روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    دعوى صحة التوقيع .يمتنع على القاضى التعرض للتصرف الثابت بالورقة من جهة صحته او بطلانه ووجوده او زواله

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    دعوى صحة التوقيع .يمتنع على القاضى التعرض للتصرف الثابت بالورقة من جهة صحته او بطلانه ووجوده او زواله Empty دعوى صحة التوقيع .يمتنع على القاضى التعرض للتصرف الثابت بالورقة من جهة صحته او بطلانه ووجوده او زواله

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد يناير 01, 2012 8:33 pm

    الموجز:

    دعوى صحة التوقيع . الغرض منها . يكفى لقبولها أن يكون لرافعها مصلحة قائمة يقرها القانون . م 3 مرافعات .

    القاعدة:

    دعوى صحة التوقيع ليست إلا دعوى شخصية تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفى على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع فى صحته ويمتنع على القاضى الذى ينظر دعوى صحة التوقيع أن يتعرض للتصرف المدون فى الورقة من جهة صحته أو بطلانه وتقرير الحقوق المترتبة عليه فالغرض المستهدف منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه ويكفى لقبول هذه الدعوى وفقاً لما تقضى به المادة الثالثة من قانون المرافعات أن يكون لرافعها مصلحة قائمة يقرها القانون .
    ( المادة 3 مرافعات 13 لسنة 1968 و المادة 45 إثبات 25 لسنة 1968 )
    ( الطعن رقم 1122 لسنة 58 ق ـ جلسة 1992/11/26 س 43 ع 2 ص 1232 )





    الموجز:

    دعوى صحة التوقيع . دعوى تحفيظة . الغرض منها . اثره . يمتنع على القاضى التعرض للتصرف الثابت بالورقة من جهة صحته او بطلانه ووجوده او زواله . حكم صحة التوقيع اقتصار حجيته على صحة التوقيع . عدم تعدى اثره الى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد . مؤدى ذلك . لايترتب على الفصل فى الدعوى اخراج المال من الحراسة . مثال فى بيع .

    القاعدة:

    واذا كانت دعوى صحة التوقيع ليست دعوى تحفظية شرعت ليطمئن بيده سند عرفى على اخر الى ان الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه ان ينازع فى صحته ، ويمتنع على القاضى فيها ان يتعرض للتصرف المدون فى السند من جهه صحته او بطلانه ووجوده او انعدامه وزواله ونفاذه او توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه وتقتصر حجيه الحكم الصادر منها على صحة التوقيع الموضع به على الورقة ولايتعدى اثره الى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستانف قد التزم هذا النظر واطرح دفاع الطاعن الوارد بسبب النعى على سند من انه لايترتب على الفصل فى الدعوى اخراج المال من الحراسة لان رافعها لا يبغى فرض حق على محل العقد ولا يتوقف الفصل فيها على انقضاء الحراسة على الخاضع دون مصادرة فانه لايكون قد اخطأ فى القانون .
    ( المواد 418 , 730 مدنى ، 45 اثبات ، المادتان 176 ، 178 المرافعات )
    ( الطعن رقم 3307 لسنة 59 ق جلسة 30/ 1 / 1994 س 45 ج 1 ص 289 )





    الموجز:

    دعوى صحة التوقيع . دعوى تحفظية . عدم اتساعها لبحث الدفع بتزوير صلب المستند . أثره .للمحتج عليه بالورقة من بعد الحكم فيها إقامة دعوى أصلية بطلب رد وبطلان المحرر لتزوير صلبه .الحكم الصادر فيها لا حجية له فى الدعوى الأخيرة لإختلاف المحل فى كل منهما .

    القاعدة:

    دعوى صحة التوقيع - وعل ماجرى به قضاء هذه المحكمة - هى دعوى تحفظية الغرض منها إثبات أن التوقيع الموضوع على المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه ومن ثم فإن نطاق هذه الدعوى لا يتسع لأمر صحة التصرف الذى تضمنته الورقة ونفاذه ووجوده أو إنعدامه ولا تجوز المناقشة فيها فى أمر من هذه المسائل وبالتالى فإن بحث أمر تزوير صلب السند يخرج عن نطاق الدعوى بطلب صحة التوقيع عليه ولا يعد وسيلة دفاع فيها ولا يمنع المحتج عليه بالورقة من بعد الحكم فيها من إقامة دعوى أصلية بطلب رد و بطلان المحرر لهذا السبب كما لا يكون للحكم الصادر فيها أية حجية فى الدعوى الأخيرة لإختلاف المحل فى كل منهما .
    ( المواد 45 ، 49 ، 101 إثبات 25 لسنة 1968 )
    ( الطعن رقم 2599 لسنة 58ق - جلسة 1992/3/12س 43ج 1 ص 438)

