روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 49 لسنه 1977

    مفيده عبد الرحمن
    مفيده عبد الرحمن
    مدير عام المنتدي
    مدير عام المنتدي


    عدد المساهمات : 3455
    نقاط : 9937
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 17/06/2009

    تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 49 لسنه 1977 Empty تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 49 لسنه 1977

    مُساهمة من طرف مفيده عبد الرحمن الثلاثاء مارس 13, 2012 11:41 am

    المادة 45



    فـى جميـع الاحـوال التى يجوز فيها للمستاجر تاجير المكان
    او جزء من المكان المؤجر مفروشـا يستحـق المالك اجرة اضافية عن التاجير
    مفروشا بواقع نسبة من الاجرة القانونية تحسب على الوجه الاتى :

    (ا) اربعمائة فى المائة ” 400 % ” عن الاماكن المنشاة قبل اول يناير سنة 1944 .

    (ب) مائتان فـى المائة ” 200 % ” عن الاماكن المنشاة منذ اول يناير سنة 1944 وقبل 5 نوفمبر سنة 1961 .

    (جـ) مائة وخمسون فى المائة ” 150 % ” عن الاماكن المنشاة منذ 5 نوفمبر سنة 1961 حتى تاريخ العمل بهذا القانون .

    (د) مائة فى المائة “100 % ” عن الاماكن التى يرخص فى اقامتها اعتبارا من تاريخ العمل باحكام هذا القانون .

    وفى حالة تاجير المكان المفروش جزئيا يستحق المالك نصف النسب الموضحة فى هذه المادة .

    الاحكام المرتبطة بالمادة

    .



    المادة 46



    يحق للمستاجر الذى يسكن فى عين استاجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس

    سنوات متصلـة سابقـة علـى تاريخ العمل بهذا القانون البقاء فى
    العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط المنصوص عليها فى العقد ,
    ولا يجوز للمؤجر طلب اخلائه الا اذا كان قد اجـرها بسبـب اقامتـه فى
    الخارج وثبت عدم عودته نهائيا ، او اذا اخل المستاجر باحد التزاماته وفقـا
    لاحكـام البنـود ” ا , ب , ج , د ” من المادة 31 من هذا القانون .

    فاذا كانت العين قد اجرت مفروشة من مستاجرها الاصلى فانه
    يشترط لاستفادة المستاجر من الباطن من حكم الفقرة السابقة ان يكون قد امضى
    فى العين مدة عشر سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون .

    الاحكام المرتبطة بالمادة

    .



    المادة 47



    فـى غيـر الحالات المنصوص عليها فى المادة السابقة , يجب
    على الملاك والمستاجرين المؤجرين لاماكن مفروشة حتى تاريخ العمل بهذا
    القانون تعديل الاوضاع وفقـا لاحكام هذا الفصل خلال ستة اشهر من ذلك
    التاريخ او انتهاء مدد العقود ايهما اقرب ، ويسلم المكان الى المالك او
    المستاجر الاصلى بحسب الاحوال , ويجوز لمجلس الوزراء لاعتبارات المصلحة
    العامة التى يراها ان يمد هذه المهلة لمدة او لمدد لا تجاوز سنتين من تاريخ
    العمل بهذا القانون.



    المادة 48



    لا يفيد من احكام هذا الفصل سوى الملاك والمستاجرين المصريين .

    على الا تسرى احكام الفصلين الثانى والرابع من الباب الاول ،
    وكذا احكام الفصل الاول من الباب الرابع من هذا القانون على مشروعات
    الاسكان والامتداد العمرانى التى تقام وفقا لاحكام القانون المنظم لاستثمار
    المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة .

    .



