روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    احراز سلاح بدون ترخيص .. طعن

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    احراز سلاح بدون ترخيص .. طعن Empty احراز سلاح بدون ترخيص .. طعن

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الثلاثاء مارس 13, 2012 3:52 pm

    الأصل أن الجرائم على إختلاف أنواعها إلا ما استثنى منها بنص
    خاص جائز إثباتها بكافة الطرق و منها البينة و قرائن الأحوال ، و إذا كانت
    جريمة إحراز بندقية لا يشملها إستثناء فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر
    المسائل الجنائية من طرق الإثبات ،

    و للمحكمة كامل الحرية فى أن تستمد إقتناعها من أى دليل تطمئن
    إليه ، فإذا هى أقامت قضاءها بثبوت هذه الجريمة على ما إستخلصته و إطمأنت
    إليه من شهادة الشهود فلا تكون قد خالفت القانون فى شئ ، و لا يمنع من
    المساءلة و إستحقاق العقاب عدم ضبط السلاح ما دام القاضى قد إقتنع من
    الأدلة التى أوردها أن المتهم كان يحرز السلاح و أنه من النوع المعين
    بالقانون .



    ( الطعن رقم 1611 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/14 )



    إنه بمقتضى المادة الأولى و الثانية و الثالثة من القانون
    رقم 58 لسنة 1949 و المادة الثامنة من قرار وزير الداخلية الصادر فى 8
    أبريل سنة 1951 بمقتضى السلطة المخولة له فى المادة 16 من القانون المذكور
    لا يصح أن يحرز أحد سلاحاً بغير ترخيص سارى المفعول إلا فى مدى سنة من
    تاريخ منحه و هو ينقضى من تلقاء نفسه بإنقضاء هذه المدة دون حاجة إلى إصدار
    قرار بذلك من جهة الإدارة ما لم يجدد لمدة أخرى . أما القول بوجوب إصدار
    قرار بسحب الرخصة و إعلان صاحب الشأن به فمحله عندما ترى جهة الإدارة سحب
    ترخيص سارى المفعول قبل نهاية مدته أو رفض طلب قدم لها فعلاً

    بتجديده . و إذن فمن ينتهى أجل الترخيص الممنوح له دون أن يقدم طلباً لتجديده فإنه يعتبر حائزاً لسلاح بغير ترخيص .



    ( الطعن رقم 470 سنة 22 ق ، جلسة 1952/6/10 )



    إن جريمة إحراز الأسلحة لا تتطلب سوى القصد الجنائى العام ، الذى يتحقق بمجرد حمل السلاح عن علم و إدراك .



    ( الطعن رقم 968 سنة 22 ق ، جلسة 1952/11/24 )



    إن القانون رقم 58 لسنة 1949 قد حظر به ترخيص إحراز
    الأسلحة النارية أو حيازتها أو الإتجار بها أو صناعتها أو إستيرادها و نص
    على أمور مختلفة ليس من بينها النص على الكيفية التى تجدد بها الرخصة ، ثم
    نص فى الفقرة الثانية من المادة 16 منه على أنه لوزير الداخلية إصدار
    القرارات اللازمة لتنفيذ القانون كل فيما يخصه و قد أصدر الوزير قراره فى
    هذا الشأن بتاريخ 10 من أبريل سنة 1954 ، و يبين من أحكام نصوص هذا القرار
    أنه نظم الوسائل التى تجدد بها الرخصة و لكنه لم يتعرض هو و لا القانون
    للجزاء على عدم التجديد فى ذاته أو التأخير عن تقديم الطلب فى الميعاد الذى
    حدده القرار ، بل إن القرار على العكس من ذلك قد أباح للمدير أو المحافظ
    التجاوز عن التأخر فى طلب التجديد إذا قدم الطالب أعذاراً يقبلها ، كما
    أوجب إخطار الطالب برفض طلبه و أعطاه مهلة شهر يتصرف فيه فى السلاح ، و هذا
    مما يقصر مجال البحث فى أحوال عدم تجديد الترخيص على توافر عناصر جريمة
    إحراز السلاح دون ترخيص و هو ما لا يمكن إسناده إلا بعد انقضاء الترخيص .



