روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    التنازل عن الدعوى

    عماد محمود خليل
    عماد محمود خليل
    مشرف مميز
    مشرف مميز


    عدد المساهمات : 212
    نقاط : 585
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 01/06/2010
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    التنازل عن الدعوى  Empty التنازل عن الدعوى

    مُساهمة من طرف عماد محمود خليل الأحد مارس 04, 2012 9:02 pm




    1- تعريف التنازل

    التنازل عن الدعوى هو تنازل المدعي عن حقه في إقامة دعوى جديدة لحماية الحق محل النزاع، فهو بذلك يجرد حقه الموضوعي من أية حماية قضائية( ).
    والأصل أن التنازل عن الدعوى يكون بإرادة المتنازل وحده فهو عمل أحادي الجانب أو تصرف قانوني بالإرادة المنفردة فلا يلزم لصحة التنازل عن الدعوى أو لإتمامه أن يصادفه قبول من جانب المدعى عليه فالمدعى عليه ليس له أي مصلحة في رفض التنازل عن الدعوى لأن التنازل عن الدعوى يمنع المدعي من رفع دعوى جديدة فلم يعد المدعى عليه يخشى من رفع الدعوى من جديد ضده( ). إلا أنه قد يكون للمدعى عليه مصلحة مشروعة في الاعتراض على التنازل( ) كما لو كان تنازل المدعي عن الدعوى تنازلا جزئيا أو مصحوبا باحتفاظ المدعي بحقه في رفع الدعوى من جديد( )، أو كان المدعى عليه قد رفع طلبا مقابلا ويريد بقاء الخصومة الأصلية حتى يمكن الفصل في طلبه المقابل( )، وفي هذه الحالة لا يرتب التنازل عن الدعوى أثره إلا إذا وافق المدعى عليه.
    وليس هناك ما يمنع أن يتم التنازل عن الدعوى في شكل عقد يبرمه المدعي مع المدعى عليه يتنازل فيه المدعي عن دعواه، فإذا كان التنازل مقابل تضحية يقوم بها المدعى عليه فيكون هذا العقد في حقيقته صلح، أما إذا كان التنازل لا يقابله أي تضحية من جانب المدعى عليه فإنه لا يعتبر صلحا بالمعنى الحقيقي وإنما هو اتفاق ملزم لجانب واحد( )، ويمكن للأطراف أن يطلبوا من القاضي إثباته ويندرج في هذه الحالة في طائفة الأعمال التوفيقية أو التصالحية( ).
    ولا يجوز التنازل عن الدعوى في الحالات التي يعد التنازل فيها عن الحق مخالفا للنظام العام، فلا يجوز التنازل عن دعوى البنوة، أو عن دعوى الإفلاس.
    ويؤدي التنازل عن الدعوى إلى انقضاء الخصومة بصفة تبعية لانقضاء الحق في الدعوى، وهذا هو ما تنص عليه صراحة المادة 384/1 من قانون المرافعات الفرنسي الجديد التي نص على أن الخصومة تنقضي بالتبعية للدعوى بالصلح والقبول والتنازل عن الدعوى … الخ.
    كما يترتب على التنازل عن الدعوى عدم جواز رفع الدعوى من جديد( ) وإلا حُكم بعدم قبولها لتنازل المدعي عن حقه في الدعوى، إلا أنه ليس هناك ما يمنع المدعي من رفع دعوى جديدة مختلفة عن الدعوى السابقة من حيث الموضوع أو السبب أو الأطراف.
    2- طبيعة التنازل

    1- التنازل عن الدعوى تصرف قانوني بالارادة المنفردة

    التنازل عن الدعوى يكون بإرادة المتنازل وحده فهو عمل أحادي الجانب أو تصرف قانوني بالإرادة المنفردة فلا يلزم لصحة التنازل عن الدعوى أو لإتمامه أن يصادفه قبول من جانب المدعى عليه، فالمدعى عليه ليس له أي مصلحة في رفض التنازل عن الدعوى لأن التنازل عن الدعوى يمنع المدعي من رفع دعوى جديدة فلم يعد المدعى عليه يخشى من رفع الدعوى ضده من جديد( ).
    وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بان النزول عن الحق الشخصى المدعى به عملاً قانونياً يتم بالإرادة بالمنفردة و ينتج أثره فى إسقاطه
    وقد قضت محكمة النقض بأن إسقاط الحق بوصفه تعبيرا عن إرادة صاحبه في التخلى عن منفعة مقررة يحميها القانون لا يكون إلا صراحة أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود منه( ).

