روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    قانون رقم 88 لسنة 2003 الجزء الثانى

    مفيده عبد الرحمن
    مفيده عبد الرحمن
    مدير عام المنتدي
    مدير عام المنتدي


    عدد المساهمات : 3455
    نقاط : 9937
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 17/06/2009

    قانون رقم 88 لسنة 2003 الجزء الثانى Empty قانون رقم 88 لسنة 2003 الجزء الثانى

    مُساهمة من طرف مفيده عبد الرحمن الثلاثاء مارس 13, 2012 11:48 am

    مادة45- ينشأ المعهد المصرفى ويتبع البنك
    المركزى وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ، ويكون مقره مدينة
    القاهرة ، ويختص بالعمل على تنمية المهارات فى الأعمال المصرفية والمالية
    والنقدية ومكافحة غسل الأموال للعاملين بالبنك المركزى والبنوك والجهات
    العاملة فى هذه المجالات بهدف مسايرة التطور العالمى وترسيخ قواعد العمل
    المهنى السليم .



    ويجوز للمعهد الاستعانة بالخبرات العالمية فى دعم قدراته ، كما يجوز له إيفاد بعثات للخارج للتعرف على المستحدثات فى مجال نشاطه .



    وعلى مركز إعداد وتدريب العاملين بالجهاز المصرفى توفيق أوضاعه وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة .



    مادة 46- يكون للمعهد مجلس إدارة يصدر
    بتشكيله قرار من مجلس إدارة البنك المركزى ، ويمثل المعهد أمام القضاء وفى
    صلاته بالغير رئيس مجلس إدارته .



    ويكون له مدير وأعضاء هيئة تدريب يتم اختيارهم من ذوى الخبرة
    فى الشئون المصرفية والمالية والاقتصادية والقانونية ، ويصدر بتعيينهم أو
    التعاقد معهم قرار من مجلس إدارة المعهد .



    مادة 47- يختص مجلس إدارة المعهد بوضع سياسته العامة ومتابعة تنفيذها ، وله على الأخص مايأتى :

    1- اعتماد اللوائح المالية والإدارية للمعهد ، بما فيها نظام
    العمل به وكيفية إدارته وقواعد المعاملة المالية للمدربين والفنيين
    والباحثين والعاملين به ، وذلك دون التقيد بالقوانين والنظم المعمول بها فى
    الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام .

    2- الموافقة على إنشاء فروع للمعهد خارج مدينة القاهرة .

    3- توثيق العلاقات والروابط بين المعهد وغيره من المعاهد والمراكز النظيرة له فى الداخل والخارج .

    4- اعتماد برامج التدريب السنوية للمعهد وتقارير متابعة تنفيذها ، ويخطر مجلس إدارة البنك المركزى بهذه التقارير .



    مادة 48- تتكون موارد المعهد من :



    (أ‌) الاعتمادات التى يخصصها له البنك المركزى .

    (ب‌) الإعانات التى ترد إلى المعهد من الجهات المختلفة ، ويقرر مجلس إدارة البنك المركزى قبولها .

    (ج) المبالغ التى تؤديها البنوك والجهات المختلفة مقابل تدريب العاملين بها .

    (د‌) أية موارد أخرى مقابل خدمات يؤديها المعهد للغير .









    ويصدر بتحديد المقابل المنصوص عليه فى البندين (ج ، د) قرار من مجلس إدارة البنك المركزى بناء على اقتراح مجلس إدارة المعهد .



    (الفصل الثالث)

    قواعد التملك لحصص فى رؤوس أموال البنوك



    مادة 49- للمصريين ولغيرهم تملك رؤوس أموال
    البنوك دون التقيد بحد أقصى ينص عليه فى أى قانون آخر وذلك مع عدم الإخلال
    بأحكام المواد التالية .



    مادة50- على كل شخص طبيعى أو اعتبارى يملك
    ما يزيد على (5%) من رأس المال المصدر لأى بنك وبما لايجاوز (10%) منه أن
    يخطر البنك المركزى بذلك خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إتمام
    التملك ، طبقا للنموذج الذى يعده البنك المركزى لهذا الغرض ، فإذا كان هذا
    التملك قد تم قبل العمل بهذا القانون تحسب المدة اعتبارا من تاريخ العمل به
    .



    مادة 51 لا
    يجوز لأى شخص طبيعى أو اعتبارى أن يتملك ما يزيد على (10%) من رأس المال
    المصدر لأى بنك أو أية نسبة تؤدى إلى السيطرة الفعلية عليه ، إلا بعد
    الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزى ، طبقا للضوابط التى تحددها
    اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويقع باطلا كل تصرف يخالف ذلك .



