روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات

    مفيده عبد الرحمن
    مفيده عبد الرحمن
    مدير عام المنتدي
    مدير عام المنتدي


    عدد المساهمات : 3455
    نقاط : 9937
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 17/06/2009

    القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات Empty القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات

    مُساهمة من طرف مفيده عبد الرحمن الثلاثاء مارس 13, 2012 2:18 pm

    إذا كان الحكم الإبتدائى الذى أدان المتهم فى جريمة التبديد
    يفهم من أسبابه أن يوم البيع لم يكن هو الذى حدد بمحضر الحجز ، و كان
    المتهم قد دفع أمام المحكمة الإستئنافية

    بعدم علمه بيوم البيع ، و مع ذلك قضت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه دون أن ترد على ما

    دفع به المتهم من عدم علمه باليوم الذى حدد للبيع مع أن هذا العلم عنصر جوهرى فى هذه

    الجريمة – كان حكمها قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه .



    ( الطعن رقم 1036 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/5 )



    إذا كان المتهم بإختلاس أشياء محجوزة قد دفع التهمة عن
    نفسه بأن المحضر لم يعلنه باليوم المحدد للبيع ، و كانت المحكمة قد إكتفت
    فى قولها بثبوت علمه بيوم البيع بما قاله المحضر فى محضر التبديد من أن
    إجراءات البيع قد إستوفيت قانوناً و لم تحقق ثبوت هذا العلم بالرجوع إلى
    أوراق الحجز أو بغير ذلك من طرق التحقيق فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً
    يعيبه بما يستوجب نقضه ، إذ يشترط للعقاب على جريمة إختلاس المحجوز أن يكون
    المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع تم بتعمد عدم تقديم
    المحجوزات فى هذا اليوم .



    ( الطعن رقم 1444 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/25 )



    إن جريمة تبديد الأشياء المحجوزة لا تتحقق إلا بإختلاس
    هذه الأشياء أو بالتصرف فيها أو عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم
    البيع . فإذا كان الظاهر من الحكم المطعون فيه أنه لم تتخذ إجراءات لبيع
    المحصول المحجوز و أن المستأجرين من باطن الطاعن كانوا يقومون بسداد دفعات
    الإيجار رأساً إلى وزارة الأوقاف بموجب إيصالات محررة بإسم الطاعن مناولة
    أولئك المستأجرين و هو ما لا يكون إلا لقاء إستيلائهم على محصولاتهم
    المحجوزة ، فإن الحكم إذ أدان الطاعن بالتبديد بناء على أن هذه الجريمة لا
    تنتفى عنه لأنه عين حارساً على الزراعة المحجوزة و من واجبه المحافظة عليها
    و رد العدوان عنها أو العبث بها ، و ذلك دون أن تكون لدى الطاعن نية فى
    عرقلة التنفيذ على المحجوز – يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .



    ( الطعن رقم 1231 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/27 )



    متى كان الحكم قد أقام قضاءه بإدانة المتهم على أن الصراف
    قد بحث عن الأشياء المحجوزة فى محل الحجز فلم يجدها ، فإنه لا يكون له
    جدوى مما يثيره فى طعنه من أن المحكمة دانته رغم دفاعه بأنه لم يكن يعلم
    باليوم المحدد للبيع ، ما دام الطاعن لم يدع أمام محكمة الموضوع وجود
    المحجوزات ، و كان الدفع بعدم العلم بيوم البيع محله أن تكون الأشياء
    المحجوزة ما زالت موجودة و أنه لم يقصد عرقلة التنفيذ .



    ( الطعن رقم 2414 لسنة 23 ق ، جلسة 1954/2/8 )



    يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم
    عالماً باليوم المحدد للبيع ، و أن يتعمد عرقلة التنفيذ بعدم تقديم
    المحجوزات فيه .



    ( الطعن رقم 2459 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/3/5 )



    إن القصد الجنائى فى جريمة إختلاس أشياء محجوزة يتحقق
    بمجرد إخفاء هذه الأشياء و عدم تقديمها للصراف فى اليوم المحدد لبيعها بقصد
    منع التنفيذ عليها ، و لا يلزم أن يتحدث الحكم عن هذا القصد إستقلالاً إذا
    كان ما دون فيه قاطعاً فى ثبوته .



    ( الطعن رقم 99 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/11 )



    يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم
    عالماً باليوم المحدد للبيع و يتعمد عرقلة التنفيذ بعدم تقديم المحجوزات
    للشخص المكلف بالبيع .