    2- التنازل عن الدعوى اسقاط لحق وليس انشاء لالتزام

    يجب ان نلفت النظر إلى أنه لا مجال هنا للخوض في الخلاف القائم في الفقه حول ما إذا كانت الإرادة المنفردة مصدرا للالتزام ام انها ليست كذلك، وذلك لان التنازل عن الدعوى هو إسقاط لحق وليس انشاء لالتزام، وإسقاط الحقوق يمكن ان يتم بالارادة المنفردة باتفاق الفقه( ). بل ان المشرع قرر ذلك صراحة في المادة 371 من القانون المدني التي نصت على أنه ينقضى الالتزام إذا ابرأ الدائن مدينه مختارا ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين.
    وإذا كان صحيحا ان التنازل عن الدعوى ليس ابراء للمدين، فليس معنى ذلك أنه لا يجوز التنازل بالارادة المنفردة، لانه إذا كان يجوز ابراء المدين بالارادة المنفردة، فانه يجوز من باب اولى التنازل عن الدعوى بالارادة المنفردة، لان الابراء فيه معنيان الإسقاط والتمليك، وإذا كان يجوز للشخص إسقاط حقه وتمليكه لاخر بالارادة المنفردة، فانه يجوز له – من باب أولى - إسقاط حقه دون تمليكه لاخر بالارادة المنفردة.
    ولذلك فسوف نرى فيما بعد عند التمييز بين التنازل عن الدعوى والابراء ان الابراء يرتد بالرد، أي إذا رد المدين الابراء فانه لا ينتج اثرا، في حين ان التنازل عن الدعوى لا يرتد بالرد، لان التنازل عن الدعوى إسقاط فقط للحق وليس فيه معنى التمليك ولذلك فليس هناك مجال لان يرتد التنازل بالرد.
    وفي الشريعة الاسلامية الأصل في الإسقاط أن يتمّ بإرادة المسقط وحده، لأنّ جائز التّصرّف لا يمنع من إسقاط حقّه، ما دام لم يمسّ حقّ غيره. ومن هنا فإن الفقهاء يتّفقون على أنّ الإسقاط المحض الّذي ليس فيه معنى التّمليك، والّذي لم يقابل بعوضٍ، يتمّ بصدور ما يحقّق معناه من قولٍ، أو ما يؤدّي معناه دون توقّفٍ على قبول الطّرف الآخر( ).
    وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأن النزول عن التقادم بسائر أنواعه عمل قانونى من جانب واحد يتم بإرادة المتنازل وحدها بعد ثبوت الحق فيه( ).
    كما قضت بأن مؤدى المادة 144 من قانون المرافعات أنه إذا كان الترك ينصب على إجراء من إجراءات الدعوى فإنه ينتج أثره بمجرد التصريح به لأنه يعد في هذه الحالة نزولا عن حق يتم وتتحقق آثاره بغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر ولا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه ويعتبر الإجراء كأن لم يكن( ).
    كما قضت بأن مؤدى نص المادة 580 من التقنيين المدنى أن الشارع ألزم المستأجر بألا يحدث تغييراً ضاراً في العين المؤجرة بدون إذن المالك ورتب على الإخلال بهذا الالتزام قيام حق المؤجر في المطالبة بإلزام المستأجر بإزالة ما يكون قد أحدثه بالعين المؤجرة من تغيير فضلاً عن التعويض إن كان له مقتض، وإذ كان ترتيب الأثر على هذا الإخلال يتوقف على إرادة المؤجر المنفردة فإن له النزول عن حقه فيه( ).
    ولما كان التنازل عن الطعن هو في حقيقته تنازل عن الدعوى فإن النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر( ).
    ويمكن ان يرد التنازل عن الدعوى ضمن عقد أو محرر فلا يشترط ان يكون المتنازل له طرفا في هذا العقد أو المحرر حتى ينتج التنازل أثره طالما ان المتنازل لم يشترط الحصول على مقابل من المتنازل له.
    وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأنه متى كان يبين مما قرره الحكم أن المحكمة حصلت من عقد البيع المسجل المبرم بين الطاعنة والبائعتين لها ومن باقي الأوراق، أن إرادة الطرفين قد أتجهت إلى التنازل عن حق الارتفاق بالمطل المقرر للعقار المبيع للطاعنة على عقارات المطعون عليهم، ولم تخرج في تفسيرها هذا عن المعنى الظاهر لعبارة العقد، وأوضحت العبارات المبررة لذلك ثم أعملت إثر هذا التنازل في النزاع المطروح لا على أساس قواعد الاشتراط لمصلحة الغير واستفادة المطعون عليهم من عقد لم يكونوا طرفاً فيه، وإنما على أساس تفسيرها لعقد البيع الذي تستند إليه الطاعنة في إثبات ملكيتها، وعلى أن التنازل الذي أنطوى عليه ينتج أثره بالإرادة المنفردة للمتنازل ولا يحتاج إلى قبول فلا يلزم أن يكون المتنازل له طرفاً في المحرر المثبت له، إذا كان ذلك فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور ومخالفة للقانون يكون على غير أساس( ).
    اما إذا كان المتنازل عن الدعوى قد اشترط الحصول على عوض من الطرف الآخر فلا شك ان ذلك لا يعتبر تنازلا محضا عن الدعوى وانما هو في حقيقته ايجاب بالصلح يحتاج إلى قبول من الطرف الاخر، فلا ينتج هذا التنازل أثره الا إذا صادفه قبول من جانب الطرف الاخر.
    ولذلك نجد الفقه الاسلامي متفق على أنّ الإسقاط الّذي يقابل بعوضٍ يتوقّف نفاذه على قبول الطّرف الآخر في الجملة، لأنّ الإسقاط حينئذٍ يكون معاوضةً، فيتوقّف ثبوت الحكم على قبول دفع العوض من الطّرف الآخر، إذ المعاوضة لا تتمّ إلاّ برضى الطّرفين( ).

