روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    قذف فى حق موظف عام .. طعن

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    قذف فى حق موظف عام .. طعن Empty قذف فى حق موظف عام .. طعن

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الثلاثاء مارس 13, 2012 4:18 pm

    متى كانت جريمة القذف التى أثبتها الحكم على المتهم قد وقعت فى حق موظف عام

    و بسبب أداء وظيفته ، و بطريق النشر فى إحدى الجرائد ، فإنه
    لا يجوز طبقاً للمادة 307 من قانون العقوبات أن تقل الغرامة المنصوص عليها
    فى الفقرة الثانية من المادة 303 من هذا القانون . فإذا كان الحكم الذى
    أدان المتهم قد قضى بمعاقبته بغرامة قدرها أربعون جنيهاً فإنه يكون قد أخطأ
    فى تطبيق القانون .



    ( الطعن رقم 487 سنة 22 ق ، جلسة 1952/5/26 )





    يشترط قانوناً لإباحة الطعن المتضمن قذفاً فى حق الموظفين
    أن يكون صادراً عن حسن نية أى عن إعتقاد بصحة وقائع القذف و لخدمة المصلحة
    العامة . فإذا كان القاذف سئ النية و لا يقصد من طعنه إلا شفاء ضغائن و
    أحقاد شخصية ، فلا يقبل منه إثبات صحة الوقائع التى أسندها إلى الموظف ، و
    تجب إدانته حتى و لو كان يستطيع إثبات ما قذف به .



    ( الطعن رقم 1215 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/5/22 )



    متى كانت عبارة القذف فى حق موظف شائنة فى ذاتها خادشة
    شرف المجنى عليه و إعتباره فالقصد الجنائى يعتبر متوافراً فى حق قائلها . و
    يكون من اللازم عند تبرئة المتهم أن تعنى المحكمة بإثبات أمرين : أولهما
    صحة جميع الوقائع التى أقام عليها المتهم عبارات قذفه ، و ثانيهما حسن نيته
    على أساس أنه إنما رمى من وراء مطاعنه إلى الخير لبلاده و لم يقصد التشهير
    بالمجنى عليه .



    ( الطعن رقم 672 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/1/4 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 11:06 am