روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 49 لسنه 1977 الجزء الاول

    مفيده عبد الرحمن
    مفيده عبد الرحمن
    مدير عام المنتدي
    مدير عام المنتدي


    عدد المساهمات : 3455
    نقاط : 9937
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 17/06/2009

    تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 49 لسنه 1977 الجزء الاول Empty تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 49 لسنه 1977 الجزء الاول

    مُساهمة من طرف مفيده عبد الرحمن الثلاثاء مارس 13, 2012 11:43 am

    الباب الأول

    فى إيجار الأماكن

    الفصل الأول

    أحكام عامة

    المادة 1



    فيما عدا الاراضى الفضاء تسـرى احكام هـذا الباب علـى
    الاماكن واجزاء الاماكن على اختلاف انواعها المعـدة للسكنـى او لغير ذلك من
    الاغراض سواء كانت مفروشة او غير مفروشة مؤجرة من المالك او مـن غيـره
    وذلـك فـى عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مـدنا بالتطبيق لاحكام القانون
    رقـم 52 لسنـة 1975 باصدار قانون نظام الحكم المحلى “الادارة المحلية رقم
    43 لسنة 1979 حاليا ” والقوانين المعدلة له .

    ويجوز بقرار من وزير الاسكان والتعمير مد نطاق سريان احكامه
    كلها او بعضها علـى القـرى بناء علـى اقتراح المجلس المحلى المشار اليه ولا
    يكون لهذا القرار اثر على الاجرة المتعاقد عليها قبل صدوره .

    .



    المادة 2



    لا تسرى احكام هذا الباب على :

    (ا) المساكن الملحقة بالمرافق والمنشات وغيرها من المساكن التى تشغل بسبب العمل .

    (ب) المساكن التى تشغل بتصاريح اشغال مؤقتة لمواجهة حالات
    الطوارىء والضرورة ويصدر بتحديد تلك الحالات وشروط الانتفاع بهذه المساكن
    قرار من وزير الاسكان والتعمير .

    الاحكام المرتبطة بالمادة

    .



    المادة 3



    يحظر على المرخص لهم فى اقامة مبان او اجزاء منها من
    المستوى الفاخر , الاستفادة من النظم او الميزات الخاصة بتوزيع او صرف او
    تيسير الحصول على مواد البناء .

    يتولى ملاك هذه المبانى بمعرفتهم وعلى نفقتهم استيراد ما يلزم
    لها من مواد البناء او شرائها من المواد المستوردة او من المواد المنتجة
    محليا بالاسعار العالمية بعد الوفاء باحتياجات المستويات الاخرى من الاسكان
    .

    .



    المادة 4



    تسرى احكام هذا الباب على الاماكن التى ينشئها , اعتبارا
    من تاريخ العمل بهذا القانون مستاجرو الاراضى الفضاء على هذه الاراضى
    بترخيص كتابى من مالكها متى توافرت الشروط الاتية :

    (ا) ان يكون الترخيص تاليا لتاريخ العمل بهذا القانون .

    (ب) ان تكون المبانى شاغلة لنسبة مقدارها خمسون فى المائة (50
    %) على الاقل من الحد الاقصى المسموح بالانتفاع به مسطحا وارتفاعا وفقا
    لاحكام قانون توجيه وتنظيم اعمال البناء .

    (جـ) الا يقل مسطح المبانى المخصصة للسكنى عن ثلاثة ارباع مجموع مسطحات المبانى .

    واذا انتهى عقد ايجار الاراضى الفضاء لاى سبب من الاسباب
    استمر من انشا الاماكن المقامة عليها او من استاجرها منه بحسب الاحوال
    شاغلا لهذه الاماكن بالاجرة المحددة قانونا .

    .



    المادة 5



    تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشا عن تطبيق احكام هذا القانون .

    .



    المادة 6



    يعد فى حكم المستاجر فى تطبيق احكام هذا الباب مالك العقار المنزوعة ملكيته بالنسبة الى ما يشغله من هذا العقار .

    وتعتبر الاماكن الصادرة فى شانها قرارات استيلاء لشغلها مؤجرة الى الجهات التى تم الاستيلاء لصالحها .

    .



    المادة 7



    للعامل المنقول الى بلد بدلا من عامل اخر فى ذات جهة
    العمل حق الاولوية علـى غيره فـى استئجار السكن الذى كان يشغله هذا العامل
    اذا قام باعلان المؤجر فى مدى اسبوعين على الاكثر من تاريخ الاخلاء برغبته
    فى ذلك بكتاب موصى عليه مصحـوب بعلـم الوصول على ان يعزز ذلك عن طريق الجهة
    التى يعمل بها المتبادلان , و يحظر على المالك التعاقد قبل انقضاء هذه
    المدة .