    ( الطعن رقم 615 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/10/24 )





    يتطلب القصد الجنائى فى جريمة تبديد المحجوزات فوق توفر
    العلم باليوم المحدد للبيع قيام نية خاصة هى نية عرقلة التنفيذ ، و من ثم
    فإن مطالبة المتهم بتقديم المحجوزات للبيع فى يوم لم يكن له به علم سابق و
    عجزه عن تقديم بعضها فى ذلك اليوم مع ثبوت عدم تصرفه فيها لا يتحقق به
    القصد الجنائى كما يتطلبه القانون و لا يدل بذاته على إنصراف نية المتهم
    إلى عرقلة التنفيذ .



    ( الطعن رقم 1575 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/12/30 )



    متى كان الحكم قد أورد فى أسبابه أن المتهم لم يقدم القطن
    المحجوز عليه فى يوم البيع مع علمه بالحجز . فإن فى ذلك ما يكفى لإثبات
    توافر نية التبديد دون حاجة بعد ذلك إلى التحدث إستقلالاً عن هذه النية .



    ( الطعن رقم 1871 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/2/24 )



    إن جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها تتحقق بإختلاس
    الأشياء أو التصرف فيها أو عرقلة التنفيذ ، و من ثم فإذا كان الحكم قد قضى
    بالبراءة لعدم علم المتهم باليوم المحدد لبيع المحجوزات مع إعترافه بتصرفه
    فيها فإنه يكون قد أخطأ فى القانون .



    ( الطعن رقم 14 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/3/24 )



    إن المادة 12 من قانون المرافعات قد أوجبت على المحضر فى
    حالة عدم وجود الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه أن يسلم الورقة المطلوب
    إعلانها إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره ،
    فإذا لم يجد منهم أحداً أو إمتنع من وجده عن تسلم الصورة وجب أن يسلمها على
    حسب الأحوال لمأمور القسم أو البندر أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن
    الشخص فى دائرته ، كما أوجبت على المحضر فى ظرف أربع و عشرين ساعة أن يوجه
    إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتاباً موصى عليه يخبره فيه
    أن الصورة سلمت إلىجهة الإدارة و عليه أيضاً أن يبين كل ذلك فى حينه
    بالتفصيل فى أصل الإعلان و صورته ، فإذا كان الحكم – فى جريمة إختلاس أشياء
    محجوز عليها قضائياً – قد خلا مما يفيد أن هذه الإجراءات قد إتبعت ، فإن
    المحكمة إذ عدت الإعلان فى مواجهة شيخ البلد صحيحاً و أسست عليه ثبوت علم
    المتهم باليوم المحدد للبيع تكون قد أخطأت خطأ يعيب حكمها بما يستوجب نقضه .



    ( الطعن رقم 1144 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/12/16 )





    لم يشترط القانون فى إختلاس الأشياء المحجوزة أن يبددها
    الحارس ، بل يكفى أن يمتنع عن تقديمها يوم البيع أو الإرشاد عنها بقصد
    عرقلة التنفيذ إضراراً بالدائن الحاجز . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد دان
    الطاعن بجريمة إختلاس أشياء محجوزة إستناداً إلى ما خلص له من أنه لم يقدم
    تلك الأشياء للبيع بقصد عرقلة التنفيذ ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .



    ( الطعن رقم 1979 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/12/3 )



    جرى قضاء محكمة النقض على أنه يجب لتوقيع العقاب فى جريمة
    إختلاس الأشياء المحجوزة أن يثبت على المتهم بقيام الحجز ، غير أنه لا
    يتحتم أن يكون هذا العلم قد حصل بإعلان رسمى ، بل يكفى ثبوت حصوله بأية
    طريقة من الطرق .



    ( الطعن رقم 1816 لسنة 37 ق ، جلسة 1967/12/11 )



    من المقرر أنه يلزم لمساءلة المتهم عن جريمة التبديد أن
    يكون عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع و تعمد عدم تقديم المحجوزات
    فى هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ . و متى كان الثابت أنه كان قد حدد
    لإجراء البيع يوم 25 ديسمبر 1969 ، و أن القائم على التنفيذ إنتقل لمباشرته
    يوم 25 نوفمبر 1969 و أثبت وقوع التبديد إستناداً إلى أنه لم يجد الطاعن
    الحارس و لا المحجوزات ، فإن الحكم يكون قد أخطأ – بقضائه بالإدانة – فى
    تطبيق القانون ، نظراً لإنتقال القائم بالتنفيذ لمباشرته فى غير اليوم
    المحدد له و الذى ما كان يعلم به الطاعن من قبل .



    ( الطعن رقم 125 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/3/26 )



    لا يشترط القانون لقيام جريمة إختلاس الأشياء المحجوزة و
    توافر القصد الجنائى فيها أن يبددها الحارس أو يتصرف فيها بل يكفى أن يمتنع
    عن تقديمها يوم البيع أو الإرشاد عنها بقصد عرقلة التنفيذ إضراراً بالدائن
    الحاجز .