    الموجز:

    دعوى صحة التوقيع . دعوى تحفظية . يمتنع على القاضى فيها التعرض للتصرف الثابت بالورقة من جهة صحته أو بطلانه ووجوده أو زواله . حكم صحة التوقيع . إقتصار حجيته على صحة التوقيع . عدم تعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد .

    القاعدة:

    دعوى صحة التوقيع ليست سوى دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفى على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور حكم بصحة توقيعه أن ينازع فى صحته ويمتنع فيها على القاضى أن يتعرض للتصرف المدون فى السند من جهة صحته أو بطلانه ووجوده أوإنعدامه وزواله وتقتصر حجية الحكم الصادر فيها على صحة التوقيع ولايتعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد .
    ( المادتان 45 ، 101 إثبات 25 لسنة 1968 )
    ( الطعن رقم 2610 لسنة 58 ق جلسة 1992/3/5 س 43 ج 1 ص 424 )

    الموجز:

    دعوي صحة التوقيع تحفظية. الغرض منها اثبات أن التوقيع الموضوع علي المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه نطاقها اتساعها لبحث ما يثيره المدعي عليه من دفاع يتعلق بانكاره التوقيع المنسوب اليه اتباع اجراءات الطعن بالتزوير م 49 اثبات مؤداه اعتبار الطاعن منكرا للتوقيع المنسوب اليه .

    القاعدة:

    حيث أن المقرر أن دعوي صحة التوقيع هي دعوي تحفظية الغرض منها اثبات أن التوقيع الموضوع علي المحرر هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه ، ومن ثم فان نطاق هذه الدعوي يتسع بطريق اللزوم لبحث ما يثيره المدعي عليه من دفاع يتعلق بانكاره التوقيع المنسوب اليه ، بما يستتبع بالضرورة النظر في مدي صحة هذا الدفاع تمهيدا للفصل في طلب الحكم بصحة التوقيع ، وأنه وان كان لا يجب علي المدعي عليه في تلك الدعوي اتباع اجراءات الطعن بالتزوير المنصوص عليها في المادة 49 من قانون الاثبات ، الا أنه اذا اتخذ هذه الاجراءات تعين اعتباره منكرا للتوقيع المنسوب اليه علي الورقة ويجب علي المحكمة أن تمضي الي فحص التوقيع المطعون عليه وفقا لما تقضي به المادة 48 من قانون الاثبات .
    ( م 45 ، 49 اثبات )
    ( الطعن رقم 1706 لسنة 55 ق جلسة 1989/12/10 س 50 ع 3 ص281 )

    لذلك يمكن للبائع رغم صدور الحكم أن يرفع دعوىعلى المشتري يطلب فيها بطلان العقد أو فسخه أو زواله لأي سبب من الأسباب حيث أنهذا الحكم ليس له أبه حجية بالنسبة لصحة العقد ونفاذه 0 ( نقض 24/5/1951 مجموعة المكتب الفني س 2 ص 849
    مشار إليه في سمير تناغو ص 194 )


    لان دعوى صحةالتوقيع ما هي الا دعوي تحفظية شرعت لكي يطمئن عن طريقها الشخص الحاصل علي محرر عرفي من
    أخر أن ذلك الأخر المنسوب إليه توقيع المحرر المذكور لن ينكر في المستقبل توقيعه عليه وهذا بصرف النظر عن موضوع المحرر وعن نوع العلاقة الثابتة وصحة التصرف المدون فيه من عدمه فيقتصر البحث في هذه الدعوى علي حصول التوقيع من
    المدعي عليه من عدمه دون تعرض لموضوع المحرر فيمتنع علي القاضي فيها أن يتعرض للتصرف المدون في السند الورقة من جهة صحته أو بطلانه أو نفاذة أو توقيعه أوتقرير الحقوق المترتبة عليه ( راجع عقدالبيع/ سليمان مرقص طبعة 1980 ص 329 نقض مدني جلسة 26/21970 السنة 21 عدد أول 368 )


      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 3:37 pm