روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    ما لا يؤثر فى قيام الجريمة

    مفيده عبد الرحمن
    مفيده عبد الرحمن
    مدير عام المنتدي
    مدير عام المنتدي


    عدد المساهمات : 3455
    نقاط : 9937
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 17/06/2009

    ما لا يؤثر فى قيام الجريمة Empty ما لا يؤثر فى قيام الجريمة

    مُساهمة من طرف مفيده عبد الرحمن الثلاثاء مارس 13, 2012 2:16 pm

    إن وجود الشئ المحجوز و عدم التصرف فيه لا ينفى جريمة
    الإختلاس ، ما دام الحكم أثبت أنه لم يقدم فى اليوم المعين للبيع بقصد
    عرقلة التنفيذ .



    ( الطعن رقم 1299 سنة 22 ق ، جلسة 1953/2/24 )



    إن منازعة الطاعن فى أصل الدين المحجوز من أجله لا تأثير
    لها فى مسؤوليته المترتبة على توقيع الحجز الذى دين بالإشتراك مع الحارس فى
    عرقلة تنفيذه .



    ( الطعن رقم 643 سنة 23 ق ، جلسة 1953/5/25 )



    سداد المتهم للمبلغ المحجوز من أجله بعد وقوع الجريمة لا أثر له على قيامها .



    ( الطعن رقم 627 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/1 )



    السداد الذى يحصل فى تاريخ لاحق لوقوع جريمة إختلاس الأشياء المحجوز عليها لا يؤثر فى قيامها .



    ( الطعن رقم 1143 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/1/24 )



    إن دفع المتهم بتبديد المحجوزات بأن له شركاء فى الدين
    المحجوز من أجله ليس من شأنه أن يؤثر فى مسئوليته عن فعله ما دام هو
    المحجوز ضده الوحيد و الحارس على ما حجز عليه .



    ( الطعن رقم 1395 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/3/5 )



    إن الحجز التحفظى الذى توقع صحيحاً واجب الإحترام و لو لم
    يحكم بتثبيته أو لم يعلن به ذوو الشأن فى الميعاد القانونى ما دام لم يصدر
    حكم من جهة الإختصاص ببطلانه .



    ( الطعن رقم 1180 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/11/17 )



    الدفع بأن الحجز شكلى و صورى لا يبرر الإعتداء على الحجز ما دام لم يقض من جهة الإختصاص ببطلانه .





    إذا كان الحكم الاستئنافى المطعون فيه – حين دان المتهم
    بجريمة اختلاس الأشياء المحجوزة و ألغى بذلك حكم البراءة الصادر من محكمة
    أول درجة – قد اقتصر على مجرد القول بأن السداد اللاحق لا ينفى القصد
    الجنائى فى الجريمة ، دون أن يرد على ما أورده الحكم المستأنف فى خصوص نزول
    الجهة الحاجزة عن الحجز ، و لم يستظهر تاريخ هذا التنازل و ما إذا كان
    سابقاً على اليوم المحدد للبيع أو لاحقاً له ، فإن خلوه من استجلاء هذه
    الوقائع الجوهرية التى أقيم عليها حكم البراءة سالف الذكر إنما يصمه
    بالقصور و الغموض اللذين لا يستطيع معهما محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق
    القانون على الواقعة ، مما يعيبه بما يبطله و يستوجب نقضه .



    ( الطعن رقم 689 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/1/9 )



    توقيع الحجز يقتضى إحترامه قانوناً و يظل منتجاً لآثاره و
    لو كان مشوباً بالبطلان ، ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من جهة الإختصاص .
    كما أن من المقرر أن السداد الذى يحصل فى تاريخ لاحق لوقوع جريمة إختلاس
    الأشياء المحجوزة لا يؤثر فى قيامها .



    ( الطعن رقم 2789 لسنة 32 ق ، جلسة 1963/1/8 )



    من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع جريمة إختلاس الأشياء المحجوز عليها لا يؤثر فى قيامها .



    ( الطعن رقم 1187 لسنة 43 ق ، جلسة 1974/1/14 )



    السداد الذى يحصل فى تاريخ لاحق لوقوع جريمة إختلاس الأشياء المحجوز عليها لا يؤثر فى قيامها .



