
    ( م 3 إصدار ق 1 لسنة 2000 ، م2 مرسوم بق 25 لسنة 1929)
    ( الطعن رقم 30 لسنة 44 ق جلسة 1976/4/28)

    الموجز:

    الطلاق . شرطه . وقوعه باللفظ الصريح دون حاجة الي نية الطلاق .

    القاعدة:

    المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط فيما يقع به الطلاق أن يصدر ممن يملكه ما يفيد رفع القيد الثابت بالزواج الصحيح بلفظ الطلاق أو ما يقوم مقامه حالا بالطلاق البائن أو مآلا بالطلاق الرجعي اذا لم تعقبه الرجعة أثناء العدة علي أن يصادف محلا لوقوعه ، ويقع الطلاق باللفظ الصريح قضاء وديانى دون حاجة الي نية الطلاق ، ومن ثم فان الطلاق الصريح الصادر من الطاعن بالاشهاد ـ أمام المأذون ـ والذي ورد منجزا غير معلق يقع به الطلاق طبقا للنصوص الفقهية باعتباره منبت الصلة بما يسوقه الطاعن من . أن نيته انصرفت الي اثبات طلاق معلق علي شرط وقر في ذهنه تحققه .
    ( م 3 إصدار ق 1 لسنة 2000 ، م2، 4 مرسوم بق 25 لسنة 1929 )
    ( الطعن رقم 30 لسنة 44 ق جلسة 1976/4/28)

    الموجز:

    الطلاق حق للزوج وحده . حضور الزوجة أو رضاها به ليس شرطا لايقاعه .

    القاعدة:

    لا يشترط لايقاع الطلاق حضور الزوجة لأن الشارع جعله حقا للزوج يستقل . بايقاعه من غير توقف علي رضاها به .
    ( م 3 إصدار ق 1 لسنة 2000 ، م 5 مكرراً مرسوم بق 25 لسنة 1929)
    ( الطعن رقم 30 لسنة 44 ق جلسة 1976/4/28)


      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 11:28 pm