    الباب الثانى : فى هدم المبانى غير السكنية

    لإعادة بنائها وفى المنشأت الآلية

    للسقوط والترميم والصيانة الفصل الأول

    فى شأن هدم المبانى غير السكنية

    المادة 49



    يجوز لمالك المبنى المؤجر كل وحداته لغير اغراض السكن ,
    ان ينبه على المستاجرين باعلان على يد محضر باخلاء المبنى بقصد اعادة بنائه
    وزيادة مسطحاته وعدد وحداته وذلك وفقا للشروط والاوضاع الاتية :

    (ا) ان يحصل المالك على التصاريح والتراخيص والمواصفات
    اللازمة للهدم واعادة البناء وفقا لاحكام القانون على ان يتضمن الترخيص
    بناء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذى كانت تستعمل فيه الوحدات المرخص
    بهدمها .

    (ب) الا تقل جملة مسطحات ادوار المبنى الجديد عن اربعة امثال مسطحات ادوار المبنى قبل الهدم .

    (جـ) ان يشتمل المبنى الجديد على وحدات سكنية او فندقية لا يقل مجموع مسطحاتها عن خمسين فى المائة ” 50 % ” من مجموع مسطحاته .

    (د) ان يقوم المالك بتوفير وحدة مناسبة باجر مماثل ليمارس
    المستاجـر نشاطه فيها والالتزام بتعويضـه بمبلغ مساو للفرق بيـن القيمة
    الايجارية للوحدة التى يشغلها والقيمة الايجاريـة للوحدة التـى يتعاقد على
    ممارسة نشاطه فيها لمدة خمس سنوات او للمدة التى تنقضى الى ان يعود الى
    المكان بعد بنائه بذات القيمة الايجارية الاولى . او يدفع مبلغـا مسـاويا
    للقيمـة الايجارية للوحدة التى يشغلها خالية عن مدة عشر سنوات بحد ادنى
    قدره الفا جنيه ايهما اكبر .

    (هـ) ان يحدد المالك موعدا يتم فيه الاخلاء على الا يكون هذا
    الموعد قبل انقضاء اطول مدة ايجار متفق عليها عن اى وحدة من وحدات المبنى
    وبشرط الا يقل عن ستة اشهر من تاريخ التنبيه بالاخلاء .

    .



    المادة 50



    لا يلتزم المتساجرون بالاخلاء الا بموافقتهم جميعا عليه ،
    وذلك بموجب خطابات للمالك موصى عليها مصحوبة بعلم الوصول او باقرارات
    كتابية منهم .

    فاذا انقضـت ثلاثـة اشهـر علـى التنبيـه بالاخلاء ، دون
    موافـقة جمـيع المستاجرين عليه ، جاز للمالك ان يلجا الى المحكمة المختصة
    للحصول على حكم بالاخلاء , ويكون هذا الحكم قابلا للتنفيذ بعـد انقضـاء
    ثلاثة اشهر مـن تاريخ النطق به , ويشترط اداء التعويض المنصوص عليه فـى
    المادة السابقة او ايداعه المحكمة المختصة ايداعا غير مشروط لصالح
    المستاجرين .

    واذا امتنـع اى مـن المستاجريـن عـن تنفيـذ الاخلاء فى
    المواعيد المحددة بالتنبيه المعلن اليهم من الملاك بعد موافقة جميع
    المستاجرين او بناء على حكم المحكمة المختصة وقيـام المالك باداء التعـويض
    المستحق , جاز للمالك ان يستصدر من قاضى الامور المستعجلة حكما بطرد
    الممتنع عن الاخلاء فورا .

    .



    المادة 51



    لا تسرى احكام هذا الفصل على المبانى المؤجرة لاستعمالها
    دورا للتعليم حكومية او خاصة تخضع للاشراف الحكومى ، وكذلك المستشفيـات
    العامة او الخاصة الخاضعة لاشراف وزارة الصحة ومحطـات تمويـن وخدمـة
    السيـارات او المنشات السياحيـة او الفندقيـة او المصـرفية وغيرهـا مـن
    المنشـات ذات الاهميـة للاقتصاد او الامن القـومى او التـى تقدم خدمات عامة
    للجمهور والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الاسكان والتعمير بعد موافقة
    الوزير المختص .