    وعلى العامل المنقول الى بلد اخر ان يخلى المسكن الذى كان
    يشغله بمجرد حصوله على مسكن فى البلد المنقول اليه . الا اذا قامت ضرورة
    ملجئة تمنع من اخلاء مسكنه .

    وفى البلد الواحـد يجـوز تبادل الوحدات السكنية بين مستاجر
    واخر وذلك فى البلاد وبين الاحياء وطبقا للحالات ووفقا للقواعد والشروط
    والاجراءات والضمانات التى يحددها قرار من وزير الاسكان والتعمير .

    .



    المادة 8



    لا يجوز للشخص ان يحتجز فى البلد الواحد اكثر من مسكن دون مقتضى .

    ولا يجوز ابقاء المساكن المعدة للاستغلال خالية مدة تزيد على اربعة اشهر اذا تقدم لاستئجارها مستاجر بالاجرة القانونية .

    ويعتبر فى حكم ابقاء المساكن خالية التراخى عمدا عن اعدادها
    للاستغلال ، وفى هذه الحالة يجوز للمحافظ المختص التنبيه على المالك بكتاب
    موصى علية بعلم وصول لاعداد البناء للاستغلال فى المهلة التى يحددها له ,
    فـاذا انقضـت هـذه المهلة دون ذلك كان للمحافظ ان يعهد الى احدى الجهات
    القيام باعداد البناء للاستغلال على حساب المالك وفقا للقواعد التى يصدر
    بها قرار من وزير الاسكان والتعمير , ويكون للمبالغ المستحقة لهذه الجهة حق
    امتياز على المبنى الذى قامت باستكماله من ذات مرتبة الامتياز المقرر
    بالمادة (1148) من القانون المدنى .

    ويكـون للجهـة المشار اليها تاجير وحدات المبنى التى سبق
    تاجيرها و اقتضاء اجـرة وحـدات المبنى جميعه الى ان تستوفى المبالغ التى
    انفقتها و المصروفات الادارية , و يحق للمالك ان يحصل على 20 % من تلك
    الاجرة شهريا .

    .



    المادة 9



    يستمر العمل بالاحكام المحددة للاجرة والاحكام المقررة
    على مخالفتها بالقانون رقم 121 لسنة 1961 بتقرير بعض الاعفاءات ، والقانون
    رقم 46 لسنة 1962 بتحديد ايجار الاماكن والقانون رقم 7 لسنة 1965 فى شان
    العلاقة بين المؤجرين والمستاجرين والقوانين المعدلة لها , وذلك بالنسبة
    الى نطاق سريان كل منها .

    .



    الباب الأول

    الفصل الثانى

    فى تقدير وتحديد الأجرة

    المادة 10



    يجب على من يرغب فى اقامة مبنى ان يرفق بطلب الترخيص له
    بالبناء المقدم الـى الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم بيانا بقيمة
    الارض والمبانى ومواصفات البناء ومقترحاته عن اجرة المبنى وتوزيعها على
    وحداته وما يدل على اداء مبلغ 500 قرش عن كل وحدة من هذه الوحدات , ويحتسب
    هذا المبلغ ضمن تكاليف المبنى وتخصص حصيلة هذا المبلغ للانفاق على اغراض
    لجنة تحديد الايجارات او الطعن فى قراراتها وفقا للنظام الذى يصدر به قرار
    من وزير الاسكان والتعمير . وتكـون البيانات المشار اليها والموضحة
    باللائحـة التنفيذية متممـة للمستندات اللازمة للحصول علـى الترخيص المشار
    اليه طبقا لاحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شان توجيه وتنظيم اعمال
    البناء والقرارات المنفذة له .

    .



    المادة 11



    يتضمن قرار الجهة الاداريه المختصه بشئون التنظيم
    بالموافقة على اقامة البناء تقدير الاجرة الاجمالية للمبنى وفقا للاحكام
    الواردة فى هذا الباب وتوزيعها علـى وحـدات المبنـى و يصرف ترخيص البناء
    موضحا به قرار التقدير والتوزيع وعلى اساسه يتم التعاقد بين المؤجر
    والمستاجر الى ان يتم تحديد الاجرة طبقا لاحكام هذا الباب .

    ويكون التقدير المبدئى للاجرة وفقا للقرارات التى يصدرها وزير
    الاسكان و التعميـر فـى شـان تحديـد مستويـات ومـواصفات المبانى واسس
    تكاليفـها التقديريه وفقا لاحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 .

    .