    4- التنازل عن الدعوى قد يكون عملا تبرعيا وقد يكون عملا من اعمال التصرف
    إذا كان التبرع هو التصرف في الحق بدون عوض( ). وهذا التصرف قد يكون عقدا وقد يكون تصرفا قانونيا من جانب واحد( ).

    فهل التنازل عن الدعوى عمل تبرعي ام عمل من اعمال التصرف؟
    للاجابة على هذا التساءل يجب علينا أن نفرق بين فرضين على النحو التالي:-
    اما أن يتضمن التنازل عن الدعوى اسقاط حق للمتنازل في ذمة الغير وإما أن يؤدي إلى استبقاء التزام قديم في ذمته واما أن يكون مجرد تنازل عن حق ارادي مجرد فلا يؤدي إلى انقضاء لحق له في ذمة الغير أو استبقاء لالتزام في ذمته
    أ- إذا ادى التنازل عن الدعوى إلى اسقاط حق للمتنازل في ذمة الغير (فإن التنازل يعتبر عملا تبرعيا)
    فإذا تتضمن التنازل عن الدعوى اسقاط حق للمتنازل في ذمة الغير فإن هذا التنازل يعتبر عملا تبرعيا( ). فالمتنازل عن دعوى المطالبة بالدين أو بالاجرة أو بالقرض أو بالثمن ....الخ يعتبر متبرعا لان تنازله عن هذه الدعوى يؤدي إلى انقضاء الدين أو الاجرة أو القرض أو الثمن. ولذلك يجب أن تتوافر في المتنازل في هذه الحالات اهلية التبرع فلا يكفي أن تتوافر فيه اهلية الادارة أو حتى اهلية التصرف.
    وقد قضت محكمة النقض بان إبراء المطعون ضده من الأجرة عمل تبرعى بالنسبة للطاعنة صاحبة الحق في اقتضائها دون الوكيل، مما كان يلزم لانصراف أثره إليها أن يعين محله على وجه التخصيص في التوكيل الصادر منها عملاً بالفقرة الثانية من المادة 702 من القانون المدنى، والثابت أن التوكيل خلا من هذا التعيين فلا تكون للوكيل سلطة القيام بهذا العمل، ويكون تنازله عن الأجرة قد وقع باطلاً بالنسبة للموكلة " الطاعنة " بعد أن أبرمت مع المطعون ضده عقدى الإيجار بالأجرة المسماة في كل منهما( ).
    كما قضت بان الاتفاق - المبرم بين مدير الشركة والمدين - الذي تضمن التنازل عن جزء من الدين وعن الفوائد دون أى مقابل من جانب المدين لا يعتبر صلحاً وإنما إبراء من جزء من الدين، وهو عمل تبرعى محض، لا يملك مجلس الإدارة إجرائه أو إجازته، وبالتإلى فلا يملك التنازل عن هذا الحق لأحد أعضائه أو لأحد المديرين، وإلا كان عمله باطلاً طبقاً لنص المادة 102 من القانون المذكور، كما أن المادة 31 من نظام الشركة وإن أعطت مجلس الإدارة سلطة إجراء التسويات والصلح والتنازل عن التأمينات، إلا أنها لم تخول له سلطة التنازل عن الديون لتعارض ذلك مع الغرض الذي قامت الشركة من أجله( ).
    ب- إذا لم يترتب على التنازل عن الدعوى انقضاء حق له في ذمة الغير (فإن التنازل لا يعتبر عملا تبرعيا)
    اما إذا لم يتضمن التنازل عن الدعوى انقضاء لدين أو التزام شخصي للمتنازل في ذمة شخص اخر فإن التنازل في هذه الحالة لا يعتبر عملا تبرعيا لان المتنازل لم يتبرع بشيء.
    يستوي في ذلك أن يترتب على التنازل عن الدعوى استبقاء لالتزام قديم في ذمة المتنازل أو أن يكون مجرد تنازل عن حق ارادي محض لا يؤدي إلى استبقاء التزام قديم في ذمته كما لا يؤدي إلى انقضاء حق له في ذمة الغير. وسنتناول هذين الفرضين على النحو التالي:-