    اما غير ذلك من المبانى المؤجـرة للجـهات الحكومـية او لوحدات
    الحكـم المحلى او الهيئات العامة او لوحدات القطاع العام فتسرى عليها
    احكام هـذا الفصل على ان تزاد المهلة بالنسبة اليها الى ثلاث سنوات من
    تاريخ التنبيه بالاخلاء اذا طلبـت الجهـة المستاجرة الافادة من هذه المهلة
    وذلـك مقابـل التنازل عن تعويض الاخلاء .

    .



    المادة 52



    على المالك او خلفه العام او الخاص ان يتم الهدم فى مدة
    اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ اخلاء المبنى كله , وان يشرع فى اعادة البناء
    خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء الهدم ،

    فاذا لم يتـم الهدم خلال المـدة المشار اليها دون عذر مقبول
    كان لمن يرغب احد من المتساجريـن بحكـم من قاضى الامور المستعجلة الحق فى
    العودة الى شغل وحدته متى كان ذلك ممكنا , والا كان له الحـق فى تعويض
    قانونى مماثل للتعويـض المنصوص عليه فى المادة ( 49) بالاضافة الى حقـه فـى
    الاحتفـاظ بالتعويض الذى تقاضاه من المالك عند موافقته على الاخلاء , وذلك
    كله دون اخلال بحقه فى المطالبة قضاء بما يزيد على هذا التعويض ان كان له
    مقتضى .

    .



    المادة 53



    اذا تم الهـدم ولـم يشرع المالك او خلفه فى البناء خلال
    المدة المشار اليها فى المادة السابقة او شرع فى البناء ثم تعمد عدم اتمامه
    فى الوقت الذى تحدده الجهة المختصـة بشئون التنظيم جاز للمحافظ المختص ان
    يعهد الى احدى الجهات القيام بالبناء او تكملته على حساب المالك وفقا
    للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الاسكان والتعميـر ، ويكـون للمبالغ
    المستحقة لهذه الجهة حق الامتياز المقرر للمبالغ المستحقة للمقاولين
    والمهندسين المعماريين طبقـا لنص المادة (1148) من القانون المدنى .

    ويكـون للجهـة المشـار اليها تاجـير المبنـى و اقتضاء اجرته
    الى ان تستوفى المبالغ التى انفقتها والمصروفات الادارية ويحق للمالك ان
    يحصل على 20% من تلك الاجرة شهريا .

    .



    المادة 54



    لمستاجـرى الوحدات التى يتم هدمها وفقا لاحكام هذا الفصل
    الحق فى شغل الوحدات بالعقار الجديد الذى اعيد بناؤها ويلتزم المالك او
    خلفه العام او الخاص بانشاء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذى كانت تستعمل
    فيه الوحدات المهدومة ما لم تـحل التشريعات السارية دون ذلـك . وفـى هـذه
    الحالـة يستحـق المستاجـر تعويضـا اخـر مساويا للتعويض المنصوص عليه فى
    المادة 49 مـن هـذا القانون .

    ويلتزم المالـك باخطار مستاجرى وحـدات العقار المهدوم باتمام
    البناء بانذار على يد محضر ويرسل اليهم علـى محـل اقامتهم التى يخطرون بها
    المالك عند الاخلاء , وذلـك خـلال مـدة لا تجاوز شهرا من تاريخ اتمام
    البناء .

    وعلى المستاجر ابداء رغبته بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول
    فى شغل وحدة فى العقار المنشا فى مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ اخطاره والا
    سقط حقه فى ذلك .

    وتحدد بقرار من وزير الاسكان والتعمير قواعد و اجراءات واولويات شغل مستاجرى العقار المهدوم لوحدات المبنى الجديد .

    .



    الباب الثانى : فى شأن المنشأت

    الأيلة للسقوط والترميم والصيانة

    المادة 55



    تسرى احكام هذا الفصل على المبانى والمنشات التى يخشى من
    سقوطها او سقوط جزء منها مما يعرض الارواح والاموال للخطر , كما تسرى على
    المنشات المشـار اليهـا اذا كانـت تحتـاج الـى ترمـيم او صيانة لتامين
    سلامتها او الحفاظ عليها فى حالة جيدة ، وتبين القرارات التى يصدرها وزير
    الاسكان والتعمـير الاعمـال التـى تعتبر من اعمال الترميم والصيانة وحدودها
    فى تطبيق احكام هذا الفصل .