    وفى تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالسيطرة الفعلية للشخص
    الطبيعى أو الاعتبارى أن يكون مالكا لأية نسبة من شأنها تمكينه من تعيين
    غالبية أعضاء مجلس إدارة البنك أو التحكم على أى نحو فى القرارات التى
    يصدرها مجلس إدارته أو التحكم فى القرارات التى تصدر عن جمعيته العامة .



    ويدخل فى حساب ملكية الشخص الطبيعى ما يملكه بالإضافة إلى
    أى من أقاربه حتى الدرجة الرابعة ، وفى حساب ملكية الشخص الاعتبارى ما
    يملكه بالإضافة إلى أى من أعضاء مجلس إدارته أو أى من المساهمين فيه ، سواء
    أكانوا أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا اعتبارية ، أو مع أى شخص اعتبارى آخر إذا
    كان تحت السيطرة الفعلية لذات الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية ،
    كما يدخل فى الحساب مجموع ما يملكه أكثر من شخص طبيعى أو اعتبارى يكون
    بينهم اتفاق على ممارسة حقوقهم فى الجمعية العامـــــة أو مجلس إدارة البنك
    بما يؤدى إلى السيطرة الفعلية على أى منهما .



    مادة 52- إذا تملك شخص بالميراث أو
    الوصية أكثر من (10%) من رأس مال البنك المصدر لأى بنك أو ما يؤدى إلى
    سيطرته الفعلية على البنك ، ولم يطلب استمرار تملكه طبقا لحكم المادة (53)
    من هذا القانون تعين عليه أن يوفق أوضاعه ، طبقا للقواعد التى يحددها مجلس
    إدارة البنك المركزى خلال مدة لاتجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة
    إليه ، ويترتب على عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة ألا تكون له حقوق فى
    التصويت فى الجمعية العامة أو فى مجلس الإدارة ، بالنسبة لما يزيد على
    الحد المشار إليه .





    مادة 53- يجب أن يقدم طلب الموافقة على
    تملك ما يزيد على (10%) من رأس المال المصدر للبنك أو على تملك أى نسبة
    تؤدى إلى السيطرة الفعلية عليه إلى البنك المركزى ، قبل موعد إتمام التملك
    بستين يوما على الأقل ، وذلك على النموذج الذى يعتمده مجلس إدارة البنك
    المركزى وطبقا للشروط والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا
    القانون ، ويرفق بالطلب تقرير يبين سبب تملك الأسهم والأهداف التى يرمى
    مقدم الطلب إلى تحقيقها منه وخططه فى إدارة البنك والسياسة التى ينوى
    ابتاعها فى تصريف شئونه .



    فإذا كان التملك بطريق الميراث أو الوصية يتعين تقديم طلب
    استمرار التملك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علم الطالب بما آل إليه بطريق
    الميراث أو الوصية .



    ويتم النشر عن الطلب المنصوص عليه فى الفقرتين السابقتين
    خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة
    التنفيذية لهذا القانون .



    ولكل ذى مصلحة أن يتقدم إلى البنك المركزى باعتراض مسبب على الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ النشر .



    مادة 54- لاتجوز الموافقة على الطلب المنصوص عليه فى المادة (53) من هذا القانون إذا تبين للبنك المركزى أيا مما يأتى :

    (أ) وجود نقص جوهرى فى البيانات التى تضمنها الطلب أو عدم صحة أى من البيانات الواردة به .

    (ب) أن قبول الطلب يمكن أن يؤدى إلى الحد من المنافسة فى السوق المصرفية أو اضطراب العمل بها .

    (ج) أن الطالب بنك أجنبى أو مؤسسة مالية أجنبية لا يخضع لرقابة السلطة المختصة فى الدولة التى يقع بها مقره الرئيسى .

    (د) أن الطالب ليس له خبرة بالعمل المصرفى أو يكون قد صدر ضده
    حكم نهائى فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة ، أو فى إحدى الجرائم المنصوص
    عليها فى هذا القانون أو فى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم
    80 لسنة 2002.



    مادة 55 يخطر
    صاحب الشأن بقرار قبول أو رفض الطلب المشار إليه فى المادة (53) من هذا
    القانون خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ، بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم
    الوصول ويجب أن يكون قرار الرفض مسببا .



