روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    ترخيص جهاز الاستقبال

    مفيده عبد الرحمن
    مفيده عبد الرحمن
    مدير عام المنتدي
    مدير عام المنتدي


    عدد المساهمات : 3455
    نقاط : 9937
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 17/06/2009

    ترخيص جهاز الاستقبال Empty ترخيص جهاز الاستقبال

    مُساهمة من طرف مفيده عبد الرحمن الثلاثاء مارس 13, 2012 1:45 pm

    ترخيص جهاز الاستقبال

    إنه لما كانت المادة 28 من القانون رقم 38 سنة 1941 الخاص بالمحال
    العمومية قد حظرت حيازة جهاز الإستقبال فيها إلا بترخيص خاص ، و كانت
    المادة 44 من القانون المذكور قد نصت على أنه فيما يتعلق بتطبيق أحكام
    المادة المذكورة تعتبر المحال التى يغشاها الجمهور من المحال العمومية . و
    كان محل المتهم المعد لبيع ” العلافة ” من هذا القبيل إذ يكفى ليكون المحل
    عاماً أن يكون مما يمكن دخوله بغير تمييز بين الناس ، فإن حيازة صاحب هذا
    المحل جهازاً لاسلكياً بمحله بدون رخصة تكون معاقباً عليها .

    ( الطعن رقم 295 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/16 )

    إن المادة 28 من القانون رقم 38 لسنة 1941 الخاص بالمحال العمومية قد
    حظرت حيازة أجهزة الإستقبال فى المحال العمومية . و قد نصت المادة 44 من
    القانون المذكور على أنه فيما يتعلق بتطبيق أحكام المادة 28 المذكورة تعتبر
    المحال التى يغشاها الجمهور من المحال العمومية . و إذن فالمحل المعد
    مخبزاً هو ما يجرى عليه حكم هذه المادة إذ هو مما يمكن دخوله بغير تمييز
    بين الناس .

    ( الطعن رقم 296 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/6/4 )

    إنه لما كانت المادة 28 من القانون رقم 38 سنة 1941 الخاص بالمحال
    العمومية قد حظرت حيازة جهاز الإستقبال فيها إلا بترخيص خاص ، و كانت
    المادة 44 من القانون المذكور قد نصت على أنه فيما يتعلق بتطبيق أحكام
    المادة المذكورة تعتبر المحال التى يغشاها الجمهور من المحال العمومية ، و
    كان محل المتهم المعد لبيع البقالة – من هذا القبيل إذ يكفى ليكون المحل
    عاماً أن يكون مما يمكن دخوله بغير تمييز من الناس ، فإن حيازة صاحب هذا
    المحل جهازاً لاسلكياً بمحله بدون رخصة تكون معاقباً عليها .

    ( الطعن رقم 297 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/16 )

    إنه لما كانت المادة 28 من القانون رقم 38 لسنة 1941 الخاص بالمحال
    العمومية قد حظرت حيازة جهاز الإستقبال فيها إلا بترخيص خاص و كانت المادة
    44 من القانون المذكور قد نصت على أنه فيما يتعلق بتطبيق أحكام المادة
    المذكورة تعتبر المحال التى يغشاها الجمهور من المحال العمومية و كان محل
    المتهم المعد لبيع الخبز من هذا القبيل إذ يكفى ليكون المحل عاماً أن يكون
    مما يمكن دخوله بغير تمييز من الناس ، فإن حيازة صاحب هذا المحل جهازاً
    لاسلكياً بمحله بدون رخصة تكون معاقباً عليها .

    ( الطعن رقم 299 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/16 )

    إنه لما كانت المادة 28 من القانون رقم 38 لسنة 1941 الخاص بالمحال
    العمومية قد حظرت حيازة جهاز الإستقبال فيها إلا بترخيص خاص ، و كانت
    المادة 44 من القانون المذكور قد نصت على أنه فيما يتعلق بتطبيق أحكام
    المادة المذكورة تعتبر المحال التى يغشاها الجمهور من المحال العمومية ، و
    كان محل المتهم المعد لبيع ” التبغ و اللفافات” من هذا القبيل ، فإن حيازة
    صاحبه راديو فيه دون رخصة تكون معاقباً عليها .

    ( الطعن رقم 302 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/8 )

    إنه لما كانت المادة 28 من القانون رقم 38 لسنة 1941 الخاص بالمحال
    العمومية قد حظرت حيازة أجهزة الإستقبال فى المحال العمومية إلا بترخيص خاص
    ، و كانت المادة 44 من القانون المذكور قد نصت على أنه ، فيما يتعلق
    بتطبيق أحكام المادة 28 المذكورة ، تعتبر المحال التى يغشاها الجمهور من
    المحال العمومية ، كان المحل المعد لبيع السجاير بالقطاعى مما يجرى عليه
    حكم هذه المادة إذ هو مما يمكن دخوله بغير تمييز بين الناس .

    ( الطعن رقم 1968 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/1/4 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 13, 2024 11:39 pm