    المادة 12



    تتولى تحديد اجرة الاماكن الخاضعة لاحكام هذا القانون
    وتوزيعها على وحداتة لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص من اثنين
    من المهندسين المعماريين او المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين ومن جهتين
    مختلفتين واحد العاملين بربط او تحصيل الضريبة على العقارات المبنية وعضوين
    يختارهما المجلس المحلى من غير اعضائه احدهما من الملاك والاخر من
    المستاجرين وتكون رئاستها للاقدم من المهندسين ويشترط لصحة انعقادها حضور
    احد المهندسين والعضو المختص بربط او تحصيل الضريبة واحد العضوين المختارين
    , وتصدر قرارات اللجنة باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح راى
    الجانب الذى منه الرئيس .

    ويؤدى اعضاء اللجان قبل مباشرة اعمالهم يمينا امام المحافظ بان يؤدوا اعمالهم بصدق وامانه .

    ويصدر وزير الاسكان والتعمير قرارا بالقواعد والاجراءات التى
    تنظم اعمال هذه اللجان وطريقة اخطار ذوى الشان بقراراتها الصادرة فى شان
    تحديد الاجرة .

    .



    المادة 13



    على مالك البناء فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ
    نفاذ اول عقد ايجار اية وحدة من وحدات المبنى او من تاريخ شغلها لاول مرة
    باية صورة من صور الاشغال ان يخطر اللجنه المشار اليها فى المادة السابقة
    والتى يقع فى دائرتها المبنى لتقوم بتحديد اجرته وتوزيعها على وحداته بعد
    مراجعة ما تم انجازه ومطابقته للمواصفات الصادرعلى اساسها موافقة لجنة
    توجيه استثمارات اعمال البناء وترخيص المبانى . وللمستاجر ان يخطر اللجنه
    المذكورة بشغلة المكان المؤجر بكتاب موصى عليه . وتنظم اللائحه التنفيذية
    اجراءات اخطار المالك والمستاجر للجنة . ويجوز للجنة ان تقوم بالتقدير من
    تلقاء نفسها او بناء على اخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية .

    ويلتزم المالك بتسليم العين المؤجرة صالحة للاستعمال فى
    المواعيد المتفق عليها والا جاز للمستاجر بعد اعذار المالك استكمال الاعمال
    الناقصة بترخيص من قاضى الامور المستعجلة مع خصم التكاليف من الاجرة .

    .



    المادة 14



    تقدر اجرة المبنى المرخص فى اقامته من تاريخ العمل بهذا القانون على الاسس التالية :

    (ا) صافى عائد استثمـار العقـار بواقـع 7 % “سبعة فى المائة ” من قيمة الاراضى والمبانى .

    (ب) مقابل استهلاك راس المال ومصروفـات الاصلاحات والصيانـة والادارة بواقع 3 % ” ثلاثة فى المائة ” من قيمة المبانى .

    ومع مراعاة الاعفاءات المقررة فى شان الضريبة على العقارات
    المبنية يضاف الى الاجرة المحددة وفقا لما تقدم ما يخصها مـن الضرائب
    العقارية الاصلية والاضافية كـل ذلـك مـع عـدم الاخلال باحكـام القوانيـن
    الاخـرى الخاصـة بالتزامات كل من المؤجرين والمستاجرين بشان الضرائب
    والرسوم .

    ويلتزم المستاجر باداء هذه الضرائب والرسوم الى المؤجر مع
    الاجرة الشهرية ويترتب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم
    سداد الاجرة .

    .



    المادة 15



    يكون تحديد اجرة المبانى بعد انشائها على اساس تقدير قيمة
    الارض وفقا لثمن المثل فى عام 1974 مع زيادة سنوية مقدارها 7 % ” سبعة فى
    المائة ” لحين البناء , وتقدير قيمة المبانى وفقا للتكلفة الفعلية وقت
    البناء , وذلك دون التقيد بالاجرة المبدئية المقدرة للمبنى قبل انشائه مع
    الالتزام بمستوى المبانى المبين بالموافقة الصادر على اساسها ترخيص البناء
    ودون اعتداد باية زيادة فى المواصفات اثناء التنفيذ .

    اما فى حالة البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها مع
    عدم استكمال المبنى الحد الاقصى المسموح به لارتفاع البناء تحسب كل قيمة
    المبانى المنشاة كما تحسب قيمة الارض والاساسات والتوصيلات الخارجية
    للمرافق بنسبة ما يقام فعلا من ادوار الى العدد الكلى للادوار التى تسمح
    بها قيود الارتفاع المشار اليها , ويجوز فى بعض المناطق تعديل هذه النسبة
    بما يتفق و ظروف العمران وذلك بقرار من المجلس المحلى المختص .

