روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    رخصة الاتجار بالآثار وشروطها القانونيه

    مفيده عبد الرحمن
    مفيده عبد الرحمن
    مدير عام المنتدي
    مدير عام المنتدي


    عدد المساهمات : 3455
    نقاط : 9937
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 17/06/2009

    رخصة الاتجار بالآثار وشروطها القانونيه Empty رخصة الاتجار بالآثار وشروطها القانونيه

    مُساهمة من طرف مفيده عبد الرحمن الثلاثاء مارس 13, 2012 1:42 pm

    رخصة الاتجار بالآثار

    إن قانون الآثار رقم 14 لسنة 1912 لم يقيد الرخصة الخاصة بالإتجار
    بالآثار بأى قيد زمنى ، و تقييدها بزمن معين مخالف لمراد القانون . فإذا
    منح شخص رخصة للإتجار بالآثار و كانت موقوتة بزمن على خلاف ما يقتضيه
    القانون كان لهذا الشخص أن يعتبر هذا القيد معدوم الأثر . فإذا قدم
    للمحاكمة على زعم أنه أتجر بالآثار بغير رخصة بعد إنتهاء الأجل المحدد له
    وجب على المحاكم ألا تعتد إلا بحكم القانون و أن تحكم ببراءته من التهمة
    المقدم إليها بها لأن رخصة الإتجار لا يمكن أن توقت بومن . و سحب الرخصة من
    التاجر المرخص له بالإتجار لا يمكن أن يقع إلا على الوجه المرسوم بالقرار
    الوزارى الصادر تنفيذاً لقانون الآثار ، فإذا لم يثبت على المتهم إرتكاب
    مخالفة موجبة لسحب الرخصة فلا حق لأية سلطة من السلطات فى سحبها . و ما
    دامت رخصة الإتجار بطبيعتها غير موقوتة و ما دام المتهم لم يرتكب مخالفة
    يحق من أجلها سحب رخصته فلا محل لأن توجه إليه تهمة الإتجار بالآثار على
    خلاف الشروط القانونية إذا ما رفضت مصلحة الآثار تجديد الرخصة له .

    فإذا رفعت عليه الدعوى العمومية من أجل هذه التهمة وجب على المحكمة أن
    تحكم ببراءته . و حكم البراءة لا يدخل فى نطاق ما نهت عنه المادة ” 15 ”
    من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية لأن عمل المحكمة فى هذا الشأن ليس فيه
    تأويل لمعنى أمر إدارى أو إيقاف لتنفيذه و إنما هو مقصور على تفهم القانون
    الذى يطلب منها تطبيقه .

    ( الطعن رقم 1677 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/5/23 )

    لما كان القانون 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار قد نص فى
    المادة الأولى منه ” تعتبر أثراً كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات
    المختلفة أو أحدثته العلوم و الفنون و الآداب و الأديان من عصر ما قبل
    التاريخ و خلال العصور التاريخية المتعاقبة إلى ما قبل مائة عام متى كانت
    له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية بإعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات
    المختلفة التى قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها و كذلك رفات
    السلالات البشرية و الكائنات المعاصرة لها …. ” و مفاد ما تقدم أنه يلزم
    لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة كنه و نوع الأثر
    المضبوط . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إقتصر على القول بأن
    المضبوطات من الآثار بغير أن يبين ماهيتها و القيمة التاريخية التى ينتمى
    إليها و دون أن يكشف عن سنده فى إعتبارها من الآثار محل التجريم فى مفهوم
    أحكام القانون سالف الذكر فإنه يكون فى هذا الخصوص قد جاء مجهلاً مما يعجز
    هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة . كما صار إثباتها
    بالحكم و هو ما يعيبه بالقصور .

    ( الطعن رقم 9877 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/1/15 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 06, 2024 11:46 pm