    1- إذا كان التنازل يؤدي إلى استبقاء لالتزام قديم في ذمة المتنازل فإن هذا التنازل لا يعتبر عملا تبرعيا وذلك لان هذا الالتزام القديم وجب في ذمته من قبل فهو بتنازله عن حقه في هذا الفرض يستبقي التزاما قديما ولم يتبرع بانشاء التزام جديد..
    والامثلة على ذلك كثيرة كالتنازل عن دعوى الفسخ وعن دعوى الاخلاء وعن التقادم. فالتنازل عن أي من هذه الدعاوى لا يحتاج إلى اهلية التبرع وإنما يحتاج فقط إلى اهلية التصرف.
    وفيما يتعلق بالتنازل عن التقادم فقد نص المشرع المصري صراحة في المادة 388 من القانون المدني على انه يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه ان ينزل عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه( ).
    فالنص صريح في أن الاهلية اللازمة للتنازل عن التقادم هي اهلية التصرف وليس اهلية التبرع
    ولا شك أن التنازل عن التقادم هو نوع من التنازل عن الحق في الدعوى لان المدين إذا تنازل عن التقادم فيكون قد تنازل عن حقه في دعوى براءة الذمة من الدين لسقوطه بالتقادم( ).

    2- اذا كان التنازل عن الدعوى يشكل تنازلا عن حق ارادي محض ولا يتضمن استبقاء لالتزام قديم أو انقضاء لحق للمتنازل في ذمة الغير فإن هذا التنازل لا يعتبر عملا تبرعيا ويكفي فيه اهلية التصرف.
    ومثال ذلك التنازل عن الحق في الشفعة أو عن دعوى الشفعة فهذا التنازل تنازل عن حق ارادي محض لا يؤدي إلى انقضاء حق للمتنازل في ذمة البائع أو المشتري لانه لم يكن له ثمة حق في ذمة أي منهما كما أن هذا التنازل لا يؤدي إلى استبقاء التزام قديم في ذمة الشفيع المتنازل لأنه لم يكن ثمة التزام في ذمته.

    5- التنازل عن الدعوى ليس عملا اجرائيا
    التنازل عن الدعوى يعتبر تصرف قانوني يخضع لقواعد القانون المدني سواء تم داخل مجلس القضاء أو خارجه ولذلك يجوز الطعن فيه بطرق الطعن المقررة للتصرفات القانونية

    6- الحق في التنازل عن الدعوى يمكن حوالته كما ينتقل إلى الورثة
    إذا توفى المدعي جاز للورثة التنازل عن الدعوى( )
    __________________


      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 10, 2024 12:29 pm