    ( الطعن رقم 1459 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/2/5 )



    من المقرر أنه يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن
    يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم
    المحجوزات فى هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ. و لا يكفى فى إثبات العلم
    بيوم البيع إستناد الحكم إلى إعلان المتهم فى مواجهة تابع له دون التدليل
    على ثبوت علم المتهم به عن طريق اليقين إذ أن مثل هذه الإعتبارات إن صح
    التمسك بها ضد المتهم من الوجهة المدنية فإنه لا يصح فى المواد الجنائية
    مؤاخذته بمقتضاها ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد إستدل على
    توافر علم الطاعن باليوم الذى تأجل إليه البيع بما هو ثابت فى محضر تأجيل
    البيع من أن مندوب الحجز تخاطب فى محل المحجوزات مع عامل المحل بصفته
    تابعاً للطاعن ، و من إعتراف الأخير فى المذكرة المقدمة بدفاعه بتبعية هذا
    العامل له و رتب على هذا الإعلان توافر علمه باليوم المحدد للبيع دون أن
    يدلل على علم الطاعن علماً يقيناً بهذا اليوم و ذلك بإستجلاء قيام مستلم
    الإعلان بإخبار الطاعن به . فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور فى
    البيان بما يستوجب نقضه .



    ( الطعن رقم 176 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/3/3 )



    من المقرر أنه يشترط للعقاب عل جريمة تبديد المحجوزات أن
    يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم
    المحجوزات فى هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ – لما كان ذلك ، و كان الحكم قد
    إقتصر فى إطراح دفاع الطاعنة بعدم علمها بيوم البيع على أن إعلانها به قد
    سلم لجهة الإدارة لغلق مسكنها دون أن يجرى تحقيقاً للتثبيت من قيام الطاعنة
    بإستلام الأخطار الذى أرسله إليها المحضر بطريق البريد فإنه يكون مشوباً
    بالقصور بما يستوجب نقضه و الإحالة .



    ( الطعن رقم 16 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/2/16 )



    يشترط فى جريمة إختلاس المحجوزات أن يثبت فى الحكم
    بالإدانة علم المتهم بالحجز و باليوم المحدد للبيع ، و يجب أن يكون القول
    بثبوت ذلك عن طريق اليقين لا بناء على مجرد الظن و الإفتراض . فإذا كان
    الحكم قد بنى قوله بذلك على إعتبارات نظرية بحت فإنه يكون قاصراً ، إذا مثل
    هذه الإعتبارات إن صح التمسك بها ضد المتهم من الوجهة المدنية فإنه لا يصح
    فى المواد الجنائية مؤاخذته بمقتضاها .



    ( الطعن رقم 62 لسنة 12 ق ، جلسة 1941/11/24 )



    إذا كان المتهم فى جريمة إختلاس الأشياء المحجوزة قد تمسك
    فى دفاعه بأنه لم يقدم المحجوز لأنه لم يكن يعلم بيوم البيع ، فإنه يتعين
    على المحكمة – إذا ما رأت إدانته – أن تحقق هذا الدفاع و ترد عليه بما
    يفنده . و إذن فإذا كان الحكم لم يقل فى إدانته إلا أن الجريمة المنسوبة قد
    توافرت أركانها و قام الدليل عليها من عدم تقديم الأشياء المحجوزة للبيع
    فى اليوم المحدد لذلك ، فإن هذا لا يكفى لأن تقام عليه الإدانة إلا إذا كان
    المتهم عالماً بيوم البيع ثم تعمد عدم تقديم المحجوزات فيه .

    ( الطعن رقم 704 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/3/22 )



    إذا كان الحارس قد دفع عن نفسه تهمة إختلاس المحجوز بأنه
    لم يكن يعلم بيوم البيع و مع ذلك أدانته المحكمة بمقولة إن هذه الجريمة
    وقعت منه ، لمجرد عدم تقديمه المحجوز للمحضر فى يوم البيع دون أن تثبت عليه
    كذبه فى دفاعه ، فإن ذلك منها يكون قصوراً يعيب حكمها . و هذا القصور يعيب
    الحكم أيضاً فيما يتعلق بشريك الحارس ما دامت واقعة الإختلاس التى قصر
    الحكم فى بيانها مشتركة بين الإثنين .