    ( الطعن رقم 964 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/17 )



    السداد الذى يحصل فى تاريخ لاحق على وقوع جريمة إختلاس الأشياء المحجوز عليها لا يؤثر فى قيامها .



    ( الطعن رقم 1223 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/3/13 )



    لما كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام
    محكمتى أول و ثانى درجة أن الطاعن لم يثر أى مناعة فى شأن الحجز أو سداد
    الدين المحجوز من أجله من قبل توقيع الحجز و كان من المقرر أنه لا يقبل من
    الطاعن النعى على المحكمة بأنها أغفلت الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها
    فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص يكون غير سديد –
    هذا فضلاً عن أن ما يثيره الطاعن عن السداد اللاحق فهو مردود بأن السداد
    الذى يحصل فى تاريخ لاحق لوقوع جريمة إختلاس الأشياء المحجوز عليها لا يؤثر
    فى قيامها .



    ( الطعن رقم 996 لسنة 47 ق ، جلسة 1978/3/5 )



    إن السداد اللاحق لوقوع جريمة إختلاس الأشياء المحجوز
    عليها لا يؤثر فى قيامها و لا يدل بذاته على إنتفاء القصد الجنائى ، و من
    ثم فإنه لا محل لما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص .



    ( الطعن رقم 484 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/10/9 )



    من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع جريمة إختلاس الأشياء المحجوزة عليها – بفرض حصوله – لا يؤثر فى قيامها .



    ( الطعن رقم 623 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/11/20 )





    السداد اللاحق على تمام جريمة التبديد – بفرض حصوله – لا يعفى من المسئولية الجنائية .



    ( الطعن رقم 727 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/10/5 )



    من المقرر أن السداد اللأحق لوقوع جريمة إختلاس الأشياء المحجوز عليها . بفرض حصوله . لا يؤثر فى قيامها .



    ( الطعن رقم 1500 لسنة 49 ق ، جلسة 1980/1/28 )



    من المقرر أيضاً أن توقيع الحجز يقتضى الحجز إحترامه
    قانوناً ، و يظل منتجاً لآثاره ، و لو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يصدر
    حكم من جهة الإختصاص ببطلانه ، و لا يعفى الحارس من العقاب إحتجاجه بأنه
    غير مدين بالمبلغ المحجوز من أجله ، أو بوقوع مخالفة للإجراءات المقررة ،
    فإن ذلك كله لا يبرر الإعتداء على أوامر السلطة التى أوقعته أو العمل على
    التنفيذ .



    ( الطعن رقم 6745 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/5/3 )



    من المقرر أن توقيع الحجز يقتضى إحترامه و يظل منتجاً
    لآثاره و لو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يصدر حكم ببطلانه من الجهة
    المختصة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون له محل .



    ( الطعن رقم 7450 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/6/11 )



    إن المنشور القاضى بإلغاء الحجوز الإدارية الصادرة فى 17
    أغسطس سنة 1931 من إدارة الأموال المقررة ، بناء على قرار وزارة المالية
    الصادر فى 13 أغسطس سنة 1931 بتقسيط السلفيات الزراعية ، ليس له بطبيعته من
    القوة القانونية ما يمحو جريمة تبديد تحققت بجميع أركانها القانونية من
    قبل صدوره .



    ( الطعن رقم 2290 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/12/5)



    لا إعتداد بذكر تاريخ الحجز فى الحكم الصادر بعقوبة
    التبديد ما دام تاريخ التبديد مذكوراً فيه ، و ما دام الطاعن لم يعترض لدى
    المحكمة الإستئنافية على ذلك و يبين أهمية هذا القصور و وجه تأثيره فى
    إدانته و عدمها .



    ( الطعن رقم 2388 لسنة 2 ق ، جلسة 1932/10/24 )



    إن تسديد جزء من الدين قبل التاريخ المحدد لبيع الأشياء
    المحجوز عليها نظير هذا الدين ، ثم تسديد باقى الدين بعد ذلك لا ينفى نية
    التبديد الذى وقع فعلاً قبل تسديد كامل الدين ، و لا يخلى المتهم من
    المسئولية الجنائية التى توجب عليه أن يقدم الشىء المحجوز عليه أو كامل
    الدين فى اليوم المحدد للبيع .