    ( الطعن رقم 268 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/5/4 )



    يقصد بالإحراز [ فى جريمة إحراز سلاح بدون ترخيص ] مجرد الإستيلاء على السلاح أياً كان الباعث عليه ، و لو كان الأمر عارض .



    ( الطعن رقم 1066 لسنة 24 ق ، جلسة 1954/11/1 )



    إن أحكام القانون رقم 58 لسنة 1949 تحظر إحراز الأسلحة و
    حيازتها بغير ترخيص و تجعل هذا الترخيص سارياً لمدة سنة واحدة و ما لم يجدد
    لمدة أخرى فإنه ينقضى من تلقاء نفسه بإنقضاء هذه المدة دون حاجة إلى إصدار
    قرار بذلك من جهة

    الإدارة .



    ( الطعن رقم 4 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/3/14 )



    إن جريمة إحراز السلاح بدون رخصة ، تتم بمجرد إنتهاء
    مفعول الترخيص و عدم تجديده فى الموعد المقرر ، و لو إتخذ المتهم بعد ذلك
    لدى جهة الإدارة الإجراءات لإستصدار رخصة جديدة .



    ( الطعن رقم 108 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/4/4 )



    إن الإعفاء من العقاب المشار إليه فى المادة 31 من
    القانون رقم 394 لسنة 1954 الصادر فى 8 من يوليه سنة 1954 فى شأن الأسلحة و
    الذخائر لا يستفيد منه الأشخاص الذين وجدوا قبل سريان هذا القانون حائزين
    أو محرزين أسلحة نارية أو ذخائر معاقباً على حيازتها أو إحرازها بغير ترخيص
    طبقاً للقانون رقم 58 لسنة 1949 ، و قد أفصح الشارع عن هذا المعنى حين نص
    صراحة فى الفقرة الثانية من المادة 31 [ أ ] التى أضيفت إلى القانون رقم
    394 لسنة 1954 بمقتضى القانون رقم 546 لسنة 1954 الصادر فى 31 من أكتوبر
    سنة 1954 على أن الإعفاء من العقاب المشار إليه فى هذه المادة لا يسرى على
    كل من تم ضبطه حائزا أو محرزاً لأسلحة نارية أو ذخائر بغير ترخيص قبل بدء
    سريان هذا القانون و هو نص تفسيرى للتشريع السابق كما أوضحت ذلك مذكرته
    الإيضاحية .



    ( الطعن رقم 408 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/30 )



    جرى قضاء محكمة النقض على أن الإعفاء من العقاب المشار
    إليه فى المادة 31 من القانون رقم 394 لسنة 1954 الصادر فى 8 من يوليه سنة
    1954 فى شأن الأسلحة

    و الذخائر لا يستفيد منه الأشخاص الذين وجدوا قبل سريان هذا
    القانون حائزين أو محرزين لأسلحة نارية أو ذخائر معاقب على حيازتها ، أو
    إحرازها بغير ترخيص طبقاً للقانون رقم 58 لسنة 1949 و أن الشارع أفصح عن
    هذا المعنى حين نص صراحة فى الفقرة الثانية من المادة 31 أ التى أضيفت إلى
    القانون رقم 394 لسنة 1954 بمقتضى القانون رقم 546 لسنة 1954 الصادر فى 31
    أكتوبر سنة 1954 على أن الإعفاء من العقاب المشار إليه فى هذه المادة لا
    يسرى على كل من تم ضبطه حائزاً أو محرزاً لأسلحة نارية أو ذخائر بدون ترخيص
    قبل بدء سريان هذا القانون ، و هو نص تفسيرى للتشريع السابق كما أوضحت ذلك
    مذكرته الإيضاحية .



    ( الطعن رقم 473 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/6/20 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 11:24 am