    .



    المادة 56



    تتولى الجهة الادارية المختصـة بشئـون التنظيم معاينة فحص
    المبانى والمنشات وتقـرير ما يلزم اتخـاذه للمحافظة على الارواح والاموال
    سواء بالهدم الكلى او الجزئى او التدعيم او الترميم او الصيانـة لجعلها
    صالحة للغرض المخصص من اجله .

    ويتضمن التقرير تحديد المدة اللازمة لتنفيذ الاعمال المطلوبة وما اذا كانت تستوجب اخلاء المبنى مؤقتا كليا او جزئيا .

    .



    المادة 57



    تشكل فى كل وحدة من وحدات الحكم المحلى لجنة او اكثر يصدر
    بها قرار مـن المحافـظ المختص , تضم اثنين مـن المهندسين المعماريين او
    المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين . تتولى دراسـة التقاريـر المقدمـة مـن
    الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم فى شان المبانى المشار اليها فـى
    المادة (55) واجراء المعاينات على الطبيعة , و اصدار قرارات فى شانها علـى
    وجـه السرعة .

    ويبين القرار الذى يصدره وزير الاسكان والتعمير كيفية تشكيل تلك اللجان والقواعد والاجراءات التى تتبع فى مزاولة اعمالها .

    .



    المادة 58



    يعلم قـرار اللجـنة بالطريق الادارى الى ذوى الشان من
    الملاك وشاغلى العقار و اصحاب الحقوق وتعاد صورة منه الى الجهة الادارية
    المختصة بشئون التنظيم , فاذا لم يتيـسر اعلانهم بسبـب غيبتـهم غيبـة
    منقطعـة او عـدم الاستدلال على محال اقامتهم او الامتناع عن تسلم الاعلان
    ترفق نسخـة مـن القرار فى مكان ظاهر بواجهـة العقـار وفـى لوحة الاعلانات
    فـى مقـر نقطـة الشرطة الواقع فى دائرتها العقار وفى مـقر عمدة الناحية
    ولوحة الاعلانات فى مقر المجلس المحلى المختص بحسب الاحوال .

    وتتبـع الطريقـة ذاتهـا فـى اعلان القرارات الخاصة بالمنشات التى يستدل على ذوى الشان فيها .

    .



    المادة 59



    لكل من ذوى الشان ان يطعن فى القرار المشار اليه بالمادة
    السابقة فى موعد لا يجـاوز خمسـة عشـر يوما من تاريخ اعلانه بالقرار , امام
    المحكمة المنصوص عليها فى المادة (18) من هذا القانون .

    وعلى قلم كتاب المحكمة اعلان الجهة الادارية القائمة على شئون
    التنظيم وذوى الشـان مـن ملاك العقارات واصحاب الحقوق بالطعن فـى قـرار
    اللجنـة وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن وتفصل المحكمة على وجه السرعة اما
    برفض الطعن او بقبوله واعادة النظر فى القرار المطعون عليه , وعليهـا فـى
    حالة الحكم بالهدم الكلى او الجزئى او التدعيم او الترميم او الصيانة ان
    تحدد اجلا لتنفيذ حكمها .

    .



    المادة 60



    مـع عدم الاخلال بالاحكام الخاصة بتوجيه وتنظيم اعمال
    البناء , يجب على ذوى الشان ان يبادروا الى تنفيذ قرار اللجنة النهائى او
    حكم المحكمة الصادر فـى شان المنشـاة الايلة للسقوط والترميم والصيانة وفقا
    لاحكام هذا القانون , وذلك فى المدة المحددة لتنفيذه .