    وفى حالة صدور قرار برفض استمرار تملك الطالب للنسبة التى آلت
    إليه بطريق الميراث أو الوصية يصدر البنك المركزى قرارا بإلزامه بالتصرف
    فيها خلال سنة من تاريخ إخطاره بقرار الرفض ، ويجوز للبنك المركزى مد هذه
    المدة بما لايجاوز سنة أخرى ، ويترتب على عدم التصرف خلال هذه المدة ألا
    تكون للمالك حقوق التصويت فى الجمعية العامة أو فى مجلس الإدارة ، بالنسبة
    لما يزيد على الحد المنصوص عليه فى المادة (52) من هذا القانون .





    (الفصل الرابع )

    الرقابة على البنوك وتأمين الودائع



    مادة 56- يضع مجلس إدارة البنك المركزى
    قواعد للرقابة والإشراف على البنوك والضوابط المرتبطة بأنشطتها ، طبقا
    لأحكام هذا القانون مع مراعاة الأعراف المصرفية الدولية، على أن تتضمن بوجه
    خاص :

    (أ‌) تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال .

    (ب) الحدود القصوى لتركز توظيفات البنوك فى الخارج .

    (ج) الحدود القصوى للمديونية للخارج والضمانات المقدمة عن تمويل يؤدى فى الخارج .

    (د) الحدود القصوى للقيمة التسليفية للضمانات المقدمة مقابل التمويل والتسهيلات الائتمانية ، وتحديد آجال الاستحقاق .

    (هـ) تحديد نسبة السيولة ونسبة الاحتياطى .

    (و) الحدود القصوى لاستثمارات البنك فى الأوراق المالية وفى
    التمويل العقارى والائتمان لأغراض استهلاكية ، وذلك مع مراعاة حكم البند
    (3) من المادة (60) من هذا القانون .

    (ز) ضوابط فتح الحسابات ومزاولة العمليات المصرفية .

    (ح) المعايير التى تتبع فى تحديد قيمة كل نوع من أصول البنك .

    (ط) قواعد الإفصاح والبيانات الواجب نشرها وكيفية النشر .

    (ى) القواعد الخاصة بالحد الأقصى للسندات التى يجوز لكل بنك إصدارها أو ضمانها وشروط الإصدار أو الضمان .

    (ك) الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والأطراف
    المرتبطة به والأطراف المرتبطة بالبنك ، وذلك مع مراعاة حكم المادة (71) من
    هذا القانون .



    ويقصد بالأطراف المرتبطة بالعميل والأطراف المرتبطة
    بالبنك ، الأطراف التى يسيطر عليها العميل أو الأطراف التى يسيطر عليها
    البنك – بحسب الأحوال – سيطرة فعلية وذلك وفقا للمقصود بالسيطرة الفعلية فى
    المادة (51) من هذا القانون .



    مادة 57 يشترط
    لتقديم الائتمان للعميل أن يكون حسن السمعة ولديه موارد ذاتية كافية وأن
    تثبت الدراسات كفاية التدفقات النقدية المتوقعة لأنشطته للوفاء بالتزاماته .



    وللبنك فى الأحوال التى يقدرها أن يطلب من العميل تقديم ضمانات إضافية سواء عينية أو من أى طبيعة أخرى يقبلها البنك .



    وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير تقييم
    الضمانات التى تقدم للبنك عما يعطيه للعميل من التمويل والتسهيلات
    الائتمانية ، كما تبين الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة .



    ولايجوز تجديد أو تعديل ائتمان قبل مصادقة العميل على أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة له من البنك .







    مادة 58- يضع مجلس إدارة البنك المركزى
    المعايير الواجب إلتزامها فى تصنيف ما تقدمه البنوك من تمويل وتسهيلات
    ائتمانية ، وفى تصنيف غير المنتظم منها والأرصدة الناتجة عن هذا التصنيف .



    كما يحدد كل بنك الإجراءات التى يجب اتخاذها لمواجهة التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة .



    وعلى إدارة كل بنك الالتزام بتلك المعايير وتنفيذ تلك
    الإجراءات ، كما يلتزم مراقبو الحسابات بالتأكد من اتباع إدارة البنك لتلك
    المعايير ، وعليهم تسجيل ذلك فى تقريرهم السنوى الذى يعرض مع القوائم
    المالية للبنك على جمعيته العامة ، فإذا ثبت من تقارير التفتيش التى يعدها
    البنك المركزى مخالفة إدارة البنك لأى من تلك المعايير ، وجب إنذارها
    لإزالة المخالفة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار ، وإلا كان للبنك
    المركزى أن يتخذ ما يراه قبل البنك من الإجراءات التى تحددها اللائحة
    التنفيذية لهذا القانون .



    ويجب أن يعرض على مجلس إدارة البنك المركزى تقرير كل ستة
    أشهر عما يرد إليه من البنوك عن التمويل والتسهيلات الائتمانية غير
    المنتظمة ، ليقرر ما يراه لازما ومناسبا بشأنها .