    ( الطعن رقم 1423 لسنة 3 ق ، جلسة 1933/4/24 )



    إن الوفاء بكل الدين المحجوز من أجله ما دام لم يكن إلا بعد وقوع فعل الإختلاس ليس من شأنه أن ينفى توافر نية الإختلاس لدى المتهم .



    ( الطعن رقم 1854 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/11/16 )



    إن القانون يوجب إحترام الحجز ما دام قائماً و لم يصدر
    حكم بإبطاله . ذلك بأن الشارع قصد من النصوص التى وضعها للمعاقبة على جريمة
    إختلاس الأشياء المحجوزة إلى أن يجعل منها جريمة من نوع خاص قوامها
    الإعتداء على السلطة العامة التى أوقعت الحجز ، قضائية كانت أو إدارية . و
    الغرض من العقاب عليها هو إيجاب إحترام أوامر السلطة المذكورة . و من ثم
    يتعين معاقبة من يختلس متاعه المحجوز عليه و لو كان يعتقد بحق براءة ذمته
    من الدين المحجوز من أجله . لأن فى أخذ المالك حقه بنفسه و فى إختلاسه
    متاعه مع علمه بتوقيع الحجز عليه مخالفة صريحة لواجب الإحترام الذى يقتضيه
    الحجز و إعتداء ظاهراً على السلطة التى أوقعته . فإذا كان الحكم قد أثبت أن
    المتهمين ، مع علمهم بالحجز و باليوم المحدد للبيع ، قد تعمدوا تعطيل
    التنفيذ بعدم تقديم الأشياء المحجوزة لبيعها ، و أورد الأدلة التى إعتمد
    عليها فى ذلك ، فإنه يكون قد أصاب الحق إذ قضى بإدانتهم . فإن هذا الإعتقاد
    لا يسوغ لهم الإعتداء على الحجز . و التمسك به لا يلزم المحكمة بأن تحققه
    ما دام التخالص قبل توقيع الحجز ليس من شأنه أن ينفى جريمة الإختلاس .



    ( الطعن رقم 304 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/2/1 )



    إن الإدعاء ببطلان الحجز الموقع على المزروعات لتوقيعه
    عليها قبل الأوان لا يبرر الإعتداء على الحجز . فكل حجز واجب الإحترام و لو
    كان باطلاً مادام لم يقض من جهة الإختصاص ببطلانه .



    ( الطعن رقم 630 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/2/22 )

    إن العقاب فى جريمة إختلاس المحجوزات غير مقصور على حالة وقوع
    الإختلاس من المدين المحجوز على ماله بل يتناول جميع حالات الإعتداء على
    الحجز مع العلم به و لو وقع ذلك ممن يتبين أن الحجز على أمواله كان بلا حق .
    ذلك لأن الغرض من العقاب على هذه الجريمة إنما هو إيجاب إحترام السلطة
    التى أوقعت الحجز ، قضائية كانت أو إدارية . و فى إختلاس المالك متاعه ، مع
    علمه بتوقيع الحجز عليه ، مخالفة صرحة لواجب الإحترام الذى يقتضيه الحجز و
    إعتداء على السلطة التىأوقعته . و يكون العقاب واجباً و لو كان الحجز
    تحفظياً لم يحكم بتثبيته فى الميعاد المقرر فى القانون طالما لم يصدر حكم
    ببطلانه . ثم إن وفاء الدين بعد تمام الإختلاس لا ينفى الجريمة و لا يخلى
    المختلس من العقاب .



    ( الطعن رقم 661 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/3/1 )



    من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع جريمة إختلاس الأشياء
    المحجوز عليها – بفرض حصوله – لا يؤثر فى قيامها و لا يعفى من المسئولية
    الجنائية .



    ( الطعن رقم 3670 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/2/15 )



    إن السداد اللاحق على تمام جريمة التبديد – بفرض حصوله – و
    كون المتهمة طاعنة فى السن – بفرض ثبوته – لا يعفى من المسئولية الجنائية و
    لا أثر له على قيام الجريمة .



    ( الطعن رقم 4819 لسنة 55 ق ، جلسة 1985/12/30 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 12, 2024 12:19 am