    وللجنة الادارية المختصة بشئون التنظيم فى حالة امتناع ذوى
    الشان عن تنفيذ قرار اللجنة النهائى او حكم المحكمة بحسب الاحوال فى المدة
    المحددة لذلك , ان تقوم بتنفيذه على نفقة صاحب الشان وتحصل قيمة التكاليف
    وجميع النفقات بطريق الحجز الادارى ، ويجوز للمستاجر اذا تاخر كل من ذوى
    الشان والجهة الادارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار
    النهائى او قضـى به حكم المحكمة بحسب الاحـوال , ان يحصـل علـى اذن مـن
    القضـاء المستعـجل فى ان يجرى الاعمال المقررة دون حاجة الى الحصول على
    موافقة المالـك . وان يستوفى ما انفقـه خصما من مستحقات المالك لديه .

    .



    المادة 63



    اذا اقتضت اعمال الترميم او الصيانة اخلاء المبنى مؤقتا
    من شاغليه حرر محضـر ادارى باسماء المستاجرين الفعليين دون سواهم ، وتقوم
    الجهة الادارية المختصـة بشئون التنظيم باخطارهم بالاخلاء فى المدة التى
    تحددها فاذا لم يتم الاخلاء بعـد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الادارى ،
    ولشاغـلى البناء الحق فى العودة الى العين بعد ترميمها دون حاجة الى موافقة
    المالك ، ويتـم ذلك بالطريق الادارى فى حالة امتناع المالك . وتضاف الاجرة
    خلال فترة الاخلاء الى تكاليف الاصلاح اللازمة لتنفيذ اعمال الترميم
    والصيانة التى تحددها الجهة الادارية المختصة ، ولا يجوز مد هذه المدة الا
    بقرار من الجهة المذكورة , وفـى هذه الحالة يجوز لشاغلى العين التظلم من
    القرار امام رئيس المحكمة المنصـوص عليها فـى المادة 18 من هذا القانون ،
    وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة المستاجر قانونا ولا يجوز للمالك ان
    يغير فى معالم العين ، كل ذلك ما لم يبد المستاجر رغبته فى انهاء العقـد
    خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بقرار الاخلاء المؤقت .

    .



    المادة 64



    علـى شاغـلى العيـن الصادر قرار او حكم نهائى بهدمها ان
    يبادروا الى اخلائها فى المدة المحددة فـى الحكـم او القرار فاذا امتنعوا
    عن الاخلاء كان للجهة الادارية المختصة لشئون التنظيم اخلاؤهم بالطريق
    الادارى وعلى نفقتهم دون اية اجراءات .



    المادة 65



    يجـوز للجهـة الادارية المختصة بشئون التنظيم فى احوال
    الخطر الداهم اخلاء البناء وكـذلك المبانى المجـاورة عنـد الضرورة , من
    السكان بالطريق الادارى و اتخـاذ ما تراه لازما من الاحتياطات والتدابير فى
    مدة لاتقل عن اسبوع الا فـى حالـة تهديد البنـاء بالانهـيار العاجـل فيكون
    لها فـى هذه الحالة الحق فى اخلائه فورا ، كما يكون لها فى حالة الضرورة
    القصوى هدم البناء بموجب حكم مـن قاضـى الامور المستعجلة بالمحكمة الكائن
    فى دائرتها العقار .

    .



    المادة 66



    مـع عـدم الاخلال باحكـام القانـون رقـم 169 لسنـة 1961
    بتقرير بعـض الاعفاءات الضريبية على العقارات المبنية وخفض الايجارات
    بمقدار الاعفاء ، والقانون رقم 38 لسنة 1967 فى شان النظافة العامة ,
    والقانون رقم 46 لسنة 1968 باستثناء بعض الاماكن من الاعفاءات الضريبية
    المقررة بالقانـون رقـم 169 لسنة 1961 المشار اليه . يعفى شاغلو المساكن من
    اداء الضرائب العقارية الاصلية والاضافية اذا زاد متوسط الايجار الشهرى
    للغرفة الواحدة فيها على خمسة جنيهات ولم يجاوز ثمانية جنيهات .