    ( الطعن رقم 1548 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/10/30 )



    إذا كان الحكم الصادر بإدانة المتهم فى إختلاس القصب
    المملوك له و المحجوز عليه إدارياً نظير الإيجار المستحق عليه لوزارة
    الأوقاف مستفاداً منه أن العرف جرى على تسليم حاصلات القصب بعد حصده لشركة
    السكر ، و غير مفهوم منه أن المتهم كان قصده من تسليمه إلى الشركة إختلاس
    القصب المحجوز ، و غير ثابت من عبارته أن أحداً غير الحاجزة قد إستولى على
    جزء من المحجوز ذاته أو من قيمته ، فهذا الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه
    لعدم إمكان إستخلاص القصد الجنائى لدى المتهم من الواقعة كما هى ثابتة به.



    ( الطعن رقم 687 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/3/25 )





    إذا كانت المحكمة مع تبينها أن المحصولات المحجوز عليها
    موجودة و لم يحصل أى تصرف فيها قد أدانت المتهم فى جريمة إختلاس هذه
    المحصولات ، على أساس أنه لم يقدمها فى اليوم المحدد لبيعها مع أنه لم يكن
    حارساً عليها ، فإنها تكون قد أخطأت . إذ أنه كان يتعين لكى تسوغ إدانته
    على هذا الأساس أن تبين المحكمة فى حكمها توفر علمه باليوم المحدد للبيع أو
    أنه طولب بتقديم المحجوزات فى ذلك اليوم فلم يقدمها . فإذا كان حكمها
    بالإدانة خالياً من هذا البيان فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه .



    ( الطعن رقم 879 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/4/15 )



    لا تصح إدانة المتهم فى الإشتراك فى جريمة إختلاس محجوزات
    بناءً على مجرد القول بأنه مدين يعلم بالحجز و ذو مصلحة فى الإختلاس إذ أن
    ذلك ليس من شأنه بذاته أن يؤدى إلى ثبوت الجريمة التى تمت بتصرف الحارس
    وحده ببيع المحجوز .



    ( الطعن رقم 2203 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/1/6 )



    الظاهر من نصوص الأمر العالى الصادر فى 25 مارس سنة 1880
    الخاص بالحجز الإدارى أن واضع اليد على العقار أو المطلوب منه المال قد لا
    يكون موجوداً وقت الحجز ، و قد يسلم محضر الحجز إلى من ينوب عنه أو من يوجد
    بالعقار ممن قد لا تربطه به رابطة ، و أنه فى كل الصور التى يكون الشخص
    المطلوب الحجز عليه موجوداً ، فإنه قد لا يعلم بوقوع الحجز علماً حقيقياً ،
    و إنما إستوجب القانون إعلانه على الوجه الذى رسمه ليحصل العلم الفرضى لكى
    يتم الحجز . و من ذلك يبين أن الإعلان القانونى بحصول الحجز لا يصلح
    دليلاً قاطعا على العلم به ، بل للمحجوز عليه أن يقيم الدليل على أنه لم
    يعلم به و أن أوراق الحجز لم تصل إليه على الرغم من إعلانها على الصورة
    التى يقتضيها القانون . كما أن عدم إعلانه بالأوراق لا يدل بذاته على أنه
    لا يعلم بالحجز . و الذى يخلص من ذلك أن القانون حين إستوجب إعلان من ذكرهم
    ممن ينوبون عن واضع اليد على العقار أو من يكونون موجودين به إنما أراد أن
    يستكمل شكل الحجز و لو عن طريق مظنة قانونية بإعلان أصحاب الشأن فيه ، و
    لكن هذه المظنة لا تغنى – إذا لم يكتف بها القاضى – عن وجوب إقامة الدليل
    على العلم بالحجز ، كما أنه لا ينبغى قبول إنكار صاحب الشأن علمه بالحجز
    لمجرد عدم إعلانه به ، بل يصح أن يقوم الدليل على هذا العلم من غير طريق
    الإعلان . فإذا كانت المحكمة قد أقامت الدليل على أن المتهم كان يعلم فى
    الواقع بالحجز و إستولى على المحجوز لإختلاسه فلا يجديه قوله إنه قد أدين
    على أساس علمه بالحجز دون أن تقيم المحكمة الدليل على ذلك من واقع أوراق
    رسمية تشهد به .



    ( الطعن رقم 2394 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/1/20 )





    يشترط للعقاب على إختلاس الأشياء المحجوزة إقتران الفعل
    بنية الإختلاس . و لا يمكن أن تستفاد هذه النية من مجرد عدم حضور الحارس فى
    اليوم المحدد للبيع لتقديم الأشياء المحجوزة ما دام أنه لم يعلن بهذا
    اليوم ، و لا يصح الإستناد فى إثبات علم الحارس بهذا اليوم إلى رفعه دعوى
    إسترداد عن الأشياء المحجوزة .



    ( الطعن رقم 1471 لسنة 47 ق ، جلسة 1930/6/12 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مايو 07, 2024 4:54 pm