    واذا كان البناء لا يشغل غير جزء من الارض المسموح بالبناء
    عليها فلا يحسب فى تقدير الايجار من قيمة الارض الا القدر المخصص لمنفعة
    البناء فقط بشرط تحديد هذا القدر بفواصل ثابتة والا فلا تحسب سوى المساحة
    المبنى عليها بالفعل .

    .



    المادة 16



    يعاد تقدير قيمة الارض عند تحديد الاجرة فى حالة تعلية
    البناء ، وذلك اذا تمت التعلية بعد سنتين على الاقل من تاريخ انشاء المبانى
    او فى حالة ما اذا طرا على العقار ما يستوجب تطبيق احكام القوانين العادية
    فى شان التحسين وفى هذه الحالة تكون عادة تقدير قيمة الارض بقصد تحديد
    اجرة المبانى المستجدة فقط .

    .



    المادة 17



    تكون قرارات لجان تحديد الاجرة نافذة رغم الطعن عليها , وتعتبر نهائية اذا لم يطعن عليها فى الميعاد .

    .



    المادة 18



    يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الاجرة خلال ثلاثين
    يوما من تاريخ الاخطار بصدور قـرار اللجنـة امام المحكمة الابتدائية الكائن
    فى دائرتها المكـان المؤجـر ويلـحق بتشكيلها مهنـدس معمـارى او مدنـى
    مقيـد بنقابـة المهندسين من الدرجة الثانية علـى الاقل ومن غير القائمين
    بتحديد الاجرة يختاره المحافظ لمدة سنتين قابلـة للتجديـد ولا يكـون لـه
    صـوت معـدود فى المداولة . ويحلـف المهندس يمينا امام احدى دوائر الاستئناف
    المختصـة بان يـؤدى عمله بصدق وامانة .

    .



    المادة 19



    على قلم كتاب المحكمة اخطار جميع المستاجرين لباقى وحدات
    المبنى بالطعن وبالجلسة المحددة لنظره ، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم
    الوصول .

    ويترتب على قبول الطعن اعادة النظر فى تقدير اجرة باقى
    الوحدات التى شملها قرار لجنة تحديد الاجرة ، و يعتبر الحكم الصادر فى
    الطعن ملزما لكل من المالك والمستاجرين .

    .



    المادة 20



    لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة المشار اليها فى المادة (18) الا لخطا فى تطبيق القانون .

    ويكون الطعن امام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما مـن
    تاريـخ صـدور الحكـم وذلك بصحيفة تقدم الى قلم كتاب المحكمة – يوضح بها
    اسمـاء الخصـوم ومحال اقامتهم و تاريخ الحكم المطعون عليه واوجه الطعن
    ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه باى وجه من اوجه الطعن .



    المادة 21



    اذا لم تكن العين مؤجرة وقت صدور قرار لجنة تحديد الاجرة ,
    جاز لاول مستاجر لها ان يطعن على هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ
    نفاذ عقده .

    وفى هذه الحالة يقتصر اثر الحكم الصادر فى الطعن على اجرة الوحدة التى يشغلها الطاعن وحدها دون باقى وحدات المبنى .

    .



    المادة 22



    يلتـزم المستاجر فى حالة تحديد الاجرة بالزيادة عما هو
    منصوص عليه فى العقد , باداء الفرق مقسطا على اقساط شهرية لمدة مساوية
    للمدة التى استحق عنها او بسداده كاملا اذا اراد اخـلاء العـين المؤجـرة
    قبـل انقضاء المدة المذكورة . وعلى المؤجر ان يرد الى المستاجر فرق الاجرة
    عند تحديدها بما يقل عما هو منصوص عليه فى العقد وبالطريقة المنصوص عليها
    فى الفقرة السابقة .

    .



    الباب الأول

    الفصل الثالث

    فى التزامات المؤجر والمستأجر

    المادة 24



    اعتبارا من تاريخ العمل باحكام هذا القانون تبرم عقود
    الايجار كتابة ويجب اثبات تاريخها بمامورية الشهر العقارى الكائنة بدائرتها
    العين المؤجرة .

    ويلزم المؤجر عند تاجير اى مبنى او وحدة ، ان يثبت فى عقد
    الايجار تاريخ ورقم وجهة اصدار ترخيص البناء ومقدار الاجـرة المقـدرة
    للوحــدة المؤجرة وفقا للمادة (11) من هذا القانون .