    كما يعفى اصحاب العقارات التى انشئت قبل اول يناير سنة 1944 من ضرائب الدفاع و الامن القومى .

    .



    المادة 67



    تسـرى الاعفاءات المقررة بالمادة السابقة اعتبارا من اول
    يناير سنة 1977 على المساكن المنشـاة او المشغـولة لاول مـرة بعد 18/8/1969
    , وعلى لجان تقدير الايجارات والمحكمة المختصة مراعاة ذلك عند تقدير
    الاجرة وفقا لاحكام هذا القانون .

    وعلى انه بالنسبة الى المساكن المنشاة او المشغولة لاول مرة
    منذ تاريخ العمل بهذا القانون يعفى شاغلو المساكن من اداء الضرائب العقارية
    الاصلية والاضافية اذا لم يجاوز الايجار الشهرى للغرفة الواحدة فيها
    ثمانية جنيهات , اما اذا زاد المتوسط عن ذلك ولم يجاوز عشرة جنيهات شهريا
    فيعفى شاغلو المساكن من اداء الضرائب الاصلية دون الضرائب الاضافية .



    الباب الرابع: فى شأن تمليك العقارات

    الفصل الأول

    فى شأن بعض الأحكام

    الخاصة بالتمليك

    المادة 68



    يجوز لاجهزة الدولة ووحدات الحكم المحلى وشركـات القطـاع
    العـام ، والجمعيات التعاونية لبناء المساكن وصناديق التامين الخاصة
    والشركـات الخاصـة والافراد انشاء المبانى بقصد تمليك كل او بعض وحداتها
    السكنية .

    ويحظر على الجهات القائمة على منح موافقات وتراخيص البناء ,
    التصريح للشركات الخاصة والافراد باقامة مبان او اجزاء منها بقصد التمليك
    الا فى حـدود عشـرة فـى المائة “10% ” من جملة الاستثمارات المقررة لكل
    مستوى مـن مستـويات الاسكان المختلفـة , ويصدر قرار مـن وزيـر الاسـكان
    والتعمـير بقواعد الاولوية فى حدود هذه النسبة .

    ويلتزم كل من البائع والمشترى فى حالة التعاقد بان يكتتب بـ 5
    % من ثمن البيع فى شراء سندات لصالـح صندوق تمويـل مشروعات الاسكان
    الاقتصادى ، وذلك دون الاخلال باية التزامات اخرى يفرضها القانون رقم 107
    لسنة 1976 م .



    المادة 69



    يجب ان يرفق بمستندات طلب الموافقة او الترخيص بالبناء
    بيان موقع من المالك او من ينيبه يبين فيه ما اذا كان البناء كله او بعضه
    بقصد التمليك او التاجـير , واذا صـدرت الموافقـة او الترخيـص بالبنـاء على
    اساس تاجير المبنى كله او بعضه وجب على الطالب ان يقوم بتاجير عدد من
    الوحدات لا يقل عـن العدد الذى صدرت الموافقة بالترخيص بالبناء علـى اساسـه
    , وذلـك دون اخلال بحق المالك فى التصرف فى العقار كله او بعضه وفقا
    للقواعد العامة .



    المادة 70



    يحظر على المرخص لهم باقامة مبان او اجزاء منهما بقصد
    التمليك الاستفادة مـن النظـم او المـيزات الخاصـة بتوزيـع او صرف او تيسير
    الحصول على مواد البناء ، وذلك فى حدود ما رخص لهم فى انشائه بقصد التمليك
    . ويتولى ملاك هذه المبانى بمعرفتهم وعلى نفقتهم استيراد ما يلزم لها مـن
    مواد البناء , او شرائها مـن المواد المستوردة , او مـن المـواد المنتجـة
    محلـيا بالاسعار العالمية ، وذلك بعد الوفاء باحتياجات الاسكان المخصص
    للتاجير .

    ويستثنى مـن ذلك اجهـزة الدولة وشـركات القطاع العـام والجمعـيات التعاونية وصناديق التامين الخاصة .



