روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    عقوبة جريمة الشهادة الزور .. طعن

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    عقوبة جريمة الشهادة الزور .. طعن Empty عقوبة جريمة الشهادة الزور .. طعن

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الثلاثاء مارس 13, 2012 3:44 pm

    إن القانون لا يتطلب فى جريمة شهادة الزور قصداً جنائياً
    خاصاً ، بل يكفى لتوفر القصد الجنائى فيها أن يكون الشاهد قد تعمد تغيير
    الحقيقة بقصد تضليل القضاء ، و ليس يضير الحكم عدم تحدثه عن هذا القصد
    إستقلالاً ما دام توافره مستفاداً مما أورده الحكم.



    ( الطعن رقم 343 لسنة 20 ق، جلسة 1950/5/22 )



    إن القانون إذ أجاز للمحكمة أن تقيم الدعوى فى الحال بشأن ما يقع من الجنح

    و المخالفات فى الجلسة ، لا يمكن أن يكون قد قصد إلى ضرورة
    إقامة الدعوى بالنسبة إلى شهادة الزور فور إدلاء الشاهد بشهادته ، بل إن
    إرتباط هذه الشهادة بالدعوى الأصلية يقتضى بقاء هذا الحق للمحكمة ما دامت
    المرافعة مستمرة . و إذن فمتى كانت الدعوى بشهادة الزور قد أقيمت على
    المتهم أثناء إستمرار المرافعة فى الدعوى الأصلية ، و صدر الحكم فيها مع
    الدعوى الأصلية فى وقت واحد ، فقد تحقق ما يقصده القانون من الفورية ، و لا
    يؤثر فى ذلك أن يكون الحكم فى دعوى شهادة الزور قد تأجل صدوره للجلسة
    المحددة للحكم فى الدعوى الأصلية .



    ( الطعن رقم 424 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/1 )



    يكفى لإدانة المتهم فى شهادة الزور أن تثبت المحكمة أنه كذب و لو فى واقعة واحدة مما شهد به .



    ( الطعن رقم 480 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/17 )



    إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم فى شهادة الزور
    إستناداً إلى عبارة وردت فى عريضة إستئناف فى دعوى مدنية معلنة بإسمه إلى
    المدعى بالحق المدنى تتناقض مع الشهادة التى أداها ، فى حين أنه تمسك أمام
    المحكمة بأن تلك العبارة قد وردت خطأ من المحامى عند تحريره عريضة
    الإستئناف بناء على ما لقاه من أخى المتهم لا منه ، و لم تحقق المحكمة هذا
    الدفاع و إقتصرت على القول بأنها لا تعول عليه لأن المتهم و قد كان
    مستأنفاً مقيد بما ذكر فى عريضة إستئنافه ، فإن هذا القول منها – فضلاً على
    أنه لا يصلح رداً على ذلك الدفاع الذى قد يترتب على ثبوته لو صح تغيير وجه
    الرأى فى الدعوى – غير صحيح هنا ، إذ أن الأحكام الجنائية يجب أن تؤسس على
    حقيقة الواقع حسبما يصل إليه إجتهاد القاضى دون أن يكون مفيداً فى ذلك
    بأقوال أو إعترافات نسبت إلى المتهم أو صدرت عنه .



    ( الطعن رقم 879 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/29 )



    إذا كان الشاهد قد عدل فى الجلسة عما سبق له أن أبداه من
    الأقوال الكاذبة إلى ما قرره فى شهادته الأولى و جاء عدوله بعد توجيه تهمة
    شهادة الزور و قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى فإن إدانته على جريمة شهادة
    الزور لا تكون صحيحة فى القانون .



    ( الطعن رقم 30 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/21 )



    لا يلزم أن تكون الشهادة مكذوبة من أولها إلى آخرها ، بل يكفى أن يتعمد الشاهد تغيير الحقيقة فى بعض وقائع الشهادة .



    ( الطعن رقم 562 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/5/26 )



    يشترط القانون لمسئولية الشاهد زوراً جنائياً قصده إلى
    الكذب و تعمده قلب الحقيقة ، بحيث يكون ما يقوله محض إفتراء فى مجلس القضاء
    و بسوء نية – فإذا كان الحكم قد نفى هذا الوصف عن شهادة الشاهدين و أثبت
    أنهما إنما شهدا بما تنطق به شواهد الحال

    و ظاهر المستندات فإن المحكمة إذ قضت ببراءة الشاهدين من جريمة شهادة الزور لم تخطئ فى تطبيق القانون .



    ( الطعن رقم 567 لسنة 29 ق ، جلسة 1959/6/2 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 17, 2024 4:18 am