    مادة 59- يضع مجلس إدارة البنك المركزى القواعد التى تنظم معدلات السيولة فى البنوك ومجالات الاستثمار ، وله على الأخص مايلى :



    (أ) تحديد نسبة ونوع الأموال السائلة التى يجب أن تحتفظ بها البنوك .

    (ب) تحديد المجالات التى يمتنع على البنوك الاستثمار فيها .

    (ج) تحديد المخصصات الواجب توافرها لمقابلة الأصول المعرضة لتقلبات شديدة

    فى قيمتها .



    وإذا خالف البنك قرارات مجلس إدارة البنك المركزى بشأن
    قواعد حساب نسبة السيولة ، جاز لمجلس إدارة البنك المركزى أن يقرر خصم مبلغ
    من رصيد البنك لديه لا يجاوز مثلى قيمة العائد من العجز فى نسبة السيولة
    وذلك بسعر الخصم عن الفترة التى حدث خلالها العجز .



    وإذا استمر العجز مدة تجاوز شهرا ، جاز لمجلس إدارة البنك
    المركزى أن يتخذ أيًا من الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (135) من هذا
    القانون بالإضافة إلى خصم المبلغ المشار إليه فى الفقرة السابقة .



    مادة 60- يحظر على البنك مايأتى :



    1- إصدار أذون قابلة للدفع لحاملها وقت الطلب .

    2- قبول الأسهم التى يتكون منها رأسمال البنك بصفة ضمان
    للتمويل أو التعامل فى أسهمه ، مع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة
    وشركات التوصية بالأسهــــــــم





    والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
    لسنة 1981 فى هذا الشأن مالم تكن قد آلت إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير
    ، على أن يقوم البنك ببيعها خلال ستة أشهر من تاريخ أيلولة الملكية .

    3- تجاوز القيمة الاسمية للحصص أو للأسهم التى يملكها البنك
    – لغير أغراض المتاجرة – مقدار القاعدة الرأسمالية للبنك التى تحدد
    اللائحة التنفيذية لهذا القانون أساس حسابها .

    4- الدخول كشريك متضامن فى شركات الأشخاص والتوصية بالأسهم .

    5- التعامل فى المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة عدا :

    (أ‌) العقار المخصص لادارة أعمال البنك أو الترفيه عن العاملين به .

    (ب‌) المنقول أو العقار الذى تؤول ملكيته إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير ،

    على أن يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ أيلولة
    الملكية بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار ، ولمجلس إدارة البنك
    المركزى مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك . وله استثناء بعض البنوك من هذا
    الحظر وفقا لطبيعة نشاطها .



    مادة 61 يحظر
    على البنك تقديم تمويل أو مبالغ تحت الحساب أو تسهيلات ائتمانية أو ضمان
    من أى نوع لرئيس وأعضاء مجلس إدارته ومراقبى حساباته أو أزواجهم أو أولادهم
    أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية ، أو لأية جهة يكون هؤلاء أو أزواجهم أو
    أولادهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية شركاء أو مساهمين فيها ولهم سيطرة
    فعلية عليها ، أو أعضاء فى مجالس إدارتها بصفتهم الشخصية .



    مادة 62- على من يطلب الحصول على تمويل
    أو تسهيلات ائتمانية من البنوك من بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص
    الاعتبارية ، أن يفصح فى الطلب عن أصحاب المنشأة أو أصحاب الحصص أو نسبة
    المساهمة فى شركات المساهمة المغلقة ودرجة القرابة بينهم إن وجدت ، وأرصدة
    المديونية لدى البنوك الأخرى عند تقديم الطلب . ولا يجوز النظر فى الطلب
    إلا بعد تقديم هذه البيانات والإقرار بصحتها .



    مادة63- يضع مجلس إدارة كل بنك قواعد
    تقديم الائتمان للعملاء والإجراءات التى تتبع للتأكد من الجدارة الائتمانية
    وصحة المعلومات المقدمة وإجراءات إتاحة هذا الائتمان ونظام الرقابة على
    استخدامه .



    وتحدد اللائحة الداخلية للبنك صلاحيات المديرين فى المركز
    الرئيسى والفروع فى تقديم الائتمان والموافقة عليه . كما تحدد الحدود
    الدنيا لطلبات الائتمان التى تعرض على مجلس إدارة البنك .



    ويعرض على مجلس إدارة البنك فى إجتماعاته الدورية التصنيف الذى أعدته الإدارة المعنية عن الائتمان المقدم للعملاء .