    ويجوز للمستاجر اثبات واقعة التاجيـر وجميـع شروط العقد بكافة
    طرق الاثبات . ويحظـر علـى المؤجـر ابـرام اكثـر مـن عقـد ايجار واحـد
    للمبنى او وحدة منه . وفى حالة المخالفة يقع باطلا العقد او العقود
    اللاحقـة للعقد الاول .

    .



    المادة 25



    لا يجوز ان يزيد مقدار التامين الذى يدفعه المستاجر على
    ما يعادل اجرة شهرين ويسرى هذا الحكم على عقود الايجار القائمة وقت العمل
    بهذا القانون وللمستاجر الحق فى استرداد الزيادة فى قيمة التامين بخصمهـا
    مباشـرة مـن الاجرة مقسطـة علـى سنـة او حتى نهاية العقد او عند اخلاء
    العين المؤجرة ايهما اقرب وذلك بغير حاجة الى الالتجاء الى القضاء .

    .



    المادة 26



    لا يجوز للمؤجر مالكا كان او مستاجرا بالذات او بالوساطة
    اقتضـاء اى مقابل او اتعاب بسبب تحرير العقد او اى مبلغ اضافى خارج نطاق
    عقد الايجار زيادة على التامين والاجرة المنصوص عليها فى العقد . كما لا
    يجوز باية صورة من الصور للمؤجر ان يتقاضى اى مقدم ايجار .

    .



    المادة 27



    يجـب ان يتـم الوفاء بالاجرة المحددة وما فى حكمها كاملة
    الى المؤجر لاحكام هذا الباب فى موعد لا يجاوز الاسبوع الاول من الشهر
    المستحقة عنه فى الموعد المتفق عليه فى العقد ، وذلك بايصال مثبتة فيه قيمة
    الاجرة .

    فاذا امتنـع المؤجـر عـن استلام الاجـرة واعطاء سند المخالصة
    عنها , فالمستاجر قبل مضى 15 “خمسة عشر” يوما من تاريخ الاستحقاق ان يخطر
    المؤجر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول لتسلمها خـلال اسبـوع , فاذا لم
    يتسلمها خلال هذا الميعاد يودع المستاجر الاجـرة دون رسـوم خلال الاسبـوع
    التالـى خزانة مامورية العوائد المختصة .

    وفى المدن والقرى التى لا توجد بها ماموريات عوائد يتم الايداع بخزينة الوحدة المحلية الواقع فى دائرتها العقار .

    وعلى كل من المستاجر والجهة المودع لديها الاجرة اخطار المؤجـر بهـذا الايداع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول .

    ومع عدم المساس بما يكون للمؤجر مـن حقـوق اخرى يعتبر ايصال
    الايداع سندا لابراء ذمة المستاجر من قيمة الاجرة المستحقة بالقدر المودع
    وعلـى الجهـة المودعة لديهـا اداء الاجـرة المودعة للمؤجر فور طلبها دون
    قيد او شروط او اجراءات .

    .



    المادة 28



    لا يجوز حـرمان المستاجر من اى حق من حقوقه او منعه من اية ميزة كان ينتفع بها .

    ولقاضى الامور المستعجلة ان ياذن للمستاجر فى هذه الحالة
    باعادة الحق او الميزة على حساب المؤجر خصمـا مـن الاجـرة المستحقة ، وذلـك
    بعـد انذار المؤجر باعادتها الى ما كانت عليه فى وقت مناسب .

    ويجوز للجهة التى تحـدد بقـرار من المحافـظ القيـام بتنفيـذ
    الاعمال اللازمة لاعادة الحق او الميزة التى الزم بها المالك بموجب الحكم
    الصادر فى هذا الشان وذلك على نفقة المالك على ان تقتضى النفقات منه
    بالطريق الادارى .

    ومـع ذلـك اذا اصبح التزام المؤجر مرهقا او غيـر متناسـب مع
    ما يغله العقار من اجرة , ففى هذه الحالة يجوز للقاضى ان يوزع تكلفة
    الاعادة على كل من المؤجر والمستاجر .

    فاذا تبين عدم امكان اعادة الحق او الميزة , جاز للمحكمة
    الابتدائية الواقع فى دائرتها العقار بناء على طلب المستاجر انقاص الاجرة
    بما يقابل الحق او الميزة .

    .



