روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الفاعل الاصلى فى جريمة السرقة .. طعن

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    الفاعل الاصلى فى جريمة السرقة .. طعن Empty الفاعل الاصلى فى جريمة السرقة .. طعن

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الثلاثاء مارس 13, 2012 4:03 pm

    لما كان من المقرر أنه يكفى فى صحيح القانون لإعتبار الشخص
    فاعلاً أصلياً فى الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، و
    كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت فى حق الطاعن أنه ساهم فى جريمة
    السرقة بإكراه التى دانه بها ، بأن رافق زميله المحكوم عليه الآخر ، و ظل
    متواجداً بدراجته البخارية على مسرح الجريمة بينما قام زميله بالإعتداء على
    المجنى عليه و سرقة نقوده ، فإن فى ذلك ما يكفى لإعتبار الطاعن فاعلاً
    أصلياً فى الجريمة بما يضحى معه منعاه فى هذا الخصوص غير سديد .



    ( الطعن رقم 5920 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/11/13 )



    إن جلوس أحد المتهمين بالسرقة يتكلم مع حارس الشئ الذى
    سرق لكى يسهل لزميله السرقة – ذلك يعد عملاً من الأعمال المكونة للجريمة ،
    فيعد فاعلاً فيها متى تمت الجريمة بأخذ المسروق و إخراجه عن حيازة صاحبه .



    ( الطعن رقم 1851 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/12/1 )





    يكفى فى القانون لمعاقبة المتهمين فى جناية السرقة بحمل
    سلاح أن يكون حامل السلاح قد باشر عملاً من الأعمال التى إتفق هو و زملاؤه
    على تنفيذ السرقة بها ، و لا يشترط أن يكون قد باشر تلك الأعمال جميعاً ،
    فإذا كان هو قد وقف لهم على مقربة من مكان الحادث يحرسهم حتى يتمكنوا من
    نقل المسروق فإنه يكون فى هذه الحالة فاعلاً معهم فى السرقة على أساس أن
    العمل الذى قام به هو من الأعمال التى إتفقوا بها على إتمام السرقة . و لا
    يصح الإعتراض على ذلك بأن هذا الذى كان معه السلاح لم يتصل بالمسروق بل كان
    واقفاً ينتظر زملاءه .



    ( الطعن رقم 2407 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/1/19 )



    لما كانت المحكمة قد إستبعدت الإتهام الموجه إلى المتهمين
    الثانى و الثالث و كان ظرف تعدد الجناة الموجب لتكييف الواقعة بوصف
    الجناية فى حق المتهم الأول مرتبط بمركز هذين المتهمين فإن المحكمة إذا لم
    تطمئن لهذا الإتهام و إستبعدت مساهمة المتهمين الثانى و الثالث فى الجريمة و
    أفصحت عن إقتناعها بأن المتهم الأول – الطاعن – هو وحده الذى إستقل
    بمقارفة الحادث فإن ما وقع منه يكون الجنحة المعاقب عليها بمقتضى المواد 45
    ، 47 ، 316 مكرراً ” ثالثاً ” فقرة ثالثاً ، 321 من قانون العقوبات – ما
    دامت الواقعة لم تحدث ليلاً كما جاء بمدونات الحكم – و من ثم فإن الحكم
    المطعون فيه إذ عاقب المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على إعتبار أن
    الواقعة جناية و ليست جنحة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . لما كان ذلك و
    كان ما وقع فيه الحكم من خطأ يتصل بتقدير العقوبة إتصالاً وثيقاً مما حجب
    محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير فى الحدود القانونية الصحيحة فإنه
    يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .



    ( الطعن رقم 60745 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/1/10 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 9:39 pm