    مادة 64 على
    كل بنك التأكد من أن التمويل والتسهيلات الائتمانية تستخدم فى الأغراض
    والمجالات التى حددت فى الموافقة الائتمانية وأن يتابع ذلك .





    ويحظر على العميل استخدام التمويل أو التسهيلات الائتمانية فى غير الأغراض أو المجالات التى حددت فى الموافقة الائتمانية .



    مادة 65 على
    كل بنك أن ينشئ نظاما للتسجيل المستمر والفورى لمراكز العملاء الذين
    يحصلون على تمويل أو تسيهلات ائتمانية ، ويجب ربط هذا النظام بقاعدة
    المعلومات المجمعة بالبنك المركزى ، وللبنك المركزى أن يطلب من أى بنك
    إجراء أية تعديلات تكون لازمة لتحديث ذلك النظام ، وضمان شمول بياناته على
    مراكز المدينين من عملائه .



    وعلى كل بنك إبلاغ البنك المركزى ببيان عن مركز كل عميل يحصل على تمويل أو تسيهلات ائتمانية .



    مادة 66 ينشئ
    البنك المركزى نظاما مركزيا لتسجيل أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية
    المقدمة لعملاء البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية ، وكذلك نظاما
    لتسجيل أرصدة مديونية هذه البنوك للخارج والضمانات الصادرة منها لجهات فى
    الخارج ، ويحفظ فى هذين النظامين المعلومات الضرورية للرقابة على الائتمان
    المقدم لعملاء البنوك والأطراف المرتبطة بهم والمديونية الخارجية .



    كما ينشئ البنك المركزى نظامًا لتسجيل أرصدة التمويل المقدمة
    من شركات التأجير التمويلى وشركات التمويل العقارى لعملائها ، وتلتزم هذه
    الشركات بأن تقدم البيانات اللازمة فى هذا الشأن للبنك المركزى كل ثلاثة
    أشهر على الأكثر .





    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون محتويات هذه الأنظمة وأساليب عملها .




    مادة 67 يعد
    البنك المركزى فور استقباله المعلومات عن أرصدة التمويل والتسهيلات
    الائتمانية المقدمة من البنوك بيانا مجمعا عما تم تقديمه لك عميل وكذلك
    أطرافه المرتبطة .



    وعلى كل بنك أن يطلع على البيان المجمع الخاص بأى عميل
    وأطرافه المرتبطة قبل تقديمه تمويلاً أو تسهيلاً ائتمانياً ، وله أن يطلب
    مستخرجاً من هذا البيان ، وذلك طبقًا للأوضاع والشروط التى يصدر بها قرار
    من مجلس إدارة البنك المركزى .



    مادة 68 يعد
    البنك المركزى سجلاً لبيوت الخبرة القادرة على المشاركة فى تقييم الضمانات
    التى تقدم للبنوك ، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وشروط
    وإجراءات القيد فى هذا السجل وتحدد التزامات القائمين به وتكون هذه البيوت
    مسئولة عما يرد فى تقارير التقييم .













    مادة 69 يحتفظ
    كل بنك بسجل للضمانات العينية المقدمة من العملاء عن التمويل والتسهيلات
    الائتمانية المقدمة لهم ، وعليه أن يتأكد من جدية هذه الضمانات وسند
    ملكيتها وقيمتها عند تقديم الائتمان .



    وعلى لجنة المراجعة المنصوص عليها فى المادة (82) من هذا
    القانون أن تتأكد من قيام الإدارة التنفيذية بالبنك بمراجعة قيم تلك
    الضمانات دورياً ، وتحدد الإجراءات الواجب إتخاذها لمواجهة أى انخفاض فى
    هذه القيم .



    وتخضع هذه السجلات للتفتيش من البنك المركزى ، وله أن يطلب تعزيز هذه الضمانات عند الاقتضاء .



    مادة 70 على
    كل بنك القيام بتقييم نصف سنوى على الأقل لمخاطر استثماراته ومحفظة
    الائتمان لديه وما تم من إجراءات فى شأنها ، وعليه إتخاذ ما يلزم من
    الإجراءات لمواجهة ما يستجد من مخاطر ، ويعرض التقييم على مجلس إدارته فى
    أول إجتماع تال لهذا التقييم .



    مادة 71- لمجلس إدارة البنك المركزى ، فى الحالات التى يرى
    فيها ضرورة لذلك ، تحديد نسبة الائتمان التى يقدمها البنك للعميل الواحد
    والأطراف المرتبطة به وفى جميع الأحوال يتعين ألا تجاوز هذه النسبة (30%)
    من القاعدة الرأسمالية للبنك .