    المادة 29



    ( قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 29 من
    القانون رقم 49 لسنة 1977 الجريدة الرسمية العدد 46 فى 14 نوفمبر 2003 ،
    وكما حكم بعدم دستورية الفقرة الثانية والثالثة من المادة 29 بجلسة
    6/7/1996 )

    مـع عـدم الاخلال بحكم المادة (Cool من هذا القانون لا ينتهى
    عقد ايجار المسكن بوفاة المستاجر او تركه العين اذا بقيت فيها زوجة او
    اولاده او اى من والديه اللذين كانا يقيمان معه حتى الوفاة او الترك وفيما
    عـدا هؤلاء من اقارب المستاجر نسبا او مصاهرة حتـى الدرجة الثالثة يشتـرط
    لاستمـرار عقـد الايجار اقامتهم فى المسكن مدة سنـة علـى الاقـل سابقـة
    علـى وفـاة المستاجر او تركه العين او مدة شغله المسكن ايهما اقل .

    فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى او صناعى او مهنى
    او حرفى ، فلا ينتهى العقد بوفاة المستاجر او تركه العين ويستمر لصالح
    ورثته وشركائه فى استعمال العين بحسب الاحوال .

    وفى جميع الاحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن لهم حق
    فى الاستمرار فى شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بما فيه
    احكام العقد .

    الاحكام المرتبطة بالمادة

    .



    المادة 30



    استثنـاء مـن حكـم المادة (604) من القانون المدنى تسرى
    عقود الايجار القائمة على المالك الجديد للعقـار ولـو لم يكـن لسند الايجار
    تاريخ ثابت بوجه رسمى سابق على تاريخ انتقال الملكية .

    .



    المادة 32



    يجوز للمالك زيادة عدد الوحدات السكنية فى المبنى المؤجر
    بالاضافة او التعلية ولو كان عقد الايجار يمنع ذلك ولا يخل هذا بحق
    المستاجر فى انقاص الاجرة ان كان لذلك محل .

    ويجوز بحكم من قاضى الامور المستعجلة الترخيص باخلاء وهدم ما
    قد يعترض الاضافة او التعلية من اجزاء الاماكن غير السكنية بشرط تعويض ذوى
    الشان و اعطائهم حق العودة , وفقا لاحكام الفصل الاول من الباب الثانى من
    هذا القانون .

    اما اذا كان الجزء من المكان مخصصا للسكنى فلا يجوز الحكم
    باخلائه وهدمه الا اذا قام المالك بتدبير مسكن اخر مناسب وذلك دون الاخلال
    بحق المستاجر فى العودة الى المبنى الجديد , وفقا لاحكام الفصل الاول من
    الباب الثانى من هذا القانون .

    .



    المادة 33



    تكون قيمة استهلاك المياه على عاتق شاغلى الاماكن القائمة
    وقت العمل بهـذا القانـون ايا كان تاريـخ انشائـها او التى تقام بعد العمل
    به وفقا للقواعد الاتية :

    (ا) قيمـة ما تسجله العدادات الفرعية المركبة بوحداتهم ان
    وجدت عدادات بجميع وحدات المبنى , وفى حالة عدم تساوى قراءة العداد الرئيسى
    مع مجموع قراءات العدادات الفرعية يوزع الفرق بالتساوى بين وحدات المبنى
    فتوزع قيمة استهلاك المياه التى يسجلها العداد الرئيسى على الشاغلين بحسب
    حجرات كل وحدة الى عدد حجرات المبنى جميعه وتحسب الصالة بحجرة واحدة ولو
    تعددت .

    (ب) اذا وجدت عدادات فرعية ببعض وحدات المبنى دون البعض
    الاخـر فتوزع قيمة استهلاك المياه التى يسجلها العداد الرئيسى بعد استنزال
    مـا تسجلـه العدادات الفرعية على الشاغلين على الوجه المبين بالفقرة
    السابقة .

    (ج) فى الحالات التى يتم فيها توريد المياه عن غير طريق الجهة
    القائمة على ذلك يتحمل الشاغلون بقيمة استهلاك المياه وفقا لما يتم
    الاتفاق عليه بينهم وبين المؤجرين بما لا يجاوز 7% “سبعة فى المائة” من
    القيمة الايجارية المحددة قانونا .

    ويقع باطلا كل اتفاق يخالف القواعد سالفة الذكر .

    .



    المادة 34



    تخفـض الاجـرة الشهرية بمقدار 5 % “خمسة فى المائة” بحد
    ادنى مقداره مائتا مليم بالنسبـة الـى شاغلـى الاماكن الذين لم يكونوا
    ملتزمين بقيمة استهلاك المياه فى 1969/8/18 , كما يسرى هذا الخفض اذا كان
    قد جرى العمل بين المؤجر والمستاجر على تحمـل المؤجـر بقيمة الاستهلاك علـى
    الرغم من النص فى عقد الايجار على التزام المستاجر بها , على الا يسرى
    هـذا الخفـض بالنسبة الى الاماكن التى انشئت قبل اول يناير سنة 1944 .