    المادة 71



    يحظر على كل من تعاقد على تمليك او تاجير وحدات سكنية قبل
    العمل بهذا القانـون او يتعاقـد علـى ذلـك بعـد العمل به ان يتراخى عمدا
    عن استكمال الوحدات المبيعة او المؤجرة فى المواعيد المتفق عليها او يعمد
    الى تعطيل الانتفاع بها واستعمالها فيما اعدت له من اغراض .

    .



    المادة 72



    تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى اقامتها
    المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون , نظير اجرة تقل عن
    الاجرة القانونية الـى مستاجريها علـى اساس سداد الاجرة المخفضة لمدة خمس
    عشرة سنة وذلـك وفقا للقواعد والشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس
    مجلس الوزراء .

    .



    الباب الرابع

    الفصل الثانى

    فى اتحاد ملاك العقار المقسم

    إلى طبقات أو شقق

    المادة 73



    اذا زادت طبقات المبنى او شققه على خمس وجاوز عدد ملاكها
    خمسة اشخاص قام بقوة القانون اتحاد الملاك المنصوص عليه فى المادة (862) من
    القانون المدنى وفى تطبيق هـذا الحكـم يعتبـر ملاك الطبقة او الشقة
    الواحدة مالكا واحدا ولو تعددوا .

    ويكون البائع للعقار بالتقسيط عضوا فى الاتحاد حتى تمام
    الوفاء بكامل اقساط الثمن , كما يكون المشترى بعقد غير مسجل عضوا فى
    الاتحاد .



    المادة 74



    يصـدر وزير الاسكان والتعمير بقرار منه نظاما نموذجيا
    لاتحادات ملاك العقارات لضمان الانتفاع بالاجزاء المشتركة بالعقارات وحسن
    ادارتها .

    ويتضمـن النظـام كيفيـة سيـر العمل بالاتحاد وقواعد تحديد
    التزامات وواجبات اعضائه وتنظيم استعمالهم لحقوقهم وقواعد تمثيل ملاك
    الطبقـة او الشقة او بائع العقار اذا تعددوا وبيـان احـوال استحقـاق اجـر
    مامـور الاتحاد وقواعد تحديده ، وعلـى اتحادات ملاك العقارات القائمة وقت
    العمل بهذا القانون ان تعدل اوضاعهـا بمـا يتفق مع احكامه ، وذلك خلال ستة
    اشهر من تاريخ العمل بالقرار المشار اليه فى هذه المادة .

    ويسـرى حكـم الفقـرة السابقة على المبانى القائمة التى لم
    تتكون بها اتحادات ملاك العقارات التى تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فى
    المادة السابقة .



    المادة 75



    تتولى الوحـدة المحلية المختصة مراقبة قيام الاتحادات المبينة فى هذا القانون , والاشراف على اعمالها ويكون لها على الاخص ما يلى :

    (ا) قيد الاتحاد وبيان اسماء اعضائه وممثله القانونى .

    (ب) دعوة الاتحاد الى الاجتماع لمباشرة اعماله .

    (جـ) تعيين مامور مؤقت للاتحاد الى ان يتم اختياره او تعيينه وفقا لاحكام القانون المدنى .

    (د) منـح المامور كـل او بعـض سلطات الاتحاد اذا قصر او تراخى فـى القيام بواجباته .

    (هـ) فحـص الشكـاوى والتظلمـات التـى تقـدم مـن ذوى الشـان
    فـى قـرارات الاتحاد او تصرفات المامـور وابداء الراى للاتحاد فى شانها
    لاعادة النظر فيها اذا اقتضى الامر ذلك .



    الباب الخامس

    فى العقوبات

    المادة 76



    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر
    وبغرامة لا تقل عن مائة جنيـه ولا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين
    العقوبتين كل من يخالف احكام المواد 1/7 , 8 , 1/13 , 24 , 25 , من هذا
    القانون .

    ويحكم فضلا عن ذلك فى حالة مخالفة حكم المادة (1/Cool بانهاء عقد المسكن او المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون .

    .