    مادة 72 يحظر على العاملين فى الجهات الإشرافية والرقابية على البنوك العمل أو المشاركة فى عضوية مجالس إدارتها .



    ويجوز الاستثناء من حكم الفقرة السابقة بالنسبة للبنوك
    التى يساهم فيها البنك المركزى، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد
    موافقة مجلس إدارة البنك المركزى .



    مادة 73 يتم
    الإعداد والنشر فى صحيفتين يوميتين للقوائم المالية للبنك كل ثلاثة أشهر ،
    ويرفق بهذه القوائم موجز لتقرير مراقب الحسابات وفقا لمعايير المراجعة
    والمحاسبة المصرية .



    مادة 74 على كل بنك أن يحتفظ لدى البنك المركزى برصيد دائن كاحتياطى ، وذلك بنسبة مما لديه من الودائع يحددها مجلس إدارة البنك المركزى .



    ولمجلس إدارة البنك المركزى أن يقرر تقديم عائد على هذا الرصيد فى الأحوال التى يراها وبالضوابط التى يضعها .



    وإذا خالف البنك قرارات مجلس إدارة البنك المركزى بشأن
    قواعد حساب نسبة الاحتياطى ، جاز لهذا المجلس أن يخصم مبلغا من رصيد البنك
    الدائن لدى البنك المركزى يعادل قيمة العائد بسعر الخصم على قيمة العجز فى
    الرصيد الدائن عن الفترة التى حدث خلالها هذا العجز .



    وإذا جاوز العجز (5%) مما يجب أن يكون عليه الرصيد جاز
    لمجلس إدارة البنك المركزى أن يتخذ أيا من الإجراءات المنصوص عليها فى
    المادة (135) من هذا القانون بالإضافة إلى خصم المبلغ المشار إليه فى
    الفقرة السابقة .



    مادة 75 يقدم
    كل بنك للبنك المركزى بيانات شهرية عن مركزه المالى وغيرها من بيانات
    مالية ورقابية ، وذلك فى المواعيد وطبقا للنماذج التى يصدر بتحديدها قرار
    من مجلس إدارة البنك المركزى .



    مادة 76 يقدم
    كل بنك للبنك المركزى نسخة من كل تقرير يقدم عن أعماله إلى المساهمين ،
    وذلك قبل واحد وعشرين يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة ،
    وعليه أن يقدم إلى البنك المركزى صورة من محضر إجتماع كل جمعية عامة خلال
    ثلاثين يوما من تاريخ انعقاده .



    وللبنك المركزى أن يؤجل انعقاد الجمعية العامة فى الأحوال التى يراها لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما .



    مادة 77 يقدم
    كل بنك للبنك المركزى ما يطلبه من بيانات وإيضاحات عن العمليات التى
    يباشرها ، وللبنك المركزى الحق فى الاطلاع على دفاتر وسجلات البنك بما يكفل
    الحصول على البيانات والإيضاحات التى يرى أنها تحقق أغراضه ، ويتم الاطلاع
    فى مقر البنك ويقوم به مفتشو البنك المركزى ومعاونوهم الذين يندبهم محافظ
    البنك لهذا الغرض ، كما يكون لمفتشى البنك المركزى الحصول على صورة أية
    مستندات لازمة لتحقيق أغراض التفتيش .



    مادة 78 – يبلغ البنك كل عميل من عملائه بكشف برصيد حسابه كل ثلاثة شهور على الأكثر .



    وعلى العميل أن يرد بالموافقة أو الاعتراض على ما جاء بكشف
    الحساب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالرصيد ، وذلك بكتاب موصى عليه
    مصحوبا بعلم الوصول ، فإذا لم يرد العميل خلال هذه المدة بما يفيد اعتراضه
    ، اعتبر موافقا على صحة ما ورد بكشف الحساب ما لم يثبت العكس .



    ولا يترتب على رفع الدعوى التى يقيمها العميل ضد البنك
    لتحديد مقدار المبالغ المدين بها ، وقف أية إجراءات قضائية أو غير قضائية
    يتخذها البنك لاقتضاء مستحقاته لدى العميل ، تطبيقا للاتفاقات المبرمة
    بينهما وفى حدود المبالغ التى سبقت موافقة العميل عليها ، وذلك ما لم تأمر
    المحكمة المختصة بوقف هذه الإجراءات .



