روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    اثبات جريمة تبديد المحجوزات

    مفيده عبد الرحمن
    مفيده عبد الرحمن
    مدير عام المنتدي
    مدير عام المنتدي


    عدد المساهمات : 3455
    نقاط : 9937
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 17/06/2009

    اثبات جريمة تبديد المحجوزات Empty اثبات جريمة تبديد المحجوزات

    مُساهمة من طرف مفيده عبد الرحمن الثلاثاء مارس 13, 2012 2:22 pm

    القانون لا يوجب على الصراف أو مندوب البيع أن يحرر محضراً
    خاصاً بوقوع جريمة التبديد التى لا تخضع لقواعد خاصة فى الإثبات و إنما
    يجوز إثباتها بكافة الطرق .



    ( الطعن رقم 697 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/11/21 )



    يشترط للعقاب على جريمة إختلاس الأشياء المحجوز عليها أن
    يكون المتهم عالماً علماً حقيقياً باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم
    المحجوزات فى ذلك اليوم ، فإذا لم تحقق المحكمة علم المتهم باليوم المحدد
    للبيع سواء بالرجوع إلى أوراق الحجز أو بغير ذلك من طرق التحقيق ، فإن
    الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه .



    ( الطعن رقم 1550 لسنة 27 ق ، جلسة 1958/3/17 )



    لا يشترط فى إثبات جريمة إختلاس المحجوز أن يحرر المحضر
    أو الصراف محضراً يثبت فيه واقعة الإختلاس فى يوم حصولها ، بل يكفى – كما
    هو الحال فى سائر الجرائم – أن تقتنع المحكمة بثبوت الواقعة من أى دليل أو
    قرينة تقدم إليها ، و ما دامت المحكمة قد أثبتت على المتهم مفارقته لجريمة
    التبديد ، و أنه قد قطع البرسيم المحجوز عليه أكثر من مرة ، و ذكرت الأدلة
    التى إستخلصت منها ذلك – و هى أدلة يستقيم معها ما إنتهت إليه من إدانة
    المتهم – فإن عدم تحرير محضر التبديد ، أو عدم ذكر مكان الحجز فى محضر
    التأجيل لا يجدى المتهم و لا يؤثر فى سلامة الحكم .



    ( الطعن رقم 727 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/8 )



    ما يثيره المتهم “الطاعن” بشأن عدم بيان حدود الأطيان
    التى توقع الحجز على زراعتها ، و ما رتبه على ذلك من عدم الإطمئنان إلى
    إنتقال مندوب الحجز إلى مكان الحجز، إنما هو فى حقيقته جدل موضوعى لا يقبل
    مثله أمام محكمة النقض .



    ( الطعن رقم 1653 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/4/2 )



    حارس الأشياء المحجوزة غير مكلف قانوناً بنقلها إلى
    المكان المحدد لبيعها بل كل ما عليه من واجبات هو أن يحافظ على الشئ
    المحجوز و يقدمه بمحل وجوده إلى المأمور المختص فى اليوم المحدد للبيع . و
    إذن فلا يمكن إعتبار الحارس ممتنعاً عن تقديم الأشياء المحجوزة إلا إذا
    طولب بتقديم تلك الأشياء فى مكان الحجز نفسه فإمتنع عن تقديمها فيه . و
    التقصير الذى ينطوى عليه هذا الإمتناع هو الذى يصلح لأن يستند إليه فى ثبوت
    جريمة الإختلاس .



    ( الطعن رقم 1915 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/10/31 )



    إذا كان المتهم فى جريمة إختلاس محجوزات قد دفع الدعوى
    بأن الحجز إنما كان وهمياً ، و أنه وقع على محضر الحجز بالإكراه و قدم شكوى
    عن ذلك عمل فيها تحقيق و سمع شهود أجمعوا على أن هذا الحجز وهمى ، فقررت
    المحكمة تأجيل الدعوى ، و صرحت بضم هذه الشكوى ، و لكن حدث أن المتهم قبض
    عليه فى اليوم الثالث لصدور هذا القرار ، و أودع السجن تنفيذاً لحكم جنائى ،
    فلم يستطع لذلك أن يرشد عن الشكوى التى طلب ضمها تأييداً لدفاعه فأدانه
    الحكم بمقولة إنه لم يقدم الدليل على دعواه ، فإن هذا الحكم يكون غير سديد
    ما دام الثابت قطعاً أن المتهم لم يكن ليستطيع بسب حبسه أن يرشد عن الشكوى .



    ( الطعن رقم 2242 لسنة 12 ق ، جلسة 1942/12/28 )





    إنه لما كانت المحكمة فى المواد الجنائية لها – بحسب
    الأصل – أن تستخلص جميع الحقائق القانونية من أى دليل تطمئن إليه ، و لما
    كان القانون ليس فيه من نص يقتضى الخروج على هذه القاعدة فى صدد إثبات علم
    المتهم فى جريمة إختلاس المحجوزات بأن الأشياء التى إختلسها محجوزة ، فإنه
    يصح للمحكمة أن تستند إلى أقوال الحارس فى هذا العلم . و لا يجوز القول بأن
    إثباته لا يكون إلا بالكتابة .



    ( الطعن رقم 607 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/2/22 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 03, 2024 12:32 am