روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    فى دعوى الفرز والتجنيب يجب ان يكون العقد مسجلا او حكم بصحة ونفاذ العقد ش

    عماد محمود خليل
    عماد محمود خليل
    مشرف مميز
    مشرف مميز


    عدد المساهمات : 212
    نقاط : 585
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 01/06/2010
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    فى دعوى الفرز والتجنيب يجب ان يكون العقد مسجلا او حكم بصحة ونفاذ العقد ش Empty فى دعوى الفرز والتجنيب يجب ان يكون العقد مسجلا او حكم بصحة ونفاذ العقد ش

    مُساهمة من طرف عماد محمود خليل الإثنين يناير 30, 2012 8:33 am




    "دعوى فرز وتجنيب" هل العقد المسجل ضروري؟
    بالنسبة لشهر عريضة الدعوى فدعوى الفرز والتجنيب من الدعاوي العينية العقارية ولذلك يجب شهر عريضتها وإذا رفعت الدعوى بدون شهر العريضة فيجب طلب أجل من المحكمة لشهر العريضة ثم متابعة إجراءات السير في الدعوى
    وبالنسبة للعقد غير المسجل فإن هذا يؤدي إلى عدم قبول الدعوي لكون رافعها مشتري بعقد عرفي لم تتخذ بشأنه إجراءات التسجيل أو الصحة والنفاذ وذلك تطبيقاً لنص المادة 934 من القانون المدني
    1- في المواد العقاريـة لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير ، إلا إذا روعيت الأحكام المبنية في قانون تنظيم الشهر العقاري.
    2- ويبين قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات والأحكام السندات التي يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أم غير ناقلة ، ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر.
    كما تنص المادة 9 من قانون 114 لسنه 1946 - قانون الشهر العقاري : جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقلة أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهـرها بطريق التسجيل ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية.
    ويترتب علي عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشان ولا بالنسبة إلى غيرهم ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوي الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن .

    وفي حكم لمحكمة النقض : الملكية لا تنتقل إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع وأن العقد الذي لم يسجل لا ينشئ إلا التزامات شخصية بين طرفيه ، فإذا لم يسجل المشتري من المورث عقده فلا تنتقل إليه الملكية ويبقي العقار على ملك المورث وينتقل منه إلى ورثته ، فإذا تصرف الوارث بالبيع بعد ذلك في ذات العقار ، فانه يكون قد تصرف فيما يملك تصرفا صحيحاً وان كان غير ناقل الملكية طالما لم يتم تسجيل العقد.
    ( نقض جلسة 28/6/1977 مجموعة أحكام النقض - السنة 28 - رقم 266 - ص 1532)

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 12:09 am