    مادة 79 لمجلس إدارة
    البنك المركزى فى حالة تعرض أحد البنوك لمشاكل مالية تؤثر على مركزه
    المالى ، أن يطلب من إدارة البنك المتعثر توفير الموارد المالية الإضافية
    اللازمة فى صورة زيادة رأس المال المدفوع أو إيداع أموال مساندة لدى البنك ،
    وذلك بالشروط والقواعد التى يضعها مجلس إدارة البنك المركزى وخلال المدة
    التى يحددها ، وإلا جاز لمجس إدارة البنك المركزى ، إما تقرير الزيادة
    التى يراها فى رأس المال وطرحها للاكتتاب بالإجراءات والشروط التى
    يقررهــــا ، أو





    إصدار قرار بإدماج البنك فى بنك آخر ، بشرط موافقة البنك
    المدمج فيه ، أو شطب تسجيل البنك المتعثر ، وذلك كله وفقا للقواعد المقررة
    فى هذا الشأن .



    ويعتبر البنك متعرضا لمشاكل مالية متى توافرت فى شأنه إحدى الحالات الآتية :

    ( أ ) عجز أصول البنك عن تغطية التزاماته بما يضر بأموال المودعين .

    (ب) الانخفاض الملموس فى أصول البنك أو ايراداته بسبب
    مخالفة القوانين أو القواعد المنفذة لها أو نتيجة القيام بأية ممارسات خطرة
    لا تتفق وأسس العمل المصرفى .

    (ج ) إتباع أساليب غير سليمة فى إدارة نشاط البنك يترتب
    عليها انخفاض حقوق المساهمين بشكل ملموس ، أو المساس بحقوق المودعين وغيرهم
    من الدائنين .

    ( د ) توفر دلائل قوية على أن البنك المركزى لن يتمكن من مواجهة طلبات المودعين أو الوفاء بالتزاماته فى الظروف العادية .

    ( هـ) نقص قيمة حقوق المساهمين فى البنك عن المخصصات الواجب تكوينها .



    مادة 80 يتم شطب تسجيل البنك بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى فى الأحوال الآتية :



    ( أ) إذا ثبت أنه خالف أحكام هذا القانون أو لائحته
    التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا له ، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال
    المدة وبالشروط التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى.

    (ب) إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بمصالح المودعين أو المساهمين .

    (ج) إذا توقف عن مزاولة نشاطه .

    (د) إذا أشهر إفلاسه أو تقررت تصفيته .

    (هـ) إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزى .



    ولا يصدر قرار الشطب إلا بعد إعلان البنك بكتاب موصى عليه
    مصحوبا بعلم الوصول ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
    الإعلان .



    ويكون الشطب بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس .

    وينشر قرار الشطب فى الوقائع المصرية خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره .



    مادة 81 مع عدمالإخلال
    بمصالح المتعاملين مع البنك ، يترتب على شطب التسجيل وقف البنك عن مباشرة
    العمل وتصفيته . وفى هذه الحالة لمجلس إدارة البنك المركزى إما أن يقرر
    تصفية أعمال البنك فوراً أو أن يرخص له مؤقتا بمباشرة العمليات القائمة وقت
    الشطب بالشروط التى يحددها لذلك .



    مادة 82 تشكل فى كل بنك لجنة داخلية للمراجعة من ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة غيرالتنفيذيين
    يختارهم المجلس ، كما تنشأ لجنة تنفيذية يشكلها مجلس إدارة البنك من بين
    أعضائه التنفيذيين والعاملين بالبنك ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا
    القانون اختصاصات ونظام العمل فى اللجنتين المشار إليهما .









    ويجب أن تعقد لجنة المراجعة اجتماعا كل ثلاثة أشهر على الأكثر
    يحضره مراقبا حسابــات البنك ، وللجنة أن تستعين فى القيام بعملها بمن
    تراه ، وتعرض توصياتها على مجلس إدارة البنك ، ولأى من مراقبى الحسابات
    طلب عقد إجتماع اللجنة إذا ما وجد ذلك ضروريا .



    مادة 83 مع عدمالإخلال
    بأحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات ، يتولى مراجعة حسابات البنك
    مراقبان للحسابات ، يختارهما البنك من بين المقيدين فى سجل يعد لهذا الغرض
    بالتشاور بين البنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات .



    ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من بنكين فى
    وقت واحد ، وللبنك المركزى بعد التشاور مع الجهاز المركزى للمحاسبات رفع
    اسم مراقب الحسابات من السجل.



    وعلى البنك أن يخطر البنك المركزى بتعيين مراقبى الحسابات خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيينهما .



    ولمحافظ البنك المركزى ، للأسباب التى يراها ، أن يعهد إلى مراقب حسابات ثالث للقيام بمهمة محددة يتحمل البنك المركزى أتعابه .