    ويجـوز لكـل مـن المالك او المستاجر تركيب عداد خاص على نفقته
    لحساب استهلاك المياه بالوحـدة المؤجـرة وذلك دون اشتراط موافقة الاخير ,
    وفى هذه الحالة تتم المحاسبة وفقا للاوضاع المبينة فى المادة السابقة .

    .



    المادة 35



    يلتزم ملاك المبانى التى تنشا بعد تاريخ العمـل بهذا
    القانون بتوفير التوصيلات اللازمـة لتركيـب عـداد خاص بكـل وحدة من وحدات
    المبنى بمعرفة المستاجر وعلى نفقته ويراعى بقدر الامكان وضعه فـى مكـان
    تسهل معه قراءة العداد دون الحاجة الى دخول الوحدة ذاتها .



    المادة 36



    يصـدر قـرار من المحافظ المختص بتحديد وكيفية توزيع وقيمة
    استهلاك المياه فى الحالات التـى توجـد فيهـا غرف خدمات ومنافع مشتركة او
    حدائق او ماوى او جراجات او محال عامة او اماكـن تمـارس فيهـا صناعة او
    تجارة او ما شابه ذلك من انشطة غير سكنية .



    المادة 37



    فـى جميـع الحالات يلتزم المستاجر بان يسدد قيمة استهلاك
    المياه الى المؤجر فى المواعيـد المحـددة لسـداد الاجرة , او كلما طلب
    المؤجر ذلك , ما لم تضع الجهات الموردة للمياه انظمة وقواعـد لاقتضـاء هـذه
    القيمة مـن شاغلـى المبانـى مباشرة وعلـى المؤجـر اثبات تقاضيه تلك القيمة
    بايصال مستقل او مع ايصال استلام الاجرة ، ويترتب على التاخير فى سداد
    قيمة استهلاك المياه المستحقة للمؤجر ما يترتب على التاخير فى سداد الاجرة
    من اثار .

    واذا ترتب على تاخر المؤجر فى اداء قيمـة استهـلاك المياه الى
    الجهة الموردة لها قطعها عن المكان المؤجر او الشروع فى ذلـك للمستاجر ان
    يؤدى قيمة الاستهلاك الى الجهة المذكورة مباشرة خصما ممـا يستحـق للمؤجر
    لديه , وذلك دون حاجة الى اية اجراءات .

    .



    المادة 38



    يلتزم ملاك المبانى المؤجرة كلها او بعضها بان يقوموا
    بعمل الخزانات وتركيب الطلمبات اللازمة لتوفير المياه لجميع ادوار المبنى ,
    وان يستخدم مواسير مياه ذات اقطار كافية تسمح بمرور القدر المناسب
    للاستهلاك , وذلك فى المناطق ووفقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من
    المحافظ بعد اخذ راى الجهات القائمة على مرفق المياه ، واذا امتنع المالك
    عن التنفيذ تطبق احكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (60) من هذا
    القانون دون حاجة الى العرض على اللجنة او المحكمة .

    وتطبق احكام المادة (61) بالنسبة الى المبالغ التى ينفقها الملاك فى سبيل تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها بالفقرة السابقة .

    ويحظر على شاغل العين تركيب طلمبة او اى جهاز من شانه ضخ
    المياه الى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة بمعرفة
    الجهة القائمة على مرفق المياه , وفى حالة المخالفة تتم ازالة اسباب
    المخالفة اداريا وعلى نفقة المخالف فضلا عن العقوبة المقررة .



    الباب الأول

    الفصل الرابع

    فى إيجار الأماكن المفروشة

    المادة 39



    لا يجوز للمالك فى غير المصايف والمشاتى المحددة وفقا
    لاحكام هذا القانون ان يؤجر سوى وحدة واحدة مفروشة فى العقار الذى يملكه
    وفى تطبيق هذه المادة يعتبر الشخص وزوجته واولاده القصر مالكا واحدا .

    واستثناء من ذلك يجوز للمالك ان يؤجر وحدة اخرى مفروشة فى اى من الاحوال او الاغراض الاتية :

    (ا) التاجير لاحدى الهيئات الاجنبية او الدبلوماسية او
    القنصلية او المنظمات الدولية او الاقليمية او لاحد العاملين بها من
    الاجانب , او للاجانب المرخص له بالعمل او الاقامة بجمهورية مصر العربية .

    (ب) التاجير للسائحين بغرض اسكان السائحين ، وذلك فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة بالاتفاق مع المحافظ المختص .

