روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    اركان جريمة الشهادة الزور .. طعن

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    اركان جريمة الشهادة الزور .. طعن Empty اركان جريمة الشهادة الزور .. طعن

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الثلاثاء مارس 13, 2012 3:45 pm

    و لا يشترط قانوناً للعقاب على شهادة الزور أن تكون لدى
    الشاهد نية الإيقاع بالمتهم الذى شهد عليه ، بل يكفى فى ذلك أن يكون من شأن
    الشهادة أن تسبب ضرراً ، بعقاب برئ أو تبرئة مجرم .



    ( الطعن رقم 1594 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/11/2 )



    الأصل أن الشهادة التى يسأل الشاهد عن الكذب فيها أمام
    القضاء هى التى تكون لها فى ذاتها قوة الإقتناع لإبتنائها على عيان الشاهد و
    يقينه من جهة و لإمكان تمحيصها و التحقق من صحتها من جهة أخرى . أما
    الشهادة التى لا ترجع إلا إلى مجرد التسامع و الشهرة فلا تعد شهادة على
    المعنى المقصود فى القانون لإستحالة التحقق من صحتها . و لا يرد على ذلك
    بما للشهادة بالتسامع من إعتبار فى بعض الحالات الإستثنائية ، فإن هذا ليس
    من شأنه أن يغير من طبيعة ما قيل على سبيل الرواية و يرفعه إلى مرتبة
    الشهادة التى قصد القانون العقاب على الكذب فيها . و إذن فإذا كانت الأقوال
    التى أدلى بها الشاهد ليست إلا إنباء بما يدعى أنه إتصل إلى علمه بالتسامع
    فالكذب فيها غير معاقب عليه .



    ( الطعن رقم 193 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/2/12 )



    إن ما يتطلبه القانون للمعاقبة على شهادة الزور هو أن
    يقرر الشاهد أمام المحكمة ، بعد حلفه اليمين ، أقوالاً يعلم أنها تخالف
    الحقيقة بقصد تضليل القضاء . و من غير المقبول القول بأنه يشترط أن يكون
    الشاهد متهماً يدرأ بأقواله الكاذبة التهمة عن نفسه فإن الذى هذا حاله هو
    الذى تكون مساءلته كشاهد زور محل نظر . أما الذى يقرر الكذب إضراراً بغيره
    أو لتحقيق مصلحة لغيره فهو الشاهد الذى يعاقب على شهادة الزور .



    ( الطعن رقم 1493 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/21 )



    إن الشاهد إذا قرر ، بعد حلف اليمين ، لمتهم أو عليه ، ما
    يغاير الحقيقة بإنكار الحق أو تأييد الباطل ، و كان ذلك منه بقصد تضليل
    القضاء ، فإن ما يقرره من ذلك هو شهادة زور معاقب عليها قانوناً .



    ( الطعن رقم 18 لسنة 14 ق ، جلسة 1943/11/22 )



    إذا أدانت المحكمة شاهداً فى شهادة الزور معتمدة فى ذلك
    على أن أقواله فى الجلسة قد جاءت مخالفة لما جاء بالمحضر الذى حرره معاون
    الزراعة و وقعه هو ببصمة ختمه دون أن تفند ما أثاره الدفاع عنه من أنه فى
    الواقع كان يجهل حقيقة ما تضمنه المحضر الذى وقعه ، فإن حكمها هذا يكون
    معيباً لقصوره عن بيان علم الشاهد فعلاً بالحقيقة و تعمده تغييرها فى
    شهادته أمام المحكمة لمصلحة المتهم فى الدعوى التى شهد فيها ، و هو ما يجب
    توافره للعقاب على جريمة شهادة الزور .



    ( الطعن رقم 99 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/1/14 )



    لا عقاب على من شهد زوراً لدى القاضى الشرعى فى إشهاد شرعى بتحقيق وفاة أو وراثة .



    ( الطعن رقم 1583 لسنة 46 ق ، جلسة 1930/11/20 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 17, 2024 4:18 am