    مادة 84 على
    مراقبى الحسابات أن يعدا تقريرهما عن مراجعة القوائم المالية للبنك طبقا
    للقانون ولمعايير المراجعة المصرية على أن يتضمن تقريرهما توضيح ما إذا
    كانت العمليات التى قاما بمراجعتها تخالف أى حكم من أحكام هذا القانون أو
    لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذا له ، وعليهما أن يرسلا إلى
    البنك المركزى قبل انعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرين يوما على الأقل صورة
    من تقريرهما مصحوبة بنسخة من القوائم المالية ، وبتقرير تفصيلى متضمنا ما
    يأتى :



    (أ ) أسلوب تقييم أصول البنك وكيفية تقدير تعهداته والتزاماته .

    (ب) مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية فى البنك .

    (ج) مدى كفاية المخصصات لمقابلة أى نقص فى قيم الأصول
    وكذلك أية التزامات قد تقع على عاتق البنك ، مع تحديد مقدار العجز فى
    المخصصات إن وجد .

    (د) أى معايير أو ضوابط رقابية يرى مجلس إدارة البنك المركزى أن يتحقق مراقبو الحسابات منها .



    ولا يجوز عقد الجمعية العامة للبنك قبل تلقى ملاحظات البنك المركزى على التقرير المقدم إليها عن القوائم المالية .



    ولمحافظ البنك المركزى أن يصدر خلال خمسة عشر يوما من
    تاريخ تسلم التقرير والمرفقات المشار إليها قراراً بعدم اعتماد الأرباح
    المقترح توزيعها على المساهمين وغيرهم من أصحاب النصيب فى الأرباح ، وذلك
    إذا تبين وجود نقص فى المخصصات أو انخفاض فى معيار كفاية رأس المال عن الحد
    الأدنى المقرر أو أى تحفظ يكون قد ورد فى تقرير مراقب الحسابات له تأثير
    هام على الأرباح القابلة للتوزيع .







    مادة 85 يكون مراقبا الحساباتمسئولين
    عما يرد فى تقريرهما عن محفظة الائتمان والمخاطر الناتجة عن الائتمان
    والاستثمارات . وللجمعية العامة للبنك أن تطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات
    التحقيق فى أى قصور فى التقارير المقدمة من مراقبى الحسابات .



    وإذا ثبت تقصير مراقبى الحسابات فى القيام
    بالمهام الموكلة لهما والمحددة فى قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ،
    جاز للجهاز أن يطلب من الجمعية العامة للبنك بعد أخذ رأى البنك المركزى
    تنحيتهما واتخاذ ما يلزم لمحاسبتهما عن تقصيرهما .



    مادة 86 يحدد
    مجلس إدارة البنك المركزى رسم رقابة سنويا على البنوك المسجلة لديه تسدده
    خلال شهر يناير من كل عام ، على ألا يجاوز جنيها عن كل عشرة آلاف جنيه من
    متوسط إجمالى المراكز الشهرية للبنك خلال العام .



    وفى حالة التأخر فى السداد يستحق عائد يحسب على أساس سعر الخصم المعلن من البنك المركزى .



    وتودع حصيلة هذا الرسم فى الحساب الخاص بالرقابة والإشراف
    ويخصص للصرف منه فى الوجوه التى تستلزمها الرقابة والإشراف على البنوك ،
    وعلى تحديث وتطوير أنظمة العمل للبنك المركزى وتدريب كوادره .



    مادة 87 ينشأ بالبنك المركزى صندوق يسمى صندوق التأمين على الودائعبالبنوك
    ، تكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ، ويكون له مجلس أمناء برئاسة
    محافظ البنك المركزى ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويضم الصندوق فى عضويته
    جميع البنوك المسجلة لدى البنك المركزى .



    ويصدر بالنظام الأساسى للصندوق قرار من رئيس الجمهورية بناء
    على اقتراح محافظ البنك المركزى وعرض رئيس مجلس الوزراء ، ويجب أن يتضمن
    النظام الأساسى على الأخص ما يأ تى :



    ( أ ) أغراض الصندوق ووسائل تحقيقها وتنظيم العلاقة بينه وبين البنوك .

    ( ب) تحديد اشتراك العضوية والاشتراكات السنوية للبنوك .

    (ج ) تشكيل مجلس الأمناء ونظام العمل بالصندوق.

    (د ) نطاق ضمان الودائع وتحديد الحد الأقصى للضمان .

    (هـ ) الموارد المالية للصندوق وقواعد وأوجه الصرف منها .

    ( و ) نظام مراجعة حسابات الصندوق .



    ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى .

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 5:27 pm