    على انه اذا اتخذت الملكية شكل وحدات مفردة فى عقارات , فانه
    لا يكون للمالك فى هذه الحالة سوى تاجير وحدتين مفروشتين فى كل مدينة مهما
    تعددت الوحدات المملوكة له . وذلك بنفس الشروط والاوضاع المبينة بهذه
    المادة .

    كما يكون للمالك اذا اقام خارج الجمهورية بصفـة مؤقـتة ان
    يؤجـر سكنه مفروشا او خاليا وعليه فى هذه الحالة ان يخطر المستاجر لاخلاء
    العيـن فى الموعد المحدد لعودته للاقامة بالجمهورية وبشرط ان يمنـح
    المستاجـر اجـلا مدته ثلاثة اشهر من تاريخ اخطاره ليقوم باخلاء العين وردها
    الى مالكهـا , والا اعتبر شاغلا للعين دون سند قانونى وذلك ايا كانت مدة
    الايجار المتفق عليها .

    .



    المادة 40



    لا يجوز للمستاجر فى غير المصايف والمشاتـى المحـددة وفقا
    لاحكام هذا القانـون ان يؤجـر المكـان المؤجـر لـه مفروشا او خاليـا الا
    فى الحالات الاتية :

    (ا) اذا اقام خارج الجمهورية بصفة مؤقتة :

    وعلى المستاجـر الاصلى فى هذه الحالة ان يخطر المستاجر من
    الباطن لاخلاء العين فـى الموعد المحدد لعودتـه للاقامة بالجمهوريـة ,
    بشـرط ان يمنـح المستاجر مـن الباطن اجلا مدته ثلاثة اشهر من تاريخ اخطاره
    ليقوم باخلاء العين وردها الى المستاجر الاصلى والا اعتبر شاغلا للعين دون
    سند قانونى , وذلك ايا كانت مدة الايجار المتفق عليه .

    (ب) اذا كان مزاولا لمهنة حرة او حرفة غير مقلقة للراحة او
    مضرة بالصحة واجر جزءا من المكان المؤجر كله او جزءا منه للطلاب الذين
    يدرسون فى غير المدن التى تقيم فيها اسرهم .

    (د) التاجير للعمال فى مناطق تجمعاتهم , وكذا التاجير
    للعاملين بمختلف اجهزة الدولة والحكم المحلى والقطاع العام وذلك فى المدن
    التى يعينون بها او ينقلون اليها .

    (هـ) فى الحالات والشروط المبينة بالبندين ( ا , ب) من المادة السابقة .

    وفى جميع الاحوال يشترط الا يزيد مجموع ما يقوم المستاجر هو وزوجتـه واولاده القصر بتاجيره مفروشا على شقة واحدة فى نفس المدينة .

    ولا يفيد من حكم هذه المادة سوى مستاجرى وحدات الاماكن الخالية .

    .



    المادة 41



    فيما عدا الفنادق والنزل يجب على كل من اجر مكانا مفروشا
    او جزءا منه اوى او اسكن اى اجنبى او مصرى , ان يخطر قسم الشرطة الذى يتبعه
    المكان باسم الشاغل للمكان وجنسيته ورقم جواز سفره ان كان اجنبيا ، ورقم
    ومكان وتاريخ صدور بطاقته الشخصية او العائلية ان كان مصريا , ومدة الايجار
    والاشغال والغرض منه وتاريخ بداية هذه المدة ونهايتها، وذلك خلال ثلاثة
    ايام من تاريخ تاجير او شغل المكان ايهما اسبق .

    .



    المادة 42



    على المؤجر ان يطلب قيد عقود الايجار المفروش التى تبرم
    تطبيقا لاحكام المادتين 39 , 40 لدى الوحدة المحلية المختصة ، وتلزم هذه
    الجهة باخطار مصلحة الضرائب شهريا بما يتجمع لديها من بيانات فى هذا الشان .



    المادة 43



    لا تسمح دعاوى المؤجر كما لا تقبل الطلبات المقدمة منه
    الناشئة او المترتبة على تطبيق احكام المادتين 39 , 40 الا اذا كانت العقود
    المبرمة وفقا لها مقيدة على الوجه المنصوص عليه فى المادة السابقة ، ولا
    يجوز للمؤجر الاستناد الى العقود غير المقيدة لدى اية جهة من الجهات .

    .



    المادة 44



    مع عدم الاخلال باحكام المادتين 39 , 40 يجوز للملاك و
    لمستاجرى الاماكن الخالية فى المصايف والمشاتى التى يصدر بتحديدها قرار من
    وزير الاسكان والتعمير بعد اخذ راى المحافظ المختص تاجير الاماكن طبقا
    للشروط والاوضاع التى ينص عليها هذا القرار .

    الاحكام المرتبطة بالمادة

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 4:15 pm