    المادة 77



    يعاقب كـل مـن يخالف حكم المادة 26 من هذا القانون سواء
    كان مؤجرا او مستاجرا او وسيطا بالحبـس مـدة لا تقل عـن ثلاثة اشـهر
    وبغرامة تعادل مثلى المبلغ الذى تقاضاه بالمخالفة لاحكام هذه المادة ,
    ويعفى مـن العقوبة كـل من المستاجر والوسيط اذا ابلغ او بادر بالاعتراف
    بالجريمة .

    وفى جميع الاحوال يجب الحكم على المخالف بان يرد الى صاحب الشان ما تقاضاه على خلاف احكام المادة المشار اليها .

    .



    المادة 78



    يعاقـب بالحبـس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة
    جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين فى حالة مخالفة
    احكام المواد 38 , 1/52, 2/54 من هذا القانون .



    المادة 79



    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة
    وبغرامة لا تقل عن مائة جنيـه ولا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين
    العقوبتين كل من خالف احكام المادتين : 1/60 ، 64 مـن هـذا القانـون , فاذا
    ترتب على عدم تنفيذ المالك لقرار صادر بالهدم الكلى او الجزئى سقوط المبنى
    كانت العقوبة الحبس .

    .



    المادة 80



    يعاقـب علـى مخالفـة احكـام المواد 1/3 , 69 , 70 , 71
    بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين
    العقوبتين .

    ويحكم فضلا عن ذلك فى حالة مخالفة المادة 69 بغرامة تعادل التكلفة التقديرية للوحدات المبيعة .

    كما يحكم فى حالة مخالفة احكام المادتين 1/3 , 1/70 بان يرد
    المخالف للدولة مبلغا يماثل ثمن المواد التى حصل عليهـا بالمخالفـة لاحكام
    هاتين المادتين .

    .



    المادة 81



    يعاقـب بالحبـس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة
    جنيه ولا تتجاوز ثلاثمائة جنيه كـل مـن يقـوم عمـدا باى فعل من شانه تهديد
    سلامة مبنى او تعريضه للسقوط او اتلافه كليـا او جزئـيا اذا كـان ذلـك
    بقصد التوصل الى اعتباره ايلا للسقوط .



    المادة 82



    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن
    خمسمائـة جنيـه ولا تجاوز الفى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين , كل من اجر
    مكانا او جـزءا منه او باعه , ولو بعقد غير مشهر , او مكن اخر منه كان ذلـك
    التاجيـر او البيع او التمكين على خلاف مقتضى عقد سابق , ولو غير مشهر ,
    صـادر منه او من نائبه او من احد شركائه او نائبهم , ويفترض علم هؤلاء
    بالعقد الصادر من ايهم .

    ويعاقب بالعقوبة السابقة من يسبق الى وضع يده , او يشرع فى
    ذلك على خلاف مقتضى العقد السابق عليه , قبل استصدار حكم بافضليته من
    القضاء المختص , ويفترض علم هذا المتعرض بالتعاقد السابق اذا كان زوجا لمن
    تعاقد معه او من مكنه او كان من اصوله او فروعه او من اقاربه او اصهاره الى
    الدرجة الرابعة .

    .



    المادة 83



    لا تخل العقوبات الواردة فى هذا القانون باية عقوبة اشد منصـوص عليهـا فى اى قانون اخر .

    .



    المادة 84



    تئول حصيلة جميع الغرامات التى يقضى بها تنفيذا لاحكام هذا القانون الى صندوق تمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى .

    الباب السادس

    أحكام انتقالية وختامية

    المادة 85



    تستمر المحاكم فى نظر الدعاوى التى اقيمت قبل العمل بهذا القانون طبقا للقواعد والاجراءات السارية قبل نفاذه .

    .



    المادة 87



    يصدر وزير الاسكان والتعمير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به .

    .



    المادة 88



    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .

    صدر برئاسة الجمهورية فى 16 رمضان سنة 1397 هـ 30 اغسطس سنة 1977 .

    حسنى مبارك .

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 5:46 am