متى كانت جريمة القذف التى أثبتها الحكم على المتهم قد وقعت فى حق موظف عام
و بسبب أداء وظيفته ، و بطريق النشر فى إحدى الجرائد ، فإنه
لا يجوز طبقاً للمادة 307 من قانون العقوبات أن تقل الغرامة المنصوص عليها
فى الفقرة الثانية من المادة 303 من هذا القانون . فإذا كان الحكم الذى
أدان المتهم قد قضى بمعاقبته بغرامة قدرها أربعون جنيهاً فإنه يكون قد أخطأ
فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 487 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/26 )
يشترط قانوناً لإباحة الطعن المتضمن قذفاً فى حق الموظفين
أن يكون صادراً عن حسن نية أى عن إعتقاد بصحة وقائع القذف و لخدمة المصلحة
العامة . فإذا كان القاذف سئ النية و لا يقصد من طعنه إلا شفاء ضغائن و
أحقاد شخصية ، فلا يقبل منه إثبات صحة الوقائع التى أسندها إلى الموظف ، و
تجب إدانته حتى و لو كان يستطيع إثبات ما قذف به .
( الطعن رقم 1215 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/5/22 )
متى كانت عبارة القذف فى حق موظف شائنة فى ذاتها خادشة
شرف المجنى عليه و إعتباره فالقصد الجنائى يعتبر متوافراً فى حق قائلها . و
يكون من اللازم عند تبرئة المتهم أن تعنى المحكمة بإثبات أمرين : أولهما
صحة جميع الوقائع التى أقام عليها المتهم عبارات قذفه ، و ثانيهما حسن نيته
على أساس أنه إنما رمى من وراء مطاعنه إلى الخير لبلاده و لم يقصد التشهير
بالمجنى عليه .
( الطعن رقم 672 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/1/4 )
و بسبب أداء وظيفته ، و بطريق النشر فى إحدى الجرائد ، فإنه
لا يجوز طبقاً للمادة 307 من قانون العقوبات أن تقل الغرامة المنصوص عليها
فى الفقرة الثانية من المادة 303 من هذا القانون . فإذا كان الحكم الذى
أدان المتهم قد قضى بمعاقبته بغرامة قدرها أربعون جنيهاً فإنه يكون قد أخطأ
فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 487 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/26 )
يشترط قانوناً لإباحة الطعن المتضمن قذفاً فى حق الموظفين
أن يكون صادراً عن حسن نية أى عن إعتقاد بصحة وقائع القذف و لخدمة المصلحة
العامة . فإذا كان القاذف سئ النية و لا يقصد من طعنه إلا شفاء ضغائن و
أحقاد شخصية ، فلا يقبل منه إثبات صحة الوقائع التى أسندها إلى الموظف ، و
تجب إدانته حتى و لو كان يستطيع إثبات ما قذف به .
( الطعن رقم 1215 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/5/22 )
متى كانت عبارة القذف فى حق موظف شائنة فى ذاتها خادشة
شرف المجنى عليه و إعتباره فالقصد الجنائى يعتبر متوافراً فى حق قائلها . و
يكون من اللازم عند تبرئة المتهم أن تعنى المحكمة بإثبات أمرين : أولهما
صحة جميع الوقائع التى أقام عليها المتهم عبارات قذفه ، و ثانيهما حسن نيته
على أساس أنه إنما رمى من وراء مطاعنه إلى الخير لبلاده و لم يقصد التشهير
بالمجنى عليه .
( الطعن رقم 672 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/1/4 )